qadaya@anhri.net

الخط الساخن : 01118881009

قضايا
  • الرئيسية
  • أحكام
    • أحكام جنائية
    • أحكام مدنية
    • أحكام نقض
  • مذكرات دفاع
  • أوراق قانونية
    • امر احالة
    • صحف ودعاوي
      • صحف و دعاوي جنائي
      • صحف و دعاوي مدني
  • دستورية
    • أحكام دستورية
    • صحف و دعاوي دستورية
  • مجلس الدولة
    • مذكرات دفاع مجلس الدولة
    • أحكام مجلس الدولة
    • صحف و دعاوي مجلس الدولة
  • إصدارات
  • انذارات
  • بلاغات وتظلمات
  • تحقيقات و محاضر

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

  1. قضايا دستورية أحكام دستورية حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
  • بتاريخ : 24  أغسطس  2021

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء، وحضور السيد المستشار والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين المفوض، والسيد أحمد على فضل الله أمين السر.

(26)
القضية رقم 92 لسنة 4 قضائية “دستورية”

1- تشريع – إلغاء ضمنى – إصلاح زراعى – الأراضى الزراعية والأراضى البور – القانون رقم 127 لسنة 1961 – ألغى ضمنا نص الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى التى كانت تستثنى من الحد الأقصى للملكية الزراعية الأراضى البور.
2- تشريع – صيرورة النص معطلاً لم يعد له محل يرد عليه – لا يفقد وجوده كنص تشريعى – جواز الطعن بعدم دستوريته – مثال ذلك.
3- إصلاح زراعى – مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – طبيعة القرار الذى يصدره بشأن الاراضى البور التى كانت مستثناة من الحد الأقصى للملكية الزراعية – اعتباره قراراً إدارياً نهائياً.
4- حق التقاضى – حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء – المادة 68 من الدستور.
5- قرار إدارى – حظر الطعن فيه – نص الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على عدم جواز طلب إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن الادعاء ببور الأرض أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه – تحصين لقرار إدارى – مخالفة ذلك الدستور.
1، 2- ساوى المشرع بين الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية من حيث خضوعها جميعا للحد الأقصى للملكية الزراعية وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يوليو سنة 1961 الذى عدل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، وكان هذا التعديل بمقتضى هذا القانون الأخير إنما يتعارض فحسب مع نص الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر – المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 – والتى كانت تستثنى الأراضى البور من الحد الأقصى للملكية الزراعية، فإنه يكون قد ألغى نص هذه الفقرة ضمنا دون أن يمتد هذا الإلغاء التشريعى إلى نص الفقرة الأخيرة من ذلك البند والذى يتضمن مانعاً من التقاضى بالنسبة للقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض وهو النص المطعون فى دستوريته. ومقتضى ذلك أن النص وأن كان قد أضحى معطلا إذ لم يعد له محل يرد عليه بعد إلغاء الاستثناء الخاص بالأراضى البور اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 61 على ما سلف بيانه، إلا أنه مع ذلك ل يفقد وجوده كنص تشريعى فضلاً عن أن ذلك الإلغاء التشريعى الخاص بالأراضى البور لا ترتد إلى الماضى – أى إلى الفترة التى تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يوليه سنة 1961، ومن ثم فلا يحول إلغاء الاستثناء الذى كان مقرراً بالفقرة الأولى من البند (ب) سالف الذكر دون النظر فى الطعن بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من هذا البند وذلك من قبل الذين نشأت لهم مراكز قانونية تتعلق بتطبيق الاستثناء المشار إليه خلال فترة نفاذه وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستورية النص المانع مع التقاضى دفاعاً عن تلك المراكز القانونية.
3- إن المشرع لم يسبغ على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – حال إصداره قراره بشأن الأرض البور التى كانت مستثناه من الحد الأقصى للملكية الزراعية – ولاية الفصل فى أية خصومة تنعقد أمامه بقرارات حاسمة طبقا لإجراءات وضمانات معينة، وإنما عهد إليه إصدار قراره بشأن الأرض البور بعد فحص طلب استثنائها ثم قراره فى التظلم الذى يرفع إليه وذلك لبيان طبيعة الأرض موضوع الطلب وما إذا كانت بورا أم أرضا زراعية، ودون أن يفرض المشرع على مجلس الإدارة إخطار ذوى الشأن للمثول أمامه لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم أو يوجب عليه تسبيب ما يصدره من قرارات إلى غير ذلك من الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى، وإذ كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من أشخاص القانون العام وتقوم على موفق عام فإن قرار مجلس إدارتها بشأن الأرض البور يعد قراراً إدارياً نهائياً تفصح به جهة الادارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى هو اعتبارها من الأراضى الزراعية أو الأراضى البور وخضوعها بالتالى للحد الأقصى للملكية الزراعية من عدمه.
4- إن المادة 68 من الدستور تنص على أن “التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى … ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء”. وظاهر هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات، وقد ردد النص الدستورى المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها، وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه – وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها – من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق وهو المبدأ الذى كفلته المادة 31 من دستور سنة 1956 والمادة 7 من دستور سنة 1958 والمادة 24 من دستور سنة 1964 والمادة 40 من الدستور القائم.
5- إن الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 إذ نصت – فيما يخص القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن الادعاء ببور الأرض – على أنه “استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه”. تكون قد تضمنت حظرا للتقاضى فى شأن هذا القرار وانطوت على تحصين له من رقابة القضاء – رغم أنه من القرارات الإدارية النهائية – الأمر الذى يخالف حكم كل من المادتين 40 و68 من الدستور القائم وما أوردته الدساتير السابقة.


الإجراءات

بتاريخ 9 يونيه سنة 1982 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة الثانية من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 – فيما تضمنه من النص على منع التقاضى بالنسبة للقرار الذى تصدره اللجنة العليا للاصلاح الزراعى (والتى حل محلها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) فى شأن الادعاء ببور الأرض سواء بطلب إلغاء القرار أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 949 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 290 بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1957 برفض ما طلبه مورثه من اعتبار الأطيان المبينة فيه بوراً مستثناة من حكم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى وبالغاء قرار ذات الهيئة رقم 9 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1960 برفض التظلم من قرار الرفض المشار إليه. وبجلسة 6 مايو سنة 1969 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى ما نص عليه فى البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى من عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة بشأن الأراضى البور، غير أن المدعى طعن فى هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنه برقم 846 لسنة 15 ق إدارية عليا حيث دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 – باعتبار أنها تحوى مانعاً من التقاضى بالمخالفة للدستور، فقضت المحكمة بجلسة 16 مارس سنة 1982 – بعد أن قدرت جدية هذا الدفع – بتأجيل نظر الطعن وأمهلت المدعى ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن نص البند (ب) من المادة الثانية – من المرسوم بقانون 178 لسنة 52 لم يعد قائماً لإلغائه ضمناً بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه وذلك بمقتضى القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى اعتبر الأراضى البور فى حكم الأراضى الزراعية وبالتالى لا يكون للمدعى مصلحة فى دعواه، كما أنه ليس له الاحتكام إلى مبادئ الدستور القائم فى النعى بعدم دستورية النص المطعون فيه لما سلف من إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل نفاذ هذا الدستور الذى ليس له أثر رجعى.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد أن نص – عند صدوره – فى مادته الاولى على أنه “لا يجوز لأى شخص أن يتملك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان…” قضى فى مادته الثانية – المعدل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 – بأنه “استثناء من حكم المادة الأولى السابقة: ( أ )…….. (ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية وتعتبر هذه الأراضى زراعية فيسرى عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص فى الرأى من مياه النيل أو الآبار الأرتوازية ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتى فدان نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف فى هذه الأراضى قبل انقضاء المدة المشار إليها…..” وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 127 لسنة 1961 معدلاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر بحيث صار نصها “لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله”.
ولما كان مؤدى تلك النصوص أن المشرع قد ساوى بين الأراضى الزراعية والاراضى البور والصحراوية من حيث خضوعها جميعاً للحد الأقصى للملكية الزراعية وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يوليو سنة 1961، وكان التعديل الذى أورده المشرع بمقتضى هذا القانون الأخير إنما يتعارض فحسب مع نص الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 – والتى كانت تستثنى الأراضى البور من الحد الأقصى للملكية الزراعية، فإنه يكون قد ألغى نص هذه الفقرة ضمناً دون أن يمتد هذا الإلغاء التشريعى إلى نص الفقرة الأخيرة من ذلك البند والذى يتضمن مانعاً من التقاضى بالنسبة للقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض وهو النص المطعون فى دستوريته. ومقتضى ذلك أن هذا النص وأن كان قد أضحى معطلاً إذ لم يعد له محل يرد عليه بعد الغاء الاستثناء الخاص بالأراضى البور اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 على ما سلف بيانه، إلا أنه مع ذلك لم يفقد وجوده كنص تشريعى فضلا عن أن ذلك الإلغاء التشريعى الخاص بالأراضى البور لا يرتد إلى الماضى – أى إلى الفترة التى تبدأ من تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعى فى 9 سبتمبر سنة 1952 حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يوليه سنة 1961، ومن ثم فلا يحول إلغاء الاستثناء الذى كان مقرراً بالفقرة الأولى من البند (ب) سالف الذكر دون النظر فى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من هذا البند وذلك من قبل الذين نشأت لهم مراكز قانونية تتعلق بتطبيق الاستثناء المشار إليه خلال فترة نفاذه وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستورية النص المانع مع التقاضى دفاعاً عن تلك المراكز القانونية. ومما يؤكد مصلحتهم فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1963 فى شأن الاعتراضات ببور الأرض المقدمة من المستولى لديهم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من استمرار مجلس إدارة هذه الهيئة فى نظر هذه الاعتراضات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وذلك بالرغم من إلغاء استثناء الأرض البور من الحد الأقصى للملكية الزراعية نفاذاًَ للقانون رقم 127 لسنة 1961 على ما سلف بيانه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الوقائع أن المرحوم….. – والد المدعى – قد خضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وتم الاستيلاء من تحت يده فى سنة 1954 على القدر الزائد عن الحد الأقصى الجائز تملكه حينئذ – وهو مائتاً فدان – باعتبار أن القدر الزائد كله من الأراضى الزراعية فقدم طلباً يتضمن الادعاء بأن هذا القدر من الأراضى البور المستثناة من الحد الأقصى للملكية الزراعية والتى كان يجوز للأفراد وقتذاك أن يتملكوا منها أكثر من مائتى فدان، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 1957 قد قضت – استثناء من حكم الفقرة الأولى من البند (ب) المشار إليه – بأن تستولى الحكومة على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد يوم 9 سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة الملكية بسبب الميراث أو الوصية ثم قضت بأنه لا يخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون فى 13 يوليه سنة 1957 مما مفاده أن المشرع – بموجب القانون رقم 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1960 – قد أخرج ما زاد من الحد الأقصى من الأرض البور من نطاق الاستثناء ثم ألغى هذا الاستثناء كلية بالقانون رقم 127 لسنة 1961 من تاريخ نفاذه وأخضعها جميعاً للحد الأقصى للملكة الزراعية. لما كان ذلك، فإن مصلحة المدعى تتمثل فى أنه إذا ما ثبت أن الأرض التى كان يملكها مورثه وتم الاستيلاء عليها باعتبارها أرضاً زراعية – على ما سلف بيانه – هى من الأرض البور، فإنه يكون من حقه – كوارث له – أن يتملك نصيباً منها لا يجاوز مع باقى ملكيته الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 148 لسنة 1957 وأن تعتبر تصرفاته فى هذا القدر صحيحة ونافذة متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، كما يحق له أن ينتفع به خلال الفترة ما بين تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961.
لما كان ما تقدم فإن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى أنها تتضمن منعاً من التقاضى وتحضيناً للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض – وهى قرارات إدارية نهائية – الأمر الذى يخالف نص المادة 68 من الدستور التى رددت ما قررته ضمناً الدساتير السابقة من كفالة حق التقاضى فضلاً عن مخالفته لحكم المادة 40 من الدستور وما كانت عليه تلك الدساتير جميعها من أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
وحيث إن البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1957 – بعد أن نص فى الفقرة الأولى منه على أنه “يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها…….” وفى الفقرة الثانية على أنه “تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعى قراراً فى شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى …… ولهم أن يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأساً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم”. نص فى الفقرتين الأخيرتين على أنه “يكون قرار اللجنة الذى تصدره بعد فوات الميعاد نهائيا، وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادعاء ببور الأرض وفى الاستيلاء المترتب على ذلك”. و “استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه”. هذا وقد حل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى محل اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بمقتضى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 1957 الذى صدر بإنشاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها.
وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع لم يسبغ على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – حال إصداره قراره بشأن الأرض البور التى كانت مستثناه من الحد الأقصى للملكية الزراعية – ولاية الفصل فى أية خصومة تنعقد أمامه بقرارات حاسمة طبقاً لإجراءات وضمانات معينة، وإنما عهد إليه إصدار قراره بشأن الأرض البور بعد فحص طلب استثنائها ثم قراره فى التظلم الذى يرفع إليه وذلك لبيان طبيعة الأرض موضوع الطلب وما إذا كانت بوراً أم أرضاً زراعية، ودون أن يفرض المشرع على مجلس الإدارة إخطار ذوى الشأن للمثول أمامه لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم أو يوجب عليه تسبيب ما يصدره من قرارات إلى غير ذلك من الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى، وإذ كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من أشخاص القانون العام وتقوم على موفق عام فإن قرار مجلس إدارتها بشأن الأرض البور يعد قراراً إدارياً نهائياً تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى هو اعتبارها من الأراضى الزراعية أو الأراضى البور وخضوعها بالتالى للحد الأقصى للملكية الزراعية من عدمه.
وحيث إن المادة 68 من الدستور تنص على أن “التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى… ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء”. وظاهر هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات، وقد ردد النص الدستورى المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها، وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه – وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها – من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق وهو المبدأ الذى كفلته المادة 31 من دستور سنة 1956 والمادة 7 من دستور سنة 1958 والمادة 24 من دستور سنة 1964 والمادة 40 من الدستور القائم.
لما كان ما تقدم فإن الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 إذ نصت – فيما يخص القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن الادعاء ببور الأرض – على أنه “استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه”. تكون قد تضمنت حظراً للتقاضى فى شأن هذا القرار وانطوت على تحصين له من رقابة القضاء – رغم أنه من القرارات الإدارية النهائية – الأمر الذى يخالف حكم كل من المادتين 40 و68 من الدستور القائم وما أوردته الدساتير السابقة على ما سلف بيانه. ولا محل لما تثيره الحكومة من أنه لا يجوز الاحتكام إلى الدستور القائم فى النعى بعدم دستورية النص المطعون فيه لإلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل نفاذ هذا الدستور، ذلك أن هذا الدفاع مردود بأن القانون المشار إليه – وإن كان قد ألغى ضمناً الاستثناء الخاص بالأراضى البور من الحد الأقصى للملكية الزراعية قبل نفاذ الدستور إلا أن هذا الإلغاء لم يتناول النص المطعون فيه الذى بقى قائماً كنص تشريعى على ما سلف بيانه ومن ثم تخضع رقابته الدستورية لأحكام الدستور القائم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه – خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض – من أنه “لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه” وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم : حكم دستورية

ابحث في قضايا

البحث

أحدث الموضوعات

  • قانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • قانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
  • قانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
  • قانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
  • قانون رقم 37 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قضايا

قضايا

  • عن قضايا
  • كيف تدعم قضايا
  • الموقع القديم

البحث

البحث

وسوم

احكام نقض اسلحة وذخائر اعلان اعلانات قضائية الادارية العليا الحبس الاحتياطي السجناء الصفة فى الطعن الكيانات الارهابية المسار الديمقراطي انتخابات انتهاكات ايجارات بطلان تأديب تأمينات تشريعات تشريعات وقوانين تظلم تعذيب تفتيش تلبس حقوق عمال حكم حكم دستورية رسوم قضائية رهائن سجن كرموز سجون صيغ ضرائب ضرائب عقارية عذر عقد أتعاب عقداتفاق فتوى قانون العقوبات قرار إداري مجلس التأديب مجلس الدولة مذكرة معاشات نزع ملكية نطاق الطعن نقض

Powered by Legal WordPress Theme