الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1584
جلسة 6 من يونيه 2007
السيد الدكتور/ رئيس المجلس القومي للشباب
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 21/ 11/ 2006م،إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة، فى شأن طلب الرأي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حول تحديد مدى تبعية وظائف مديري ووكلاء مديريات الشباب والرياضـة بالمحافظات والدرجات المالية لهذه الوظائف لأي من المجلس القومى للشباب أو المجلس القومى للرياضة 0
وحاصـل واقعات الموضـوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – أنـه بعد صدور قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 425و426 لسنة 2005م بتنظيم وإنشاء المجلس القومي للشباب،والمجلس القومي للرياضة , وإلغاء وزارة الشباب، خلت وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ببلوغ شاغلها سن الإحالة إلى المعاش. ولما كانت حاجة العمل تقتضي شغل تلك الوظيفة طبقًا لأحكام القانون رقم5 لسنة 1991م في شأن الوظائف المدنية القيادية،والذي يستلزم قيام الوحدة المختصة بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة ,لذلك بات من الضروري تحديد مدى تبعية وظائف مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لأي من المجلسين آنفي الذكر حتى يتسنى للمجلس المختص، الإعلان عن شغل تلك الوظيفة , لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية 0
ونفيـد أن الموضـوع عرض على الجمعيـة العمومية لقسمي الفتـوى والتشريع بجلستها المعقـودة بتاريخ 6 من يونيـه سنة 2007م،الموافق 20 من جـمادى الأولى سنـة 1428هـ، فاستبـان لها أن قانـون نظـام العـاملين المدنيين بالدولـة الصـادر
بالقانـون رقـم 47 لسنة 1978م،ينص فى المادة (1) على أن ” يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على: – العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية……….”،وينص فى المادة (2) على أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون……. يقصد (1) بالوحدة كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة……..(2) بالسلطة المختصة……. “،وينص فى المادة (8) منه على أن ” تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة….. وتضع كل وحدة هيكلاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها…..ويعتمد جدول الوظائف……… بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة “.
واستبان للجمعية العمومية أيضًا،أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ينص فى المادة (138) منه،المستبدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981،على أن “يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، ويكون العاملون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية”.وأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979،تنص فى المادة (15) على أن “……..تباشر الوحدات المحلية فى دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة…”.،وتنص المادة (96) منها على أن:” يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار…..”.وأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 497 لسنة 1979م في شـأن
المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قبل إلغائه بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الشباب،كان ينص في المادة (1) منه على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى المجلس الأعلى للشباب والرياضة تتبع وزير الشباب والرياضة….”، وينص فى المادة (10) على أن ” تنشأ مديرية للشباب والرياضة بكل محافظة تتولى مباشرة الاختصاصات المقررة للجهاز الوظيفي للمجلس الأعلى في نطاق المحافظة……….. وتشكل المديرية بقرار من المحافظ المختص من العاملين بأجهزة الشباب و الرياضة بالمحافظة ومن غيرهم. ويصدر بتنظيم المديرية وفروعها وتحديد اختصاصات أجهزتها وتعيين مدير ووكيل المديرية قرار من وزير الدولة للشباب والرياضة بالاتفاق مع المحافظ “.
كما استبان لها أنه بتاريخ 31/ 12/ 2005م،صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 424 لسنة 2005م بتشكيل الوزارة الجديدة ,خلوًا من ثمة تنظيم لوزارة الشباب أو تعيين وزير مختص بها , مما يكشف عن إلغاء تلك الوزارة.وفي ذات التاريخ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 425 لسنة 2005م بتنظيم المجلس القومي للشباب الذى ينص فى المادة الأولى على أن ” ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للشباب ويتبع رئيس مجلس الوزراء, تكون له شخصية اعتبارية عامة مستقلة ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى , ويجوز أن ينشأ له فروعًا أو مكاتب بالمحافظات”، وينص فى المادة الثامنة منه على أن ” يكون للمجلس هيكل تنظيمي يعتمده رئيس المجلس وتعتمد جداول الوظائف والقرارات التنفيذية المترتبة على ذلك بقرار من رئيس المجلس”،وينص فى المادة العاشرة على أن:” تتولى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الشباب وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له “. وعلى ذات النمط جرت نصوص المواد ” الأولى والحادية عشـر والثالثـة عشر من قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2005م بإنشاء المجلس القومي للرياضـة ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه،ناط بكل من الوحدات الخاضعة لأحكامه المنصوص عليها فى المادة (2) منه، ومن بينها، وحدات الإدارة المحلية بما فيها من محافظات وما يتبعها من مديريات،وضع هيكلى تنظيمى لها، يعتمد من السلطة المختصة بها بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات أو إدارات مركزية أو مديريات،وذلك بما يتناسب مع الأنشطة الرئيسية بها ,وعقد لكل وحدة منها وضع جدول للوظائف الواردة بهيكلها التنظيمي ,على أن يتضمن هذا الجدول وصف لكل وظيفة من الوظائف الواردة به, بما في ذلك مسمى الوظيفة وتصنيفها طبقًا للمجموعات النوعية 0
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 المشار إليه، لمباشرة الاختصاصات المقررة للجهاز الوظيفى للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومن بعده وزارة الشباب، فى نطاق المحافظة، وتشكل كل مديرية منها بقرار من المحافظ المختص من بين العاملين بأجهزة الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك فيما عدا مدير أو وكيل المديرية، فإنه يعين بقرار وزير الدولة للشباب والرياضة أو وزير الشباب بحسب الأحوال، بالاتفاق مع المحافظ المختص، وذلك باعتبار أن وظيفة كل من مدير ووكيل المديرية، مدرجة بموازنة الوزارة على سبيل التذكار.
بيد أنه ولئن كان ما تقدم، إلا أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة الجديدة (الوزارة الحالية) خلوًا من النص على تعيين وزير لوزارة الشباب أو إسناد الاختصاصات المعقودة له إلى وزير آخر، ثم صدور قرارى رئيس الجمهورية رقمى 425 و 426 لسنة 2005 بإنشاء مجلسين قوميين، أحدهما للشباب و الآخر للرياضة، يتبعان رئيس مجلس الوزراء مباشرة، يجوز لكل منهما أن ينشأ له فروعًا أو مكاتب بالمحافظات، وتتولى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ومن بينها،المحافظات تنفيذ الخطط والبرامج التى يضعها كل من المجلسين المذكورين، بصدور هذه القرارات جميعًا، تكون وزارة الشباب بما كانت تضطلع به من اختصاصات فى مجالى الشباب والرياضة قد ألغيت، ومن ثم لم يعد لها من موازنة تدرج بها وظيفـة كل من مديري ووكلاء المديريات بالمحافظات. و إذ خلا كل من قرارى رئيس الجمهوريـة رقمـى
425 و 426 لسنـة 2005 المشار إليهما من نص بنقـل تبعيـة الوظيفتين المذكورتين لأى من المجلسين المذكورين أو أحدهما أو المحافظة المختصة، ومن ثم اندراجهما ضمن موازنة أى منهم.
ولما كانت وظائف مديرى ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، حسبما يبين من اسمها الذى يعبر عن مضمونها إنما تتعلق بكل من مجالى الشباب والرياضة الذين تم توزيعهما ما بين المجلسين القوميين المذكورين، على نحو يتعذر معه واقعًا القول بأى هذه الوظائف أقرب إلى اختصاص أحد المجلسين دون الآخر، بما يقطع بتبعية شاغليها لهذا المجلس. وكان الثابت من مطالعة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 484 لسنة 2006م، المعدل بالقرار رقم 21 لسنة 2007م باعتماد جدول وظائف المجلس القومي للشباب , والقرار رقم 470 لسنة 2006م باعتماد جدول وظائف المجلس القومي للرياضة , أنهما وردا خلوًا من النص على وظائف مديري ووكلاء مديريات الشباب والرياضة , الأمـر الذي يؤكد أن هذه الوظائف ليس لها وجود في الهياكل التنظيمية لأي من المجلسين القوميين المشار إليهما , ومن ثم فإنها ليست تابعة لأى من المجلسين المذكورين، على نحو يتسنى معه للمجلس المختص منهما مباشرة الاختصاص بالإعلان عن شغل ما يشغر منها طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه بإلغاء وزارة الشباب, وإنشاء المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضـة , لم يعد هناك مديريات للشباب والرياضة بالمحافظات يتبع مديرها أو وكيلها أى من هذين المجلسين, وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة