الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3831
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد اللواء/ محافظ الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [1069] المؤرخ 23/ 4/ 2007 فى شأن النـزاع القائم بين محافظة الاسكندرية [ حى وسط وإدارة الايرادات المركزية ] ووزارة السياحة، حول الجهة التى يؤول إليها رسم التفتيش على المنشآت السياحية داخل نطاق حى وسط.
وحاصل الواقعات_ حسبما يبين من الأوراق _ أن إدارة الايرادات المركزية بمحافظة الاسكندرية عرضت مذكرة على السكرتير العام للمحافظة بشأن مطالبة الإدارة العامة لمكتب السياحة بالاسكندرية بقيمة رسم التفتيش على المنشآت السياحية داخل نطاق حى وسط، والتى يتم تحصيلها لصالح المحافظة لتؤول إلى وزارة السياحة كتعليمات وزارة السياحة، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمدينة الاسكندرية فى هذا الشأن ارتات عدم اختصاصها بإبداء الرأى لأنه ينطوى فى مضمونه على نـزاع، وعليه طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية..
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008م، الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ينص فى المادة (1) على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى بيانهما: 1 – النوع الأول 00000000 2 – النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لايواء الجمهور على اختلاف أنواعها0000000 ”
وفى المادة (3) على أن ” لا يجوز فتح اى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك 000″ وفى المادة (4) على أن ” يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات 000″ وفى المادة (9) على أن ” يؤدى المرخص له سنوياً رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم ” وأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى ينص فى المادة (1) على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على الملاهى المبينة أنواعها فى الجدول الملحق به 000 ” وفى المادة (3) على أن ” لا يجوز إقامة أى ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك 000″ وفى المادة (12) على أن ” يؤدى المرخص له سنوياً رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم ” وأن القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ينص فى المادة (1) والمضاف الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 180 لسنة 2005 على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية 000 وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لأستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم 000 كالملاهى والنوادى الليلية 000 ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين” وفى المادة (2) على أن ” لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة لهذه المنشآت 00000″. و أن قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية ينص فى المادة (1) على أن ” يقدم طلب الترخيــص
لإنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على النموذج المعد لذلك 0000 ” وفى المادة (16) على أن ” على المرخص له أداء رسم تفتيش سنوى قدره 5% من القيمة الايجارية للمنشأة ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو يزيد على 10 جنيهات سنويا0000ً. وأن قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص فى المادة (2) منه المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1981 على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية 0000 إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات 000 جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية 000″ و أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1985 باعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة ينص فى المادة (1) على أن ” يعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 0……..”
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن المشرع فى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية حدد المقصود بالمنشآت الفندقية والسياحية وعهد بالاختصاصات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 371 و 372 لسنة 1956 المشار إليهما فى شأن هذه المنشآت إلى وزارة السياحة، فقد آل إلى وزارة السياحة الاختصاصات المخولة لوحدات الإدارة المحلية بشان هذه المنشآت فى إصدار التراخيص بالانشاء أو الاستغلال أو الإدارة وقد حدد قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية والزم المرخص له بأداء رسم تفتيش سنوى وحدد قيمته، وبذلك فقد حل وزير السياحة محل وزير الشئون البلدية والقروية [الاسكان والمرافق ] فى هذه الاختصاصات، ويستتبع ايلولة الاختصاص بإصدار هذه التراخيص أن تؤول حصيلة رسم التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية إلى الجهة التى تقوم بمنح هذه التراخيص وتتولى التفتيش عليها وهى وزارة السياحة دون الوحدة المحلية.
و لا مظنة للقول بأن أحكام قانون نظام الإدارة المحلية قد نسخت أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالاختصاصات التى آلت إلى وزارة السياحة فى خصوص الترخيص بإنشاء واقامة واستغلال المحال العامة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون الأخير وان هذا الاختصاص آل إلى وحدات الإدارة المحلية. ذلك أن نصوص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية هى نصوص خاصة بينما نصوص قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 هى نصوص عامة والقاعدة فى التفسير القانونى السليم انه عند تعارض النص الخاص مع نص عام فان الخاص يقيد العام. لا سيما وإنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1985 بناء على التفويض بقرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 1985؛ بإعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية ومن ثم فلا يسرى هذا القانون على مرفق السياحة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية وزارة السياحة فى المبالغ المحصلة كرسم تفتيش على المنشآت السياحية داخل نطاق حى وسط الاسكندرية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى