الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3823
جلسة 6 من يونيه 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1127 المؤرخ 31/ 3/ 2007 بشأن عرض النزاع القائم بين جامعة الأزهر وجهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة حول أداء مبلغ 90ر7249 جنيهًا قيمة رسوم النظافة على العمارات أرقام 110و111و112 بمشروع مبارك التى تستخدمها الجامعة كسكن إدارى لأعضاء هيئة التدريس بها.
وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة طالب جامعة الأزهر بمبلغ 90ر7249 جنيهًا قيمة رسم النظافة المستحق على العمارات الثلاث المشار إليها. وذلك عن الفترة من 24/ 2/ 2002 حتى 24/ 12/ 2004، على أساس أن الرسم يقدر بنسبة 14ر0% سنويًا من القيمة البيعية الإجمالية للعمارات الثلاث، ومقدارها (مليونان وستمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائة واثنان وعشرون جنيهًا) لعدد 54 وحدة سكنية، بواقع 18 وحدة بكل عمارة، فيكون نصيب الوحدة السكنية 15ر67 جنيهًا سنويًا، استنادًا إلى قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 278 لسنة 1989المقرر لتحصيل الرسم ونسبته ووعائه. ولما كانت الجامعة ترى أنها معفاة من رسوم النظافة المقررة بالقانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه بديباجة القرار الوزارى سالف الذكر، بحسبان أن العمارات الثلاث المذكورة مملوكة للجامعة، وبالتالى تتمتع بالإعفاء من رسم النظافة، وفقًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برأيها الملزم فى النزاع القائم بين جامعة الأزهر وحى شرق المنصورة، فى الفتوى رقم 9974 بتاريخ 6/ 12/ 2006 ملف رقم 32/ 2/ 3781 ـ لذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من يونية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الأولى سنة 1428هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص فى المادة (27) على أن ” تنشأ هيئة تسمى” هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون……. ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشىء أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون”. وحرصًا من المشرع على منح هذه الهيئة المكنات التى تكفل لها الإضطلاع بمهمتها فى إنشاء وإدارة المجتمع العمرانى الجديد حتى تسليمه للإدارة المحلية، نص فى المادة (13) من ذات القانون على أن “….. يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانونًا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات. كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية”،كما نص عليه المادة (32) منه على أن ” تتكون موارد الهيئة من……. حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير……”.
ولما كان ما تقدم، وكانت الهيئة المذكورة تقوم بتحصيل مقابل خدمة النظافة التى تؤديها لشاغلى الوحدات السكنية بالمجتمع العمرانى الجديد، وذلك من خلال جهاز المجتمع العمرانى الجديد المختص، إعمالاً لحكم المادة (32) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه. وإذ حدد قرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق بقراره رقم 278 لسنة 1989 قيمة هذا المقابل(الذى أطلق عليه فى هذا القرار تجاوزا اسم الرسم) بواقع 14ر0% من قيمة الوحدة السكنية سنويًا، تؤدى لجهاز المدينة، وتخصص حصيلته لشئون النظافة العامة بالمجتمع العمرانى الجديد.
ومن ثم تكون مطالبة جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة لجامعة الأزهر بمبلـغ 90ر7249 جنيها قيمة خدمة النظافة المستحقة على الوحدات التى تضمها العمارات الثلاث أرقام 110و111و112 بمشروع مبارك خلال الفترة من 24/ 2/ 2002 حتى 24/ 12/ 2004 والتى تستخدمها الجامعة كسكن إدارى لأعضاء هيئة التدريس، قائمة على سندها قانونًا، مما يتعين معه على الجامعة أداء ذلك المقابل. دون محاجة فى ذلك بما انتهى إليه رأى الجمعية العمومية من الإعفاء من رسم النظافة متى كان العقار معفيًا من الضريبة على العقارات المبنية، وأن الثلاث عمارات المذكورة باعتبارها مملوكة للدولة ومخصصة لنفع عام تكون معفاة من هذه الضريبة وبالتبعية من رسم النظافة. إذ أن المقابل الذى يطالب به جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة لا يتخذ من قيمة الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وعاء له، ولا يجرى فرضه وتحصيله استنادًا للقانون رقم 38 لسنة 1967، وإنما يتم ذلك بسند من أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر، لقاء ما يقدمه الجهاز المذكور من خدمة النظافة لشاغلى الوحدات السكنية بالعمارات الثلاث المذكورة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة جامعة الأزهر إعفائها من أداء مبلغ 90ر7249 جنيهًا لجهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة