بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 630
جلسة 5 من مارس 2008
السيد / رئيس المخابرات العامة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة رقم [1334] المؤرخ 13/5/2007والذى تطلبون فيه الرأي حول مدى مشروعية تجاوز راتب بعض الضباط المنقولين مؤخراً من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة، للربط الثابت لدرجة وكيل أول ومقداره ( 216.916) جنيه .
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه إزاء الخلف فى الرأى حول الموضوع عاليه وفى معرض استيفائه من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة فقد ورد كتاب وكيل المخابرات العامة متضمناً بيان بحالة واقعية مفادها أن السيد/ أحمد كامل إبراهيم عطية تخرج من الكلية الفنية العسكرية فى 30/6/1999 برتبة ملازم أول ثم رقى إلى رتبة النقيب فى 1/1/2003 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2006 بتاريخ 28/2/2006 بنقله للمخابرات العامة اعتباراً من 10/12/2006 . وأن راتبه عند النقل من القوات المسلحة مقداره (465.5 ) جنيهاً وهو عبارة عن (87) جنيهاً راتب أساسي مجرد وعلاوات خاصة منضمة طبقاً للقوانين الصادرة بضمها مقدارها ( 215.5) جنيهاً وتعويضات ثابتة مقدارها (163) جنيهاً، ومن ثم يكون راتبه متجاوزاً للربط الثابت المقرر لدرجة وكيل أول ومقداره (216.916) جنيه، وقد ثار خلاف فى الرأي حول مشروعية هذا الأمر، إذ بينما ذهب رأى إلى عدم مشروعية تجاوز هذا الربط استناداً إلى نص المادة ( 39) من قانون المخابرات العامة والتى اشترطت ألا يجاوز راتب المنقول للمخابرات العامة نهاية مربوط المستوى المنقول إليه، فى حين ذهب رأى ثان إلى مشروعية تجاوز الربط على اعتبار أن المادة ( 149) من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والمستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1979، تقرر من خلالها بعض المزايا لضباط القوات المسلحة المنقولين لوظائف مدنية ومنها احتفاظهم بالبدلات التى كانت مقررة لهم ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة المنقولين إليها، وإزاء ذلك طلبتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 5 من مارس سنة 2008 م الموافق 27 من صفر سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن نظام المخابرات العامة ينص فى المادة (39) منه على أن ” يمنح من يُنقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر، ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة علاوة أو اكثر من علاوات الفئة المنقول إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات .” وأن القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية ينص فى المادة الأولى منه على أن ” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ …”. وفى المادة الثانية على أن ” يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة … وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ………………”. وتنص المــادة
الرابعة منه على أن ” تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إعتباراً من أول يوليو سنة 1992، 0000
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من أول يوليو 1997 …”
وقد قضت جميع القوانين المتعاقبة المانحة لهذه العلاوة الخاصة بأن تُحسب هذه العلاوة من أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ تُحسب من أجره فى تاريخ التعيين .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه متى منحت العلاوات الخاصة وجرى ضمها للأجر الأساسى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يتسنى فصلها عنه، وإذا كان المشرع فى قانون المخابرات العامة المشار إليه وعلى نحو ما نصت عليه المادة (39) آنفة البيان قد قرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر، فإن مدلول المرتب السابق الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها ينصرف بلا ريب إلى أجره الأساسى والعلاوات الخاصة التى ضمت إليه والتى لا يمكن بحال الفصل بينهما وذلك إعمالاً لصراحة النصوص المقررة لهذه العلاوات 0
ولا ينال من ذلك ما ورد بعجز المادة (39) من وضع قيد على لجنة شئون الأفراد بعدم تجاوز نهاية مربوط المستوى عند منح علاوة أو اكثر من علاوات الفئة المنقول إليها صاحب الشأن،إذ أن هذا القيد يجد حده عند ممارسة اللجنة المكنة التى خولها إياها القانون دون أن يستطيل الأمر إلى حرمان المنقول من مرتبه السابق الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها شاملاً مرتبه الأساسى والعلاوات الخاصة التى أصبحت جزءاً لا يتجـــزأ منه0 ومن ثـم
فلا تثريب أن يتجاوز المرتب السابق للمنقول على هذا النحو نهاية مربوط المستوى المنقول إليه فى المخابرات العامة0
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الاوراق أن المعروضة حالته النقيب / أحمد كامل إبراهيم عطية، قد تم نقله من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة إعتباراً من 10/12/2006 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2006، وقد أفصحت الأوراق أن راتبه عند نقله من القوات المسلحة بلغ (302.5 ) جنيه وهو عبارة عن مرتبه الأساسى البالغ (87) جنيهاً مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضمومة إليه والمقدرة بـ (215.5) جنيه، وعلى ذلك فإن راتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقررة قانوناً والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الراتب قد بلغ (302.5) جنيه، ومن ثم فإنه يعد الراتب السابق المعول عليه فى مفهوم المادة (39) آنفة البيان، ويتعين منحه إياه حتى ولو جاوز به نهاية الربط الثابت لدرجة وكيل أول ومقداره (216.916) جنيه 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته فى تقاضى مرتبه الأساسى السابق بالقوات المسلحة مضموماً إليه العلاوات الخاصة طبقاً للقوانين المقررة لها، دون التقيد بالربط الثابت لدرجة وكيل أول 0
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة