الخط الساخن : 01118881009
جلسة 6 يونيه سنة 1987
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي بليغ – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ورابح لطفي جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم (8)
القضية رقم 9 لسنة 8 قضائية “دستورية”
1 – دعوى دستورية – الحكم فيها – حجيته.
الدعاوي الدستورية عينية بطبيعتها، والأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته.
2 – دعوى دستورية – المصلحة فيها.
الطعن بعدم دستورية نص سبق للمحكمة الدستورية العليا القضاء بعدم دستوريته – انتفاء المصلحة في الدعوى – أثره – عدم قبول الدعوى.
3. تشريع – لوائح – تنفيذية.
الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولي التشريع، استثناء من هذا الأصل عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومنها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.
4 – دستور – لوائح تنفيذية – اختصاص.
قصر الدستور الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، أثره – الامتناع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص.
5 – قانون – لوائح تنفيذية – اختصاص.
تعيين القانون جهة معينة لإصدار اللوائح التنفيذية – استقلالها دون غيرها بإصدارها.
6 – إيجار أماكن – لوائح تنفيذية – اختصاص.
تعيين القانون رقم 49 لسنة 1977 في الفقرة الثانية من مادته الأولى وزير الإسكان والتعمير مختصاً دون غيره بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها – أثره – عدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 الصادر بوصفه لائحة تنفيذية لها لصدوره من سلطة غير مختصة بإصدارها.
1، 2 – الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية، وهي بطبيعتها دعاوي عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. ولما كان المستهدف من الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتها، وكان قضاؤها له حجية مطلقة حسمت الخصومة – بشأن عدم دستورية هذا النص – حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة في الدعوى تكون منتفية وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.
3 – الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.
4، 5 – النص في المادة 144 من الدستور على أن “يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها وإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”، مؤداه أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك، أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري وإلا وقع عمله اللائحي مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
6- إن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 حددت بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها. على صدور قرار وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه “يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام (الباب الأول منه) كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي…….” وطبقاً لهذا النص وإعمالاً للمادة 144 من الدستور يكون وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، ويكون قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بوصفه لائحة تنفيذية لهذا القانون، إذ نص على مد نطاق سريان مواد القانون 49 لسنة 1977 إلى قرية فيدمين بمحافظة الفيوم، قد صدر مشوباً بعيب دستوري لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لحكم المادة 144 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستوريته.
الإجراءات
بتاريخ 27 إبريل سنة 1986 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 97 لسنة 1986 مدني كلي الفيوم بعد أن قررت محكمة الفيوم الابتدائية بجلسة 27 مارس سنة 1986 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي وقرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بمد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى قرية فيدمين بمحافظة الفيوم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1986 مدني كلي الفيوم طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المدعى عليها عن المحل الكائن بقرية فيدمين وإذ تراءى لمحكمة الفيوم الابتدائية عدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 – بمد سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – إلى قرية فيدمين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فقد قررت بجلسة 27 مارس سنة 1986 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها تأسيساً على ما أوردته في أسباب قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 تجيز لوزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون كلها أو بعضها على القرى، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 قد نقل هذا الاختصاص إلى المحافظين بما نص عليه في الفقرة الثانية من مادته الأولى من استبدال عبارة “المحافظ المختص” بعبارة “وزير الإسكان” أينما وردت في القوانين واللوائح المعمول بها في المجالات الموضحة بهذا القرار ومن بينها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وقرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 الصادر استناداً إليه يكونان قد عدلا من حكم القانون رقم 49 لسنة 1977 حال أنهما لم يصدرا من السلطة التشريعية مما يتضمن مخالفة لنص المادة 86 من الدستور التي تقضي بأن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 17 مايو سنة 1986 في الدعويين رقمي 5، 37 لسنة 5 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته من استبدال عبارة “المحافظ المختص” بعبارة “وزير الإسكان” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوي عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها. وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 المشار إليه وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الدعوى في شقها الخاص بالطعن على قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 المشار إليه قد استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على أن “يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”. ومؤدى هذا النص، أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري وإلا وقع عمله اللائحي مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
وحيث إن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 حددت بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه “يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام (الباب الأول منه) كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي………” وطبقاً لهذا النص وإعمالاً للمادة 144 من الدستور – على ما تقدم بيانه – يكون وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، ويكون قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بوصفه لائحة تنفيذية لهذا القانون، إذ نص على مد نطاق سريان مواد القانون 49 لسنة 1977 إلى قرية فيدمين بمحافظة الفيوم، قد صدر مشوباً بعيب دستوري لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لحكم المادة 144 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستوريته.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي.
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982.
وسوم : حكم دستورية