الخط الساخن : 01118881009

جلسة 16 مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين سر.

قاعدة رقم (34)
القضية رقم 65 لسنة 4 قضائية “دستورية”

1 – دعوى دستورية “طبيعتها – حجية الحكم الصادر فيها – انتهاء الخصومة”.
الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها وحجية الأحكام الصادرة فيها سواء باستيفاء العمل التشريعى لاوضاعه الشكلية أم بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية من الدستور – حجية مطلقة قبل الكافة، وتلتزم بها كل سلطة فى الدولة.
اعتبار الخصوم منتهية فى الدعاوى الأخريات التى تستهدف الطعن فى ذات النص التشريعى الذى تعلق به الحكم.
2 – دعوى دستورية “شرط المصلحة” – حراسة.
شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وجوب أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية – طعن المدعى بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بكامل بنودها، حالة ارتباط مصلحته محددة على ضوء طلباته فى الدعوى الموضوعية بالفصل فى البند ( أ ) منها فحسب، فيما تضمنه هذا البند من عدم جواز رد الأراضى الفضاء التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عينا – انتفاء مصلحته فى الدعوى الدستورية بالنسبة لما عدا هذا البند.
3 – قانون “تفسيره: عموم النص”.
ورود النص التشريعى فى صيغة عامة لم يقم دليل على تخصيصها، يوجب حمل النص على عمومه.
4 – قانون “تفسيره” – حراسة.
قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 سنة 1974 – النص صراحة فى المادة الأولى من مواد إصداره والمادة الأولى منه على سريان أحكامه على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن شملتهم الحراسة استنادا إلى قانون الطوارئ، وفى البند ( أ ) من مادته العاشرة، وبعبارة عامة على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها إذا كانت الأراضى الفضاء، محلها، لا يزيد ثمنها على ثلاثين ألف جنيه وردها عينا إلى مستحقيها – دلالة ذلك: وجوب إثبات حكم هذا البند لكل من شملتهم الحراسة استنادا إلى قانون الطوارئ من الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين على السواء.
5 – حق الملكية “الملكية الخاصة” – حراسة “الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين” – تعويض – الرد العينى أو النقدى “الحد الأقصى – دلالته”.
الأصل الذى أعمله قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 هو أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى ملكية الدولة مع تعويضهم عنها فى حدود الحد الأقصى المقرر فى القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 وهو ثلاثون ألف جنيه، التقيد بهذا الحد الأقصى لما يرد عينا أو نقدا، باعتباره يمثل خطاً اشتراكيا قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات، دلالة ذلك: ما قرره المشرع فى البند ( أ ) من نص المادة العاشرة منه – مستلهما هذه الاعتبارات التى كشفت عنها أعماله التحضيرية، وعلى ضوء مفهوم ذلك التعويض الاجمالى الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 – من استبعاد عقود البيع الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها فى شأن الأراضى الفضاء التى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه من الإلغاء، مؤداه بقاء الأراضى محلها على ملكية الجهات المذكورة دون ردها عينا إلى أصحابها وبغير تعويضهم تعويضا كاملا عن قيمتها الحقيقية.
6 – حق الملكية “الملكية الخاصة” – حراسة – شريعة اسلامية.
النص فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على حد أقصى لما يرد من الأموال بغية تذويب الفوارق بين الطبقات – مؤداه: تقليص الدور الاجتماعى للملكية والنيل من الحوافز الفردية وإهدار القيم الرفيعة التى يعلو بها قدر العمل وإعادة توزيع ناتجه بما يحد من قدرة المواطن على الإبداع والابتكار وتحقيق نوع من المعاملة الخافضة المنافية للتقدم وجعل التضامن الاجتماعى لغوا، وفوق هذا مناقضته مبادئ الشريعة الإسلامية وإقامة الجماعة بالتالى على روابط واهية.
7 – دستور – حق الملكية “الملكية الخاصة” – التنظيم التشريعى لحق الملكية”.
القيم التى اعتنقها الدستور القائم وأكدها بعد تعديله فى 22 مايو سنة 1980 – عدوله عن نهج “تذويب الفوارق بين الطبقات”، واتخاذه من الحماية الفعالة لحق الملكية موطئا للتطور، ومن تقريب الفوارق بين الدخول سبيلا إلى العدالة الاجتماعية، ومن العدالة فى توزيع الأعباء والتكاليف العامة مدخلا إلى إنفاذ مبدأ المساواة أمام القانون بصدده، ومن مساندة الكسب المشروع وحمايته – طريقا إلى إنماء الحوافز الفردية وتوسعه لفرص الاستثمار وضمانا للحد من مخاطره، ومن بناء الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة، ركيزة لزيادة الدخل القومى وفرص العمل، ولضمان حد أدنى للأجور، وحد أعلى لها يحقق تقاربا بينهما المواد 4، 23، 32، 34 منه – وجوب أن يكون التنظيم التشريعى لحق الملكية موافقا لها، وإلا كان مصادما للدستور.
8 – حق الملكية “الملكية الخاصة” – حراسة على الأشخاص الطبيعيين مصادرة – تعويض.
وفق لقضاء لمحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية “دستورية” بتاريخ 16 مايو سنة 1981: أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة طبقا لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة للمادتين 34، 36 من الدستور – تعيين حد أقصى لما يرد من مجموع الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة انطوى على مخالفة الدستور الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقا للمادة 37 منه، يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور.
9 – حق الملكية “الملكية الخاصة” – حراسة “الحراسة على الأشخاص الاعتبارية” – مصادرة – تعويض.
استبعاد البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 من الرد العينى الأراضى الفضاء المملوكة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للحراسة إذا تجاوز ثمن بيعها ثلاثين ألف جنيه، مؤداه: استيلاء الدولة على ما تزيد قيمته من تلك الأراضى عن هذا الحد الأقصى وتجريد هذه الأشخاص من ملكيتها وتمكين الجهات الحكومية وما فى حكمها منها، وبالتالى بقاء العدوان الناشئ عن الحراسة قائما عليها، مما يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة خاصة للأموال بالمخالفة للمواد 34، 36، 37 من الدستور.
1 – إن قضاء المحكمة الدستورية العليا سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو مخالفتها، أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية من الدستور، منصرفا إلى من كان طرفا فى الدعاوى التى صدر فيها دون غيره، بل متعديا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونة، ومنسحبا كذلك إلى الكافة، سواء كانوا من المخاطبين بالنص التشريعى الذى تعلق به قضاء هذه المحكمة أم كانوا من غيرهم. لما كان ذلك ، وكان الحكمان الصادران عن هذه المحكمة بتاريخ 21 يونية سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية “دستورية” المنضمتين، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية “دستورية”، قد انتهيا إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فيما نصت عليه من “وذلك ما لم يكن قد تم بيعها….” وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ كان هذان الحكمان قد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986 – وهما مستعصيان على الجدل – فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة – بالنسبة إلى الطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – تكون منتهية.
2 – مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان بصفتهما قد دفعا أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان النص المطعون فيه قد جرى تطبيقه فى شأن الشركة التى يمثلانها، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليها، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص، وكانت مصلحة المدعيين بصفتهما – محدده على ضوء طلباتهما الموضوعية – لا ترتبط بالفصل فى دستورية المادة العاشرة بكامل بنودها، وإنما تتحقق فقط بالنسبة إلى ما ينطبق من أحكامها على نزاعهم الموضوعى ممثلا فى البند ( أ ) منها وذلك فيما تضمنه من عدم جواز رد الأراضى الفضاء التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عينا. متى كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة بالنسبة إلى هذا البند وحده، ولا تمتد إلى ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البيان.
3، 4 – إن البين من المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أنها تنص على أن “تسوى طبقا لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الأولى من قانون تسوية هذه الأوضاع على أن تنتهى جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حال الطوارئ، وتصحح الأوضاع الناشئة عن فرض هذه الحراسات وفقا للأحكام المنصوص عليه فى هذه القانون، أما المادة العاشرة منه فقد نصت فى البند (أ) منها – المطعون عليه – على إلغاء العقود الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها إذا كانت الأراضى الفضاء – محلها – لا يزيد ثمنها على ثلاثين ألف جنيه وردها عينا إلى مستحقيها بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليه مبان. وإذ كان الأصل المقرر قانونا أنه إذا ورد نص تشريعى فى صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصها، تعين حمل هذا النص على عمومه، فإن قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يكون قد دل بصريح نص المادة الأولى من مواد إصداره والمادة الأولى منه وبعموم لفظ البند ( أ ) من مادته العاشرة على وجوب إثبات حكم هذا البند لكل من شملتهم الحراسة – استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء.
5 – إن ما قرره القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام توخى بها تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص كافة الطبيعيين منهم والاعتباريين، لا يتضمن تعديلا جوهريا فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، باعتبار أن الأصل الذى أعمله القانون رقم 69 لسنة 1974 هو أيلولة أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص إلى ملكية الدولة مع تعويضهم عنها فى الجدود المنصوص عليها فيه، وهى الحدود ذاتها التى التزمها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين كى لا يجاوز ما يرد إليها من أموالها وممتلكاتها ثلاثين ألف جنيه وآية ذلك ما تضمنته المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1974 وكذلك تقرير اللجان المختصة بمجلس الشعب عنه، فقد أفصحا عن الأسس التى أقام عليه هذا المشروع أحكامه ومن بينها التقيد بوجه عام بالحد الأقصى المقرر فى القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 – وهو ثلاثون ألف جنيه – وذلك لتحديد قيمة ما يرد عنيا أو نقدا باعتبار أن هذا الحد يمثل خطا اشتراكيا قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات، هذا بالإضافة إلى أن شركات التأمين كانت قد استثمرت جانبا هاما من احتياطياتها فى شراء العقارات المبينة التى خضعت للقرار بقانون رقم 150 لسنة 1964،، واستلزم الحفاظ على مراكزها المالية والقانونية وكفالة استقرارها، وضع الضوابط للرد العينى لبعض العقارات والمنشآت المبيعة لجهات الحكومة وما فى حكمها بما جرى به نص المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من استبعاد تلك التى تم تسجيل عقودها، أن التى يتجاوز ثمنها فى العقد ثلاثين ألف جنيه من الرد العينى، ما لم يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أقر نص البند ( أ ) من المادة العاشرة سالفة الذكر – بالنسبة للأشخاص كافة الطبيعيين والاعتباريين – مستلهما الاعتبارات التى كشفت عنها أعماله التحضيرية، وعلى ضوء مفهوم التعويض الاجمالى الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، مستبعدا بمقتضاه من الإلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها فى شأن الأراضى الفضاء التى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه، بما مؤداه بقاء الأراضى محلها على ملكية الجهات المذكورة دون ردها عينا إلى أصحابها وبغير تعويضهم تعويضا كاملا عن قيمتها الحقيقة.
6، 7 – النص فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 على تعيين حد أقصى لما يرد قانونا من الأموال بغية تذويب الفوارق بين الطبقات، إنما يقلص إلى حد كبير الدور الاجتماعى للملكية، وينتقص من فرصها فى النهوض بالتنمية فى مجالاتها المختلفة، وينال من الحافز الفردية فى بناء الثروة وتوظيفها بما لا يخل بمصلحة الجماعة، يهدر القيم الرفيعة التى يعلو بها قدر العمل، ويعيد توزيع ناتجه بما يحدد من قدره المواطن على الإبداع والابتكار، ويحقق نوعا من المعاملة الخافضة المنافية بطبيعتها للتقدم، ويناقض فوق هذا مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم فى جوهرها على صون الملكية وحمايتها من العدوان، ويقيم بنيان الجماعة على أسس متخاذلة تؤول إلى انتزاع بعض الأموال من أصحابها فى غير ضرورة ودون تعويض يعادل قيمتها الحقيقية، وحل التباغض محل التضامن الاجتماعى – والأصل فيه هو التكافل والتعاون المتبادل فى إطار من التعاضد والتراحم. إذ كان ذلك، وكان الدستور القائم قد عدل عن هذا النهج – بما قرره فى المادة 4 بعد تعديلها اعتبار من 22 من مايو سنة 1980، وبما نص عليه فى المواد 23، 32، 34 – متخذا من الحماية الفعالة لحق الملكية موطئا للتطور فى مناحيه المختلفة، ومن تقريب الفوارق بين الدخول سبيلا إلى العدالة الاجتماعية، ومن العدالة فى توزيع الأعباء والتكاليف العامة مدخلا إلى إنفاذ مبدأ المساواة أمام القانون فى جانب هام من أوجهه المختلفة، ومن مساندة الكسب المشروع وحمايته والتمكين من آفاقه – طريقا إلى إنماء الحوافز الفردية توسعه لفرص الاستثمار وضمانا للحد من مخاطره، ومن بناء الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة، ركيزة لزيادة الدخل القومى وفرص العمل، ولضمان حد أدنى للأجور، وحد أعلى لها يحقق تقاربا فى الفروق بينهما، وتلك جميعها قيم اعتنقها الدستور القائم، وأكدها بعد تعديله، ومن ثم تعين أن يكون التنظيم التشريعى لحق الملكية موافقا لها غير مناقض لمحتواها، وإلا كان مصادما للدستور، وهو ما سلكه نص البند ( أ ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المطعون عليه، بتجاوزه الضوابط التى تضمنها الدستور فى مجال صون الملكية الخاصة التى لا يجوز المساس بها إلى على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى نص عليها.
8 – سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بتاريخ 16 مايو سنة 1981 فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية “دستورية” بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة وذلك على سند من أن هذه الأيلولة إنما تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة للمادة 34 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، والمادة 36 منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، وأنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم، وأن تحديد هذه التعويض يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع باعتباره من الملاءمات السياسية التى يستقل بها، ذلك أن كلا من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة، الأمر الذى يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية. وإذ كان القانون رقم 69 لسنة 1974 قد استعاض عن التعويض الجزافى الذى كانت تقضى به أحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 بحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه، وقرر رد بعض الاموال عنيا أو نقدا فى حدود هذا المبلغ للشخص، فإنه يكون بما نص عليه فى المادة الرابعة منه من تعيين حد أقصى لما يرد من مجموع الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة، قد انطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقا للمادة 37 منه، الأمر الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم لمادة 34 من الدستور.
9 – إن استبعاد البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المطعون عليه من الرد العينى، للأراضى الفضاء المملوكة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للحراسة إذا كان ثمن بيعها يجاوز ثلاثين ألف جنيه، مؤداه استيلاء الدولة على ما تزيد قيمته من تلك الأراضى على هذا الحد الأقصى، وبما يعنيه ذلك من تجريد هذه الأشخاص من ملكيتها، وتمكين الجهات الحكومية وما فى حكمها منها، وبالتالى بقاء العدوان الناشئ عن الحراسة عليها قائما، الأمر الذى يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة خاصة للأموال بما يناقض المادتين 34، 36 من الدستور ويتضمن خروجا على حكم المادة 37 منه التى لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية. ومن ثم يتعين الحكم بعدم دستورية نص البند ( أ ) من المادة العاشرة المطعون عليه فيما اشترطه من حد أقصى لقيمة ما يلغى بيعه ورده عينا من الأراضى المبينة فيه.


الإجراءات

بتاريخ 9 إبريل سنة 1982 أودع المدعيان بصفتهما الممثلين القانونيين للشركة العالمية زيدان كفورى وشركاهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة خصوصاً المادتين الثانية والسادسة منه، كذلك المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6619 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد قبل الشركة العالمية زيدان كفورى وشركاهم – التى يمثلها المدعيان – بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 7 فبراير سنة 1972 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العامة للأعمال الهندسية ببيع قطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى والمملوكة للشركة التى يمثلانها، وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه تكونت بين المدعيين بموجب عقد ثابت التاريخ فى 5 نوفمبر سنة 1945 شركة تضامن صارت فيما بعد شركة توصية بالأسهم باسم “العالمية زيدان كفورى وشركاهم” اشتملت بين أصولها هذه الأرض، وأنه فى 25 اكتوبر سنة 1961 فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961، الذى تم بموجبه إبرام عقد البيع الباطل. وقد أحيلت الدعوى المذكورة – أعمالاً للمادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 198 لسنة 1 ق قيم وفيها دفع المدعيان بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعيين ينعيان على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفته للمادتين 108، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية دون تفويض من مجلس الشعب ولعدم توافر حالة الضرورة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة هذا المجلس، وينعيان كذلك على المادة الثانية منه ابتداء من عبارة “ما لم يكن قد تم بيعها……” مخالفتها للمواد 34، 36، 68، 178 من الدستور لانطوائها على عدوان على الملكية الخاصة ومصادرة لها لتحصينها البيع الباطل الذى سبق أن أبرمته الحراسة وإهدارها لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الخاضعين المشار إليهم فيها إلى ملكية الدولة، كما ينعيان على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68، 178 من الدستور. أما المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فينعيان عليها اشتراطها حدا أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه لفسخ عقود البيع الابتدائية الواردة على العقارات المبينة فيها وتسليمها عينا إلى مستحقيها، مما ينطوى على إهدار الملكية الخاصة بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، فضلاً عن تعارضها مع المادة 178 منه لنقضها الحجية التى أثبتتها 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا للحكم الصادر منها بجلسة 16 مايو سنة 1981 فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية “دستورية” وذلك فيما قضى به من عدم دستورية الحد الأقصى لما يرد للخاضعين، وهو الحد المنصوص عليه فى المادة الرابعة من ذات القانون.
وحيث إن هذه المناعى جميعها – فيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – سبق أن تناولتها هذه المحكمة وأصدرت قضاءها فى شأنها بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية “دستورية” المنضمتين والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية “دستورية”، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من “وذلك ما لم يكن قد تم بيعها..” وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى هذه الدعاوى – سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية من الدستور منصرفاً فحسب إلى من كان طرفا فى الدعاوى التى صدر فيها دون غيره، بل متعدياً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه ومنسحباً كذلك إلى الكافة، سواء كانوا من المخاطبين بالنص التشريعى الذى تعلق به قضاء هذه المحكمة أم كانوا من غيرهم. لما كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة بالنسبة إلى الطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، وقد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها المشار إليهما – وهما مستعصيان على الجدل – تكون منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
وحيث إن المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 تنص على أن “تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهاذ القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك فى الأحوال الآتية:
((أ) الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لاقامة مبان عليه أو أقيمت عليها مبان.
(ب) العقارات المبينة ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام.
(ج) العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة.
(د) العقارات المثقلة بحق عينى ضماناً لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه.
(هـ) المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت فى منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع.
ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون”.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتبط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان بصفتهما قد دفعا أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان النص المطعون فيه قد جرى تطبيقه فى شأن الشركة التى يمثلانها وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليها، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص، وكانت مصلحة المدعيين بصفتهما – محددة على ضوء طلباتهما الموضوعية – لا ترتبط بالفصل فى دستورية المادة العاشرة بكامل بنودها، وإنما تتحقق فقط بالنسبة إلى ما ينطبق من أحكامها على نزاعهم الموضوعى ممثلا فى البند ( أ ) منها وذلك فيما تضمنه من عدم جواز رد الأراضى الفضاء التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عينا. متى كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة بالنسبة إلى هذا البند وحده، ولا تمتد إلى ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البيان.
وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص تنص على أن “ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ” وتنص المادة الثانية منه على أن “تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه، ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة. على أنه إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له، فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الإجمالى السابق بيانه….”.
وتنص المادة الخامسة منه على أن “تستمر الحراسة المفروضة وقت صدور هذا القانون على الأشخاص الاعتبارية، إلى أن يتم رفعها أو تصفيتها أو بيعها، وتسرى فى شأنها أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه، ويكون لرئيس الوزراء سلطات الوزير المنصوص عليها فى هذا الأمر. ويكون رفع الحراسة عن هذه الأشخاص الاعتبارية بقرار من رئيس الجمهورية وتكون تصفيتها أو بيعها بقرار من رئيس الوزراء وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها هذا القرار”.
وحيث إن البين من المادة الأولى من قانون إصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إنها تنص على أن “تسوى طبقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ” وتنص المادة الأولى من قانون تسوية هذه الأوضاع الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 على أن “تنتهى جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حال الطوارئ، وتصحح الأوضاع الناشئة عن فرض هذه الحراسات وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذه القانون”، كما تنص المادة الثانية منه فى فقرتها الثانية على أن يرد عينا ما قيمته ثلاثون ألف جنيه لكل خاضع بالتبعية وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة إذا كانت الأموال والممتلكات قد آلت إليه عن طريق الخاضع الاصلى، وطبقاً للمادة الثالثة منه يتم التخلى عن عناصر الذمة المالية – أصولاً وخصوماً – للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية وطبقت عليهم أحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، إذا كان صافى الذمة المالية – بعد استبعاد الأموال والممتلكات المنصوص عليها فى المادة السابقة – لا يزيد على ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة، ووفقاً للمادة الرابعة منه إذا كانت الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعها للخاضع الأصلى، وكان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل فرد من أفراد أسرته وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة، ما لم تكن هذه الأموال والممتلكات قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بأحكام هذا القانون. أما المادة العاشرة منه فقد نصت فى البند ( أ ) منها – المطعون عليه – على إلغاء العقود الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها إذا كانت الاراضى الفضاء – محلها – لا يزيد ثمنها على ثلاثين ألف جنيه وردها عينا إلى مستحقيها بشرط ألا تكون قد هيئت لاقامة مبان عليها أو أقيمت عليه مبان.
وحيث إن الأصل المقرر قانوناً أنه إذا ورد نص تشريعى فى صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصها، تعين حمل هذا النص على عمومه، وكان قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يكون قد دل بصريح نص المادة الأولى من مواد إصداره والمادة الأولى منه وبعموم لفظ مادته العاشرة على وجوب إثبات حكم هذه المادة لكل من شملتهم الحراسة – استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن ما قرره القانون رقم 69 لسنة 1974 من أحكام توخى بها تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص كافة الطبيعيين منهم والاعتباريين، لا يكون قد تضمن تعديلاً جوهرياً فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، باعتبار أن الأصل الذى أعمله القانون رقم 69 لسنة 1974 هو أيلولة أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص إلى ملكية الدولة مع تعويضهم عنها فى الحدود المنصوص عليها فيه، وهى الحدود ذاتها التى التزمها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين كى لا يجاوز ما يرد إليها من أموالها وممتلكاتها ثلاثين ألف جنيه وآية ذلك ما تضمنته المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1974 وكذلك تقرير اللجان المختصة بمجلس الشعب عنه، فقد أفصحا عن الأسس التى أقام عليه هذا المشروع أحكامه ومن بينها التقيد بوجه عام بالحد الأقصى المقرر فى القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 – وهو ثلاثون ألف جنيه – وذلك لتحديد قيمة ما يرد عيناً أو نقداً باعتبار أن هذا الحد يمثل خطا اشتراكيا قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات، هذا بالإضافة إلى أن شركات التأمين كانت قد استثمرت جانباً هاماً من احتياطياتها فى شراء العقارات المبينة التى خضعت للقرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، واستلزم الحفاظ على مراكزها المالية والقانونية وكفالة استقرارها، وضع الضوابط للرد العينى لبعض العقارات والمنشآت المبيعة لجهات الحكومة وما فى حكمها – بما جرى عليه نص المادة العاشرة سالفة البيان – من استبعاد تلك التى تم تسجيل عقودها أو التى يتجاوز ثمنها فى العقد ثلاثين ألف جنيه من الرد العينى ما لم يترتب على إلغاء عقود بيعها انهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المشرع قد أقر النص التشريعى المطعون فيه – بالنسبة للأشخاص كافة الطبيعيين والاعتباريين – مستلهما الاعتبارات التى كشفت عنها أعماله التحضيرية، وعلى ضوء مفهوم التعويض الإجمالى الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، مستبعداً بمقتضاه من الإلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها فى شأن الأراضى الفضاء التى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه، بما مؤداه بقاء الأراضى محلها على ملكية الجهات المذكورة دون ردها عيناً إلى أصحابها وبغير تعويضهم تعويضاً كاملاً عن قيمتها الحقيقة. متى كان ما تقدم، وكان تقدير حد أقصى لما يرد قانونا من الأموال بغية تذويب الفوارق بين الطبقات، إنما يقلص إلى حد كبير الدور الاجتماعى للملكية، وينتقص من فرصها فى النهوض بالتنمية فى مجالاتها المختلفة، وينال من الحوافز الفردية فى بناء الثروة وتوظيفها بما لا يخل بمصلحة الجماعة، ويهدر القيم الرفيعة التى يعلو بها قدر العمل، ويعيد توزيع ناتجه بما يحد من قدرة المواطن على الإبداع والإبتكار، ويحقق نوعاً من المعاملة الخافضة المنافية بطبيعتها للتقدم، ويناقض فوق هذا مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم فى جوهرها على صون الملكية وحمايتها من العدوان، ويقيم بنيان الجماعة على أسس متخاذلة تؤول إلى انتزاع بعض الأموال من أصحابها فى غير ضرورة ودون تعويض يعادل قيمتها الحقيقية، ويحل التباغض محل التضامن الاجتماعى، والأصل فيه هو التكافل والتعاون المتبادل فى إطار من التعاضد والتراحم. وكان الدستور القائم قد عدل عن هذا النهج – بما قرره فى المادة 4 بعد تعديلها اعتباراً من 22 من مايو سنة 1980، وبما نص عليه فى المواد 23، 32، 34 – متخذا من الحماية الفعالة لحق الملكية موطئاً للتطور فى مناحيه المختلفة، ومن تقريب الفوارق بين الدخول سبيلاً إلى العدالة الاجتماعية، ومن العدالة فى توزيع الأعباء والتكاليف العامة مدخلا إلى إنفاذ مبدأ المساواة أمام القانون فى جانب هام من أوجهه المختلفة، ومن مساندة الكسب المشروع وحمايته والتمكين من آفاقه، طريقا إلى إنماء الحوافز الفردية وتوسعه لفرص الاستثمار وضماناً للحد من مخاطره، ومن بناء الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة ركيزة لزيادة الدخل القومى وفرص العمل ولضمان حد أدنى للأجور وحد أعلى لها يحقق تقاربا فى الفروق بينها، وتلك جميعها قيم اعتنقها الدستور القائم وأكدها بعد تعديله، ومن ثم تعين أن يكون التنظيم التشريعى لحق الملكية موافقا لها غير مناقض لمحتواها، وإلا كان مصادماً للدستور، وهو ما سلكه النص المطعون عليه بتجاوزه الضوابط التى تضمنها الدستور فى مجال صون الملكية الخاصة التى لا يجوز المساس بها إلى على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى نص عليها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ 16 مايو سنة 1981 فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية “دستورية” بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 – سالفة البيان – فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة، وذلك على سند من أن هذه الأيلولة إنما تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادر لها بالمخالفة للمادة 34 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة والمادة 36 منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، وأنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم وأن تحديد هذه التعويض يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع باعتباره من الملاءمات السياسية التى يستقل بها، ذلك أن كلا من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة، الأمر الذى يحتم إخصاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية، وأنه إذ كان القانون رقم 69 لسنة 1974 قد استعاض عن التعويض الجزافى الذى كانت تقضى به أحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 بحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه وقرر رد بعض الأموال عنيا أو نقدا فى حدود هذا المبلغ للشخص، فإنه يكون بما نص عليه فى المادة الرابعة منه من تعيين حد أقصى لما يرد من مجموع الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقا للمادة 37 منه، الأمر الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكما لمادة 34 من الدستور سالفة البيان.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد استبعد من الرد العينى الأراضى الفضاء المملوكة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للحراسة إذا كان ثمن بيعها يجاوز ثلاثين ألف جنيه، مؤداه استيلاء الدولة على ما تزيد قيمته من تلك الأراضى على هذا الحد الأقصى، وبما يعنيه ذلك من تجريد هذه الأشخاص من ملكيتها وتمكين الجهات الحكومية وما فى حكمها منها، وبالتالى بقاء العدوان الناشئ عن الحراسة عليها قائماً، الأمر الذى يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة خاصة للأموال بما يناقض المادتين 34، 36 من الدستور ويتضمن خروجا على حكم المادة 37 منه التى لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية. ومن ثم يتعين الحكم بعدم دستورية نص البند ( أ ) من المادة العاشرة المطعون عليه فيما اشترطه من حد أقصى لقيمة ما يلغى بيعه ورده عينا من الأراضى المبينة فيه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
أولا: بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى شقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ثانيا: بعد دستورية البند ( أ ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من “التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه”.
والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88