بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 451
جلسة 5 من مارس 2008
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 15/2/2007 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكهرباء، بشأن مدى خضوع عمليات تأجير واستغلال المحاجر لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه لدى انعقاد اجتماع لجنة تحديد إيجار المحاجر بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أثير التساؤل حول مدى خضوع عمليات إيجار المحاجر لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وبناء على ذلك استطلعت وزارة التخطيط والتنمية المحلية رأى إدارة الفتوى المختصة فى هذا الشأن، وبتاريخ 5/9/2006 انتهت إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء إلى سريان أحكام القانون سالف الذكر على جميع عمليات تأجير واستغلال المحاجر، وبتاريخ 13/2/2007 وردت إلى إدارة الفتوى المذكورة شكوى من أحد المرخص لهم باستغلال محجر رمل وزلط بسوهاج تضرر فيها من الرأى الذى انتهت إليه الفتوى المشار إليها وطلب إعادة النظر فيها على سنـد من القول بأن القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر جعل عمليات استغلال المحاجر تتم على عدة مراحل، تبدأ بقيام طالب الترخيص بالاستغلال بالبحث والاستكشاف عن المواد المحجرية ثم الإرشاد عنها وتجهيز وإعداد موقع المحجر على نفقته الخاصة قبل الترخيص له باستغلاله فضلاً عن إنشاء الطرق المؤدية له وأحواش التشوين وتثبيت المعدات والهزازات وإعداد الخرائط المساحية الخاصة بهذه المواقع وذلك على نفقة المرخص له الخاصة على نحو يصعب معه تطبيق الأحكام الواردة بقانون المناقصات والمزايدات على هذه العمليات، وانتهت إدارة الفتوى إلى حفظ الشكوى لورودهـا من غير مختص. وأخيراً ورد كتاب طلب الرأى المعروض من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية الذى ردد مضمون ما ورد فى الشكوى المشار إليها، وأضاف أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 932 لسنة 1975 تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للمحاجر طبقاً لأسس ومعايير فنية فى ضوء قيام المستغل بالإرشاد عن موقع المحجر المراد الترخيص باستغلاله وشق الطريق إليه وكشف غطاؤه الصخرى واستبيان طبقات الخام الصالح للإستغلال على نفقته الخاصة، وذلك كله قبل الترخيص بالاستغلال، وأنهى كتابه بطلب إعادة النظر فى الفتوى السابقة حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المستغلين، وعدم احتكار الخام، وإرتفاع أسعاره وماسيترتب عليه ذلك من مشكلات.
وبناء على ذلك قامت إدارة الفتوى المختصة بإحالة طلب الرأى إلى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التى ارتأت بجلسة 4/7/2007 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لأهميته وعموميته.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى **** سنة 2008 الموافق *** من ***** سنة 1429 هـ فتبين لها أن القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر ينص فى المادة (1) منه على أن ” 00000 وتطلق عبارة ” خامات المحاجر ” على مواد البناء والرصف والأحجار الزخرفية وخامات المون والملاط والأحجار الصناعية والدولوميت ورمال الزجاج وما يماثلها 0 وتطلق كلمة ” المحاجر ” على الأمكنة التى تحتوى على مادة أو أكثر من خامات المحاجر ” وتنص المادة (3) منه على أن ” يعتبر من أموال الدولة 00000 وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء ـ الأحجار الجيرية والرملية والرمال ـ التى توجد فى المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير ” وتنص المادة (8) على أن ” مع مراعاة أحكام المواد 0000، (32) تكون الأولوية فى منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لمقدمى الطلبات وفقاً لاسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات ” وتنص المادة (24) من القانون المشار إليه ـ الواردة تحت عنوان [ الباب الثالث ] الأحكام الخاصة بالمحاجر ـ علـــى أن
” تسرى الأحكام المبينة فى هذا الباب على خامات المحاجر وما يماثلها من خامات يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة “وتنص المادة (25) على أن ” تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوية وفقاً للمادة (8) كما تكون له الأولوية فى الحصول على هذه التراخيص عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض” وتنص المادة (26) على أن ” يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير البترول أو ممن ينيبه فى ذلك بشرط ألا تقل عن سنة ولا تزيد المدة على ثلاثين عاماً 0000 ” وتنص المادة (28) على أن ” يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً يجدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول 0 وفى حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذى تحدده اللجنة المذكورة يطرح استغلال المحجر فى مزايدة عامة على أساس الإيجار الذى حددته اللجنة 000000 ” وتنص المادة (32) على ان ” يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفائه من الإيجار والأتاوة 0 ويكون للمالك الأولوية على الغير فى الحصول على الترخيص فى الاستغلال من الأرض المملوكة له ـ وفى هذه الحالة يعفى من الايجار دون الأتاوة ويسقط حقه فيه إذا أبلغته المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بوجود طلب الترخيص خلال شهرين وانقضى الميعاد دون طلب وفى هذه الحالة يجوز للمصلحة أن ترخص للغير فى استغلال تلك المواد ويكون لصاحب الآرض الحق فى الحصول على نصف الإيجار من مصلحة المناجم والمحاجر ” وتنص المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئـات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية 0 ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق ” وتنص المادة (30) من القانون المشار إليه ـ الواردة تحت عنوان [ الباب الثالث ] فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات ـ على أن ” يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية، و الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة 0 ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى 000000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع اعتبر خامات المحاجرالتى تثبت ملكيتها للغير من أموال الدولة وأخضع إجراءات الترخيص باستغلالها لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه، والباب الثانى من لائحته التنفيذية، حيث تبدأ هذه الإجراءات بأن يتقدم كل من يرغب فى الترخيص له باستغلال محجر معين بطلب يقيد فى سجل يخصص لهذا الغرض، وتقيد هذه الطلبات بتاريخ يـوم وساعة ورودها، وتكون الأولوية فى منح الترخيص بحسب أسبقية ورود الطلبات المشار إليها، وتحدد مدة الترخيص بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشرط ألا تقل هذه المدة من سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة، وأجاز القانون المشار إليه تجديد مدة الترخيص مرتين بحيث لا تجاوز المدة فى كل مرة خمسة عشر عاماً وفقاً للشروط المقررة فى هذا القانون كما أجاز تجديد العقد لمرة ثالثة طبقاً للشروط التى يتم الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والمرخص له على أن يكون التجديد فى هذه الحالة بقانون يصدر عن السلطة التشريعية 0 ويؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، وفى حالة عدم قبول المرخص له هذا الإيجار يطرح استغلال المحجر فى مزايدة عامة يكون سعرها الأساسى مساوياً لبقية الإيجار المشار إليه، كما يلتزم المرخص له بأداء أتاوة عن مواد المحاجر المستخرجة بمعرفته فى نهاية كل ستة أشهر من بدء مدة الترخيص طبقـاً
للفئات المقررة فى المادة (27) من القانون المشار إليه، ويجوز للجنة تحديد إيجارات المحاجر أن تقرر الاكتفاء بالايجار دون الإتاوة عن كل محجر ترى أن حاجته تستوجب ذلك، أما المحاجر التى تقرر عليها أتاوة وإيجار فتحصل عنها أكبر القيمتين 0 كما أورد القانون المشار إليه فى المادة (32) منه حكماً خاصاً بمالك الأرض التى توجد بها مواد محجرية حيث منحه الحق فى الحصول على ترخيص باستغلال هذه المواد مع إعفائه من أداء الإيجار دون الأتاوة المستحقة عليها، وفى حالة الترخيص للغير باستغلال هذه المواد يكون لمالك الأرض الحصول على نصف الإيجار من الجهة الإدارية المختصة 0
واستبان للجمعية العمومية أن الأصل العام الذى تواتر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع منذ بدء العمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 هو سريان أحكام هذا القانون على جميع العقود التى تبرمها جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، ونسخ كل ما يخالفها من أحكام وردت فى أى قانون سابق عليه، ومنها الأحكام الواردة فى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر إلا أنه فى ضوء ما تضمنه نص المادة (32) من قانون المناجم والمحاجر سالف الذكر من أولوية مالك الأرض التى توجد بها مواد محجرية فى الحصول على ترخيص باستغلال هذه المواد على من عداه من الأشخاص مع إعفائه من أداء إيجار المحجر وأحقيته فى الحصول على نصف الإيجار فى حالة الترخيص لغيره باستغلال هذه المواد باعتبار أن هذه المواد مملوكة للدولة بغض النظر عن ملكية الأرض التى تحويها، وما كشفت عنه كذلك الجهة الإدارية طالبة الرأى ـ باعتبارها الجهة القوامة على سير مرفق المحاجر ـ من أن عمليات الترخيص باستغلال المحاجر قد يسبقها بعض الأعمال التمهيدية التى يقوم بها طالب الترخيص على نفقته الخاصة حيث يقوم بالإرشاد عن موقع المحجر المراد استغلاله بعد قيامه بعمل تمهيد وشق الطريق الموصل إلى المحجر واستبيان طبقات الخام الصالح للإستغلال . ولما كانت هذه الاعتبارات العملية والواقعية تتأبى مع طرح استغلال خامات المحجر فى هذه الحالات فى مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة أو فى ممارسة محدودة، طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، يقف فيها كل من مالك الأرض الواقع فيها المحجر أو مكتشف المحجر على قدم المساواة مع غيره ممن لم ينفقوا أية
مبالغ ولم يبذلوا أية أنشطة فى سبيل الإرشاد عن موقع المحجر محل المزايدة أو الممارسة ويكون معيار المفاضلة بينهم فيها قائماً على أساس التقدم بأعلى سعر دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى، وهو ما سيترتب عليه الإجحاف بحقوق مالك الأرض أو مكتشف المحجر فى حالة رسو المزاد أو الممارسة على أى شخص آخر خلافهما . وهو الأمر الذى يقتضى تغليب هذه الاعتبارات العملية على ما عداها من أحكام قانونية قد لا تكون صالحة للتطبيق فى بعض الحالات الواقعية لتنافيها مع اعتبارات العدالة وحماية الحقوق المكتسبة وهى الغاية التى يهدف أى نظام قانونى إلى تحقيقها، كما هو الحال فى المسألة المعروضة .
ولا يفوت الجمعية العمومية فى هذا الشأن التنويه إلى ضرورة استصدار تشريع جديد ينظم عمليات استغلال المحاجر على وجه شامل تراعى فيه الطبيعة الخاصة لهذه العمليات خاصة أن التشريع القائم قد مضى على العمل به أكثر من خمسين عاماً تطورت خلالها تقنيات البحث والتنقيب والكشف عن المواد المحجرية على نحو كبير يتعين أن يواكبها تطور مماثل للتشريعات المنظمة لاستغلالها .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع عمليات تأجير واستغلال المحاجر لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 . 0
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة