مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 171
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الثانية من لجان الفتوى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب رئيس قطاع الديوان العام لوزارة التضامن الإجتماعى رقم [544] المؤرخ 26/ 3/ 2006، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصحة والاوقاف والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، فى شأن طلب ابداء الرأى فى مدى قانونية العقد المعد من جانب صاحب العبارة السلام 98 وأسر الضحايا المضارين من الحادث والذى يتضمن تنازلهم عن كافة حقوقهم المترتبة عن الحادث.
وقد ارتأت إدارة الفتوى لوزارات الصحة والاوقاف والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر عرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان الفتوى بمجلس الدولة، والتى قررت بجلستها المعقودة فى 5/ 9/ 2007 احالته للجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008، الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن المادة (58) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” يتكون قسم الفتوى من إدارة مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة 000 وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى 000 و لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولــة
أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة ” وأن المادة (61) منه تنص على أن ” لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الأتية: [أ]0000 [ب] عقود التوريد والاشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته عن خمسين ألف جنيه [ج] 0000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن المشرع ناط بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات أو الهيئات العامة، كما ألزم الوزارات والهيئات العامة ومصالح الدولة بألا تبرم عقداً أو تقبل صلحاً أو تجيز تحكيماً أو تنفذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة واستطلاع رأيها فى الموضوع.
كما استعرضت الجمعية العمومية، ما استقر عليه إفتاؤها، من أن يكون طلب الرأى صادراً من جهة ذات شأن فى طلبه سواء بأن تكون جهة ذات ولاية واختصاص فى امضاء ما يسفر عنه حكم القانون فى المسألة المستفتى فيها، أو بأن يكون الرأى المطلوب مما يمس هذه الجهة من حيث صلاحية التصرف والنشاط أو من حيث مدى مالها أو ما عليها من حقوق والتزامات أو من حيث تبين أوضاع مركزها القانونى وجوانبه، فإن كان طلب الرأى فى مسألة لا تتعلق بها بأى وجه من الوجوه لم يكن لها أن تسأل فيما ليس من شئونها.
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مشروع العقد المستطلع الرأى بشأنه مزمع ابرامه بين شخصين من اشخاص القانون الخاص هما شركة السلام للنقل البحـــرى
بصفتها وكيلة عن العبارة السلام 98 والمضارين من حادث غرق العبارة المذكورة، وان وزارة التضامن الاجتماعى ولا أى جهة إدارية أخرى ليست طرفاً فى العقد المشار إليه أو ذات شأن به ، الأمر الذى ينتفى معه مناط اختصاص قسم الفتوى بمجلس الدولة بمختلف مستوياته بنظره
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إعادة الموضوع إلى اللجنة الثانية لإتخاذ اللازم فى ضوء عدم إختصاص قسم الفتوى بمراجعة العقد المشار إليه أو ابداء الرأى فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة—————–