الخط الساخن : 01118881009

جلسة 4 مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم (58)
القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية “دستورية”

1 – دعوى دستورية “المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها”.
المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية تحدد للخصومة الدستورية نطاقها – لا يندرج تحتها سوى النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي.
2 – حق “تنفيذ جبري”.
التنفيذ قسراً لاقتضاء صاحب الحق حقه من المدين به لا يتم بغير سند تنفيذي، وطبقاً لقواعد قانون المرافعات.
3 – حقوق “حجز إداري”.
طبقاً لقانون الحجز الإداري تتخذ جهة الإدارة بذاتها، ومن أجل الحصول على مستحقاتها، قرار باقتضائها يكون معادلاً لسند التنفيذ بها جبراً.
4 – حقوق “حجز إداري: استثناء”.
الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها – من غير الجائز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها.
5 – مبدأ الخضوع للقانون “أشخاص القانون الخاص”.
افتراض هذا المبدأ تقيد أشخاص القانون الخاص في مجال نشاطها المصرفي بقواعد هذا القانون ووسائله دون غيرها – الخروج عليها لا يكون إلا لضرورة وبقدرها.
6 – تشريع “الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: حجز إداري”.
ما قرره هذا النص من حق البنوك التابعة لهذا البنك في تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري يخل بمبدأ خضوع الدولة للقانون.
1 – المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – تحدد للخصومة الدستورية نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي دون ما سواها.
2 – الأصل في الحقوق التي يقتضيها أصحابها جبراً من المدينين بها هو أن يكون حملهم على إيفائها من خلال وسائل التنفيذ التي رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوامها أن التنفيذ قسراً لاقتضائها يلحق بالمدين بها آثاراً خطيرة لا يجوز أن يتحملها، إلا إذا كان بيد دائنة – وقبل البدء في التنفيذ – سند به، وهو ما يعني أن الحق في التنفيذ لا يوجد بغير سند تنفيذي.
3 – إن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 – وعلى ما تنص عليه المادة 75 منه – يعتبر استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، ذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلاً يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم يرد النص عليها في قانون الحجز الإداري، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد تمثل الخروج على القواعد التي حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية للتنفيذ الجبري، فيما تنص عليه المادة الثانية من قانون الحجز الإداري، من أن إجراءات هذا الحجز يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة، بما مؤداه أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها – ومن أجل الحصول على مستحقاتها – قرار باقتضائها يكون معادلاً لسند التنفيذ بها جبراً، ومتضمناً تحديداً من جانبها للحقوق التي تدعيها سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها، وهو ما يعني أن يكون تقديرها – وقد أفرغ في شكل قرار صادر منها – سنداً تنفيذياً.
4، 5، 6 – القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهي بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها؛ فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً مقرراً لصالحها يجعلها دائماً في مركز المدعى عليه؛ ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سنداً تنفيذياً بها، يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، فلا يبقى مركزها مساوياً لمركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التي تطلبها منهم، سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً إليهم مهمة نفيها. وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التي تدعيها تُعامل بافتراض ثبوتها في حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها. وهو افتراض إذا جاز في شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها، وتقتضيها بوسائل استثنائية في طبيعتها، تجاوز بها ما يكون مألوفاً من صور التعامل في العلائق الناشئة عن روابط القانون الخاص، إلا أن بسطها وتقرير سريانها في شأن ينشأ عن العمليات المصرفية التي تباشرها بنوك التنمية الزراعية الفرعية بالمحافظات التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من ديون تدعيها قبل عملائها – والأصل فيها التحوط لأدلتها وتوثيقها، وتكافؤ أطرافها في مجال إثباتها ونفيها – مؤداه إلحاق نشاطها بالأعمال التي ينهض عليها النشاط الإداري في المرافق العامة؛ باعتبارها من جنسها، وإخضاع تحصيل الديون التي تطلبها من عملائها – ودون مقتض – لقواعد تنافي بصرامتها مرونة عملياتها وتجاريتها، واطمئنان عملائها إليها فيما يحصلون عليه من ائتمان منها.
كما أن مبدأ الخضوع للقانون، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص في مجال نشاطها المصرفي، بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة، وبقدرها؛ فإذا انتفت تلك الضرورة وتجاوز النص الطعين القدر اللازم لمواجهتها فإنه يكون قد وقع في حمأة المخالفة الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2210 لسنة 1992 – أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية – بطلب بطلان الحجز الإداري أوقعه بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة على العقار المملوك له وآخرين والمبين الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى، وفاء لدين مستحق للبنك قبله، وإذ قضت تلك المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار المحجوز عليه مؤقتاً إلى أن يقضى نهائياً في المنازعة في أصل الدين المنفذ به، فقد طعن المدعى عليهما الثالث والرابع على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والاستمرار في إجراءات بيع العقار المحجوز عليه، فطعن المدعي على الحكم الأخير بالتماس إعادة النظر، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن “يكون لمستحقات البنك الرئيسي والبنوك التابعة له لدى الغير امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، ولها حق تحصيلها بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية تحدد للخصومة الدستورية نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي دون ما سواها. إذ كان ذلك، وكان الطلب المطروح في المنازعة الموضوعية هو بطلان الحجز الإداري الذي أوقعه المدعى عليه الأخير على عقار المدعي، وصفه مديناً له بالمبلغ المنفذ به، فإن مصلحة المدعي الشخصية تقتصر على ما يُحتكم إليه من النص الطعين للفصل في هذا الطلب؛ ومن ثم فإن نطاق الخصومة الدستورية الراهنة يتحدد بما خوله نص الفقرة الأولى من المادة 19 المطعون عليها، بنوك التنمية والائتمان الزراعي التابعة – ومنها البنك الحاجز – من حق تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها، دون ما عدا ذلك من أحكامه الأخرى.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه – محدداً إطاراً على النحو المتقدم – مخالفته مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات الذي قرره الدستور بنص المادة (40) تأسيساً على أنه آثر بنوك التنمية والائتمان الزراعي – دون مثيلاتها من البنوك القائمة بذات نشاطها المصرفي والتجاري – بميزة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري، وإخلاله كذلك بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون تأسيساً على أن الحجز الإداري يعتبر ميزة استثنائية يقتصر الحق في استعمالها على جهة الإدارة ولا يجوز مدها إلى غيرها، وإهداره كذلك أحكام المادة 68 من الدستور، على سند من أن مؤدى حق التقاضي الذي قررته هذه المادة أن يكون اقتضاء الحقوق من خلال المحاكم التي تُعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع في شأنها، وذلك خلافاًَ للحجز الإداري الذي يقيم الدائن خصماً وحكماً في آن واحد.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه تنص على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وتتبعه بنوك التسليف الزراعي والتعاوني المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 بالمحافظات، وتسمى بنوك التنمية الزراعية، وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها: كما نصت المادة (3) على أن يتولى البنك الرئيسي التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة، والعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي، ووضع سياس توزيعها بالنقد أو الأجل، كما يتولى وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها، والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك، وقضت المادة (4) بأن تقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات بإقراض الجمعيات التعاونية الزراعية لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية التي تقوم عليها، كذلك إقراض المنشآت التي تعمل في التنمية الزراعية وتأسيسها والمشاركة فيها، وإقراض الزراع بما فيهم أعضاء هذه الجمعيات، والقيام بالعمليات المصرفية التي تخدم أغراض الجمعيات التعاونية وأعضائها؛ وقبول الودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات التعاونية وأعضائها؛ واعتبرت المادة (5) أموال البنك الرئيسي أموالاً مملوكة للدولة ملكية خاصة، وألزمت المادة (6) البنك الرئيسي والبنوك التابعة له بتطبيق نظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقضاء العام، ويتم إعداد موازنة خاصة لكل بنك منها – وفقد للمادة 17 – باتباع القواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفي. ونصت المادة (30) من القانون رقم 117 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، كما قضت المادة (25) بأن تسري على البنوك التابعة المشار إليها أحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها في المحافظات والذي تقضي المادة (5) منه بأن تتخذ هذه البنوك التابعة شكل الشركات المساهمة.
وحيث إن مؤدى النصوص التشريعية المتقدمة أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وإن كان من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة، إلا أن البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة، ولها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية في الحدود المبينة في القانون، كما أن أعمالها تعتبر من قبيل الأعمال المصرفية وتتم إدارتها وتصريفها وفق نظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الربح وتباشرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بالوسائل التي ينتهجها. ومن ثم ينحسر عن نشاطها الطابع الإداري.
وحيث إن الأصل في الحقوق التي يقتضيها أصحابها جبراً من المدينين بها هو أن يكون حملهم على إيفائها من خلال وسائر التنفيذ التي رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوامها أن التنفيذ قسراً لاقتضائها يلحق بالمدين بها آثاراً خطيرة لا يجوز أن يتحملها، إلا إذا كان بيد دائنة – وقبل البدء في التنفيذ – سند به، وهو ما يعني أن الحق في التنفيذ لا يوجد بغير سند تنفيذي.
وحيث إن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 – وعلى ما تنص عليه المادة 75 منه – يعتبر استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، ذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلاً يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم يرد النص عليها في قانون الحجز الإداري، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد تمثل الخروج على القواعد التي حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية للتنفيذ الجبري، فيما تنص عليه المادة الثانية من قانون الحجز الإداري، من أن إجراءات هذا الحجز يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة، بما مؤداه أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها – ومن أجل الحصول على مستحقاتها – قراراً باقتضائها يكون معادلاً لسند التنفيذ بها جبراً، ومتضمناً تحديداً من جانبها للحقوق التي تدعيها سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها، وهو ما يعني أن يكون تقديرها – وقد أفرغ في شكل قرار صادر منها – سنداً تنفيذياً.
وحيث إن القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهي بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها؛ فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً مقرراً لصالحها يجعلها دائماً في مركز المدعى عليه؛ ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سنداً تنفيذياً بها، يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، فلا يبقى مركزها مساوياً لمركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التي تطلبها منهم، سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً إليهم مهمة نفيها. وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التي تدعيها تُعامل بافتراض ثبوتها في حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها. وهو افتراض إذا جاز في شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها، وتقتضيها بوسائل استثنائية في طبيعتها، تجاوز بها ما يكون مألوفاً من صور التعامل في العلائق الناشئة عن روابط القانون الخاص، إلا أن بسطها وتقرير سريانها في شأن ينشأ عن العمليات المصرفية التي تباشرها بنوك التنمية الزراعية الفرعية بالمحافظات التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من ديون تدعيها قبل عملائها – والأصل فيها التحوط لأدلتها وتوثيقها، وتكافؤ أطرافها في مجال إثباتها ونفيها – مؤداه إلحاق نشاطها بالأعمال التي ينهض عليها النشاط الإداري في المرافق العامة؛ باعتبارها من جنسها، وإخضاع تحصيل الديون التي تطلبها من عملائها – ودون مقتضى – لقواعد تنافي بصرامتها مرونة عملياتها وتجاريتها، واطمئنان عملائها إليها فيما يحصلون عليه من ائتمان منها.
وحيث إنه كان ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً لنص المادة 65 من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص في مجال نشاطها المصرفي، بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة، وبقدرها؛ فإذا انتفت تلك الضرورة وتجاوز النص الطعين القدر اللازم لمواجهتها فإنه يكون قد وقع في حمأة المخالفة الدستورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنه من حق البنوك التابعة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88