الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 606
جلسة 6 من يونيه 2007
السيد الأستاذ الدكتور / وزيـــر الأوقــــــاف
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 250 المؤرخ 30/ 12/ 2002 – الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة – فى شأن مدى أحقية العاملين بوزارة الأوقاف فى الانتفاع بنظام التأمين الصحى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، شأنهم شأن بقية العاملين المدنيين بالدولة.
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق _ أن بعض العاملين بمديريات أوقاف الدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ، تقدموا إلى وزارة الأوقاف بطلب الانتفاع بنظام العلاج والرعاية الطبية الذى تقدمه الهيئة العامة للتأمين الصحى. وبمخاطبة الهيئة فى هذا الصدد، أفادت بأن للعاملين بوزارة الأوقاف نظام علاجى خاص بهم، ويلزم لانتفاع هؤلاء العاملين بالرعايـة الصحية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، أن تتقدم وزارة الأوقاف بطلب بذلك عن جميع العاملين بها، وما يتبعها من جهات على مستوى الجمهورية، دون أن يقتصر ذلك على بعض المناطق دون غيرها، أو على بعض العاملين دون البعض الاخر، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من يونيه سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الأول سنة 1428هـ، فاستبان لها من مطالعة كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف المؤرخ 19/ 3/ 2007 ومرفقاته، أنه استجابة لرغبة وزارة الأوقاف فى استفادة العاملين بها من نظام العلاج والرعاية الطبية الذى تقدمه الهيئـة العامـة للتأمين الصحى، فقد صدر قرار وزيـر الصحة والسكان رقم 129 لسنة 2006، متضمنًا فى المـادة (1) منه النص على أن ” تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من قانـون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لـه على العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف ومديريات ومناطق الأوقاف بالمحافظات……. وذلك اعتبارًا من أول يوليه 2006″، الأمر الذى يغدو معه طلب الرأي، والحالة هذه، غير ذات محل، مما يتعين معه حفظ الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة