الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن عشر من مايو سنة 2014م، الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى……… النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر……….. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد على غنيم……….. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع……….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 16 قضائية “دستورية”.
المقامة من
1 – السيدة/ روزا سموحة.
2 – السيد/ أليس هاى سموحة.
3 – السيد/ إدوار رالف سموحة.
4 – السيدة/ مارجوى سموحة.
5 – السيدة/ بيجى أولجا سموحة.
6 – السيدة/ أدنا سرينا سموحة.
7 – السيدة/ مارى إيفلين نجار.
8 – السيدة/ جويس استر سموحة.
9 – السيدة/ جاكلين روث نجار.
ويمثلهم السيدان/ ريتشارد سكيل سموحة، ودريك موريس سموحة، مجتمعين، بصفتهما مديرا ملكية أسرة سموحة.
ضد
1 – السيد وزير العدل.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة 1994، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 فيما ورد به من استبدال لنص المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنته من إلغاء الالتجاء إلى الخبرة لتقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 فيما ورد بها من تحديد لقيمة العقارات حال تقدير رسوم الشهر والتوثيق المستحقة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين سبق أن أقاموا الدعويين رقمى 1888 و1889 لسنة 1993 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد السيد وزير العدل، بطلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير التكميلية الصادرة من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية – عن العقدين المسجلين رقمى 1980 و1991 لسنة 1991 شهر الإسكندرية. وقالوا بيانًا لذلك أنهم باعوا قطعتى أرض فضاء لآخرين، وسددوا الرسوم والضرائب التى قدرها مكتب الشهر العقارى، وتم تسجيل عقدى البيع، إلا أنهم فوجئوا بقيام الأخير بإعادة تقدير الرسوم والضرائب، وطالبهم بسداد مبالغ طائلة، بمقولة أنها رسوم تكميلية مستحقة وفقًا لتقدير قيمة المبيع إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لأحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وأثناء نظر الدعويين دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لاستبداله نص جديد بنص المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، فيما كان يتضمنه من إلغاء الالتجاء إلى الخبرة لتقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل، على سند من أن المدعين لم يحددوا النصوص المطعون عليها تحديدًا قاطعًا، كما أن النعى على الجداول الملحقة بقرار وزير العدل لم يبين فيه نوع العقار موضوع العقدين المسجلين لإمكان تحديد الجدول الذى طبق على تقدير الرسوم التكميلية محل المنازعة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعى فى جملته مردود، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه فى مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازمًا أن يكون تعيينها مباشرًا، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى قد أبان عنها بطريق غير مباشر.
وكان المدعون قد نازعوا فى دعوييهم أمام محكمة الموضوع فى مقدار الرسوم المستحقة عن شهر العقدين محل تقدير الرسوم التكميلية وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لأحكام المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. وكان البين من مفردات الدعوى الموضوعية، أن محل العقدين المشار إليهما، قطعتى أرض فضاء، فإن النصوص القانونية التى حدد بها المشرع مقدار هذه الرسوم والأحكام التى تنظمه، تكون هى محل الخصومة الدستورية.
وحيث إن النص فى المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن “تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولاً – العقارات:
1 – ……………………….
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – ………………..
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن”.
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على أن “يعمل بالجدولين المرفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود (5، 7، 9) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991”.
وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه أن “بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة:
أولاً – المبانى – دون الأرض – التى لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية، ………………….
ثانيًا – الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا للآتى:
……………………
ثالثًا – فيما عدا ما سبق، تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
1 – 900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر.
2 – 700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 مترًا إلى أقل من 30 مترًا.
3 – 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 مترًا.
4 – 250 جنيهًا للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، ولك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعين فيما تطالب به مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية من رسوم تكميلية، عن شهر عقدى بيع المدعين لمساحة أرض فضاء، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم يكون الفصل فى دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من تلك المادة، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وأيضًا الفصل فى دستورية ما تضمنه البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار، يرتب انعكاسًا أكيدًا ومباشرًا على الطلبات المعروضة فى الدعوى الموضوعية، وتتوافر للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على دستوريتها، ويتحدد فيها – وحدها – نطاق الدعوى المعروضة، دون سائر ما اشتملت عليه من أحكام أخرى.
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه، إهداره لمبدأ العدالة الاجتماعية وإخلاله بالحق فى الملكية، ذلك أنه أخذ بمعيار التقدير التحكمى المخالف للأصول العامة فى تقدير قيمة العقارات كأساس لفرض رسوم الشهر والتوثيق، وهو ما ترتب عليه مطالبتهم برسوم إضافية جاوزت قيمة العقارين محل عقدى البيع، وهو ما ينطوى على مصادرة كاملة لأموالهم، بما يخالف أحكام المواد (32، 34، 36، 38) من دستور 1971.
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
وحيث إن المناعى التى وجهها المدعون إلى النص المطعون عليه، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص فى ضوء الدستور المعدل الصادر سنة 2014.
وحيث إن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أورده المدعون بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه فى دستور 1971، فالثابت أن المادتين (32) و(34) بشأن حماية الملكية، والمدة (36) بشأن المصادرة، والمادة (38) الخاصة بالعدالة الاجتماعية، التى وردت فى الدستور السابق، تطابق فى مجملها الأحكام الواردة بالمواد (35) و(38) و(40) من الدستور القائم.
وحيث إن ما ينعاه المدعون على النص المطعون فيه سديد فى جوهره، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة، تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازنًا دقيقًا بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى واقعها شكلاً مجردًا من المضمون، وإطارًا رمزيًا لحقوق لا قيمة لها عملاً، فلا تخلص لصاحبها, ولا يعود عليه مما يرجوه منها انصافًا, بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها, مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهو ما يعنى أن الأموال بوجه عام ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتناء ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها، ولم يعد جائزًا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها، أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها، أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبًا أدخل إلى مصادرتها.
وحيث إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، فقد خلا من الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، إلا أن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده – يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعى، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها، والتى تبلور مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقًا لديها، فلا يكون العدل مفهومًا مطلقًا ثابتًا باطراد، بل مرنًا ومتغيرًا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًا متواصلاً منبسطًا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنًا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشروع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًا، وإلا كان القانون منهيًا للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًا.
وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها، سواء كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر، هى التى نظمها الدستور بنص المادة (38) منه، فنص على أن “يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة، إلى تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية”, وهو ما يتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونًا لمحتوى النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة, ومن بينها الرسوم، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم عليها المشرع هذه النظم، ويتعين بالتالى أن يكون العدل – من منظور اجتماعى – مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا.
وحيث إن البند (9) من الفقرة (أولاً) من المدة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، لم يحدد قيمة الأرض – فى الأحوال التى يحصل الرسم النسبى على أساسها – وفق ما هو مدون بشأنها فى المحرر محل الشهر، ولا هو استعاض عنها بمعايير دقيقة تنضبط بها أساس التقدير. وهو إن كان قد أحال إلى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل فى تحديد قيمة العقارات محل الشهر، إلا أن هذه الجداول لا يمكن التعديل عليها بصورة مطلقة، خاصة وأنها قد اتخذت من اتساع عرض الشارع الذى تطل عليه الأرض، معيارًا لتقدير قيمتها، حال أن قيمة الأراضى محلها تختلف من قطعة إلى أخرى رغم تجاورها لاختلاف معايير التمييز النسبى بينهما، كما أنه لا توجد رابطة منطقية تتسم بتحقيق العدالة بين هذه القيمة ورسوم الشهر المستحقة عليها، إذ ترتبط هذه الرسوم منطقيًا بتكلفة هذه الخدمة – وإن لم تكن بمقدارها – أو بما يعود على طالبها من منفعة، الأمر الذى يؤدى إلى انعدام التناسب بين قيمة الأرض – والرسوم المستحقة على شهر محررات نقل ملكيتها، لابتناء تحديد مقابل الخدمة – أو المنفعة – على غير أساس موضوعى يتفق مع الواقع، وهو ما يؤدى – فى كثير من الحالات – إلى أن يفوق قدر هذه الرسوم القيمة الفعلية للأرض موضوع المحرر محل الشهر، وهو ما يعدو إخلالاً بحقائق العدل الاجتماعى التى اختص بها الدستور الأعباء المالية على اختلافها، محددًا على ضوئها شروط اقتضائها، فإذا أهدرها المشروع – مثلما هو الحال فى النص المطعون عليه، كان ذلك عدوانًا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ، وهو ما يعد بمثابة مصادرة لها، ومن ثم يكون مخالفًا لأحكام المواد (35) و(38) و(40) من الدستور.
وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، مؤداه ولازمه القضاء بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً – بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
ثانيًا – بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثالثًا – إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وسوم : حكم دستورية