الخط الساخن : 01118881009

جلسة 15 إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم (26)
القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية “دستورية”

1- دعوى دستورية – إجراءات رفعها “طريقته – ميعاده”.
الأوضاع الإجرائية المتعلقة بطريقة رفع الدعوى الدستورية وميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام.
2- دعوى دستورية – محكمة الموضوع – جدية الدفع.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، تختص به محكمة الموضوع.
3- دعوى دستورية “المصلحة فيها” – تشريع “تعديله” – حكم محلي.
تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 لا يحول دون النظر والفصل في الطعن عليها بعدم الدستورية ممن طبقت عليهم خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليهم.
4- دعوى دستورية المصلحة فيها.
شرط قبول الطعن بعدم الدستورية، أن تتوافر للطاعن مصلحة مباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها.
5- دعوى دستورية المصلحة فيها – حكم محلي.
استهدف المدعي من الدعوى الموضوعية، إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان انتخاب القوائم الحزبية لعضوية المجالس الشعبية المحلية بالمحافظة تأسيساً على أن طلبه الترشيح لعضويتها قد رفض لعدم إرفاقه صورة رسمية من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مبيناً بها إدراجه فيها، وكون المادتان (76/ 1)، (86/ 3) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 فحسب هما اللتان تضمنت أحكامهما وجوب استيفاء هذا الشرط، تنتفي معه مصلحته في الطعن بعدم الدستورية على ما عداهما من نصوصه.
6- دستور – الحقوق العامة “الحقوق السياسية”.
الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور، من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها، واعتبارها واجباً وطنياً لاتصالها بالسيادة الشعبية.
7- دستور – تشريع – الحقوق العامة “الحقوق السياسية”.
القواعد التي يضعها المشرع تنظيماً للحقوق العامة – ومنها الحقوق السياسية – يتعين ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها، وألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذين تضمنهما الدستور في المادتين (8)، (40) منه.
8 – دستور – حق الترشيح – المجالس الشعبية المحلية.
حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين – قصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية يحرم غيرهم من ذلك الحق دون مقتض من طبيعته أو متطلبات مباشرته، وينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة للمواد (8)، (40)، (62) من الدستور.
9 – دستور – سلطة التشريع – الرقابة الدستورية – حق الترشيح.
الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور – تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح ينبغي ألا يعصف بهذا الحق أو ينال منه، فإذا حرم منه طائفة من المواطنين فإنه يكون قد جاوز دائرة التنظيم، مما يخضع للرقابة الدستورية.
1، 2 – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، وإذ كان البين من ملف الدعوى الموضوعية أن المدعي ضمن صحيفتها دفعاً بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون عليها لتعارضها مع مواد الدستور التي حددها، وكانت محكمة الموضوع قد منحته أجلاً لرفع الدعوى الدستورية وهو ما يفيد بالضرورة تقديرها جدية هذا الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، فإن الدعوى الراهنة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس متعين الرفض.
3- إن نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي أصبح نظاماً للإدارة المحلية بمقتضى أحكام القانون رقم 145 لسنة 1988 قضى بأن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً، عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، إلا أن ذلك لا يحول دون الفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليهم أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المطعون عليها خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليهم تتوافر بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة في الطعن بعدم دستوريتها، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون القديم تخضع لحكمه. لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 – وقبل تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – قد طبق على المدعي وأعملت في حقه أحكامه إذ حرمه من حق الترشيح لعضوية المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة، وظلت آثاره – وهي بقاؤه محروماً من حق الترشيح لعضوية هذا المجلس – قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نفاذه، وكانت الدعوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي بما تتضمنه من طلبات ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية أحكام القانون رقم 50 لسنة 1981 المعدل لقانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ويعتبر هذا الطعن أساساً لها. ومن ثم فإن مصلحة المدعي في الطعن بعدم دستورية أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 1988، تكون قائمة.
4، 5- يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما استهدفه المدعي من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 424 لسنة 1983 الصادر في 6 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إعلان انتخاب قوائم الحزب الوطني المرشحة لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الجيزة بالتزكية واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن الطلب الذي تقدم به للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بالجيزة كان قد رفض لأنه لم يرفق به صورة رسمية من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مبيناً بها إدراجه فيها، لما كان ذلك، وكانت المادتان (76/ 1)، (86/ 3) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 هما اللتان تضمنت أحكامهما وجوب استيفاء هذا الشرط، فإن مصلحة المدعي في دعواه تقوم على الطعن بعدم دستورية هاتين الفقرتين فحسب، بتقدير أن الحكم له في الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء في الطعن بعدم دستوريتهما، أما باقي مواد القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – المطعون عليها – فلا مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس ثمة أثر لها على طلباته أمام محكمة الموضوع، ذلك أن المادة الأولى تعرف بوحدات الحكم المحلي وتتناول كيفية إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها، وتبين المادة (76) في فقرتها الثانية المبالغ التي يتعين إيداعها مع طلب الترشيح، وفي فقرتها الثالثة المستندات التي يحددها وزير الداخلية والتي يجب إرفاقها بهذا الطلب لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، كما تقضي فقرتها الرابعة باعتبار الأوراق التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتحدد المادة (79) كيفية عرض الكشوف المتضمنة القوائم المدرجة فيها أسماء المرشحين في الوحدة المحلية وطريقة الاعتراض على الأسماء المدرجة أو صفاتها وجهة الفصل في الاعتراض، وتجابه المادة (83) حالة خلو مكان أحد المرشحين بعد الترشيح وقبل إجراء الانتخابات، وتعالج المادة (85) حالة تقديم قائمة حزبية واحدة في الدائرة الانتخابية، وتعرض المادة (86) في فقرتها الأولى لسريان أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المجالس الشعبية المحلية، وتبين فقرتها الثانية اختصاص مديرية الأمن بإجراء عملية الانتخاب لعضوية تلك المجالس، وتخص فقرتها الرابعة المحافظ بإعلان نتيجة الانتخاب، وتعقد فقرتها الخامسة اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بصحة العضوية للمحكمة الإدارية المختصة، أما المادة (97) فتواجه حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن عليها.
6- الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور – ومن بينها حق الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء – اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء على النطاق القومي في مجلسي الشعب والشورى أو على النطاق المحلي في المجالس الشعبية حسبما جرت به نصوص المواد (87)، (162)، (196) من الدستور. ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في مباشرة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين.
7 – القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً للحقوق العامة – ومنها الحقوق السياسية – يتعين ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها وبمراعاة ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون اللذين تضمنهما الدستور بما نص عليه في المادة (8) من أن “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”، وفي المادة (40) من أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، بما مؤداه امتناع فرض قيود على مباشرة الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور في غير مقتض من طبيعتها أو متطلبات ممارستها.
8 – مؤدى الفقرة الأولى من المادة (76) والفقرة الثالثة من المادة (86) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، أن المشرع حين نص على أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية وما استتبع ذلك من النص على اعتباره صورة قائمة الحزب الذي ينتمي إليه المرشح المثبت إدراجه فيها شرطاً حتمياً لقبول طلب ترشيحه، يكون قد قصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية المدرجة أسماؤهم بقوائم هذه الأحزاب، وحرم بالتالي غير هؤلاء من ذلك الحق دون مقتض من طبيعته أو متطلبات مباشرته. لما كان ذلك، وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين في المادة (62) منه، ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة منه ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالي مخالفة للمواد (8)، (40)، (62) من الدستور.
9 – الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأنه وإن كانت الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح ينبغي ألا يعصف بهذا الحق أو ينال منه على نحو ما سلكته المادتان (77/ 1)، (86/ 3) من قانون نظام الحكم المحلي إذ حرمتا غير المدرجة أسماؤهم في القوائم الحزبية من حق الترشيح، ومن ثم فقد تعرضتا لحقوق عامة كفلها الدستور وحرمتا منها طائفة من المواطنين، فجاوز المشرع بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق الأمر الذي يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.


الإجراءات

بتاريخ 14 من يونيه 1986، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 1، 76، 79، 83، 85، 86، 97 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل في أن السيد محافظ الجيزة، كان قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 1983 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات فيها. وقد تقدم المدعي – في الميعاد المحدد – بطلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم بولاق الدكرور، إلا أن الموظف المختص رفض قبول طلبه على أساس أنه لم يرفق به صورة رسمية من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مدرجاً فيها اسمه وذلك طبقاً لما تقضي به المادة (76) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، فأقام الدعوى رقم 48 لسنة 31 قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي، مضمناً صحيفتها الدفع بعد دستورية أحكام المواد 1، 76، 79، 83، 85، 86، 97 من قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه بمقولة مخالفتها أحكام المواد 1، 8، 40، 47، 62، 87 من الدستور، وطالباً في ختامها الحكم ببطلان وانعدام قرار محافظ الجيزة رقم 424 لسنة 1983 الصادر في 6 نوفمبر سنة 1983 في شأن إعلان انتخاب قوائم الحزب الوطني المرشحة لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الجيزة بالتزكية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ قررت محكمة الموضوع بتاريخ 11 مايو 1986 منح المدعي أجلاً ينتهي في 15 يونيه 1986 ليقدم صورة من عريضة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية تأسيساً على أن محكمة الموضوع لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي أمامها، ولم يتضمن قرارها بالتالي أي بيانات تتعلق بنطاق هذا الدفع الأمر الذي تتخلف معه الشروط المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو دفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى نص المادة 29/ ب المشار إليها، أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية. فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، وكان البين من ملف الدعوى الموضوعية أن المدعي ضمن صحيفتها دفعاً بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون عليها لتعارضها مع مواد الدستور التي حددها، وكانت محكمة الموضوع قد منحته أجلاً لرفع الدعوى الدستورية وهو ما يفيد بالضرورة تقديرها جدية هذا الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، فإن الدعوى الراهنة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في البند ب من المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي أصبح نظاماً للإدارة المحلية بمقتضى أحكام القانون رقم 145 لسنة 1988 الذي عدل الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 43 لستة 1979 المشار إليه، قضى بأن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً، عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، إلا أن ذلك لا يحول دون الفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليهم أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المطعون عليها خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليهم تتوافر بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة في الطعن بعدم دستوريتها، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها. فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون القديم تخضع لحكمه وحده. لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 – وقبل تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – قد طبق على المدعي وأعملت في حقه أحكامه إذ حرمه من حق الترشيح لعضوية المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة، وظلت آثاره – وهي بقاؤه محروماً من حق الترشيح لعضوية هذا المجلس – قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نفاذه، وكانت الدعوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي بما تتضمنه من طلبات ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية أحكام القانون رقم 50 لسنة 1981 المعدل بقانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، ويعتبر هذا الطعن أساساً لها، ومن ثم فإن مصلحة المدعي في الطعن بعدم دستورية أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 1988، تكون قائمة.
وحيث إن المدعي وإن كان قد طعن على المواد 1، 76، 79، 83، 85، 86، 97 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه، إلا أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وكان ما استهدفه المدعي من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 424 لسنة 1983 الصادر في 6 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إعلان انتخاب قوائم الحزب الوطني المرشحة لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الجيزة بالتزكية واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن الطلب الذي تقدم به للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بالجيزة كان قد رفض لأنه لم يرفق به صورة رسمية من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مبيناً بها إدراجه فيها، لما كان ذلك، وكانت المادتان 76 فقرة أولي، 86 فقرة ثالثة هما اللتان تضمنت أحكامهما وجوب استيفاء هذا الشرط، فإن مصلحة المدعي في دعواه الماثلة تقوم على الطعن بعدم دستورية هاتين الفقرتين فحسب، بتقدير أن الحكم له في الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء في الطعن بعدم دستوريتها، أما باقي مواد القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – المطعون عليها – فلا مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس ثمة أثر لها على طلباته أمام محكمة الموضوع، ذلك أن المادة الأولى تعرف بوحدات الحكم المحلي وتتناول كيفية إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها، وتبين المادة 76 في فقرتها الثانية المبالغ التي يتعين إيداعها مع طلب الترشيح، وفي فقرتها الثالثة المستندات التي يحددها وزير الداخلية والتي يجب إرفاقها بهذا الطلب لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، كما تقضي فقرتها الرابعة باعتبار الأوراق التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتحدد المادة 79 كيفية عرض الكشوف المتضمنة القوائم المدرجة فيها أسماء المرشحين في الوحدة المحلية وطريقة الاعتراض على الأسماء المدرجة أو صفاتها وجهة الفصل في الاعتراض، وتجابه المادة 83 حالة خلو مكان أحد المرشحين بعد الترشيح وقبل إجراء الانتخابات وتعالج المادة 85 حالة تقديم قائمة حزبية واحدة في الدائرة الانتخابية، وتعرض المادة 86 في فقرتها الأولى لسريان أحكام قانون ينظم مباشرة الحقوق السياسية في المجالس الشعبية المحلية، وتبين فقرتها الثانية اختصاص مديرية الأمن بإجراء عملية الانتخاب لعضوية تلك المجالس، وتخص فقرتها الرابعة المحافظ بإعلان نتيجة الانتخاب، وتعقد فقرتها الخامسة اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بصحة العضوية للمحكمة الإدارية المختصة. أما المادة 97 فتواجه حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن عليها.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم، وكان نطاق الطعن في الدعوى الماثلة قد تحدد بالفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكانت هاتان الفقرتان – قبل تعديلهما بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – تقضيان بما يأتي:
المادة 76 فقرة أولى: “يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الحكم المحلي الكائنة بنطاقها مرفقاً بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مبيناً بها إدراجه فيها وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح”.
المادة 86 فقرة ثالثة: “وينتخب أعضاء المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقوائم الحزبية التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي من القوائم أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات”.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على هاتين الفقرتين أنهما إذا قصرتا حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية، فإنها تكون قد حرمت طائفة من المواطنين وهم غير المنتمين إلى الأحزاب من حق كفله لهم الدستور في المادة 62 منه وأخلت بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون المنصوص عليهما في المادتين 8، 40 من الدستور.
وحيث إن المادة 62 من الدستور التي وردت في الباب الثالث منه الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة تنص على أن “للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني”. ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة – ومن بينها حق الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء – اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء على النطاق القومي في مجلسي الشعب والشورى أو على النطاق المحلي في المجالس الشعبية حسبما جرت به نصوص المواد 87، 162، 196 من الدستور. ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في مباشرة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين ومن ثم فإن القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذه الحقوق يتعين ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها وبمراعاة ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون اللذين تضمنهما الدستور بما نص عليه في المادة 8 من أن “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين “وفي المادة 40 من أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، بما مؤداه امتناع فرض قيود على مباشرة الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور في غير مقتض من طبيعتها أو متطلبات ممارستها.
وحيث إنه لما كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، أن المشرع حين نص على أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية وما استتبع ذلك من النص على اعتباره صورة قائمة الحزب الذي ينتمي إليه المرشح المثبت إدراجه فيها شرطاً حتمياً لقبول طلب ترشيحه، يكون قد قصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية المدرجة أسماؤهم بقوائم هذه الأحزاب، وحرم بالتالي غير هؤلاء من ذلك الحق دون مقتض من طبيعته أو متطلبات مباشرته.
لما كان ذلك، وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين في المادة 62 منه، وفقاً لما سبق بيانه، ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالي مخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور.
وحيث إنه لا يقدح في هذا النظر ما ذهبت إليه الحكومة من أن الدستور لم يقيد المشرع في حرية المفاضلة بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة وأن اختيار المشرع لنظام الانتخاب بالقائمة الحزبية هو مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية بما لا معقب عليه في ذلك من المحكمة الدستورية العليا التي لا يجوز لها أن تحل نفسها محل المشرع في هذا التقرير، ذلك أنه وإن كان الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وكانت الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح ينبغي ألا يعصف بهذا الحق أو ينال منه على نحو ما سلكته النصوص المطعون عليها إذ حرمت غير المدرجة أسماؤهم في القوائم الحزبية من حق الترشيح ومن ثم تكون هذه النصوص قد تعرضت لحقوق عامة كفلها الدستور وحرمت منها طائفة من المواطنين، فجاوز المشرع بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق الأمر الذي يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 قبل تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 1988.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88