بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3806
جلسة 9 من مايو 2007
السيد اللواء / محافظ الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8638 بتاريخ 11/1/2007م بخصوص النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية وبين هيئة كهربة الريف بشأن إلزام الهيئة بأداء قيمة الأرض محل النزاع، والكائنة قبلي طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، إلى المحافظة طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لبيع وتأجير أملاك الدولة في نطاق المحافظة 0
وحاصل واقعات النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 20/12/1977م، تقدمت هيئة كهربة الريف بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي 40 فداناً بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك لإنشاء ملحق جمركي ومخازن خاصة بالهيئة. وبتاريخ 15/3/1978م وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على التخصيص مع أخذ تعهد على هيئة كهربة الريف بأن تؤدي ثمن الأرض على أساس السعر الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. وبتاريخ 19/4/1978م تم تسليم الأرض بواسطة لجنة مشكلة من الهيئتين، وبتاريخ 13/6/1978م قدرت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ثمن الفدان من الأرض المبيعة بمبلغ 8 آلاف جنيه، وبالفعل شرعت هيئة كهربة الريف في أداء ثمن الأرض المبيعة. وبتاريخ 19/8/1985م تقدمت هيئة كهربة الريف بطلب إلى جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية لإتمام إجراءات تسجيل الأرض لصالح الهيئة إلا أن المحافظة اعترضت على ذلك، على سند من أن الأرض السابق تخصيصها للهيئة تقع داخل نطاق كردون المحافظة، طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966م، ومن ثم فقد انتهت من هذا التاريخ ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على هــذه الأرض
وأصبحت ولاية التصرف فيها للمحافظة، إلا أن هيئة كهربة الريف رفضت أداء ثمن الأرض إلى المحافظة، ومن ثم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 9 من مايو سنة 2007م، الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 100 لسنة 1964م بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ينص في المادة (1) منه على أن ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتي : (1)000000000 (2)0000(3) المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التي تقع داخل نطاق المدن والتي تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها 0000 “، وينص في المادة (2) على أن ” تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي : [أ] الأراضي الزراعية – وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر 0000.[ب] الأراضي البور – وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين 0[ج] الأراضي الصحراوية – وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين المشار إليها في البندين السابقين سواءً أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة”. وينص فى المادة (51) منه أن ” يجوز لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يرخص في تأجير بعض العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التصرف فيها دون التقيد بأحكامه وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة 000000 ويكون التأجير أو البيع في هذه الحالات بالأجرة أو الثمن وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ”
واستبان لها أيضا، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي رقم 63 لسنة 1965م تنص في المـــادة
(263) على أن ” تقدم طلبات الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من القانون 0000 إلى إحدى الجهتين الآتيتين : (1) الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم الواقعة داخل الزمام وفي المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين، سواءً أكانت من الأراضي الزراعية أو من الأراضي البور أو من الأراضي الصحراوية (2) الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم التي تعد من الأراضي الصحراوية 0 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن القانون رقم 100 لسنة 1964م المشار إليه، جمع في تشريع واحد القواعد القانونية المنظمة لتأجير والتصرف في أملاك الدولة الخاصة على اختلاف أنواعها، بما فى ذلك الأراضي الزراعية والأراضي البور والأراضي الصحراوية، وطبقا لهذا القانون فى ضوء مما ورد بالمذكرة الإيضاحية له، فإن الأراضي الصحراوية التي تملكها الدولة ملكية خاصة تشمل جميع الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام على إطلاقها، دون تفرقة بين ما إذا كانت تقع داخل حدود دائرة اختصاص المجالس المحلية أو البلدية أو خارجها. وأنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962م بشأن المؤسسة العامة لتعمير الصحاري، أصبحت هذه المؤسسة تتمتع بذات الحقوق المخولة للمالك على الأراضي الصحراوية بعد إدخالها في مكونات رأس مالها، وأن التصنيف الذي أوردته المادتان (1) و(2) من القانون رقم 100 لسنة 1964م آنف الذكر لأنواع العقارات الداخلة في الملكية الخاصة للدولة، يقطع بالتفرقة بين أراضي البناء الفضاء الواقعة داخل حدود اختصاص المجالس المحلية والمجالس البلدية وبين الأراضي الصحراوية عموما،ً سواءً وقعت داخل تلك الحدود أو خارجها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المادة (51) من القانون المذكور، عنيت بوضع القواعد الأساسية لأحكام تأجير العقارات التي يسري عليها هذا القانون والتصرف فيها، ومن بينها، الأراضي الصحراوية عموماً، سواءً وقعت داخل حدود دائرة اختصاص المجالس المحلية أو البلدية أو خارجها، وذلك إذا كان التأجير أو التصرف إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو غيرها من الأشخاص الوارد ذكرها بالنص وبالضوابط الواردة به، ثم أحالت هذه المادة في شأن بيان شروط وضوابط إيجار أو التصرف في العقارات المشار إليها إلى اللائحة التنفيذية. وطوعاً لذلك ناطت هذه اللائحة بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية لتعمير الصحاري،بحسب الأحوال، دون غيرهما، مسئولية تلقي طلبات الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) المشار إليها.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، تحولت بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969م إلى هيئة عامة، أطلق عليها بعد ذلك اسم [ الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية ] بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2437 لسنة 1971م، الذى أدمج فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975م، ومن ثم صارت الهيئة هى المنوط بها قانوناً مباشرة الاختصاصات المعقودة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، فى شأن التصرف فى الأراضى الصحراوية.
و لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة كهربة الريف كانت قد تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 20/12/1977م لتخصيص قطعة أرض صحراوية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لإنشاء ملحق جمركي ومخازن، وبتاريخ 15/3/1978م و في ظل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964م المشار إليه، وافق مجلس إدارة الهيئة المذكورة على التخصيص على أن تؤدي هيئة كهربة الريف ثمن الأرض على النحو الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، ومن ثم يكون تخصيص مساحة الأرض المشار إليها، وهى من الأراضى الصحراوية فى تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964م سالف الذكر، قد صدر من الجهة التي تملكه قانوناً، وفقاً لأحكام هذا القانون وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 المشار إليه، الأمر الذى لا يكون معه من وجه، والحال كذلك، لما تطالب به محافظة الإسكندرية من عدم الاعتداد بالتصرف المشار إليه، وإعادة تقدير ثمن الأرض وأدائه إليها، على سند من أن الأرض المبيعة دخلت في نطاق كردون المحافظة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966م.
إذ أن طبيعة الأرض المبيعة وكونها من الأراضي الصحراوية فى تاريخ التصرف ينأى بها عن نطاق الاختصاص المقرر لوحدات الإدارة المحلية
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة