الخط الساخن : 01118881009

جلسة 13 أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد مصطفى كامل – أمين السر.

قاعدة رقم (97)
القضية رقم 159 لسنة20 قضائية “دستورية”

1 – دعوى دستورية “نطاقها”.
نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2، 3 – قاعدة قانونية “مجال سريانها: المراكز القانونية التي نشأت في ظلها” إلغاؤها: لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية”.
الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها. فإذا أحّل المشرع محلها قاعدة جديدة، تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها، ويتوقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية – وجوداً وأثراً – في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكوماً بها وحدها. استبدال النص الطعين لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية في حقهم، تتحقق بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة.
4 – ضريبة “تعريفها: أداة فرضها: أساس الالتزام بها: تقدير وعائها”.
الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها. قانونها يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى. حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، التزامه بأدائها يبقى مردّه نص القانون. تحديد دين الضريبة يتطلب التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها. مؤدى ذلك: أن يكون وعاء الضريبة محدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته.
5 – ضريبة جمركية “تحديد مقدارها على البضائع الواردة”.
أقر المشرع في المادة (22) من قانون الجمارك تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع الواردة، التي تتخذ وعاءاً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية.
6 – ضريبة جمركية “إلزام صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة دون التقيد ببياناتها، مخالفة لمبدأي العدالة الضريبية وحق التقاضي”.
نص المادة (22) من قانون الجمارك خول مصلحة الجمارك الحق في مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التي تضمنتها هذه المستندات، أو يلزمها بالإفصاح عن مبرراتها في الالتفات عنها، أو الوسائل التي اتبعتها في التوصيل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة بما يجعل إطراحها هذه المستندات قراراً صريحاً إن أفصحت عن ذلك استقلالاً، أو ضمنياً بقرارها بتقدير قيمة البضائع المبنى على هذا الإطراح، وهي نتيجة تناقض ما تقتضيه ضرورة الالتزام بالشفافية في التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة، ومن ثم مقدارها، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً. وهو الأمر الذي تداركه المشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة (22) المطعون فيه، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت إليها في عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة منه، إلا النص الطعين – قبل استبداله – يجعل النص منطوياً على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة، ومانعاً من موانع التقاضي، باستبعاد قرار مصلحة الجمارك بإطراح البيانات والمستندات التي قدمها صاحب البضاعة من نطاق الرقابة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين (38، 68) من الدستور.
1 – حيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، ذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبدته الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع قد ورد على المادة (23) من قانون الجمارك آنف البيان، وهو ما اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من طعن على غير النص التشريعي الذي تعلق به التصريح الصادر من محكمة الموضوع يعتبر مجاوزاً النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى – في شقها الخاص بالطعن على منشور مصلحة الجمارك رقم 144 الصادر في 27/ 4/ 1994 – هذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها، والتي لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضي في المسألة الدستورية وفقاً لها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا المنشور، وذلك دون حاجة للتعرض لما إذا كان موضوعه مما يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية من عدمه.
2 – حيث إنه، وإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك؛ وكان نفاذ هذا القانون من تاريخ العمل به، لا يخل بجريان الآثار التي رتبها القانون السابق، خلال الفترة التي ظل فيها قائماً، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها. فإذا أحّل المشرع محلها قاعدة جديدة، تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها، ويتوقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية – وجوداً وأثراً – في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكوماً بها وحدها.
3 – متى كان ذلك، فإن استبدال النص الطعين لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية في حقهم، تتحقق بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة. لما كان ما تقدم، وكانت المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، هي ما جرى تطبيقه إبان فترة نفاذها على الشركة المدعية، التي توخت من دعواها الموضوعية إلغاء منشور مصلحة الجمارك الصادر بزيادة أسعار السيارات المستوردة والالتفات عما قدمته من مستندات، بناء على المادة المطعون فيها، فإن القضاء بعدم دستورية تلك المادة يحقق غايتها، ومن ثم تتوافر لها مصلحة مباشرة في الدعوى الماثلة في النطاق سالف الذكر.
4 – المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها، وأن قانونها يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن التزامه بأدائها لا يرتكن إلى رباط عقدي، وإنما يبقى مردّه نص القانون فهو وحده مصدر هذا الالتزام، وهو ما يملكه المشرع في إطار رعايته لمصلحة الجماعة التي يمثلها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يتطلب التوصيل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطاً لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وهو ما مؤداه أن يكون وعاء الضريبة وهو المال المحمل بعبئها محدداً على أسس واقعية يمكن الوقوف على حقيقته.
5 – متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أقر في المادة (22) من قانون الجمارك تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع الواردة، التي تتخذ وعاءاً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول في أراضى الجمهورية.
6 – النص الطعين قد خوّل مصلحة الجمارك الحق في مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التي تضمنتها هذه المستندات أو يلزمها بالإفصاح عن مبرراتها في الالتفات عنها، أو الوسائل التي اتبعتها في التوصل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، بما يجعل إطراحها هذه المستندات قراراً صريحاً إن أفصحت عن ذلك استقلالاً، أو ضمنياً بقرارها بتقدير قيمة البضائع المبنى على هذا الإطراح، وهي نتيجة تناقض ما تقتضيه ضرورة الالتزام بالشفافية في التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة، ومن ثم مقدارها، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً. وهو الأمر الذي تداركه المشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة (23) المطعون فيه، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت إليها في عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة منه، إلا أن النص الطعين – قبل استبداله – يبقى منطوياً على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة، ومانعاً من موانع التقاضي، باستبعاد قرار مصلحة الجمارك بإطراح البيانات المستندات التي قدمها صاحب البضاعة من نطاق الرقابة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين (38، 68) من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الأول من شهر أغسطس سنة 1998، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومنشور مصلحة الجمارك رقم 144 الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية وهي الوكيل الموزع في مصر لمنتجات شركة مرسيدس – بتر، قد حصلت من فرع الشركة المذكورة بالبرازيل على قائمة بأسعار سيارات النقل تم اعتمادها من الغرفة التجارية البرازيلية والقنصلية المصرية بالبرازيل لإثبات جديتها وأنها تمثل القيمة الحقيقية للبضائع، وقد أرسلت تلك القائمة إلى مصلحة الجمارك بغية تعميمها على المنافذ الجمركية لاحتساب التعريفة المستحقة وفقاً للأسعار المثبتة بها، إلا أن المصلحة المذكورة أصدرت بتاريخ 27/ 4/ 1994 المنشور رقم 144 متضمناً رفع الأسعار الواردة بالقائمة بنسبة 40% ولما كان هذا الإجراء يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات النقل ويزيد من الأعباء المالية لنقل البضائع، فقد أقامت الشركة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه. وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 لمخالفتها المادة (38) من الدستور. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (23) سالفة الذكر وكذلك منشور مصلحة الجمارك رقم 144 المؤرخ 27/ 4/ 1994.
و حيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبدته الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع قد ورد على المادة (23) من قانون الجمارك آنف البيان، وهو ما اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من طعن على غير النص التشريعي الذي تعلق به التصريح الصادر من محكمة الموضوع، يعتبر مجاوزاً النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى – في شقها الخاص بالطعن على منشور مصلحة الجمارك رقم 144 الصادر في 27/ 4/ 1994 – بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها، والتي لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضي في المسألة الدستورية وفقاً لها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا المنشور، وذلك دون حاجة للتعرض لما إذا كان موضوعه مما يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية من عدمه.
وحيث إن المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه: “على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك.
ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها”.
وحيث إنه، وإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك؛ وكان نفاذ القانون من تاريخ العمل به، لا يخل بجريان الآثار التي رتبها القانون السابق، خلال الفترة التي ظل فيها قائماً، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها. فإذا أحّل المشرع محلها قاعدة جديدة، تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها، ويتوقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية – وجوداً وأثراً – في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكوماً بها وحدها متى كان ذلك، فإن استبدال النص الطعين لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية في حقهم، تتحقق بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة. لما كان ما تقدم، وكانت المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، هي ما جرى تطبيقه إبان فترة نفاذها على الشركة المدعية، التي توخت من دعواها الموضوعية إلغاء منشور مصلحة الجمارك الصادر بزيادة أسعار السيارات المستوردة والالتفات عما قدمته من مستندات، بناء على المادة المطعون فيها، فإن القضاء بعدم دستورية تلك المادة يحقق غايتها، ومن ثم تتوافر لها مصلحة مباشرة في الدعوى الماثلة في النطاق سالف الذكر.
وحيث إن الشركة المدعية تنعي على المادة (23) من قانون الجمارك – قبل استبدالها – عدم دستوريتها، على سند من أن مبنى عدالة فرض الضريبة يقوم على أساس التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، وإذا كان النص المطعون فيه قد أتاح لمصلحة الجمارك عدم التقيد بما تضمنته المستندات الدالة على قيمة البضاعة المستوردة، وخولها صلاحية التقدير الجزافي لتلك القيمة، فإنه يكون قد خالف المادة (38) من الدستور فيما قررته من قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها، وأن قانونها يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن التزامه بأدائها لا يرتكن إلى رباط عقدي، وإنما يبقى مردّه نص القانون فهو وحده مصدر هذا الالتزام، وهو ما يملكه المشرع في إطار رعايته لمصلحة الجماعة التي يمثلها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يتطلب التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطاً لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وهو ما مؤداه أن يكون وعاء الضريبة وهو المال المحمل بعبئها محدداً على أسس واقعية يمكن الوقوف على حقيقته. متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أقر في المادة (22) من قانون الجمارك تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع الواردة، التي تتخذ وعاءاً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية.
إذ كان ذلك، وكان النص الطعين قد خوّل مصلحة الجمارك الحق في مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التي تضمنتها هذه المستندات، أو يلزمها بالإفصاح عن مبرراتها في الالتفات عنها، أو التي اتبعتها في التوصل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، بما يجعل إطراحها هذه المستندات قراراً صريحاً إن أفصحت عن ذلك استقلالاً، أو ضمنياً بقرارها بتقدير قيمة البضائع المبنى على هذا الاطراح، وهي نتيجة تناقض ما تقتضيه ضرورة الالتزام بالشفافية في التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة، ومن ثم مقدارها، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافلة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً. وهو الأمر الذي تداركه المشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة (23) المطعون فيه، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت إليها في عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة منه، إلا أن النص الطعين – قبل استبداله – يبقى منطوياً على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة، ومانعاً من موانع التقاضي، باستبعاد قرار مصلحة الجمارك باطراح البيانات والمستندات التي قدمها صاحب البضاعة من نطاق الرقابة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين (38، 68) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطرحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88