الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 261
جلسة 23 من مايو 2007
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علىكتاب رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى رقم 1438المؤرخ 18/ 12/ 2006، والموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن طلب الرأى حول مدى إمكانية الصرف من حصيلة بيع الحقول الإرشادية داخل الكتلة السكانية والتى انتفى الغرض منها على تشغيل الحقول والمراكز الإرشادية 0
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الكتاب المشار إليه ـ أن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى أنشأت 194 مركزاً إرشادياً بالقرى منذ عام 1994، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية وبقاعة مجهزة بكل مركز لاجتماعات وتدريب الزراع والمرشدين، وذلك بتكلفة تزيد على 80 مليون جنيه. وبالنظر إلى الخفض الشديد فى ميزانية الإدارة خاصة فى العام المالى الحالى فقد عجزت عن سداد فواتير المياه والكهرباء والتليفونات وأعمال الصيانة الخاصة بهذه المراكز، إلى جانب عدم القدرة على صرف مستحقات العمالة المؤقتة والمكلفة بالحراسة مما دفعهم لترك العمل. وهو ما يهدد بتوقف هذه المراكز عن نشاطها، وكذلك العجز عن توفير مستلزمات الإنتاج والعمالة والوقود لزراعة الحقول الإرشادية التى تم شراؤها،أخذاً فى الاعتبار أنه قد تم تقديم طلب إحاطة بمجلس الشعب بإهدار وزارة الزراعة للمال العـام فى المراكز الإرشادية نظراً لحجم الاستثمارات التى وضعت بها مع تراجع استفادة الزراع منها. وأضافت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى فى كتابها المشار إليه، أن احتياجات تشغيل المراكـز الإرشادية
تكمن فى: 1ـ إجراء أعمال الصيانة من (كهرباء وأعمال صحية وترميمات…الخ). 2ـ سداد فواتير المياه والكهرباء والتليفونات. 3ـ صرف مستحقات العمالة المؤقتة والمكلفة بالحراسة.4ـ تدريب الزراع والمرشدين بالمراكز. أما احتياجات زراعة وتشغيل الحقول الإرشادية الجديدة، فتتمثل فى: 1ـ مستلزمات الإنتاج من (تقاوى وأسمدة ومبيدات…الخ). 2ـ عمالة زراعية وحراسة. 3ـ وقود لتشغيل السيارات والمعدات وصيانتها. 4ـ إنشاءات من (مخازن وحجرات حراسة وأسوار).
لذلك ثار التساؤل المشار إليه، مما دعا إلى طلب الرأى من إدارة الفتوى آنفة الذكر التى قامت بعرضه على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، التى قررت بجلستها المعقودة فى 7/ 2/ 2007 إحالة الموضوع للجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 23 من مايو 2007 م، الموافق 6 من جمادى الأولى سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة معدلاً بالقانون رقم 87 لسنة 2005 ينص فى المادة (2) منه على أن ” تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى “. وينص فى المادة (9) منه على أن ” يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية “. وإعمالاً لحكم هذه المادة أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 537 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 128 لسنة 2006 بتخصيص حصيلة بيع الحقول
الإرشادية الموجودة داخل الكتلة السكانية بالمحافظات المختلفة فى شراء حقـول إرشادية جديدة، ناصاً فى مادته الأولى على أن ” أراضى الحقول الإرشادية التابعة لوزارة الزراعــة،
الواقعة داخل الكتلة السكانية والتى لم تعد صالحة لتحقيق الغرض المخصصة له يزال تخصيصها للمنفعة العامة.”، وناصاً فى المادة الثانية منه على أن ” تتولى وزارة الزراعة بيع الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتخصص حصيلة البيع لشراء حقول إرشادية جديدة ومستلزماتها من الألات والمعدات الزراعية اللازمة للزراعة الآلية الإرشادية وفى إقامة المراكز الإرشادية وتجهيزها بالألات والمعدات والأجهزة اللازمة لها…”.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن ” الأصل فى النصوص هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، أو يعتبر تشويهاً لها. سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعانى التى تدل عليها هذه النصوص والتى ينبغى الوقوف عندها، هى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، ومرد ذلك أنها لا تصاغ فى الفراغ.”. وكانت عبارة نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1983 المشار إليه، قد جاءت واضحة جلية فى تحديد أوجه الصرف من حصيلة بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وتتمثل هذه الأوجه فى أمرين: الأول شراء حقول إرشادية جديدة ومستلزماتها، وقد حصر النص هذه المستلزمات فى الألات والمعدات الزراعية اللازمة للزراعة الآلية والإرشادية. والثانى: إقامة المراكز الإرشادية، وتجهيزها بالآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لها.
وبالنظر إلى أن سلطة رئيس الجمهورية فى تقرير تخصيص مورد معين لاستخدام محدد، إعمالاً لحكم المادة (9) من القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه، والذى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1983 آنف الذكر بمسند منه، هذه السلطة، سلطة استثنائيـــة على مبدأ عمومية الموازنة وشمولها، وهو ما يسرى أيضاً على القرار المذكور، ومن ثم فإنه لا يجوز التوسع فى تفسير هذا القرار أو القياس عليه، وإنما يجب الالتزام بما حدده من أوجه للصرف من حصيلة بيع الحقول الإرشادية دون غيرها من الأوجه.
وترتيباً على ذلك، فإنه لا يجوز استخدام حصيلة بيع الحقول الإرشادية فى الاستخدامات المستطلع الرأى بشأنها، والمبينة تفصيلاً بكتاب طلب الرأى ولاسبيل لبلوغ ذلك إلا بتعديل قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بما يسمح بالصرف من تلك الحصيلة على هذه الاستخدامات، ويغنى عن هذا التعديل أن تتوصل وزارة الزراعة، بعد اتخاذ ما يلزم، لإدارج الاعتمادات اللازمة فى موازنتها للصرف منها على الأوجه المستطلع الرأى فى شأنها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الصرف من حصيلة بيع الحقول الإرشادية داخل الكتلة السكنية والتى انتفى الغرض منها فى غير الاستخدامات المخصصة لها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1983 المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة