بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3802
جلسة 23 من مايو 2007
السيد الدكتور/ رئيس ديوان رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 19/ 12/ 2006 بطلب إلزام وزارة العدل [ مصلحة الطب الشرعى ] أداء مبلغ 962.50 جنيهاً قيمة التلفيات التى لحقت بالسيارة رقم 229 رئاسة.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 19/ 9/ 2006 اصطدمت السيارة رقم 71095/ 1 حكومة التابعة لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، قيادة السائق/ صابر سعيد محمد البسيونى، بالسيارة رقم 13584 أتوبيس خاص القاهرة (229رئاسة)، الأمر الذى أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة الرئاسة، بلغت جملة تكاليف إصلاحها 962.50 جنيهاً، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 2375/ 2006 مخالفات قسم شرطة السيدة زينب، وقيد ضد تابع وزارة العدل السائق/ صابر سعيد محمد البسيونى، وصدر ضده أمر جنائى من نيابة السيدة زينب بتغريمه مبلغ (50) جنيهاً. وقد تم مطالبة مصلحة الطب الشرعى ودياً للوفاء بقيمة التلفيات دون جدوى، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من مايو سنة 2007، الموافق 6 من جمادى الأولى سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” وتنص المادة (174) منه على أن “1ـ يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2ـ وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه “.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المسئولية التقصيرية تثبت بوقوع خطأ يسبب ضررا للغير، وأن المتبوع يكون مسئولاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن العمل غير المشروع الذى يصدر من تابعه حال تأديته لوظيفته أو بسببها، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار هذا التابع، طالما كانت له سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه.
ومتى كان الثابت أن السيارة رقم 71095/ 1 حكومة، التابعة لوزارة العدل [ مصلحة الطب الشرعى ] اصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم [229 رئاسة] مما أحدث التلفيات الثابتة بالأوراق، وقد ثبتت مسئولية سائق هذه السيارة التابع لوزارة العدل [ مصلحة الطب الشرعى ] عن ذلك بصدور الأمر الجنائى المشار إليه بتغريمه، ومن ثم تضحى وزارة العدل [ مصلحة الطب الشرعى ] مسئولة عن تعويض رئاسة الجمهورية عن الأضرار التى حاقت بالسيارة التابعة لها، والناتجة عن خطا السائق المذكور، مما يترتب عليه التزامها بأداء قيمة تكاليف إصلاح تلك التلفيات والتى قدّرت بمبلغ 875.00 جنيهاً، دون ما زاد على ذلك من مصاريف إدارية، أخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية، من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية، نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة العدل [ مصلحة الطب الشرعى ] أداء مبلغ 875.00 جنيهاً إلى ديوان رئاسة الجمهورية قيمة تلفيات السيارة رقم [299 رئاسة]، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة