الخط الساخن : 01118881009

جلسة 11 مايو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم (155)
القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية “دستورية”

1 – دعوى دستورية: “الحكم فيها: نطاق حجيته” تطبيق.
قصر حكم المحكمة الدستورية العليا قضاءه بعدم دستورية ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، على المحامين بالإدارات القانونية بشركات القطاع العام. عمل المدعية محامية بالإدارة القانونية لهيئة عامة. مؤدى ذلك: لا يسري بشأنها الحكم المذكور.
2 – دعوى دستورية “المصلحة فيها”.
المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
3 – مبدأ المساواة “كفالته في الدساتير المصرية: نطاقه”.
الدساتير المصرية جميعها بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها وأضحى هذا المبدأ – في جوهره – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققاً للصالح العام.
1 – البين من الحكم سالف البيان أنه قصر قضاءه بعدم الدستورية في النص المذكور على المحامين بالإدارات القانونية بشركات القطاع العام في حين أن المدعية تعمل محامية بالإدارة القانونية لهيئة عامة ولا يسري بشأنها ذلك الحكم.
2 – المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي أن المدعية قُضي بعدم قبول دعواها الخاصة بطلب إلغاء قرار تخطيها في الترقية على سند من أن توقيعها على صحيفة تلك الدعوى غير جائز وكان سند الحكم في ذلك هو نص الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف البيان بالنسبة للمحامين بالإدارات القانونية بالهيئات العامة فإنه تكون للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على النص المشار إليه.
3 – إن الدساتير المصرية جميعها بدءاً من الدستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها وأضحى هذا المبدأ – في جوهره – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما ترتأيه محققاً للصالح العام، إذ كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفصيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 277 لسنة 1984 بالنسبة لحظر محاميِّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة من أن يزاولوا أعمال المحاماة في قضاياهم الشخصية ضد الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لسابقة الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه.
وقدمت الشركة المصرية للاتصالات مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت من العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبتاريخ 18/ 5/ 1997 أقامت الدعوى رقم 6274 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة الترقيات – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1652 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 10/ 12/ 1996 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضها بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار التي أصابتها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ووقعت صحيفة دعواها المشار إليها بنفسها بصفتها محامية مقبولة للحضور أمام محكمة النقض والإدارية العليا بالهيئة التي تعمل بها، ولدى نظر دعواها صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، وتضمن النص في المادة (14) منه على أن “تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم باب وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون” وبجلسة 13/ 9/ 1998 طلبت المحكمة من المدعية تصحيح شكل الدعوى وذلك بتوقيعها من محام – غيرها – مقبول للحضور أمامها، فاستجابت لقرار المحكمة وأودعت بجلسة 19/ 12/ 1998 صحيفة دعوى معلنة موقعاً عليها من محام غيرها مقبول للحضور أمام المحكمة. وبجلسة 4/ 4/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلبها إلغاء القرار رقم 1652 لسنة 1996 لإقامته بعد الميعاد، مستندة في ذلك إلى أن صحيفة الدعوى الصحيحة الموقعة من محام غير المدعية لم تودع قلم كتاب المحكمة إلا بعد فوات المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء طعناً على القرار الطعين سالف الإشارة.
طعنت المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5563 لسنة 45 ق، وأسست طعنها على أن المحكمة التفتت عن الصحيفة الموقعة منها بصفتها محامية، ودفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – بعد تعديلها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 – تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحاميِّ الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية، الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفاً فيها، وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها، والعاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذاك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها”.
وحيث إنه بتاريخ 2/ 12/ 1995 حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى رقم 15 لسنة 17 قضائية “دستورية” بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محاميِّ الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها……….”.
وحيث إن البين من الأوراق، أن المدعية قصرت الطعن بعدم الدستورية، على نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة المشار إليها من حظر مباشرة محاميِّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولسابقة الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإن البين من الأوراق أن الطاعنة دفعت بعدم دستورية النص سالف البيان أمام محكمة الموضوع، فقدرت جدية الدفع وصرحت لها بتاريخ 6/ 1/ 2002 بإقامة الدعوى الماثلة فأقامتها بتاريخ 13/ 2/ 2002، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في خلال الثلاثة أشهر مستوفية للشكل وفقاً لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد على غير أساس.
وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لسابقة الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه في الدعوى رقم 15 لسنة 17 قضائية “دستورية” بتاريخ 2/ 12/ 1995، فإنه غير مقبول ذلك أن البين من الحكم سالف البيان أن قصر قضاءه بعدم الدستورية في النص المذكور على المحامين بالإدارات القانونية بشركات القطاع العام في حين أن المدعية تعمل محامية بالإدارة القانونية لهيئة عامة ولا يسري بشأنها هذا الحكم.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي أن المدعية قُضي بعدم قبول دعواها الخاصة بطلب إلغاء قرار تخطيها في الترقية على سند من أن توقيعها على صحيفة تلك الدعوى غير جائز وكان سند الحكم في ذلك هو نص الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف البيان بالنسبة للمحامين بالإدارات القانونية بالهيئات العامة فإنه تكون للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على النص المشار إليه.
وحيث إن المدعية تنعي على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد (40، 65، 68، 69) من الدستور.
وحيث إن الطاعنة تنعي على النص الطعين مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور تأسيساً على أنه أقام تفرقة تحكمية بين أعضاء الإدارات القانونية الذين شملهم النص الطعين ومن بينهم محامو الإدارات القانونية بالهيئات العامة وبين غيرهم من الماحمين، إذ حظر النص الطعين على أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة من المحامين مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم والتي تكون متعلقة بالجهة التي يعملون بها، بينما خول قانون المحاماة المشار إليه لكل محام – عدا من شملهم النص الطعين – أن يقيم دعواه الشخصية ضد موكله، وأن هذه التفرقة تتجلى واضحة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17 ق “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها على الرغم من أن المركز القانوني لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة مماثل لنظيره بشركات القطاع العام، ومع ذلك ظل الحظر قائماً بالنسبة لهم، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدساتير المصرية جميعها بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها وأضحى هذا المبدأ – في جوهره – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما ترتأيه محققاً للصالح العام، إذ كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفصيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها.
وحيث إنه إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد تضمنت حظراً صريحاً على محاميِّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة في مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها، مقيمة بذلك تفرقة تحكمية بين عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة ونظيره بشركات القطاع العام وغيرهم من المحامين، فإنها بذلك تكون قد أقامت تفرقة تحكمية تنال من حق الدفاع أصالة لعضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة، وتمييزاً بينهم وبين غيرهم من المحامين لا يستند إلى رابطة منطقية أو أسس موضوعية ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً مخالفاً لنص المادة (40) من الدستور وهو ما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محاميِّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88