الخط الساخن : 01118881009

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2015م،
الموافق السادس عشر من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هينة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 37 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيد/ مايكل جيروم منييه اسكندر،
وشهرته (مايكل منير).

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.


الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنه 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستوريه بعض مواد قانون مجلس النواب الصـادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 2014 وهى: 1 – نص البند (1) من المادة (8) فيما لم يتضمنه من استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة، 2 – نص المادة (4) فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، 3 – نص المادة (5) فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين بالخارج مترشح بالقائمة المخصص لها 15 مقعدًا وثلاثة مرشحين بالقائمة المخصص لها 45 مقعدًا ليكون جمله عددهم 8 مقاعد.
وقدمت هيئه قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ أصليًا: بعــدم قبول الدعـوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئه المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 30265 لسنه 69 قضائية أمام محكمــــــه القضاء الإدارى، طالبًا الحكم: بصفه مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنه 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنه 2015، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستوريه البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 2014، والمادتين (4 و5) من القانون ذاته، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (1 و9 و53 و87 و88 و244) من الدستور، وفى الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ قدرت محكمه الموضوع جديه الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث أن المادة (4) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 2014 تنص على أن ” تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد (45) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد، ونطاق، ومكونات كل منها.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين”.
وتنص المادة (5) من القانون ذاته على أن “يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين إن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
…………………………………………………………
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
…………………………………………………………
ويتعين أن تتضمن كل قائمه مخصص لها عدد (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
………………………………………………………….
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج”.
………………………………………………………….
وتنص المادة (8) من القانون ذاته على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشره الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضويه مجلس النواب:
1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
…………………………………………………………..
وحيث إن هيئه قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، إذ أن المدعى لم يُقدم ما يفيد ترشحه فى الانتخابات البرلمانية، ولم يبين بدعواه الموضوعية صفته، ومصلحته فيها.
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسالة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمه الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين؛ أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا، أو نظريًا، أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر، فى هذا الضرر، إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببيه بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عمليه، يمكن إن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها.
وحيث إن دستور سنه 2014 القائم قد أولى صفه “المواطنة” أهميه بالغة، إذ قرنها، بنص أولى مواده، بسيادة القانون، وجعل منهما أساسا للنظام الجمهورى الديمقراطى الذى تقوم عليه الدولة، ونص كذلك فى المادة (4) منه على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما كفل فى المادة (87) منه مشاركه المواطن فى الحياة العامة كواجب وطنى، وجعل لكل مواطن الحق فى الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وفى هذا السبيل؛ تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وحيث انه متى كان ما تقدم؛ وكان المدعى، باعتباره مواطنًا، قد ثبتت له صفه الناخب؛ إعمالا لما نصت عليه المادة (87) من الدستور من التزام الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وقد خلت أوراق الدعوى الراهنة مما يستفاد منه إن صفه الناخب قد زايلته أو انه قد تجرد منها لأى سبب، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأوراق قيام أى مانع يحول بينه وبين مباشره حقوقه السياسية، وكان قد طعن، إمام محكمه الموضوع على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنه 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنه 2015؛ طالبًا وقف تنفيذه ثم إلغائه، مستهدفًا وقف إجراء انتخابات مجلس النواب؛ ثم أقام دعواه الدستورية الراهنة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (4) و(5) و(البند”1″) من المادة (8) من قانون مجلس النواب، لمخالفتها المواد (1) و(9) و(53) و(87) و(88) و(244) من الدستور، ولما كانت المواد المطعون فيها تمس المركز القانونى للمدعى، بصفته ناخبًا، وتؤثر فيه، ومنها ما يقف حجر عثرة فى سبيله كطالب للترشح، ومن ثم تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى دعواه الماثلة؛ وينحصر نطاقها فى الطعن على نص المادة (4) من قانون مجلس النواب المشار إليه فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون المقيمون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، وكذا المادة (5) منه فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين فى الخارج مترشح بالقائمة المخصص لها (15) مقعدًا، وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها (45) مقعدًا، ليكون جمله عددهم (8) مقاعد. وكذا نص البند (1) من المادة (8) فيما نص عليه من عبارة “متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة”
وحيث إن المدعى ينعى على نص البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب المشار إليه والذى اشترط فى المترشح أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مخالفته حكم المادتين (88، 102) من الدستور، والتى تلزم أولهما: الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتنظيم مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، والتزامًا بذلك النص كان يتعين على المشرع أن يستثنى المصريين المقيمين بالخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، وتطلبت ثانيتهما: فى المترشح أن يكون مصريًا.
وحيث أن المادة (87) من الدستور تنص على أن: ” مشاركه المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون. وتضمن الدولة سلامه إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها،………………………………………………… “.
وتنص المادة (88) من الدستور على أن: “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفاله حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنميه الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها”.
كما تنص المادة (102) من الدستور على أن: “يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنه ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %، ويحدد القانون كيفيه ترشيحهم.
وحيث أن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقًا لما تنص عليه المادة (87) من الدستور، يندرج ضمن الحقوق العامة، التى حرص الدستور على كفالتها، وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم فى اختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، ورعاية مصلحه الجماعة، وعلى أساس أن حقى الانتخاب والترشح، على وجه الخصوص، هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية إبعادها الكاملة إذا اُفرغا من المضمون، الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزومًا حتميًا لإعمال الديمقراطية فى محتواها المقرر دستوريًا، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيرًا صادقًا عنها، ولذلك لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى الانتخاب والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجبًا وطنيًا، يتعين القيام به فى أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية التى تُعتبر قوامًا لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين، ولئن أجاز الدستور للمشرع، بنص تلك المادة ذاتها، تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها، فانه يتعين عليه أن يراعى فى القواعد التى يتولى وضعها تنظيمًا لتلك الحقوق، ألا تؤدى إلى مصادرتها، أو الانتقاص منها، وألا تنطوى على التمييز المحظور دستوريًا، أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذى كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية، وبوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعى لتلك الحقوق مع أى نص فى الدستور؛ بحيث يأتى التنظيم مطابقًا للدستور فى عموم قواعده وأحكامه؛ وعلى النحو الذى يضمن للناخبين ألا يكون حقهم فى الانتخاب مثقلاً بقيود يفقدون معها أصواتهم من خلال تشويهها، أو إبدالها، أو التأثير فى تكافؤها وزنًا، وتعادلها أثرًا.
وحيث أن الدولة القانونية، وعلى ما تنص عليه المادة (94) من الدستور، هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها – أيا كانت وظائفها أو غاياتها – بقواعد قانونيه تعلو عليها، وتردها على أعقابها أن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، وكان مضمون القاعدة القانونية التى تعتبر إطارًا للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقوم عليها نظام الحكم على ما تقضى به المواد (1) و(4) و(5) من الدستور.
وحيث أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصدًا من الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدًا على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيًا، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى، بأن قيد حرية أو حقًا ورد فى الدستور مطلقًا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًا، وقع عمله التشريعى مشوبًا بعيب مخالفة الدستور.
وحيث أن الأصل فى سلطه المشرع، فى تنظيمه للحقوق التى قررها الدستور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها سلطه تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة، ألا أن يكون الدستور، ذاته، قد فرض فى شان مباشرتها ضوابط محدده، تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامة بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع بإتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها فى صوره صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يُباشر الحق فى نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره.
وحيث أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على قمة البناء القانونى للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، وهو ما يعد اصل مقرر وحكم لازم لكل نظام ديمقراطى سليم.
وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحده واحده يكمل بعضها بعضًا، فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، وإنما متساندًا معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالأصل فى النصوص الدستورية أنها تعمل فى إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجًا متآلفًا.
وحيث إن نص المادة (102) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة فى طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض مقررًا أن ” يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب…..”، ومن ثم فقد أورد المشرع الدستورى الشروط الرئيسية والجوهرية بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عليها سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط، خلافًا لما قرره نص (المادة 141) من الدستور، من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى”, وكذلك ما قرره نص (المادة 164) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء “أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسيه دوله أخرى”، ويتبين مما تقدم أن المشرع الدستورى قد غاير فى شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسيه دوله أخرى، وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضويه مجلس النواب، فمن ثم كان على المشرع العادى الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعى، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستورى وأضاف للنص المطعون فيه قيدًا وشرطًا جديدًا بالانفراد بالجنسية المصرية، فانه يكون قد انطوى على مخالفة لنصوص المواد (87) و(88) و(102) من الدستور، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته فى النطاق المحدد سلفًا.
ولا ينال مما تقدم ما نصت عليه المادة (102) من الدستور من تفويض المشرع العادى فى تحديد شروط الترشح الأخرى، ذلك أن البادى من سياق تلك المادة أن تفويض المشرع العادى فى تحديد شروط الترشح الأخرى، إنما وردت بصدر الفقرة الثانية من تلك المادة، وطبقًا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فان تلك العبارة لا تنصرف إلى الشروط التى أوردها النص الدستورى حصرًا، وإنما قصد بها تفويض المشرع فى وضع شروط من طبيعة أخرى غير تلك الشروط، فضلاً على أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عن إن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.
كما لا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه هيئه قضايا الدولة، ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذى يحمل جنسية دول أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع إن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك فى ولائه لمصر ولاءً لوطنٍ آخر، وذلك استنادًا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب، فذلك القول مردود بما يلى: –
أولاً: إن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض – حال ثبوته – إلى مسالة تتعلق بواجبات العضوية التى يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته.
ثانيًا: إن المادة (6) من الدستور نصت على أن “الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية………”. وهو ما قد يؤدى إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسيه والدهم تقوم على أساس الدم، فلا يجوز بحال إن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكئة لحرمانهم من حقهم فى الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم فى المشاركة فى انتخاب أعضائه.
ثالثًا: أن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية, ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونًا سببًا فى سقوط حقوق أخرى, خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور.
رابعًا: أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين فرادى أو جماعات الحق فى الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج, وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية, ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية, ولم يتنازلوا عنها.
وحيث إن ما ينعاه المدعى على نص المادة (4) من قانون مجلس النواب, فيما لم يتضمنه من تحديد دوائر انتخابية خارج الجمهورية للمصريين المقيمين بالخارج مخالفته أحكام الدستور, مردود بما يلى:
أولاً: أن الدستور عهد بنص المادة (102) للمشرع العادى اختيار النظام الانتخابى, وتقسيم الدوائر إلا بمراعاة قيدين هما التمثيل العادل للسكان, والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين, وتلك الضوابط الدستورية تنحصر فى النطاق الجغرافى لجمهورية مصر العربية, ولا تمتد إلى خارج ذلك النطاق.
ثانيًا: أن إنشاء دوائر انتخابية للمصريين المقيمين بالخارج يستتبع عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية لعدم جواز حسابهم مرتين, وفى ذلك تقطيع للوشائج والأواصر التى تربطهم بالوطن.
ثالثًا: أن المادة (88) من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج …….. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور……”، وما قصده المشــــرع الدستورى بعبارة “بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم” لا يمكن تفسيره بعيدًا عن سياقها فى النص وعلى ضوء العبارة التالية لها مباشرة وهى “دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور”.
رابعًا: أن القول بإنشاء دوائر انتخابية فى البلدان التى يقيم بها المصريين المقيمين بالخارج تتيح لهم فرصة النفاذ إلى مجلس النواب. قول غير صحيح ذلك أن المشرع لم يلتزم بمعيار الإقامة سواء بالنسبة للداخل أو الخارج، فيحق لأى مصرى الترشح فى أى محافظة بالجمهورية دون اشتراط الإقامــــة فيها، نزولاً على ما قررته المادة (10) من قانون مجلس النواب، من أن ” يقدم طلب الترشح…….. من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح………. ” وهو ما انتهت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 1/ 3/ 2015 فى الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية “دستورية” إلى اتفاقه مع أحكام الدستور، وفى هذا تحقيق لمبدأ المساواة بين المصريين جميعًا، سواء المقيم منهم بالداخل أو بالخارج.
وحيث إن ما ينعاه المدعى على نص المادة (5) من قانون مجلس النواب فيما تضمنه من تحديد المقاعد المخصصة للمقيمين بالخارج مخالفته أحكام الدستور، فمردود بما يلى:
أولاً: أن المشرع حدد بنص المادة (5) المطعون فيها الأعداد والصفات التى يتعين تضمينها القائمة، فنص على ضرورة تضمين القائمة المخصص لها عدد خمسة عشر مقعدًا مترشحًا من المصريين المقيمين فى الخارج، كما نص على تضمين القائمة المخصص لها عدد خمسة وأربعون مقعدًا عدد ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، ولم يورد المشرع تلك الأعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار إلى أنها تمثل الحد الأدنى الذى يجب تضمينه القائمة، حيث تضمنت الفقرتان الثانية والثالثة عبارة “على الأقل”.
ثانيًا: أنه ليس ثمة ما يمنع المصريين المقيمين بالخارج من الترشح على المقاعد الفردية بمجلس النواب، والتى تبلغ 420 مقعدًا، وهو الأمر الذى يرشح لزيادة عددهم داخل المجلس.
وإذ كان ما تقدم، وكان النصان المطعون فيهما لا يخالفان حكمًا آخر فى الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى بشأنهما يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة “متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة” الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88