بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3501
جلسة 5 من مارس 2008
السيد / رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علي كتابكم رقم 3687 المؤرخ 3/7/2003 بشأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حول أداء مبلغ ( 689ر864ر11 جنيه ) عن سيارات وموتوسيكلات وأمتعة شخصية خاصة بالمتسابقين وطائرة . تم الإفراج عنهم مؤقتاً لسباقات رالي الفراعنة عن أعوام 90 و 91 و 92 و 93 و 1994 .
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه خلال الأعوام من 1990 وحتي 1994 أفرجت المصلحة عن عدد من البيانات الجمركية برسم السيد / رامي سياج منظم سباق رالي الفراعنة وذلك تحت نظام الإفراج الجمركي المؤقت مقابل تعهد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة في حالة عدم إعادة تصديرها للخارج. وإذا إنتهت صلاحية تسيير مشمول البيانات الجمركية داخل البلاد فقد جرت مطالبة الهيئة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة، بيد أنها قعدت عن الوفاء وإزاء ذلك طلبتم طرح النزاع علي الجمعية العمومية .
وبمخاطبة إدارة الفتوي لوزارة المالية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للرد علي موضوع النزاع ، ورد كتاب الهيئة المؤرخ 5/10/2003 والذي أفاد أنه تمت تسوية كافة المتعلقات التي تشير إليها مصلحة الجمارك ، والتي ردت بكتابها المؤرخ 3/1/2004 بطلب إلزام الهيئة بأداء مبلغ ( 681ر291ر10 جنيه ) ، تم شكلت لجنة مشتركة وانتهت إلي أن إجمالي المديونية قد بلغ (388ر556ر3 جنيه ) . وقد أبـدي منـدوب الهيئة إعتراضـه علي بعض النقاط التي تضمنها
التقريـر وذلك للأسباب الآتية:ـ
أولاً : عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة برسوم الخدمات .
ثانيا ً : عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالمبلغ الوارد بالخانة الموضح أعلاها [ 20% ] .
ثالثا : عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بمبلغ [ 63391جنيه] قيمة ضرائب ورسوم جمركية علي أربع سيارات لم ترد أصلاً إلى مصر .
رابعاً : عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة لمبلغ [ 3069776 جنيه ] قيمة ضرائب ورسوم جمركية عن سيارات وموتوسيكلات أحترقت أثناء السباقات .
خامساً: عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بمبلغ [12601400 جنيه ] عن 18 موتوسيكل تنازل عنها منظم سباقات رالي الفراعنة إلي مصلحة الجمارك وسلمهماإليها فعلاً .
سادساً : عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بمبلغ [ 26739 جنيه ] قيمة ضرائب ورسوم جمركية علي الملابس والأمتعة الشخصية الخاصة بالمتسابقين وكذا الميداليات والكؤوس .
سابعاً : أدمجت الجمارك ضمن خانة رسوم جمركية بمبلغ [00ر920ر285ر3 جنيه ] ضريبة المبيعات مع الضريبة الجمركية .
وقد ردت مصلحة الجمارك علي تلك الاعتراضات بكتابها رقم 259 المؤرخ 1/3/2007 والموجه إلي المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع انتهت فيه إلي طلب إصدار قرار بإلزام الهيئة بمبلغ [3556883 جنيه ] قيمة الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك الغرامات المقررة بموجب نص المادة 118 /د من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته .
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في 5 من مارس سنة 2008م ، الموافق 27 من صفر سنة 1429هـ، فاستبان لها أن دستور جمهورية مصر العربية، ينص في المادة (178) علي أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصـادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية ، والقـرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما ترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ” وأن القانون المدني قد نص في المادة (373) منه علي أن ” ينقضي إلالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه ” ، وأن قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ينص في المادة (5) منه علي أن ” تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص ” وينص في المادة( 101) منه علي أن ” يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ،……..” وينص في المادة (111) منه علي أن ” تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى 0 0000000 وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها ” 0 كما استعرضت الجمعية العمومية قرار وزير المالية رقم 255 لسنة 1993 الذى نصت مادته الأولى على أن ” يحصل مقابل خدمات بالموانئ والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد وغيرها من الخدمات الجمركية التى يصدر بشأنها نص خاص ، وذلك بواقع 1% من قيمة كل رسالة 0″
كما استعرضت قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 المعدل بقرارى وزير المالية رقمى 1208 لسنة 1996 ، 752 لسنة 1997 الذى نصت مادته الأولى على أن ” يحصل مقابل خدمات إضافى بالموانئ والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة بالبلاد على النحو التالى : ـ (2%) من قيمة الرسالة الخاضعة
لفئة ضريبية من (5%) حتى (30%) ، (3%) من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبية أكثر من (30%) “0
وإستبان للجمعية العمومية أن قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ، ينص فى المادة (2) منه على” تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية 0
1ـ 00000000000000000000000000000000000000000
2ـ الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة
3ـ الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية” ،وينص فى المادة (8) على أن ” الآلات والمعدات والأجهزة( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة ) التى تفرج عنها من الجمارك وفقاً لنظام الإفراج المؤقت بغرض التأخير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد تخضع لضريبة جمركية بواقع (20%) من قيمة الضريبة المقررة السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عنها وكذلك عن كل سنة أو جزء من السنة تبقى فيه داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج “.
كما إستبان لها أيضاً أن قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى المادة (2) منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثتى بنص خاص 00000 ” وينص فى المادة (6) على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون 00000 كما يستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك يتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها ” 0
وإستبان لها أيضاً ” أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص المادة (66) منه على أن ” تختص الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية : ـ أ ـ 000000 ب ـ 00000000 ج ـ 000000000 د ـ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض 0 ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى المنازعات ملزماً للجانبين 0000 ”
وإستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم ـ أن المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية قد إنتهت إلى أولاً : ـ عدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، ثانيا:ً ـ سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من القانون سالف البيان ، ثالثاً : ـ سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994والقرارين المعدلين رقمى 1208لسنة 1996 و752 لسنة 1997 0
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أوأداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. أما بالنسبة للسلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوط بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أياً كان حجم معاملاته.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الـواردات بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص، مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة. وأجاز المشرع الافراج مؤقتاً عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية، ومن بين هذه الشروط الإلتزام باعادة تصدير سيارات الركوب المفرج عنها مؤقتاً فور إنتهاء مدة الإفراج أو انتهاء الغرض منه أيهما أسبق حدوثاً، وعند الإخلال بهذا الإلتزام تتحقق المخالفات الجمركية وتستحق على السيارة الضرائب والرسوم المقررة قانوناً، وهو ما يتحقق إذا أخل مستورد السيارة بالتزامه بإعادة تصديرها فى الميعاد المقرر لذلك، إلا أنه إذا اثبت استحالة التصدير لسبب أجنبى لايد للمستورد فيه، فإن التـزامه ينقضى، ولاوجه للمطالبة بتنفيذه.
وقد أعفى المشرع فى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة من الضرائب الجمركية، وكذا الأشياء المجردة من أية صفة تجارية كالميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، وذلك بشرط المعاينة ووفقاً لما يصدره وزير المالية من قرارات بشأنها. وقد استثنت المادة (8) من القانون المشار إليه سيارات الركوب الخاصة من نسبة (20%) المقررة من قيمة الضريبة السارية من تاريخ الإفراج المؤقت وذلك على الآلات والمعدات والأجهزة التى يفرج عنها مؤقتاً من الجمارك بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقته داخل البلاد.
ومتى كان الثابت فى النزاع المعروض ـ أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن مشمول بيانات جمركية تحت نظام الإفراج المؤقت برسم السيد/ رامىسياج منظم سباقات رالى الفراعنة وذلك خلال الأعوام من 1990 وحتى 1994، وذلك مقابل تعهد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بإعادة تصديرها فور إنتهاء السباقات أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وإزاء مخالفة الهيئة لهذا التعهد، فقد شكلت لجنة من مصلحة الجمارك بتاريح 6/2/1999 لتقدير المديونية المستحقة على الشركة المنظمة والتى تضمنها الهيئة سالفة الذكر، وقدرت المديونية بمبلغ (986ر864ر11جنيه) ثم خفضت إلى (681ر291ر10 جنيه) وأخيراً إلى (..ر388ر556ر3 جنيه)
وقد اشتمل هذا المبلغ على بعض البنود التى يتعين استنزالها منه، حيث أن مصلحة الجمارك قـد افتقرت فى مطالبتها به إلى السند القانونى ، وهذه البنود هى : 1 ـ رسوم الخدمات. 2 ـ نسبة 20% الواردة بالمادة (8) من القانون رقم 186 لسنة 1986، حيث أنها طبقت على سيارات الركوب الخاصة والتى أعفاها المشرع من الخضوع لتلك النسبة. 3 ـ مشمول البيان الجمركى رقم 174/90 حيث إنه سبق لهيئة الجمعية الموقرة أن أصدرت رأيها الملزم بالزام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بأداء مبلغ 50ر6057 جنيه إلى مصلحة الجمارك وذلك فى الفتوى رقم 905 فى 13/11/1993، ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضى معاودة النظر فيه من جديد، فمن ثم فإنه لا يجوز والحال هذه معاودة نظر النزاع بشأن هذا البيان لسابقة الفصل فيه, كذلك بالنسبة للبيانات الجمركية أرقام 10715/93 ، 10607/93 حيث سبق وأن رفضت الجمعية العمومية مطالبة الجمارك بشـأن هذين البيـانين فـى الفتـوى رقم 697 فـى 3/6/1998 جلسة 2/6/1998ملف رقم 32/2/2687. 4ـ البيان الجمركى رقم 5839 م س/90 حيث أنه ثبت أن مشمول هذا البيان لم يتم شحنه ولم يدخل الاقليم الجمركى. 5ـ البيان الجمركى رقم 6893م س فقد ثبت أن مشمول البيان الجمركى قد تم اعادة تصديره. 6ـ مشمول البيانات الجمركية أرقام 4905 م س / 1991، 1920 م س /1991، 937 م س/92 فقد ثبت احتراقها. 7 ـ مشمول البيانات الجمركية أرقام 101/92، 102/92،10/92، 110/92 وهى أمتعة شخصية وكؤوس معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. 8ـ مشمول البيانات الجمركية أرقام 6570، 6619، 6620، 6621، 6622، 6922، 6625، 6626، 6627، 6628، 6629، 6630 ،6631، 6636، 6617، 6618 فقد ثبت تنازل الشركة المنظمة للسباقات عن مشمول هذه البيانات الجمركية.
وتنفيذاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية من تطبيقات قانونية على هذا النزاع، والذى يستتبع بالضرورة إجراء عمليات حسابية معقدة، يتطلب فيمن يقوم بإجرائها خبرة فنية متخصصة فى أعمال المحاسبة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أولاً : رفض مطالبة مصلحة الجمارك فيما يتعلق برسوم الخدمات وضريبة المبيعات ، نسبة 20% المقررة بالمادة 8 من القانون رقم 186 لسنة 1986، ما سبق وأن حسمته الجمعية العمومية برأى ملزم، والمبالغ المقدرة على السيارات والموتوسيكلات التى ثبت احتراقها أو هلاكها، وكذلك السيارات التى لم يتم دخولها البلاد، والتى ثبت إعادة تصديرها والتنازل عنها. وما تم إعفاؤه بنص صريح من القانون من امتعة وكؤوس وميداليات.
ثانياً:ـ تكليف مصلحة الجمارك بالاستعانة بجهة حكومة محاسبية متخصصة لتحديد مقدار المبالغ المالية المتنازع عليها بالنسبة لباقى المطالبات.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة