الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3809
جلسة 9 من مايو 2007
السيد الدكتور المهندس / الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 153 بتاريخ 16/1/2007 بخصوص النزاع القائم بين الهيئة رئاستكم وبين الهيئة العامة للتنمية السياحية حول قرار الهيئة الأخيرة رقم 102 لسنة 1998بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 59 بطريق السويس- العين السخنة إلى شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية.
وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه في غضون عام 1987م خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مساحتها 254223متراً مربعاً بناحية جبل الجلالة البحرية بالكيلو 59 طريق السويس – العين السخنة لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك لإقامة مشروع محطة كهربائية بالضخ والتخزين، على أن تؤدي الهيئة مقابل الانتفاع المتفق عليه. وبتاريخ 25/7/1990 تسلمت الهيئة قطعة الأرض. وبتاريخ 3/4/1997 ثار نـزاع بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول مقابل الانتفاع الذى استأدته الهيئة الأخيرة من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وبعرض هذا النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت إلى أحقية هيئة تنفيذ المشروعات في طلباتها، إلا أنه في غضون عام 1998م فوجئت الهيئة طالبة عرض النزاع بصدور القرار رقم 102 لسنة 1998م من الهيئة العامة للتنمية السياحية – بحسبانها الجهة التي صـار
إليها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأرض محل النـزاع بإعادة تخصيص معظم قطعة الأرض السابق تخصيصها لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحة، الأمر الذي حدا بالهيئة المخصص لها الأرض إلى الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بالدعوى رقم 8388 لسنة 53 والتي قضي فيها بجلسة 23/5/2006م بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الطعن المشار إليه يتمخض نزاعاً بين جهتين من الجهات المنصوص عليها في المادة (66 /د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 مما تختص بنظره الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ومن ثم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 9 من مايو سنة 2007م، الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1428هـ، فاستعرضت سابق إفتائها بخصوص عين أرض النزاع، من أن المشرع أفرد للأراضي الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 تنظيماً خاصاً استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذي تنبسط إليه أحكام ذلك القانون، وحدد الجهات المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي، ومن بين تلك الجهات، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم بعد ذلك وبموجب القانون رقم 7 لسنة 1991م أنشئت الهيئة العامة للتنمية السياحية لتتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق السياحية. وطوعاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992م بتخصيص بعض الأراضي للأغراض السياحية على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها، ومن بين تلك الأراضي قطعة الأرض محل النزاع.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع، والكائنة بمنطقة جبل الجلالة البحرية بطريق السويس _ العين السخنة، كانت من بين الأراضي المعهود بإدارتها والتصرف فيها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981، واستعمالاً لهذه السلطة قامت بتخصيصها إلى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بموجب الاتفاق المبرم بتاريخ 25/2/1987، مقابل جعل سنوي مقداره خمسة قروش عن المتر المربع حتى عام 1997م أو تاريخ بدء التشغيل الفعلي للمشروع أيهما أقرب، ثم بعد ذلك يزاد مقابل الانتفاع ليكون خمسـة وعشرون قرشاً عن المتر المربع سنوياً، على أن تتم زيادة هذا المقابل بنسبة 10% سنوياً. وبالفعل شرعت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية في تنفيذ المشروع الذي تم تخصيص قطعة الأرض من أجله بتطهير الأرض من الألغام، وحفر نفق ضخم أعلى بطن الجبل في الشق الغربي من الأرض، ومن ثم فإن قطعة الأرض المشار إليها، والتى تدخل ضمن الأراضى التى عهد، فيما بعد، إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية بولاية إدارتها والتصرف فيها، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992، المشار إليه إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، هذه القطعة، تنتقل إلى الهيئة المذكورة محملة بالتخصيص الذى أجرته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 25/2/1987 لصالح هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهو ما تأيد بقبول الهيئة العامة للتنمية السياحية مقابل الانتفاع المقرر عن قطعة الأرض المذكورة بعد دخولها فى ولايتها، وبالتالى فإنه يكون على الهيئة الأخيرة احترام هذا التخصيص والالتزام به باعتباره صادراً من جهة صاحبة اختصاص وفى حدود ولايتها. وإذ أخلت الهيئة العامة للتنمية السياحية بذلك، بأن أصدرت قرارها رقم 102 لسنة 1998 بالتصرف فى قطعة الأرض المشار إليها إلى شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية، فإن هذا القرار يكون قد وقع مخالفاً لصحيح حكم القانون، لاسيما وأن أوراق النزاع لم تكشف عــــن
انحسار وجه النفع العام عن تلك الأرض باستغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله أو إخلال الهيئة الصادر لها التخصيص بشروطه.
الأمر الذى يتعين معه على الهيئة العامة للتنمية السياحية عدم التعرض لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في انتفاعها بالأرض المخصصة لها 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتنمية السياحية بعدم التعرض لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في انتفاعها بقطعة الأرض السابق تخصيصها لها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء، وذلك على النحو المبين بالأسباب 0
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة