الخط الساخن : 01118881009
جلسة 20 يونيه سنة 1994
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
(القاعدة رقم 26)
القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية “دستورية”
1 – تشريع “قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975” “مفهوم المؤمن عليه وفقاً لأحكامه”.
المسلم به في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة “المؤمن عليه” يقصد بها العامل الذي تسري عليه أحكامه, ويفيد من مزاياه التأمينية, عند تحقق الخطر المؤمن عليه, سواء كان من العاملين المدنيين في الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو وحداتها الاقتصادية, أم كان من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
2 – تأمين اجتماعي “الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير” “من يستحقون هذا المعاش”.
لا يجوز قصر عبارة “المؤمن عليه” التي تضمنتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي – وقبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1993 – على فئة بذاتها من المحالين إلى التقاعد، هي تلك التي تكون في الخدمة في الأول من يوليو سنة 1987.
3 – تفسير تشريعي “التعويل أصلاً على عبارة النص”.
من المقرر أنه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكماً معيناً, يتعين التعويل على العبارة التي صاغ بها المشرع النص التشريعي. من غير الجائز العدول عنها إلى سواها, إلا إذا كان الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع.
4 – تأمين اجتماعي “المعاش عن الأجر المتغير: استحقاق الحد الأدنى”.
ليس ثمة دليل من نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديلها – على أن واقعتي انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش, متراخيتان إلى الأول من يوليو سنة 1987. قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, على هؤلاء الموجودين في الخدمة في هذا التاريخ، لا يعدو أن يكون حملاً لهذه المادة على شرط لا تتضمنه.
5 – تأمين اجتماعي “الحق في المعاش عن الأجر المتغير” “عدم جواز تخصيص العام أو تقييد المطلق”.
كلمة المؤمن عليه في جميع مواضعها من المادة الأولى من القانون الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه, ورد لفظها عاماً دون تخصيص, مطلقاً دون تقييد. لازم ذلك: أن مفهوم المؤمن عليه في تطبيق أحكام المادة – قبل تعديلها – ينصرف إلى كل من بلغ سن التقاعد سواء كان ذلك قبل العمل بهذه القانون، أم بعد نفاذه.
6 – تأمين اجتماعي “توافر شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير أثره: نشوء مركز قانوني لا يقبل التعديل”.
استحقاق المؤمن عليه للحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, إذا توافرت فيه شروط المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديلها – يضفي عليه مركزاً قانونياً مستقراً لا يجوز التعديل في العناصر التي قام عليها.
7 – دستور “المادة 122” “الحق في المعاش” “مصادرة هذا الحق”
تفويض الدستور السلطة التشريعية – بمقتضى المادة 122 – في تقرير القواعد التي يتحدد الحق في المعاش على ضوئها, وإن خولها تحديد الشروط التي لا يقوم الحق في المعاش إلا باجتماعها, إلا أن توافرها في شأن شخص بعينه, يعني امتناع التعديل فيها بعد نشوء الحق مستجمعاً لها, وإلا كان ذلك هدماً للحق بعد تقريره, على خلاف أحكام الدستور التي تبسط حمايتها على الحقوق الشخصية.
8 – تفسير تشريعي: “عدم جواز الخروج على معنى العبارة” “المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها قبل صدور قرار التفسير, لا يجوز تعديلها”.
من المقرر, أن تفسير النصوص القانونية تفسيراً تشريعياً، لا يجوز أن يكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص بما يخرجها عن معناها. ولا يجوز على الأخص تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقاً للقانون – محدداً على ضوء الإرادة الحقيقية للمشروع – واكتمل تكوينها قبل صدور التفسير، وإلا اعتبر ذلك عدواناً على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز.
9 – تفسير تشريعي “الأسس التي يقوم عليها”.
المجال الطبيعي لتفسير النصوص التشريعية، لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقة التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها لها, ومناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها.
10 – تفسير تشريعي “عدم جواز اتخاذه لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها”
من غير الجائز أن يتخذ التفسير التشريعي ذريعة لتصويب أخطاء وقع فيها المشرع, أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها, حين أقر النصوص التشريعية المتصلة بها.
11 – تأمين اجتماعي – القانون رقم 1 لسنة 1991 – “إضافته شرطاً جديداً لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير”.
القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، لا يتغيا تفسير المقاصد التي توختها، بل تطلب ألا يسري حكمها إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو سنة 1987، وهو شرط لم تكن تلك المدة – قبل تعديلها – تقتضيه. أثر ذلك: اعتباره شرطاً جديداً معدلاً من المراكز القانونية القائمة قبل العمل به, بما يجافي طبيعة التفسير.
12 – تأمين اجتماعي”إخلال القانون رقم 1 لسنة 1991 بالمراكز القانونية السابقة عليه” “أثره” مجاوزة حدود السلطة التقديرية”.
إذ عدل القانون رقم 1 لسنة 1991 من الشروط التي فرضتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لقيام الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير فقد أخل بالمركز القانوني للمؤمن عليهم الذي استحقوا هذا المعاش, وتمحض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية, مجاوزاً بذلك نطاق السلطة التقديرية في موضوع تنظيم الحقوق.
13 – دستور “تأمين اجتماعي: معاش” “احتياجات المؤمن عليه”.
الدستور، وإن فوض السلطة التشريعية في تقرير قواعد منح المعاش، إلا أن من المقرر أن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه – إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها بقوة القانون. الحقوق التي يكفلها التأمين الاجتماعي، تعتبر مفترضاً أولياً لإسهام المؤمن عليه في الحياة العامة. عدم جواز نزول المشرع باحتياجاته عن حدودها الدنيا التي لا يجوز التفريط فيها على ما قررته ديباجة الدستور.
14 – دستور “مبدأ المساواة أمام القانون” “الأغراض التي يتوخاها”.
الحق في المساواة أمام القانون، هو ما رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي, وعلى تقدير أن الغاية منه تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين في مواجهة صور التمييز التي تنال منها.
15 – دستور “مبدأ المساواة أمام القانون” “مداه”.
غدا هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة. عدم قصر هذه الحماية على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور, وامتدادها إلى تلك التي يقرها القانون.
16 – تنظيم الحقوق “السلطة التقديرية للمشرع: حدودها”.
السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق: لا يجوز أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون.
17 – تأمين اجتماعي “القانون رقم 1 لسنة 1991: عدوان على مبدأ المساواة أمام القانون”.
تبنى القانون رقم 1 لسنة 1991، تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور بين فئتين، إحداهما تلك التي بلغ أفرادها سن التقاعد اعتباراً من الأول من يوليو سنة 1987، وأخراهما تلك التي أحيل أفرادها إلى التقاعد قبل ذلك, دون استناد هذا التمييز بينهما إلى أسس موضوعية.
18 – نصوص تشريعية “انتفاء تجانسها: أثره”.
ليس من شأن أية قاعدة قانونية أن تنحي قاعدة تستقل في مضمونها عنها. انتفاء التجانس بين النصوص التشريعية في حالة بعينها, لا يشكل – في ذاته – مخالفة دستورية يستنهض الفصل فيها ولاية المحكمة الدستورية العليا.
19 – دستور “حق الملكية الخاصة” “نطاق الأموال التي تمتد إليها الحماية الدستورية”.
امتداد الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة بمقتضى المادة 34، إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها, باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية. إهدار الحق الثابت في الحد الأدنى للمعاش عن الأجر المتغير بالنسبة لمن بلغوا سن التقاعد قبل أول يوليو سنة 1987، يعتبر عدواناً على أموالهم مخالفاً لنص المادة 34 من الدستور.
20 – المحكمة الدستورية العليا “قضاؤها بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – أثره على نص المادة الثانية منه: سقوط”.
انتهاء المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987: أثره: سقوط مادته الثانية – التي تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون – تبعاً لإبطال مادته الأولى.
1 – إن نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها, تندرج الشيخوخة والعجز والوفاة تحتها. ومن المسلم في تطبيق أحكام هذا القانون, أن كلمة “المؤمن عليه” يقصد بها العامل الذي تسري عليه أحكام ذلك القانون, ويفيد من المزايا التأمينية التي نص عليها, عند تحقق الخطر المؤمن منه, سواء أكان من العاملين المدنيين بالدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو وحداتها الاقتصادية أو غيرها من وحدات القطاع العام الاقتصادية, أم كان من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل بالشروط التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي. ذلك أن محل التأمين أو العنصر الجوهري فيه – جماعياً كان هذا التأمين أم فردياً – هو تحقق الخطر المؤمن منه, بل إن التأمين من هذا الخطر لمواجهة آثاره بعد وقوعها, هو الدافع إلى التأمين أياً كانت الجهة التي تنظم عملية توزيع المخاطر وتشتيتها بين المؤمن عليهم. وما التأمين الاجتماعي إلا صورة من صور التأمين، تقوم الدولة فيها بدور المؤمن. وقد فصل قانون التأمين الاجتماعي قواعد هذا النظام ونطاق سريان أحكامه, وحدد الصناديق التأمينية التي توفر لمختلف صور التأمين, ما يتصل بها من الحقوق المالية, فقرر بصريح مادته السابعة عشرة، أن المشمولين بتأمين الشيخوخة مؤمن عليهم, وأن مقابل التأمين بالنسبة إليهم يتكون من عدة عناصر, من بينها الحصة التي يلتزمون بأدائها من أجورهم سواء أكان الأجر أساسياً أم كان أجراً متغيراً. وأبان كذلك بمادته الثامنة عشرة, عن أن المعاش يستحق بانتهاء خدمة “المؤمن عليه” لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
2 – متى كان قد تقرر أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، امتداداً للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره, وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشاً مناسباً مقارباً لما كان يحصل عليه من أجر أثناء مدة خدمته, يفي باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التي يتحقق عندها الخطر المؤمن منه, فإن عبارة “المؤمن عليه” التي تضمنتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه – قبل تعديلها – لا يجوز قصرها على فئة بذاتها من المحالين إلى التقاعد هي تلك التي تكون في الخدمة في الأول من يوليو 1987. ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 تقرر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير للمؤمن عليه بتوافر شروط ثلاثة:
أولها: أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون العمل الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب, جـ من المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي.
ثانيهما: أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ثالثها: أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
3 – من المقرر أنه في مجال استظهار المقاصد التي رمي المشرع إلى بلوغها من وراء إقراره حكماً معيناً، فإن العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي – في سياقها ومحددة على ضوء طبيعة الموضوع محل التنظيم التشريعي, والأغراض التي يتوخاها – هي التي يتعين التعويل عليها ابتداء. ولا يجوز العدول عنها إلى سواها, إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافاً واضحة مشروعة سعي إليها المشرع.
4, 5 – إذ كان استقراء الشرطين الثاني والثالث اللذين علق عليهما القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديل مادته الأولى – استحقاق المحالين إلى التقاعد الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, يدل على أن مدد الاشتراك عن هذا الأجر، يعتد في حسابها بزمن معين نهايته “واقعة انتهاء الخدمة” وأن مدد الاشتراك عن الأجر الأساسي يجب ألا تقل عن فترة زمنية محددة “في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش”، وكان ليس ثمة دليل من عبارة النص, على أن هاتين الواقعتين كلتيهما – واقعة انتهاء الخدمة وواقعة استحقاق المعاش – متراخيتان إلى الأول من يوليو 1987, فإن قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على هؤلاء الموجودين في الخدمة في هذا التاريخ، لا يعدو أن يكون حملاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديلها – على شرط لا تتضمنه، وآية ذلك أن كلمة “المؤمن عليه” في جميع مواضعها من هذه المادة, قد ورد لفظها عاماً دون تخصيص، مطلقاً دون تقييد, بما مؤاده انصرافها على سبيل الشمول والاستغراق إلى كل الأفراد الذين يندرجون تحتها, ذلك أن العام لا يخصص إلا بدليل, ولا يقيد المطلق إلا بقرينة. وبانتفائهما لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان ذلك تأويلاً غير مقبول, والتفاتاً حول المصلحة الاجتماعية التي تظاهر النصوص التشريعية جميعها, وتعتبر هدفاً نهائياً لها. وقوامها في الطعن الماثل توفير الأمن والطمأنينة لهؤلاء الذي تحقق خطر الشيخوخة بالنسبة إليهم, وذلك بضمان حد أدني لمعاشاتهم عن الأجور المتغيرة لا يجوز النزول عنه بحال. ولازم ذلك ومقتضاه, أن مفهوم “المؤمن عليه” في تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديلها بالمادة الأولى من القانون المطعون فيه – ينصرف إلى كل من تعرض لخطر الشيخوخة من المؤمن عليهم, سواء كان قد بلغ سن التقاعد قبل العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، أم كانت خدمته قد انتهت بعد نفاذه.
6 – من المسلم أنه إذا توافرت في المؤمن عليه – محدداً على هذا النحو – الشروط التي تطلبتها المادة الأولى من هذا القانون – قبل تعديلها – لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, فإن مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش يكون قد استقر بصفة نهائية. ولا يجوز من بعد، التعديل في العناصر التي قام عليها. ذلك أن التغيير فيها بعد اكتمالها ليس إلا هدماً لوجوده, وإحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لشرائطه، بما يخل بالحقوق التي رتبها بإنكار موجباتها.
7 – لئن كان الدستور قد فوض السلطة التشريعية في مادته الثانية والعشرين بعد المائة – في أن تقرر القواعد التي يتحدد الحق في المعاش على ضوئها, إلا أن الشروط التي يفرضها المشرع لقيام حق من الحقوق, تعتبر من عناصره، بها ينهض سوياً على قدميه, ولا يتصور وجوده بدونها, ولا تكتمل كيانه في غيبتها. ومن ثم لا تنعزل هذه الشروط عن الحق الذي تولد عنها, لأنها من مقوماته. ولا يتم وجوده إلا مرتبطاً بها, بما مؤداه امتناع التعديل فيها بعد نشوء الحق مستجمعاً لها, وإلا كان ذلك نقضاً للحق بعد تقريره. وهو ما ينحل إلى مصادرته على خلاف أحكام الدستور التي تبسط حمايتها على الحقوق الشخصية جميعها باعتبار أن لها قيمة مالية لا يجوز الانتقاص منها. ولا كذلك الشروط التي تكون الإرادة – صريحة كانت أم ضمنية – مصدراً لها, إذ يجوز أن تعدلها الإرادة التي أنشأتها، ومن المتصور أن يوجد الحق بدونها.
8, 9 – من المقرر أن سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيراً تشريعياً، سواء تولتها السلطة التشريعية, أم باشرتها الجهة التي عُهد إليها بهذا الاختصاص, لا يجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها، أو يجاوز الأغراض المقصودة منها. وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقاً للقانون – محدد على ضوء الإرادة الحقيقة للمشرع – واكتمل تكوينها بالتالي قبل صدور قرار التفسير, إذ يعتبر ذلك عدواناً على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز, وتجريداً لأصحابها منها بعد ثبوتها. وهو ما لا يجوز أن ينزلق التفسير التشريعي إليه, أو يخوض فيه, ذلك أن المجال الطبيعي لهذا التفسير, لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية, وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها, كي لا تُحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها. وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها, ويفترض في النصوص القانونية أن تكون مبلورةً لها. وهي بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها, أو يعتبر مسخاً، أو تشويهاً لها, أو نكولاً عن حقيقة مراميها, أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها.
10 – لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعي, ذريعة لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها, أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر النصوص القانونية المتصلة بها, إذ يؤول ذلك إلى تحريفها، ويتمحض عن تعديل لها.
11 – البين من مقارنة أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, بالقانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، أن هذا القانون – كما جاء بعنوانه ودل على ذلك بمضمونه – لا تغيا تفسير المقاصد التي توختها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، بل رمي إلى تعديلها عن طريق إضافة شرط جديد إلى الشروط التي تطلبتها لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, هادفاً من وراء ذلك إلى تقييد أو تضييق مجال تطبيقها, لمواجهة متطلبات تمويل هذا المعاش. ومن ثم تكون الأغراض المالية وحدها هي الغاية النهائية التي قصد المشرع – بإصداره القانون رقم 1 لسنة 1991 – إلى بلوغها. وهي بعد، أغراض تنافي بطبيعتها حقيقة أبعاد التفسير التشريعي وليس لها من صلة بها. يؤكد ذلك ما قررته وزيرة الشئون الاجتماعية, من أن سريان أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديل مادته الأولى – على من خرج من الخدمة قبل الأول من يوليو 1987، يخل بالأمن والأمان, وهما لا يتحققان إلا من خلال صناديق تقوم على أسس اكتوارية سليمة روعيت في جميع التعديلات التي تم إدخالها على قوانين التأمين الاجتماعي, ويناقضها مثلاً “مد ميزة بأثر رجعي” لأن ذلك سيرتب أضراراً جسيمة بالصناديق “يخل باستمرار وفائها بالمزايا التأمينية” ويجب بالتالي “الحفاظ على مراكزها المالية”. وإذ كان القانون رقم 1 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على ألا تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو سنة 1987، والذي لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيو سنة 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون التامين الاجتماعي, وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديل مادته الأولى على النحو المتقدم – لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على هذا الشرط, فإنه يكون شرطاً جديداً يعدل من المراكز القانونية القائمة قبل العمل به, مقيماً على أنقاضها مراكز قانونية جديدة مختلفة عنها, وهو ما يجافي طبيعة التفسير التشريعي، والأغراض التي يتوخاها.
12 – إن موضوع تنظيم الحقوق, وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية, ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام, إلا أن هذا التنظيم يكون مجانباً أحكام الدستور, منافياً لمقاصده, إذا تعرض للحقوق التي تناولها, سواء بإهدارها, أو بالانتقاص منها. متى كان ذلك, وكان القانون المطعون فيه, قد أكد – بعنوانه وحقيقة مضمونه – أنه توخى بمادته الأولى تعديل الشروط التي تطلبتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لقيام الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, مقيداً في ذلك من نطاق تطبيقها، ومحدثاً تغييراً جوهرياً في عناصر هذا الحق, ومخلاً بالتالي بالمركز القانوني للمؤمن عليهم الذين عناهم هذا القانون, وعلق حقهم في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على استيفاء الشروط التي تطلبها، والتي يعد ذلك القانون مصدراً مباشراً لها, وكان التعديل في هذا المركز – الذي نشأ مكتملاً مستوفياً لعناصره جميعها قبل نفاذ القانون المطعون فيه – مؤداه الحتمي حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم القانون رقم 107 لسنة 1987 قبل تعديل مادته الأولى, ويتمحض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعي الدستور إلى صونها, فإن القانون المطعون فيه، يكون قد جاوز نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذي يؤكد جوهرها, ويكفل فعاليتها.
13 – إن الدستور, وإن فوض السلطة التشريعية في تقرير قواعد منح المعاش, إلا أن من المقرر – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه – فإن ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون. وإذا كان الدستور قد خطا خطوةً أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي, حين ناط بالدولة في مادته السابعة عشرة, تقرير معاش يواجه به المواطنون بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي, هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غَده، ويرعى موجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع على ما تقضي به المادة السابعة من الدستور. يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي بصوره المختلفة, لا يقتصر أثرها على ضمان ما يُعين أسرة المؤمن عليه على مواجهة التزاماتها الحيوية, ولكنها في الوقت ذاته مفترض أولى, وشرط مبدئي, لإسهام المؤمن عليه في الحياة العامة والاهتمام بوسائل النهوض بها, ومراقبة كيفية تصريف شئونها, متحرراً في ذلك من عثرات النهوض بمسئوليته هذه، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا ما نزل المشرع باحتياجاته عن حدودها الدنيا التي لا يجوز التفريط فيها, على ما قررته ديباجة دستور جمهورية مصر العربية التي تعتبر مدخلاً إليه, وتكون مع الأحكام التي ينتظمها كلاً غير منقسم Constitutionnalité Bloc de ذلك أن هذه الديباجة – التي تسميها بعض الدستاير العربية “بالتوطئة”، دلالة على اتصالها بالدستور واندماجها في أحكامه – تؤكد أن مكانة الوطن وهيبته وقوته, هي انعكاس لقيمة الفرد وعمله وكرامته, وأن عزته وطبيعته الإنسانية، هي الشعاع الذي هداه، ووجهه إلى التطور الهائل الذي قطعته البشرية في اتجاهها نحو مثلها الأعلى.
14, 15, 16, 17 – أفرد الدستور بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة, وصدّره بالنص في المادة الأربعين منه على أن المواطنين لدى القانون سواء, وكانت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها قد رددت مبدأ المساواة أمام القانون, باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي, وعلى تقدير الغاية التي يتوخاها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين, وتأمين حرياتهم, في مواجهة صور من التمييز تنال منها, أو تُقيد ممارستها. وغدا هذا المبدأ في جوهره, وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، والتي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور, بل يمتد مجال إعمالها كذلك, إلى تلك التي يقررها القانون ويكون مصدراً لها, وكانت السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق, لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية, التي تتحدد وفق شروط موضوعية, يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون, وكان الأصل في الأحكام هو استلهام روحها ومقاصدها, وكان لا شبهة في أن القانون المطعون فيه قصد أن يضيف بمادته الأولى, شرطاً علق عليه الإفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, هو أن يكون المؤمن عليه موجوداً في الخدمة في أول يوليو 1987، وهو شرط لم يكن قائماً أو مقرراً من قبل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987, ولا متصلاً بمتطلبات تطبيقها عند إقرارها من السلطة التشريعية، بل أقحم عليها, وجاء بالتالي مصادماً للأغراض التي توختها، وهادماً لعلاقات قانونية تتصل بالشخصية المتكاملة للمواطن, وبالحدود التي لا يجوز النزول عنها للحق في الحياة, في إطار من الأمن والطمأنينة, متبيناً كذلك تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة الأربعين من الدستور بين فئتين, إحداهما تلك التي أحيل أفرادها إلى التقاعد اعتباراً من الأول من يوليو 1987, وأخراهما تلك التي بلغ أفرادها سن التقاعد قبل ذلك, دون أن يستند التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية, ذلك أنه اختص الفئة الأولى بحقوق تأمينية حجبها عن الفئة الثانية, حال أن الخطر المؤمن ضده، قائم في شأن أفراد هاتين الفئتين – وجميعهم مؤمن عليهم – وكان يجب ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهما, أن تنتظمهما قواعد موحدة, لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها.
18 – المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالتقاعد قبل أول يوليو 1987 – وإن كان قد أفاد من الزيادة في المعاش الذي تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، التي تنص على أن تزاد نسبة 20% اعتباراً من أول يوليو 1987, المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, إلا أن هذه الزيادة – وأياً كانت القاعدة التي التزمها المشرع في طريقة حسابها – تنسحب إلى كامل المعاش بمختلف عناصره, وليس من شأنها أن تنحي قاعدة تستقل في مضمونها عنها, ويجوز إعمالها إلى جانبها, هي تلك التي أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في شأن الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, بما مؤداه أن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه, وأنهما لا تتصادمان بالتالي, وليس ثمة ما يحول بين المشرع وبين أن يعيد النظر في أحد العناصر التي يتكون المعاش منها لضمان عدم النزول بمبلغ المعاش الذي يقابلها عن حد معين, ولو كان قد قرر من قبل زيادة تتناول العناصر المختلفة للمعاش وتشملها جميعاً. والقول بعدم الاتساق التشريعي بين هاتين المزيتين, مردود أنهما لا تتناقضان على ما سلف البيان. والحرمان من إحداهما بعد قيام موجبها, لا يعدو أن يكون عدواناً على الحقوق المتولدة عنها. كذلك فإن انتفاء التجانس بين النصوص التشريعية في حالة بعينها لا يشكل – في ذاته – مخالفةً دستوريةً يستنهض الفصل فيها ولاية المحكمة الدستورية العليا.
19 – الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان وفقاً لنص المادة الرابعة والثلاثين منه, لا تنحصر في الملكية الفردية كحق عيني أصلي تتفرع عنه الحقوق العينية جميعها, ويعتبر جماعها وأوسعها نطاقاً. بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها, دون تمييز بينها, باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية, سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية, وكان ما يميز الملكية الفردية عن الحقوق الشخصية, هو أنه بينما تخول الملكية الفردية صاحبها السلطة المباشرة على الشيء محلها, تصرفاً واستغلالاً، لتعود إليه دون غيره ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها يستخلصها منها دون وساطة أحد, فإن الحقوق الشخصية ترتبط بمدين معين أو بمدينين معينين, وبوساطتهم يكون اقتضاء الدائن لها, وكان التمييز بين الملكية الفردية والحقوق الشخصية على هذا النحو, لا ينال من كونهما من الأموال، ذلك أن الحقوق العينية التي تقع على العقار – بما في ذلك حق الملكية – تعتبر مالاً عقاريا. أما الحقوق العينية التي تقع على منقول, وكذلك الحقوق الشخصية – أياً كان محلها – فإنها تعد مالاً منقولاً. ويتعين بالتالي أن تمتد الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من الدستور إلى الحقوق الشخصية والعينية على سواء. ذلك أن التمييز بينهما في مجال هذه الحماية, ينافي مقاصد الدستور في سعيها لتأمين الأموال جميعها من العدوان عليها وبما يردع مغتصبيها, متى كان ما تقدم, وكان النص المطعون فيه أهدر الحد الأدنى للمعاش عن الأجر المتغير بالنسبة إلى هؤلاء الذي بلغوا سن التقاعد قبل أول يوليو 1987، وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد الأدنى قد أضحى حقاً ثابتاً لهم, والتزاماً مترتباً في ذمة الجهة المدينة على ما سلف البيان, وكان حقهم هذا من الحقوق الشخصية التي تعد من الأموال التي كفل الدستور تأمينها من العدوان, فإن نكول المادة الأولى من القانون المطعون فيه عن إيفائها، بعد استقرارها ديناً في ذمة الملتزم بها, يكون عملاً مخالفاً لنص المادة الرابعة والثلاثين من الدستور.
20 – متى كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، وكانت مادته الثانية تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتباراً من أول يوليو 1987, فإنها تسقط تبعاً لإبطال مادته الأولى, إذ لا يتصور وجودها مستقلة عنها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
الإجراءات
بتاريخ 9 أبريل سنة 1991 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ثم أعيدت القضية إليها بناء على طلبها في جلسة المرافعة، وقدمت تقريراً تكميلياً فيما أثاره هذا التقرير.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1121 لسنة 1989 عمال كلي الإسكندرية – بعد أن استنفد طريق التظلم أمام لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين, بتعديل معاش الأجور المتغيرة المستحق له اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 إلى مبلغ 161.885 جنيهاً شهرياً, وبأن يؤديا له مبلغ 3892.812 جنيهاً قيمة متجمد معاش الأجور المستحق له عن المدة من أول يوليه 1987 حتى 30 أكتوبر سنة 1989، بخلاف ما يستجد من معاش شهري عن الأجور المتغيرة بواقع 161.885 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1989، مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بجلسة 27 مايو سنة 1990 برفض الدعوى, طعن في حكمها أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالطعن رقم 460 لسنة 46 قضائية, وأثناء نظره, دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991. وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذه الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية, فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البين من تقصي نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, أنه لم يكن مقرر للمؤمن عليه – وقت العمل به اعتباراً من أول سبتمبر 1975 – معاشاً عن أجره المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) منه المتعلقة باستحقاق المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به, أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب, جـ من المادة 2 من ذلك القانون. ثم تقرر للمؤمن عليه لأول مرة معاشاً عن أجره المتغير بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وذلك اعتباراً من الأول من أبريل سنة 1984 امتداداً للحماية التأمينية تشمل كامل أجر المؤمن عليه بعناصره المختلفة, فنصت المادة 18 مكرراً المضافة بهذا القانون على أن “يستحق المعاش عن الأجر المتغير, أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر, وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي……..”. وبتاريخ 27 يوليو سنة 1987، صدر القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الأولى على أنه:
“إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، رفع إلى هذا القدر, متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش، مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدراها 240 شهراً على الأقل.
وفي تطبيق حكم هذه المادة, يحسب معاش عن المدة المحسوبة في مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة”. وقضت مادته الثانية بأن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/ 7/ 1987 وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خلال فترة تنتهي حتى 30/ 6/ 1990 – مدت بالقانون رقم 14 لسنة 1990 – إلى 30/ 6/ 1993. وقد عمل بهذه النصوص اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 بالتطبيق للمادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه. وبتاريخ 5 يناير سنة 1991 صدر القانون رقم 1 لسنة 1991 – موضوع الطعن الماثل – بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتي: “لا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجودة بالخدمة في أول يوليه سنة 1987، والذي لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيه سنة 1987، شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه”. ونص في المادة 2 على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من أول يوليه سنة 1987”.
وحيث إن المدعي ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه, إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور, وذلك على سند من أن المراكز القانونية فيما يتعلق بالحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير الذي قررته المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، هي مراكز متماثلة بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها. وإذ جاء القانون المطعون فيه منطوياً على تفرقة في المعاملة بين أصحاب هذه المراكز القانونية, بأن قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على الموجودين في الخدمة في أول يوليه 1987, دون أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ, فإنه يكون قد تضمن تفرقة تحكمية بين أفراد هاتين الطائفتين لا تقوم على أسس واقعية, ولا تتفق مع العدالة, كما تخالف مفهوم التضامن الاجتماعي الذي اعتبره الدستور من مقومات المجتمع على ما نصت على ذلك المادة 7 منه, بالإضافة إلى تعارضها مع نظام التأمين الاجتماعي ومبادئه، فضلا عن أن القانون المطعون فيه, عدوان على الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير بعد أن ثبت ديناً في ذمة الجهة الملتزمة بأدائه, وهو يعوق كذلك مباشرة القضاء لولايته بضمان الحق الذي كفله القانون بالنسبة إلى من أحيلوا إلى التقاعد قبل أول يوليو سنة 1987 مستوفين للشروط التي تطلبها, وهو ما يُخل بحق الملكية واستقلال السلطة القضائية, ويعد تدخلاً في شئون العدالة, وذلك بالمخالفة للمواد 17, 34, 68, 69, 166 من الدستور.
وحيث إن نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها, تندرج الشيخوخة والعجز والوفاة تحتها, وكان من المسلم في تطبيق أحكام هذا القانون, أن كلمة “المؤمن عليه” يقصد بها العامل الذي تسري عليه أحكام ذلك القانون, ويفيد من المزايا التأمينية التي نص عليه, عند تحقق الخطر المؤمن منه, سواء أكان من العاملين المدنيين بالدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو وحداتها الاقتصادية أو غيرها من وحدات القطاع العام الاقتصادية, أم كان من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل بالشروط التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي. ذلك أن محل التأمين أو العنصر الجوهري فيه – جماعياً كان هذا التأمين أم فردياً – هو تحقق الخطر المؤمن منه. بل إن التأمين من هذا الخطر لمواجهة آثاره بعد وقوعها, هو الدافع إلى التأمين أياً كانت الجهة التي تنظم عملية توزيع المخاطر وتشتيتها بين المؤمن عليهم. وما التأمين الاجتماعي إلا صورة من صور التأمين، تقوم الدولة فيها بدور المؤمن. وقد فصل قانون التأمين الاجتماعي قواعد هذا النظام ونطاق سريان أحكامه, وحدد الصناديق التأمينية التي توفر لمختلف صور التأمين وما يتصل بها من الحقوق المالية. فقرر بصريح مادته السابعة عشرة، أن المشمولين بتأمين الشيخوخة مؤمن عليهم, وأن مقابل التأمين بالنسبة إليهم يتكون من عدة عناصر, من بينها الحصة التي يلتزمون بأدائها من أجورهم سواء أكان الأجر أساسياً أم كان أجراً متغيراً. وأبان كذلك بمادته الثامنة عشرة, عن أن المعاش يستحق بانتهاء خدمة “المؤمن عليه” لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قد تقرر أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، امتداداً للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره, وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشاً مناسباً مقارباً لما كان يحصل عليه من أجر أثناء مدة خدمته, يفي باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التي يتحقق عندها الخطر المؤمن منه, فإن عبارة “المؤمن عليه” التي تضمنتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه – قبل تعديلها – لا يجوز قصرها على فئة بذاتها من المحالين إلى التقاعد هي تلك التي تكون في الخدمة في الأول من يوليو 1987. ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، تقرر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير للمؤمن عليه بتوافر شروط ثلاثة: أولها: أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون العمل الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به. أو بلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب, جـ من المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي. ثانيها: أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ثالثها: أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل. متى كان ذلك، وكان من المقرر أنه في مجال استظهار المقاصد التي رمي المشرع إلى بلوغها من وراء إقراره حكماً معيناً، فإن العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي – في سياقها ومحددة على ضوء طبيعة الموضوع محل التنظيم التشريعي, والأغراض التي يتوخاها – هي التي يتعين التعويل عليها ابتداء، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها, إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافاً واضحة مشروعة سعي إليها المشرع، وكان استقراء الشرطين الثاني والثالث اللذين علق عليهما القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديل مادته الأولى – استحقاق المحالين إلى التقاعد الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, يدل على أن مدد الاشتراك عن هذا الأجر يعتد في حسابها بزمن معين نهايته “واقعة انتهاء الخدمة” وأن مدد الاشتراك عن الأجر الأساسي يجب ألا تقل عن فترة زمنية محددة “في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش”، وكان ليس ثمة دليل من عبارة النص, على أن هاتين الواقعتين كلتيهما – واقعة انتهاء الخدمة وواقعة استحقاق المعاش – متراخيتان إلى الأول من يوليو 1987, فإن قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على هؤلاء الموجودين في الخدمة في هذا التاريخ، لا يعدو أن يكون حملاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديلها – على شرط لا تتضمنه، وآية ذلك أن كلمة “المؤمن عليه” في جميع مواضعها من هذه المادة, قد ورد لفظها عاماً دون تخصيص، مطلقاً دون تقييد, بما مؤاده انصرافها على سبيل الشمول والاستغراق إلى كل الأفراد الذين يندرجون تحتها, ذلك أن العام لا يخصص إلا بدليل, ولا يقيد المطلق إلا بقرينة. وبانتفائهما لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان ذلك تأويلاً غير مقبول, والتفافاً حول المصلحة الاجتماعية التي تظاهر النصوص التشريعية جميعها, وتعتبر هدفاً نهائياً لها. وقوامها في الطعن الماثل توفير الأمن والطمأنينة لهؤلاء الذي تحقق خطر الشيخوخة بالنسبة إليهم, وذلك بضمان حد أدني لمعاشاتهم عن الأجور المتغيرة لا يجوز النزول عنه بحال. ولازم ذلك ومقتضاه, أن مفهوم “المؤمن عليه” في تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديلها بالمادة الأولى من القانون المطعون فيه – ينصرف إلى كل من تعرض لخطر الشيخوخة من المؤمن عليهم, سواء كان قد بلغ سن التقاعد قبل العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، أم كانت خدمته قد انتهت بعد نفاذه.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان من المسلم أنه إذا توافرت في المؤمن عليه – محدداً على هذا النحو – الشروط التي تطلبتها المادة الأولى من هذا القانون – قبل تعديلها – لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, فإن مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش يكون قد استقر بصفة نهائية. ولا يجوز من بعد، التعديل في العناصر التي قام عليها. ذلك أن التغيير فيها بعد اكتمالها ليس إلا هدماً لوجوده, وإحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لشرائطه، بما يخل بالحقوق التي رتبها بإنكار موجباتها. ولئن كان الدستور قد فوض السلطة التشريعية – في مادته الثانية والعشرين بعد المائة – في أن تقرر القواعد التي يتحدد الحق في المعاش على ضوئها, إلا أن الشروط التي يفرضها المشرع لقيام حق من الحقوق, تعتبر من عناصره، بها ينهض سوياً على قدميه, ولا يتصور وجوده بدونها, ولا تكتمل كيانه في غيبتها. ومن ثم لا تنعزل هذه الشروط عن الحق الذي تولد عنها, لأنها من مقوماته. ولا يتم وجوده إلا مرتبطاً بها, بما مؤداه امتناع التعديل فيها بعد نشوء الحق مستجمعاً لها, وإلا كان ذلك نقضاً للحق بعد تقريره. وهو ما ينحل إلى مصادرته على خلاف أحكام الدستور التي تبسط حمايتها على الحقوق الشخصية جميعها باعتبار أن لها قيمة مالية لا يجوز الانتفاض منها. ولا كذلك الشروط التي تكون الإرادة – صريحة كانت أم ضمنية – مصدراً لها, إذ يجوز أن تعدلها الإرادة التي أنشأتها. وهي كذلك أمر عارض يدخل على الحق بعد تمام وجوده وتكامل عناصره، ليغدو بعدئذ حقا موصوفاً. ومن ثم تكون هذه الشروط مضافة إلى الحق بعد تكوينه، ومن المتصور أن يوجد الحق بدونها.
وحيث إن القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه قد صدر بمقولة أنه تشريع مفسر لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن الغرض من إصداره – وعلى ما يبين من تقرير لجنة القوى العاملة في شأن مشروع القانون المطعون فيه, وهو التقرير الذي نشر في مضبطة الجلسة السادسة لمجلس الشعب المعقودة في 31 ديسمبر 1990 – هو قطع كل جدل حول المقصود بكلمة “المؤمن عليه”. كما أوضحت السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية في مضبطة الجلسة ذاتها أن مشروع القانون المعروض من قبلها لا ينشئ أية قاعدة جديدة, ولا يمس المراكز القانونية القائمة، بل هو من قبيل مزيد من التفسير لقصد المشرع في شأن مفهوم “المؤمن عليه” الوارد في القانون الأصلي, وهو القانون رقم 75 لسنة 1979 الذي يحيل إليه القانون رقم 107 لسنة 1987 آنفة البيان. متى كان ذلك, وكان من المقرر أن سلطة تفسير النصوص التشريعية، سواء تولتها السلطة التشريعية, أم باشرتها الجهة التي عُهد إليها بهذا الاختصاص, لا يجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها. وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقاً للقانون – محدداً على ضوء الإرادة الحقيقة للمشرع – واكتمل تكوينها بالتالي قبل صدور قرار التفسير, إذ يعتبر ذلك عدواناً على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز, وتجريداً لأصحابها منها بعد ثبوتها. وهو ما لا يجوز أن ينزلق التفسير التشريعي إليه, أو يخوض فيه. ذلك أن المجال الطبيعي لهذا التفسير, لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية, وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها, كي لا تُحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداءً، بل مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها. وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها, ويفترض في النصوص القانونية أن تكون مبلورة لها. وهي بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها, أو يعتبر مسخاً أو تشويهاً لها, أو نكولاً عن حقيقة مراميها, أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها. كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعي, ذريعة لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها, أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر النصوص القانونية المتصلة بها, إذ يؤول ذلك إلى تحريفها، ويتمحض عن تعديل لها.
وحيث إن البين من مقارنة أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, بالقانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، أن هذا القانون – كما جاء بعنوانه ودل على ذلك بمضمونه – لا يتغيا تفسير المقاصد التي توختها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، بل رمي إلى تعديلها عن طريق إضافة شرط جديد إلى الشروط التي تطلبتها لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, هادفاً من وراء ذلك إلى تقييد أو تضييق مجال تطبيقها, لمواجهة متطلبات تمويل هذا المعاش. ومن ثم تكون الأغراض المالية وحدها هي الغاية النهائية التي قصد المشرع – بإصداره القانون رقم 1 لسنة 1991 – إلى بلوغها. وهي بعد. أغراض تنافي بطبيعتها حقيقة أبعاد التفسير التشريعي وليس لها من صلة بها. يؤكد ذلك ما قررته وزيرة الشئون الاجتماعية, من أن سريان أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديل مادته الأولى – على من خرج من الخدمة قبل الأول من يوليو 1987، يخل بالأمن والأمان, وهما لا يتحققان إلا من خلال صناديق تقوم على أسس اكتوارية سليمة روعيت في جميع التعديلات التي تم إدخالها على قوانين التأمين الاجتماعي, ويناقضها مثلاً”مد ميزة بأثر رجعي لأن ذلك سيرتب أضراراً جسيمة بالصناديق يخل باستمرار وفائها بالمزايا التأمينية، ويجب بالتالي الحفاظ على مراكزها المالية. وإذ كان القانون رقم 1 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على ألا تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو سنة 1987، والذي لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيو سنة 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون التامين الاجتماعي, وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 – قبل تعديل مادته الأولى على النحو المتقدم – لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على هذا الشرط, فإنه يكون شرطاً جديداً يعدل من المراكز القانونية القائمة قبل العمل به, مقيماً على أنقاضها مراكز قانونية جديدة مختلفة عنها, وهو ما يجافي طبيعة التفسير التشريعي، والأغراض التي يتوخاها.
وحيث إن موضوع تنظيم الحقوق, وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية, ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام, إلا أن هذا التنظيم يكون مجانباً أحكام الدستور, منافياً لمقاصده, إذا تعرض للحقوق التي تناولها, سواء بإهدارها, أو بالانتقاص منها. متى كان ذلك, وكان القانون المطعون فيه, قد أكد – بعنوانه وحقيقة مضمونه – أنه توخي بمادته الأولى تعديل الشروط التي تطلبتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لقيام الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, مقيداً في ذلك من نطاق تطبيقها ومحدثاً تغييراً جوهرياً في عناصر هذا الحق, ومخلاً بالتالي بالمركز القانوني للمؤمن عليهم الذين عناهم هذا القانون, وعلق حقهم في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على استيفاء الشروط التي تطلبها، والتي يعد ذلك القانون مصدراً مباشراً لها, وكان التعديل في هذا المركز – الذي نشأ مكتملاً مستوفياً لعناصره جميعها قبل نفاذ القانون المطعون فيه – مؤداه الحتمي حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم القانون رقم 107 لسنة 1987 قبل تعديل مادته الأولى, ويتمحض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعي الدستور إلى صونها, فإن القانون المطعون فيه، يكون قد جاوز نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، باقتحام المجال الذي يؤكد جوهرها, ويكفل فعاليتها.
وحيث إن الدستور, وإن فوض السلطة التشريعية في تقرير قواعد منح المعاش, إلا أن من المقرر – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه – فإن ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون. وإذا كان الدستور قد خطا خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة في مادته السابعة عشرة, تقرير معاش يواجه به المواطنون بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي, هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، ويرعى موجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع على ما تقضي به المادة السابعة من الدستور. يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي بصوره المختلفة لا يقتصر أثرها على ضمان ما يُعين أسرة المؤمن عليه على مواجهة التزاماتها الحيوية, ولكنها في الوقت ذاته مفترض أولى, وشرط مبدئي, لإسهام المؤمن عليه في الحياة العامة والاهتمام بوسائل النهوض بها, ومراقبة كيفية تصريف شئونها, متحرراً في ذلك من عثرات النهوض بمسئوليته هذه، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا ما نزل المشرع باحتياجاته عن حدودها الدنيا التي لا يجوز التفريط فيها, على ما قررته ديباجة دستور جمهورية مصر العربية التي تعتبر مدخلاً إليه, وتكون مع الأحكام التي ينتظمها كلاً غير منقسم Blco de Constitutionnalite لذلك أن هذه الديباجة – التي تسميها بعض الدستاير العربية “بالتوطئة” دلالة على اتصالها بالدستور واندماجها في أحكامه – تؤكد أن مكانة الوطن وهيبته وقوته, هي انعكاس لقيمة الفرد وعمله وكرامته, وأن عزته وطبيعته الإنسانية هي الشعاع الذي هداه، ووجهه إلى التطور الهائل الذي قطعته البشرية في اتجاهها نحو مثلها الأعلى.
وحيث إن الدستور وإن أفرد الدستور بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة, وصدّره بالنص في المادة الأربعين منه على أن المواطنين لدى القانون سواء, وكان الحق في المساواة أمام القانون، هو ما ردته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي, وعلى تقدير الغاية التي يتوخاها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين, وتأمين حرياتهم, في مواجهة صور من التمييز تنال منها, أو تُقيد ممارستها. وغدا هذا المبدأ في جوهره, وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، والتي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور, بل يمتد مجال إعمالها كذلك, إلى تلك التي يقررها القانون ويكون مصدراً لها, وكانت السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق, لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة التي تتحدد وفق شروط موضوعية, يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون, وكان الأصل في الأحكام هو استلهام روحها ومقاصدها, وكان لا شبهة في أن القانون المطعون فيه قصد أن يضيف بمادته الأولى, شرطاً علق عليه الإفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, هو أن يكون المؤمن عليه موجوداً في الخدمة في أول يوليو 1987، وهو شرط لم يكن قائماً أو مقرراً من قبل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987, ولا متصلاً بمتطلبات تطبيقها عند إقرارها من السلطة التشريعية، بل أُقحم عليها, وجاء بالتالي مصادماً للأغراض التي توختها، وهادماً لعلاقات قانونية تتصل بالشخصية المتكاملة للمواطن, وبالحدود التي لا يجوز النزول عنها للحق في الحياة, في إطار من الأمن والطمأنينة, متبيناً كذلك تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة الأربعين من الدستور بين فئتين, إحداهما تلك التي أحيل أفرادها إلى التقاعد اعتباراً من الأول من يوليو 1987, وأخراهما تلك التي بلغ أفرادها سن التقاعد قبل ذلك, دون أن يستند التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية, ذلك أنه اختص الفئة الأولى بحقوق تأمينية حجبها عن الفئة الثانية, حال أن الخطر المؤمن ضده، قائم في شأن أفراد هاتين الفئتين – وجميعهم مؤمن عليهم – وكان يجب ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهما, أن تنتظمها قواعد موحده, لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها.
وحيث إن المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالتقاعد قبل أول يوليو 1987 – وإن كان قد أفاد من الزيادة في المعاش الذي تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، التي تنص على أن تزاد نسبة 20% اعتباراً من أول يوليو 1987, المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, إلا أن هذه الزيادة – وأياً كانت القاعدة التي التزمها المشرع في طريقة حسابها – تنسحب إلى كامل المعاش بمختلف عناصره, وليس من شأنها أن تنحي قاعدة تستقل في مضمونها عنها, ويجوز إعمالها إلى جانبها, هي تلك التي أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في شأن الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير, بما مؤداه أن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه, وأنهما لا تتصادمان بالتالي. وليس ثمة ما يحول بين المشرع وبين أن يعيد النظر في أحد العناصر التي يتكون المعاش منها لضمان عدم النزول بمبلغ المعاش الذي يقابلها عن حد معين, ولو كان قد قرر من قبل زيادة تتناول العناصر المختلفة للمعاش وتشملها جميعاً. والقول بعدم الاتساق التشريعي بين هاتين المزيتين, مردود بأنهما لا تتناقضان على ما سلف البيان, والحرمان من إحداهما بعد قيام موجبها, لا يعدو أن يكون عدواناً على الحقوق المتولدة عنها. كذلك فإن انتفاء التجانس بين النصوص التشريعية في حالة بعينها لا يشكل – في ذاته – مخالفة دستورية يستنهض الفص فيها ولاية المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه متى كان ذلك, وكانت الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان وفقاً المادة الرابعة والثلاثين منه, لا تنحصر في الملكية الفردية كحق عيني أصلي تتفرع عنه الحقوق العينية جميعها, ويعتبر جماعها وأوسعها نطاقاً. بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها, دون تمييز بينها, باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية, سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية, وكان ما يميز الملكية الفردية عن الحقوق الشخصية, هو أنه بينما تخول الملكية الفردية صاحبها السلطة المباشرة على الشيء محلها, تصرفاً واستغلالاً، لتعود إليه دون غيره ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، يستخلصها منها دون وساطة أحد, فإن الحقوق الشخصية ترتبط بمدين معين أو بمدينتين معينين, وبوساطتهم يكون اقتضاء الدائن لها, وكان التمييز بين الملكية الفردية والحقوق الشخصية على هذا النحو, لا ينال من كونهما من الأموال، ذلك أن الحقوق العينية التي تقع على العقار – بما في ذلك حق الملكية – تعتبر مالاً عقارياً. أما الحقوق العينية التي تقع على منقول, وكذلك الحقوق الشخصية – أياً كان محلها – فإنها تعد مالاً منقولاً. ويتعين بالتالي أن تمتد الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من الدستور، إلى الحقوق الشخصية والعينية على سواء. ذلك أن التمييز بينهما في مجال هذه الحماية, ينافي مقاصد الدستور في سعيها لتأمين الأموال جميعها من العدوان عليها وبما يردع مغتصبيها. متى كان ما تقدم, وكان النص المطعون فيه أهدر الحد الأدنى للمعاش عن الأجر المتغير بالنسبة إلى هؤلاء الذي بلغوا سن التقاعد قبل أول يوليو 1987، وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد قد أضحى حقاً ثابتاً لهم, والتزاماً مترتباً في ذمة الجهة المدينة على ما سلف البيان, وكان حقهم هذا من الحقوق الشخصية التي تعد من الأموال التي كفل الدستور تأمينها من العدوان, فإن نكول المادة الأولى من القانون المطعون فيه عن إيفائها بعد استقرارها ديناً في ذمة الملتزم بها, يكون عملاً مخالفاً لنص المادة الرابعة والثلاثين من الدستور.
وحيث إنه متى كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكانت مادته الثانية تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتباراً من أول يوليو 1987, فإنها تسقط تبعاً لإبطال مادته الأولى, إذ لا يتصور وجودها مستقلة عنها، بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبسقوط مادته الثانية, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره, أما السيد المستشار محمد ولي الدين جلال الذي سمع المرافعة, وحضر المداولة، ووقع مسودة هذا الحكم, فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد على سيف الدين.
استناداً إلى الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية – خلال الفترة التي تناولها هذا الجزء من أحكامها – في القضايا المماثلة الآتية:
1 – 44 لسنة 13 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
2 – 36 لسنة 13 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
3 – 47 لسنة 13 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
4 – 48 لسنة 13 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
5 – 56 لسنة 13 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
6 – 1 لسنة 14 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
7 – 3 لسنة 14 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
8 – 8 لسنة 14 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
9 – 16 لسنة 14 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
10 – 22 لسنة 14 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
11 – 26 لسنة 14 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
12 – 15 لسنة 15 دستورية بجلسة 1/ 10/ 1994.
13 – 6 لسنة 14 دستورية بجلسة 5/ 11/ 1994.
14 – 7 لسنة 15 دستورية بجلسة 3/ 12/ 1994.
وسوم : حكم دستورية