بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3820
جلسة 20 من فبراير 2008
السيد المهندس/ رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 194 المؤرخ 14/ 3/ 2007 ، فى شأن النزاع القائم بين الجهاز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حول التعويض عن الزيادة فى تكلفة تركيب عدد (16) محطة مياه شرب ، المترتبة على تأخر الهيئة فى تسليم المواقع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 8/ 1989 0
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تعاقدت مع الجهاز للقيام بعملية توريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية لعدد (16) محطة مياه شرب فى مدن مختلفة على مستوى الجمهورية ، ونصت المادة (4/ 1) من العقد أن مدة تنفيذ العملية 36 شهراً ، تبدأ من التواريخ الأتية أيهما لاحق: ـ
أ ـ صرف الدفعة المقدمة 0
ب ـ استلام الموقع خالياً من الموانع 0
ج ـ فتح الاعتمادات المستندية للمهمات المستوردة 0
ونظراً لعدم وجود موقع واحد خال من العوائق ، فقد تم عقد اجتماع بمكتب وزير الإسكان والمرافق آنذاك بحضور كل من رئيس الجهاز ، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى 14/ 10/ 1994 حيث اقترح وزير الاسكان ضرورة تسلم المواقع جزئياً ، لبدء التركيب فى الوحدات التى تمت الاعمال المدنية بها ، دون الانتظار لانهاء المواقع كاملة طبقاً للعقد لإمكان الاستفادة بهذه المحطات فى اقرب وقت ممكن ، وبناء عليه تم عمل اتفاق بتعديل العقد فيما يخص بدء الاشراف للخبراء التشيك ، بحيث يبدأ عند التسلم الجزئى للمحطات ، وتم فعلاً تسلم المواقع جزئياً حسب انتهاء الاعمال المدنية من المقاول الذى تعاقدت معه الهيئة ، وذلك خلال المدة مــن
27/ 10/ 1994 حتى 30/ 6/ 2000 ، الامر الذى ارتأى معه الجهاز تكبده خسائر فادحة نتيجة هذا التأخير منها منح مقاولى الباطن فروق أسعار نتيجة التأخير وزيادة الأسعار، وقيام الجهاز باستئجار استراحات للعاملين بالمدن الموجودة بها المحطات طوال هذه المدد ،فضلاً عن تحمل الجهاز بأجور وحوافز العمالة التى قامت بالأشراف على تنفيذ المشروع ، والتأمينات الاجتماعية المسددة عنهم ، وفوائد كل هذه التكاليف ، وقد قدر الجهاز هذه الفروق بمبلغ (80.711.140 جنيه) وفقا لجدول تحليلى ، لذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 20 من فبراير سنة 2008 م، الموافـق 13 من صفر سنة 1429هـ، فاستبان لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الأتية: ـ أ ـ 0000000 ب ـ 0000000 ج ـ 000000 دـ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أوبين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض 0 ويكون رأى الجمعية العموية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين 00000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع اختصها بابداء الرأى مسبباً فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الادارية بعضها البعض ، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ، واضفى المشرع على رأيها صفة الالزام للجانبين ، حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه ، حتى لا يتجدد النزاع الى مالا نهاية 0
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان النزاع الماثل ينصب على التعويض عن الزيادة فى تكلفة تركيب عدد (16) محطة مياه شرب؛ المترتبة على التأخير فى تسليم المواقع وفقاً للعقد المشار إليه إذا كان هناك ثمة موجب لاستحقاق هذا التعويض ، وهى مسألـة تختلف عن تلك التى سبـق
للطرفين التنازع بشأنها أمام هيـئة الجمعية العمومـية لقسمى الفتوى والتشريع (ملف رقم 32/ 2/ 2705) وما تلا ذلك من إجراءات ، ولما كان تقدير قيمة التعويض إذا كان مستحقا ًهى مسألة فنية لا تتعلق بالقانون ، الأمر الذى لا يكـون معه موضـوع النـزاع صالحاً للفصل فيه بحالتـه الراهنة ، ومن ثم يتعين بداءة تحديـد هذه القيمة باعتبارهـا مسألة أولية يتعين حسمها من قبل جهة ذات اختصاص فنى ومحاسبى (مثل الجهاز المركزى للمحاسبات _ وزارة المالية) تمهيداً للفصل فى موضوع النزاع 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تكليف الجهة طالبة عرض النزاع بتقديم بيان معتمد من جهة حكومية مالية محاسبية متخصصة (الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة المالية) ، يتضمن حساب الزيادة فى تكلفة تركيب المعدات نتيجة التأخير فى تسليم المواقع ، بمراعاة استبعاد حساب الفوائد القانونية 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة