الخط الساخن : 01118881009

جلسة 7 مارس 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم (91)
القضية رقم 24 لسنة 15 قضائية “دستورية”

1 – دعوى دستورية “النصوص الطعينة”:
ليس لازماً أن يكون تعيين النصوص القانونية المطعون عليها مباشراً – يكفي لتحديدها أن يكون المدعي قد أبان عنها بطريق غير مباشر.
2 – دستور – تنظيم الحقوق – ملكية خاصة “نزع الملكية” – تعويض.
السلطة التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق حدها قواعد الدستور – عدم جواز نزع الملكية الخاصة قسراً بغير تعويض – كل تنظيم للملكية لا يجوز أن يصل مداه إلى إهدارها وزوال المزايا التي تنتجها – كل قيد على الملكية ينبغي أن يوازن بالأغراض التي يتوخاها – لا يصح أن تكون المادة 37 من الدستور التي لم تشر إلى الحق في التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى المستولى عليها، مدخلاً إلى إهداره.
3 – ملكية زراعية “صونها” – تعويض “تقديره”.
صون الدستور للملكية الزراعية مقيد بألا تكون موطئاً لإقطاع يمتد عليها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين – تجريد الأراضي المستولى عليها – فيما يجاوز الحد الأقصى – من ملكية أصحابها، يستوجب تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها.
4 – ملكية زراعية – تعويض “عدالته – تقديره”.
التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى والمستولى عليها يلزم أن يكون عادلاً ومنصفاً – عدم تساويها جميعاً في تقدير التعويض عنها بما يقابل قيمتها السوقية على ضوء العناصر التي ترتبط بمقوماتها – كان يلزم أن يراعى المشرع في تقدير التعويض ما فات أصحاب الأراضي المستولى عليها من مغانم وما لحقهم من خسارة من جراء أخذها عنوة منهم.
5 – تشريع “المادة 9 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها: تعويض”.
مقدار التعويض الذي حددته هذه المادة لا يعدو أن يكون تقديراً جزافياً منفصلاً عن القيمة السوقية للأراضي المستولى عليها – التعويض المقدر وفقاً لها على أساس الضريبة العقارية ليس إلا تصورياً – هذه الضريبة لا شأن لها بأصول الأموال محلها.
6 – تشريع “المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969: لجان قضائية”.
اعتبار اللجان المشار إليها في هذه المادة جهات قضائية – اختصاصها دون سواها بالفصل في المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعي – اعتبار قراراتها أحكاماً قضائية جائز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
1 – النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازماً أن يكون تعيينها مباشراً، وإنما يكفي لتحديدها أن يكون المدعي قد أبان عنها بطريق غير مباشر؛ وكان المدعي قد نازع بدعواه الموضوعية في مقدار التعويض المقدر عن الأراضي المستولى عليها “وفقاً للضريبة العقارية المربوطة بها”؛ فإن النصوص القانونية التي حدد بها المشرع مقدار هذا التعويض والأحكام التي تنظمه، تكون هي محل الخصومة الدستورية، وبها يتحدد نطاق المصلحة الشخصية المباشرة فيها.
2 – إن السلطة التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور باعتبارها قيد عليها، فلا يجوز تخطيها؛ وكان المشرع وإن جاز أن يعيد تنظيم أوضاع قائمة بما يكفل للمواطنين مصالحهم المباشرة، كتلك التي يقتضيها بناء مجتمعهم وتطويره ليكون أكثر أمناً ورقياً وجمالاً ووعياً ونظاماً وأفضل بيئة؛ إلا أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها، وينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها؛ ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قصراً بغير تعويض، كذلك فإن كل تنظيم للملكية لا يجوز أن يصل مداه إلى ما يعتبر عقلاً افتئاتاً عليها من خلال تقويض عناصرها، وزوال المزايا التي تنتجها عملاً.
إن كل قيد على استعمال الملكية، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد، وبقدره. كذلك فإن كل قيد عليها ينبغي أن يوازن بالأغراض التي يتوخاها، وأن يتمحض وسيلة ملائمة لتحقيقها، فلا يكون منفلتاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي أن يتخذها مضموناً وإطاراً.
إن قضاء هذه المحكمة بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 3 لسنة 1 قضائية، كان قد خلص إلى أن الحق في التعويض عن الأراضي الزراعية، يعتبر مترتباً على نزع ملكيتها جبراً عن أصحابها وفقاً للقانون وفي الحدود التي بينها، ولا يجوز بالتالي أن يكون محل نزاع؛ ولا أن تكون المادة 37 من الدستور التي لم تشر إلى الحق في التعويض عن الأراضي الزراعية، مدخلاً إلى إهداره. ذلك أن ما عناه الدستور بها ينحصر في تقرير مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيداً لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التي بسطها على الأراضي الزراعية. ولم يكن من شأنها بالتالي تنظيم القواعد التي يتم الاستيلاء على ضوئها، ولا بيان أسس التعويض عنها، اجتزاء بالقواعد الجوهرية التي يقوم الدستور عليها، وأخصها أن صون الملكية الخاصة يقتضي امتناع نزعها جبراً عن أصحابها لغير منفعة عامة ودون تعويض؛ وأن مصادرتها مصادرة خاصة لا تجوز بغير حكم قضائي، وجميعها أحكام انتظمتها المواد 32 و34 و36 من الدستور.
3، 4 – مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية، حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر؛ وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطئاً لإقطاع يمتد عليها، ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين؛ وكان ضمان مصلحتهم هذه – التي ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته في مجال تحديد الملكية الزراعية، إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها، مؤداه تجريد الأراضي المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد – من ملكية أصحابها، مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها؛ ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها، بغير تعويض عادل يقابلها.
ما يعتبر عادلاً ومنصفاً في مجال التعويض، لا يتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يتم تطبيقها بآلية عمياء. وكلما تعلق الأمر بأراض زراعية جرد المشرع أصحابها منها، فإن افتراض تساويها جميعها أو حتى تقاربها في قيمتها، يكون وهماً. وإنما يجب أن يتحدد لكل منها – واستقلالاً عن غيرها – ما يقابل قيمتها السوقية من التعويض، على ضوء العناصر التي ترتبط بمقوماتها؛ ويندرج تحتها فرص استثمارها التي كان يمكن توقعها عقلاً؛ وحقوق الارتفاق التي تثقلها؛ وموقعها من العمران؛ واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها؛ وخصائص تربتها، ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها، ونوع المحاصيل التي تنبتها، ووسائل ريها وتكلفتها ومصارفها؛ وأشجارها ومبانيها، إلى غير ذلك من العناصر التي لا تنفصل عنها، فلا يكون تحريها تصورياً أو جزافياً بعيداً عن حقائقها، بل واقعياً قدر الإمكان Essentially ad Hoc factual inquiries
وبذلك وحده يتوازن الحق المجرد لكل فرد في استعمال الأموال التي يملكها في الأغراض التي يستهدفها، بضرورة التخلي عنها لمصلحة محددة ملامحها ولها شأنها، يقتضيها خير الجماعة وضمان تطورها Clear and significant Public benefit
ما تقدم مؤداه، أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى، لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم، وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، تقديراً بأن هذه وتلك، تمثل مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً.
5 – ما تنص عليه المادة 9 المطعون عليها، من أن مقدار التعويض عن الأراضي المستولى عليها يتحدد بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها، لا يعدو أن يكون تقديراً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه متعددة.
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن بالتالي أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التي تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل في مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: إن الضريبة العقارية المشار إليها – وحتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يعاد النظر فيها سنوياً، وإنما يمتد تقديرها في شأن الأراضي الزراعية جميعها – أياً كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشراً، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلها، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصورياً.
6 – قالة أن اللجان القضائية التي عهد إليها المشرع بمقتضى نص المادة الثالثة عشرة المطعون عليها، بالفصل في المسائل التي ناطها بها، تعد لجاناً إدارية لا يلتئم تكوينها ومفهوم القاضي الطبيعي، مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة العليا في القضية المقيدة بجدولها برقم 9 لسنة 7 قضائية “دستورية” ثم هذه المحكمة في القضية المقيدة بجدولها برقم 4 لسنة 8 قضائية “دستورية” من أن هذه اللجان تعد جهة قضائية اختصها المشرع بالفصل دون سواها في المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعي، وأن قراراتها تعتبر بالتالي أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها – وعملاً بنص المادة الثالثة عشرة المشار إليها – أمام المحكمة الإدارية العليا التي لا تنحصر ولايتها في مجال نظر الطعون المعروضة عليها في مجرد تطبيق صحيح حكم القانون في شأنها، ولكنها تمتد إلى تقدير ما إذا كان الدليل في شأن الوقائع المتنازع عليها، مستمداً من أصول لها مصدرها من الأوراق، محمولاً عقلاً عليها، ومنتجاً في إثباتها.


الإجراءات

بتاريخ 4 يوليو سنة 1993، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من القرار بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي – وبصفته مصفياً لتركة المرحومة جليلة بولس داوود – كان قد أقام الدعوى رقم 11518 لسنة 1992 ضد المدعى عليهم أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة رقم 16 مدني كلي طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ أربعمائة وستين ألف جنيه وفوائده القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحاً لها أن الإصلاح الزراعي كان قد استولى منها على القدر الزائد على خمسين فداناً للفرد – ومقداره ثلاثة وعشرون فداناً من أجود الأراضي الزراعية – وقد أخطرها صندوق الأراضي الزراعية بأن التعويض المقدر لها مقداره 3874.094 جنيهاً، وهو تعويض غير عادل، ولا يمثل إيراداً حقيقياً لفدان واحد، ويعتبر بالتالي مصادرة لأموالها لا تجوز بغير حكم قضائي. وأثناء نظر هذا النزاع، دفع المدعي بعدم دستورية أحكام المواد 9 و10 و13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وقد أجلت المحكمة القضية لجلسة 7/ 10/ 1993 ليتخذ المدعي إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي، وإن دفع بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛ وكانت هذه المواد لا صلة لها بالنزاع الموضوعي باعتبار أن أولاها تنظم كيفية توزيع الأرضي المستولى عليها على صغار الفلاحين؛ وأن ثانيتها تتعلق بإدارة أراضي الحدائق المستولى عليها واستغلالها؛ وأن ثالثتها تنظم عمل اللجان التي شكلها القانون لمباشرة المهام التي حددتها، ويندرج تحتها فحص ملكية وتحديد ما يجب الاستيلاء عليها من الأراضي؛ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازماً أن يكون تعيينها مباشراً، وإنما يكفي لتحديدها أن يكون المدعي قد أبان عنها بطريق غير مباشر؛ وكان المدعي قد نازع بدعواه الموضوعية في مقدار التعويض المقدر عن الأراضي المستولى عليها “وفقاً للضريبة العقارية المربوطة بها”؛ فإن النصوص القانونية التي حدد بها المشرع مقدار هذا التعويض والأحكام التي تنظمه، تكون هي محل الخصومة الدستورية، وبها يتحدد نطاق المصلحة الشخصية المباشرة فيها.
وحيث إن النصوص القانونية المدعى إضرارها بالمرحومة جليلة بولس داوود في شأن الأموال المستولى عليها منها، هي التي حددها مصفي تركتها، ورددتها – بعباراتها – صحيفة دعواه الدستورية، وجميعها تضمنها القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها؛ وكان هذا القرار بقانون بعد أن حظر على أي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً؛ قرر كذلك ألا تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه هذه الأسرة ومع مراعاة الحد الأقصى لملكية كل فرد منها؛ قد حدد في مادتيه التاسعة والعاشرة، مقدار التعويض المستحق عن القدر الزائد على هذا الحد الأقصى، وكذلك كيفية أداء هذا التعويض؛ وكانت مادته الثالثة عشرة تعهد إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق ذلك القانون، فإن هذه المواد تكون هي المطعون عليها، وبها يتحدد نطاق المسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها.
وحيث إن المواد المطعون عليها من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، نصها الآتي:
مادة 9:
يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه – وفقاً لأحكام هذا القانون – الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها مضافاً إليه قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الكائنة بها مقدرة كلها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
فإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية لبوارها أو كانت مربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً، يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، ويعتبر هذا التقدير نهائياً فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مادة 10:
يؤدى التعويض النقدي المشار إليه في المادة السابقة إلى المستولى لديه على عشرة أقساط سنوية تبدأ من تاريخ انقضاء سنة زراعية كاملة على تاريخ التسليم الفعلي للأرض – ولا تستحق أية فوائد عن هذا التعويض.
مادة 13:
تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لأحكام هذا القانون – وتحال فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام جهات القضاء إلى اللجان المذكورة ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها.
ويكون الطعن في قرارات اللجان القضائية المشار إليها – خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار – أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي عليها أن تصدر حكمها خلال فترة لا تجاوز الستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن إليها.
وحيث إن المدعي ينعي على النصوص المطعون عليها، تقديرها لتعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها، منبت الصلة بقيمتها الحقيقية، ذلك أن التعويض المطعون عليه مقدر على أساس سبعين مثل الضريبة العقارية؛ وهي ضريبة قديمة تمثل تقديراً جزافياً وعشوائياً لقيمة الأراضي، غير معاصر لتاريخ الاستيلاء عليها؛ فضلاً عن أن هذا التعويض مقسط على آجال طويلة تفقد معها النقود قوتها الشرائية؛ ويستحق قسطها الأول بعد انقضاء سنة زراعية كاملة على تاريخ الاستيلاء الفعلي على الأرض؛ فلا يكون التعويض المقدر لها حالاً، بل متراخياً ورمزياً مجانباً الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها التعويض العادل، ومخالفاً بالتالي للمادتين 32 و34 من الدستور التي كفل بهما صون الملكية الخاصة المبرأة من شبهة الاستغلال، ولم يجز نزع ملكيتها إلا وفقاً لقانون ومقابل تعويض، وهي قاعدة ينبغي تطبيقها في شأن الأراضي المستولى عليها، لأنها تخرجها من ملك أصحابها بعمل من أعمال السلطة شأنها في ذلك شأن نزع الملكية.
وما تقرر بنص المادة العاشرة المطعون عليها من أن التعويض المقدر وفقاً للقانون لا تستحق عنه أية فوائد، مؤداه امتناع جبر الأضرار الناجمة عن التأخير في أداء التعويض أياً كانت مدة هذا التأخير.
فضلاً عن أن اللجان القضائية التي عهد إليها المشرع بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، لا تعتبر غير مجرد لجان إدارية لا حصانة لأعضائها، ولا استقلال، بما يباعد بينها ومفهوم القاضي الطبيعي.
ولئن أجاز المشرع الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن جهة الطعن هذه لا تعتبر محكمة موضوع، بل تنحصر مهمتها في تطبيق حكم القانون في شأن الحقوق الموضوعية التي يعتبر فصل اللجان فيها نهائياً، بما يناقض حكم المادة 68 من الدستور، ويحول دون مباشرة السلطة القضائية لولايتها التي كفلها بنص المادة 165، والتي حجبها المشرع عنها بالنصوص المطعون عليها، بعد أن سلبها بها سلطة الفصل في منازعات تدخل أصلاً في اختصاصها.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً على سبق الفصل في موضوعها بالحكمين الصادرين عن المحكمة العليا بجلستها المعقودة في 5/ 4/ 1975 في الدعويين رقمي 9 و13 لسنة 4 قضائية عليا “دستورية”.
وحيث إن هذا الدفع مردود أولاً: بأن مناعي المدعين – سواء في الدعوى الدستورية رقم 9 لسنة 4 قضائية عليا، أم في الدعوى الدستورية رقم 13 لسنة 4 قضائية عليا – لم يكن لها من صلة بما إذا كان التعويض المقدر في شأن الأراضي المستولى عليها وفق أحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة، يعتبر عادلاً في مقداره متكافئاً مع القيمة السوقية للقدر المستولى عليه من هذه الأراضي وقت إخراجها من ملكية أصحابها، بل تنحصر مناعيهم في أن المشرع ما كان يجوز أن يتدخل لتحديد الملكية الزراعية سواء للفرد أو للأسرة، وأن الاستيلاء على القدر الزائد على الحد الأقصى الذي عينه المشرع، يعتبر مصادرة منهياً عنها دستورياً.
ومردود ثانياً: بأن المحكمة العليا – في ردها على مناعيهم هذه – كان قضاؤها واضحاً في أن الدستور فوض المشرع في تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية دون قيد ولا شرط؛ وأن المشرع أعمل هذا التفويض، بما تولاه من تحديد لهذه الملكية ضماناً لإنهاء الإقطاع، وإرساءً لقواعد النظام الاشتراكي؛ وأن ما ينعاه المدعون من مصادرة المشرع للقدر الزائد على الحد الأقصى، غير صحيح بعد أن قرر المشرع تعويض من يستولى منه على أراضي زراعية تزيد على هذا الحد، وفق الأسس التي حددها.
ومردود ثالثاً: بأن المصادرة التي نفتها المحكمة العليا في شأن الأراضي المستولى عليها لمجاوزتها الحد الأقصى للملكية الزراعية، أساسها أن المصادرة التي يعنيها الدستور، هي التي ينتقل بها المال إلى الدولة دون مقابل. ولا كذلك نزاع في شأن مقدار التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها، إذ يتعلق هذا النزاع – لا بأموال آلت إلى الدولة دون تعويض يقابل حق أصحابها فيها، بل بما إذا كان التعويض عنها يعد عادلاً قائماً بالقسط وفقاً للدستور، فلا يخسرون؛ أو منخسفاً متدنياً، فلا يستوفون.
وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور باعتبارها قيد عليها، فلا يجوز تخطيها؛ وكان المشرع وإن جاز أن يعيد تنظيم أوضاع قائمة بما يكفل للمواطنين مصالحهم المباشرة، كتلك التي يقتضيها بناء مجتمعهم وتطويره ليكون أكثر أمناً ورقياً وجمالاً ووعياً ونظاماً وأفضل بيئة؛ إلا أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها، ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها؛ ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض، كذلك فإن كل تنظيم للملكية لا يجوز أن يصل مداه إلى ما يعتبر عقلاً افتئاتاً عليها من خلال تقويض عناصرها، وزوال المزايا التي تنتجها عملاً.
وحيث إن كل قيد على استعمال الملكية، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد، وبقدره. كذلك فإن كل قيد عليها ينبغي أن يوازن بالأغراض التي يتوخاها، وأن يتمحض وسيلة ملائمة لتحقيقها، فلا يكون منفلتاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي أن يتخذها مضموناً وإطاراً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 3 لسنة 1 قضائية، كان قد خلص إلى أن الحق في التعويض عن الأراضي الزراعية، يعتبر مترتباً على نزع ملكيتها جبراً عن أصحابها وفقاً للقانون وفي الحدود التي بينها، ولا يجوز بالتالي أن يكون محل نزاع؛ ولا أن تكون المادة 37 من الدستور التي لم تشر إلى الحق في التعويض عن الأراضي الزراعية، مدخلاً إلى إهداره. ذلك أن ما عناه الدستور بها ينحصر في تقرير مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيداً لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التي بسطها على الأراضي الزراعية. ولم يكن من شأنها بالتالي تنظيم القواعد التي يتم الاستيلاء على ضوئها، ولا بيان أسس التعويض عنها، اجتزاء بالقواعد الجوهرية التي يقوم الدستور عليها، وأخصها أن صون الملكية الخاصة يقتضي امتناع نزعها جبراً عن أصحابها لغير منفعة عامة ودون تعويض؛ وأن مصادرتها مصادرة خاصة لا تجوز بغير حكم قضائي، وجميعها أحكام انتظمتها المواد 32 و34 و36 من الدستور.
وحيث إن الاستيلاء على الأراضي الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية، إما أن يكون استيلاء اعتبارياً، أو فعلياً. وقد انحاز القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، إلى المفهوم الأول بما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته السادسة التي تقضي بأن الاستيلاء على القدر الزائد من هذه الأراضي، وكذلك أيلولتها إلى الدولة، يعتبر متحققاً قانوناً من وقت نفاذ هذا القانون، أياً كان تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.
وحيث إن مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية، حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر؛ وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطئاً لإقطاع يمتد عليها، ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين؛ وكان ضمان مصلحتهم هذه – التي ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته في مجال تحديد الملكية الزراعية، إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها، مؤداه تجريد الأراضي المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد – من ملكية أصحابها، مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها؛ ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها، ويعتبر انتزاعها من أصحابها بغير تعويض عادل يقابلها.
وحيث إن ما يعتبر عادلاً ومنصفاً في مجال التعويض، لا يتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يتم تطبيقها بآلية عمياء. وكلما تعلق الأمر بأراض زراعية جرد المشرع أصحابها منها، فإن افتراض تساويها جميعها أو حتى تقاربها في قيمتها، يكون وهماً. وإنما يجب أن يتحدد لكل منها – واستقلالاً عن غيرها – ما يقابل قيمتها السوقية من التعويض، على ضوء العناصر التي ترتبط بمقوماتها؛ ويندرج تحتها فرص استثمارها التي كان يمكن توقعها عقلاً؛ وحقوق الارتفاق التي تثقلها؛ وموقعها من العمران؛ واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها؛ وخصائص تربتها، ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها ومظاهر تطويرها، ونوع المحاصيل التي تنبتها ووسائل ريها وتكلفتها ومصارفها؛ وأشجارها ومبانيها، إلى غير ذلك من العناصر التي لا تنفصل عنها، فلا يكون تحريها تصورياً أو جزافياً بعيداً عن حقائقها، بل واقعياً قدر الإمكان Essentially ad Hoc factual inquiries
وبذلك وحده يتوازن الحق المجرد لكل فرد في استعمال الأموال التي يملكها في الأغراض التي يستهدفها، بضرورة التخلي عنها لمصلحة محددة ملامحها ولها شأنها، يقتضيها خير الجماعة وضمان تطورها Clear and significant Public benefit
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى، لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم، وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، تقديراً بأن هذه وتلك، تمثل مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً.
وحيث إن ما تنص عليه المادة 9 المطعون عليها، من أن مقدار التعويض عن الأراضي المستولى عليها يتحدد بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض من تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها، لا يعدو أن يكون تقديراً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه متعددة.
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن بالتالي أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التي تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل في مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: إن الضريبة العقارية المشار إليها – وحتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يعاد النظر فيها سنوياً، وإنما يمتد تقديرها في شأن الأراضي الزراعية جميعها – أياً كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشراً، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلها، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصورياً.
وحيث إن الخوض في دستورية بعض النصوص القانونية، يفترض ابتداء انتفاء ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بنصوص أبطلتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور، فإذا كان ارتباطها بها قائماً، فإن الحكم بسقوطها يكون مقدماً على الفصل في دستوريتها، إذ لا محل للخوض في اتفاقها أو مخالفتها للدستور بعد انغلاق مجال عملها، ترتيباً على زوال النصوص القانونية التي كانت تستند إليها.
وحيث إن مقدار التعويض المستحق عن الأرض الزراعية المستولى عليها، محددة عناصره بنص المادة 9 من القانون؛ وكانت مادته العاشرة التي نعى عليها المدعي مخالفتها للدستور لتقسيطها هذا التعويض على آجال طويلة ودون أن تستحق أية فوائد عن التأخير في أدائه، ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بنص المادة 9 السابقة عليها؛ فإن إبطال هذه المحكمة لنص هذه المادة التي يتعلق حكمها بأصل الحق في التعويض، يفيد بالضرورة سقوط المادة التي تليها والتي تنظم شروط اقتضائه، ويندرج تحتها أن يكون أداؤه متراخياً إلى ما بعد انتهاء سنة زراعية كاملة على الاستيلاء الفعلي على الأرض محل التعويض، ومقسطاً، وبلا فوائد عن مدد التأخير، ولو استطال زمنها.
وحيث إن ما ينعاه المدعي من أن اللجان القضائية التي عهد إليها المشرع بمقتضى نص المادة الثالثة عشرة المطعون عليها، بالفصل في المسائل التي ناطها بها، تعد لجاناً إدارية لا يلتئم تكوينها ومفهوم القاضي الطبيعي، مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة العليا في القضية المقيدة بجدولها برقم 9 لسنة 7 قضائية “دستورية” ثم هذه المحكمة في القضية المقيدة بجدولها برقم 4 لسنة 8 قضائية “دستورية” من أن هذه اللجان تعد جهة قضائية اختصها المشرع بالفصل دون سواها في المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعي، وأن قراراتها تعتبر بالتالي أحكام قضائية يجوز الطعن فيها – وعملاً بنص المادة الثالثة عشرة المشار إليها – أمام المحكمة الإدارية العليا التي لا تنحصر ولايتها في مجال نظر الطعون المعروضة عليها في مجرد تطبيق صحيح حكم القانون في شأنها، ولكنها تمتد إلى تقدير ما إذا كان الدليل في شأن الوقائع المتنازع عليها مستمداً من أصول لها مصدرها من الأوراق، محمولاً عقلاً عليها، ومنتجاً في إثباتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، من أن يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه – وفقاً لأحكام هذا القانون – الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري.
ثانياً: بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من طلبات المدعي.
رابعاً: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88