الخط الساخن : 01118881009

جلسة 4 ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم (50)
القضية رقم 99 لسنة 20 قضائية “دستورية”

1 – مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون “مؤداه”.
هذا المبدأ عاصم من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية المتماثلة عناصرها.
2 – تنظيم الحقوق “سلطة المشرع”.
الأصل في السلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود معينة – اقتحام المشرع لتلك الحدود بدعوى تنظيم الحق ينحل عدواناً عليه.
3 – الحق في المعاش “التزام” – اجتماع الحقوق.
الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون – من المسوغ اجتماع الحقوق التي تكفلها أنظمة التأمين معاً كلما استجمع مستحقوها عناصر نشوئها.
4 – تشريع “عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983: عوار”.
ما قرره هذا النص من تخفيض المعاش النقابي للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على النحو المبين فيه يجاوز نطاق السلطة التقديرية للمشرع ويتمخض عدواناً على حقوق هؤلاء.
5 – حق الملكية الخاصة “نطاق الحماية المقررة لها”.
امتداد الحماية الدستورية المكفولة لحق الملكية الخاصة إلى كل حق ذي قيمة مالية – اتساعها للأموال بوجه عام.
1 – مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون – وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها مؤداه، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مجال مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي قررها الدستور أو التي ضمنها المشرع, ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها.
2 ، 3، 4 – الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل المشرع فيها هادماً لتك الحقوق أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها, فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليماً من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدواناً عليها ولئن كان الدستور – بنص المادة 122 منه – قد فوض السلطة التشريعية في تقرير قواعد منح المعاش إلا أنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون.
لكل من نظامي التأمين (التأمين الاجتماعي والتأمين على المحامين) قانونه الخاص، فلا تختلط الحقوق الناشئة عنها لتغاير مصدرها، وتباين شرائط نشوئها وتفاوت مداها، واختلاف الجهة التي تلتزم بأداء ما يترتب في ذمتها من الحقوق الناشئة عنهما لأصحابها؛ الأمر الذي يسوغ اجتماع الحقوق التي كفلاها معاً كلما استجمع مستحقوها عناصر نشوئها.
5 – الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية أو الأدبية أو الصناعية، وهو ما يعني اتساعها للأموال بقدر عام.


الإجراءات

بتاريخ السابع من مايو سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم – بعد تصحيح ما ورد بالصحيفة من خطأ مادي – بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قرره عجزها من تخفيض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 93 لسن 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية – ضد الممثل القانوني لكل من نقابة المحاميين بالقاهرة وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين – بطلب الحكم باستحقاق المدعي الثاني المعاش المقرر بنص المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 كاملاً، وبصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وبأحقية المدعي الأول والآخرين في صرف هذا المعاش الكامل عند تقاعدهم عن مزاولة المهنة؛ وذلك تأسيساً على أن المدعيين محاميان مقيدان بالجدول العام لنقابة المحامين، وقد باشرا مهنة المحاماة بالإدارات القانونية لدى شركات قطاع الأعمال العام وأديا ما يفرضه قانون المحاماة المشار إليه على أعضاء النقابة من التزامات مالية، كزملائهم من المحاميين ذوي المكاتب الخاصة، وإذ أحيلا إلى التقاعد ببلوغهما السن المقررة لانتهاء الخدمة في جهة عملهما وواصل أولهما مهنة المحاميين لحسابه الخاص بينما كف الثاني عن ممارستها، فقد صرفت نقابة المحاميين للأخير معاشه التقاعدي، مخفضاً إلى النصف، إعمالاً لعجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة المشار إليه؛ وإزاء ما تبنته هذه الفقرة الأولى من تفرقة – في مقدار المعاش المستحق عند انقطاع المحامي عن مزاولة المهنة – بين المحاميين الذين يباشرون المحاماة لحسابهم الخاص، وزملائهم العاملين في الجهات المشار إليها – والمدعيان منهم – فقد رفعا دعواهما الموضوعية ابتغاء الحكم بطلبهما المتقدم بيانه، ودفعا – أثناء نظرها – بعدم دستورية النص الطعين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهما برفع دعواهما الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 سنة 1983 تنص على أنه:
“يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً . ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة 194”.
وحيث إن المدعيين ينعيان على عجز الفقرة الأولى من هذه المادة إخلاله بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة 40 من الدستور، تأسيساً على أنه آثر المحامين ذوي المكاتب الخاصة – من المحامين المستحقين للمعاش التقاعدي – على أقرانهم من المحامين العاملين لدي شركات قطاع الأعمال العام، والمعاملين من ثم بقانون التأمين الاجتماعي، بأن قرر استحقاق المعاش كاملاً للأولين بينما خفضه للآخرين – وبقدر عدد سنوات الاشتراك – إلى النصف، وذلك على الرغم من أن هذين الفريقين تربطهما بالنقابة علائق قانونية متماثلة، ويجمعهما مركز قانوني واحد إزاءها، ولا يفرق بينهما قانون المحاماة فيما ألزم به المحامين من واجبات، وما فرضه عليهم من التزامات مالية؛ ودون أن يستند هذا التميز إلى أسس موضوعية تبرره.
وحيث إن البين من نص المادة 2 من قانون المحاماة أنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحاميين التي ينظمها هذا القانون، وأنه أجاز – بنص المادة 4 – للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكامه، وأوجب – بنص المادة 10 – أن يقيد المحامون المشتغلون – على إطلاقهم – في جدول عام، تبين فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة، على أن تنبثق منه جداول ملحقة به بتصنيفهم وفق الفئات المبينة بهذه المادة، وتضمن نص المادة 13 منه شروطاً عامة يلزم توافرها – ابتداء – فيمن يطلب قيده في الجدول العام، واستمراره مقيداً فيه، مستثنياً – في المادة 14 منه – العمل في الإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون من شروط عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، أما الجداول الملحقة فقد عني ذلك القانون بالنص على الشروط الخاصة التي يتعين تحققها لقيد المحامي في أي منها، ومنح المشرع – بالنصوص التي تضمنها الباب الثاني من القانون المشار إليه – المحامين حقوقاً بعينها، وفرض عليهم واجبات بذاتها، وأخضعهم جميعاً لنظام واحد للمساءلة التأديبية عما قد يقع منهم من إخلال بواجباتهم المهنية، كما تقتضي المادة 120 من القانون بأن نقابة المحاميين مؤسسة مهنية مستقلة ترعى مصالح أعضائها من المحامين المقدمين بجداولها، وتتكون مواردها من المصادر التي بينتها المادة 166 من هذا القانون، ومن بينها رسوم قيد المحامين في هذه الجداول والاشتراكات السنوية المفروضة عليهم والتي لا تفرق بين من يباشر المحاماة لحسابه الخاص، أو يمارسها تابعاً لغيره من خلال وظيفة عامة أو علاقة عمل خاص طبقاً لأحكام المادتين 167 و168؛ بل إن المشرع وإن قضى – بنص المادة 173 – بأن تتحمل الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إداراتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، إلا أنه اعتبر المحامي مسئولاً أمام النقابة من عن سداها في حالة تقاعس الجهة التي يتبعها عن أدائها في الميعاد المحدد، مع حفظ حقه في استردادها من جهته. كما أنشأ المشرع بنص المادة 176 من ذلك القانون صندوقاً للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحاميين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً، بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وأوكل إلى لجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة 177 منه إدارة هذا الصندوق وتصريف شئونه، واختصها بمباشرة المهام التي حددتها المادة 178، وحدد المشرع – بنص المادة 181 – موارد الصندوق، والتي تتكون من:
1 – حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2 – حصيلة طوابع دمغة المحاماة التي خول المشرع نقابة المحامين إصدارها بالفئات وفي الأحوال المبينة في المواد 182، 183، 184، 185.
3 – حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق.
5 – الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها الصندوق ويوافق على قبولها.
وبينت المادة 190 المزايا والإعفاءات الممنوحة لأموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية أياً كان نوعها، كما رسمت المادة 195 الإجراءات التي يتم – من خلالها – سد العجز في أموال الصندوق أو تصريف فائضه، أما المادتان 196، 198 فقد حصرتا أحوال استحقاق المعاش، وحددت المادة 197 – المطعون على عجز فقرتها الأولى – أسس تقدير هذا المعاش، وحده الأقصى، ومتى يجوز تعديلهما، مقررة تخفيضه إلى النصف، بالنسبة إلى المحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يُخضْع لنظامه العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بقطاع الأعمال العام، وكذلك للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وذلك بقصد تأمينهم من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، والمرض، والبطالة وتوفير الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وجعل من اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال مصدراً أساسياً لتمويل نظام التأمين الذي أنشأه.
حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المحامين – سواء من كان منهم يمارس المحاماة لحسابه الخاص أو من خلال الإدارات القانونية في الجهات السالف الإشارة إليها – متى تقرر قيدهم بالجدول العام, فقد غدوا أعضاء في نقابة المحامين، وباتوا – إزاءها – في مراكز قانونية متماثلة، وأصبحوا – بوصفهم كذلك – مؤمناً عليهم وفقاً لأحكام النظام التأميني الذي قرره قانون المحاماة، ويساهمون جميعاً في تمويله، بحسبان أن أغلب مصادره هي من نتاج أعمال المحاماة التي يباشرونها، وحق لهم وللمستحقين عنهم في حالة الوفاة صرف المعاش التقاعدي الذي يكفله هذا النظام لمن توافرت في شأنه شرائط استحقاقه حال تحقق الواقعة القانونية المنشئة له. وإذ كانت العلائق القانونية المتماثلة التي تربط المحامين بنقابتهم – وما نشأ عنها استحقاقهم للمزايا التأمينية المشار إليها – ينظمها قانون المحاماة ذاته, ويحدد بأحكامه أطرها، فإنها تكون مبينة الصلة بعلائق الوظيفة العامة أو علائق العمل التي تربط العاملين منهم بالجهات التي يعملون فيها, ومنفكة – بالتالي عما يترتب على قيام هذه العلائق – بنوعيها – من وجوب خضوع المحامين العاملين بالجهات المشار إليها لنظام التأمين الاجتماعي سالف الذكر, والذي يقوم تمويله أساساً على الاشتراكات المقررة على المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، ومن ثم تخضع هذه الفئة من المحامين لهذين النظامين المتغايرين للتأمين، بحسبان أن كلاً منهما يرتد في مصدره إلى نظام قانوني قائم بذاته، ينشئ للمؤمن عليهم بموجبه حقوقاً تأمينية بعينها، حين تحقق مخاطر بذاتها يستهدف القانون تأمينهم منها، وفق الشروط المحددة فيه.
وحيث إن النص الطعين، وإن وحد بين المحامين الذين توافرت في شأنهم شرائط استحقاق المعاش في شأن الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشاتهم، إلا أنه أثر من يباشرون المحاماة لحسابهم الخاص باقتضائه كاملاً، دون من يباشرونها بالتبعية لغيرهم، إذ يخفّض معاشهم – وبقدر عدد سنوات اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعين – إلى النصف.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون – وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها مؤداه، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مجال مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي قررها الدستور أو التي ضمنها المشرع, ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها إذ كان ذلك، وكان النص الطعين قد مايز بين فئتين من المحامين الذين اكتملت في شأنهم شرائط استحقاق المعاش الكامل، إحداهما تلك التي يباشر أفرادها المحاماة لحسابهم الخاص وأخراهما هي التي يمارس أفرادها المحاماة
بالتبعية للجهات التي يعملون فيها، والمعاملين – من ثم – بنظام التأمين الاجتماعي؛ دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية، ذلك أنه اختص الفئة الأولى بصرف الحق التأميني المقرر كاملاً بينما حجب عن الفئة الثانية نصف هذا الحق، حال أن الخطر المؤمن ضده قائم في شأن أفراد هذين الفريقين – وجميعهم مؤمن عليهم منه وفق نظام تأميني واحد – وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهما أن تنظمها قواعد موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، ومن ثم فإن إقامة ذلك التمييز التحكمي بين هاتين الطائفتين يكون مناقضاً للمساواة التي فراضتها المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل المشرع فيها هادماً لتك الحقوق أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها, فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليماً من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدواناً عليها، ولئن كان الدستور – بنص المادة 122 منه – قد فوض السلطة التشريعية في تقرير قواعد منح المعاش إلا أنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوه القانون. متى كان ذلك، وكان النص الطعين قد توخى اقتطاع نصف ما استحقه المؤمن عليهم – الذين عناهم – من المعاش، مخلاً – بذلك – بمركزهم القانوني الذي – اكتملت – في شأنهم – شرائط تكوينه بما مؤداه حرمان هؤلاء المؤمن عليهم من مزية تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقاً لقانون المحاماة، مخالفاً بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن في المعاش ليكون سداً من عوز، حين ينقطع دخل الأسرة من عمل عائلها لعجزه عنه أو لشيخوخته أو لوفاته، فيكفل المعاش المناسب – له ولأسرته – حداً لائقاً من المعاملة الإنسانية لا تمتهن الحاجة فيه آدميتهم؛ فضلا ًعن أن لكل من نظامي التأمين المشار إليهما – على ما تقدم قانون الخاص، فلا تختلط الحقوق الناشئة عنهما لتغاير مصدرها، وتباين شرائط نشوئها، وتفاوت مداها، واختلاف الجهة التي تلتزم بأداء ما يترتب في ذمتها من الحقوق الناشئة عنهما لأصحابه؛ الأمر الذي يسّوغ اجتماع الحقوق التي كفلاها معاً كلما استجمع مستحقوها عناصر نشوبها؛ إذ كان ذلك، فإن النص الطعين يتمخض عدواناً على حقوق هؤلاء العاملين، مجاوزاً بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية، سواء أكان هذا حق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية أو الأدبية أو الصناعية، وهو ما يعني اتساعها للأموال بقدر عام. وكان النص الطعين قد انتقص – دون مقتض – من الحقوق التي تثري الجانب الإيجابي للذمة المالية للمخاطبين بحكمة، فإنه يكون قد انطوى بذلك على عدوان على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادتين 32, 34 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من “ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي”. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88