الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1594
جلسة 9 من مايو 2007
السيد اللواء / محافظ الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية رقم 12203 المؤرخ 8/10/2006، الموجه إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمدينة الاسكندرية،فى شأن مدى أحقية السيد / …………………..، الشاغل لوظيفة فنى زراعى بالمجموعة النوعية الفنية للزراعة والتغذية بالمديرية، والذى منح لقب مهندس زراعى، فى صرف بدل عدوى أسوة بالمهندسين الزراعيين الذين يشغلون وظائف المجموعة النوعية التخصصية للزراعة.
و حاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق- أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على صرف بدل عدوى للفنيين الزراعيين شاغلى وظائف المجموعة النوعية الفنية لوظائف الزراعة والتغذية، الذين منحوا لقب مهندس زراعى، ومنهم المعروضة حالته، بذات الفئة المقررة للمهندسين الزراعيين الشاغلين لوظائف المجموعة النوعية التخصصية للزراعة، على سند من أن حصول كل منهم على لقب مهندس زراعى وفق قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية يعد شرفياً، فلا يترتب عليه حصولهم على المزايا المالية المقررة لحملة المؤهلات العليا، وإنما تستمر معاملتهم فى هذا الشأن بحسبانهم من الطوائف الأخرى [ الفنيين، والكتابين، والإداريين، والعمال] الذين يتوقف صرفهم للبدل المذكور على صدور قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى. وبناء عليه تم إيقاف صرف بدل العدوى المقرر للمعروضة حالته اعتباراً من 1/5/2005.
وبعرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة فى 7/2/2007، قررت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 9 من مايو سنة 2007م، الموافق 22 من ربيع الآخرسنة 1428هـ، فاستبان لها أن الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تنص على أن ” ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى: 1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. 2- بدلات إقامة 0000. 3- 0000″
ومن مفاد ذلك، أن الاختصاص بمنح بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ينعقد لرئيس مجلس الوزراء، ومن هذه البدلات، بدل العدوى، والذى كان ينظمه عند إصدار هذا القانون قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
وإعمالاً للاختصاص المشار إليه، أصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات فى شأن البدل المذكور، تضمن أولها، وهو القرار رقم 1751 لسنة 1995 زيادة فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، وتضمن ثانيهما، وهو القرار رقم 2577 لسنة 1995 زيادة فئة ذات البدل لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، فى حين تضمن ثالثها، وهو القرار رقم 1726 لسنة 1996 النص على سريان أحكام القرارين رقمى 1751 و 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية. وبذلك تكون القرارات الثلاثة المذكورة، والتى أشارت فى ديباجتها إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، فى تنظيمها لمنح بدل العدوى، صدرت مستعيرة قاعدة المنح التى تضمنها هذا القرار، منطلقة فى تحديدها لفئات هذا البدل للطوائف المنصوص عليها فيه، ولزيادة هذه الفئات من التحديد الذى تضمنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطوائف الأخرى التى يسرى عليها البدل.
فالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 نصت على زيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، لتصبح بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، هذا فى حين جاء قرار رئيس مجلـــس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 آنف الذكر، فى زيادته لفئة البدل مفرقاً بين الفئة المستحقة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، وفئة البدل المستحقة لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 سالف الذكر، والتى يلزم لتحديد العاملين الداخلين فيها صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص 000، حيث نص فى المادة الأولى منه على أن ” تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة “. ونص فى المادة الثانية منه على أن ” تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائـف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى : ـ
180 جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة” .
وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه، تم توسيع دائرة العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان الذين يمنحون بدل العدوى، فلم يعد استحقاقه مقصوراً على العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها من صيادلة وغيرهم، حيث تنص المادة الأولى من هذا القرار على أن ” تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلـك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن العاملين المدنيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر المستحقين لبدل العدوى، ينقسمون من حيث الفئة التى يمنح بها البدل، إلى طائفة الصيادلة و المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية، ويتم منح البدل للعاملين الداخلين فيها بواقع 360 جنيهاً سنوياً، بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك بغض النظر عن الدرجة المالية للوظيفة التى يشغلها كل عامل والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها هذه الوظيفة، أما الجانب الآخر من هذا التقسيم، فيشمل الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، الذين لم تشملهم قرارات رفع فئة البدل، حيث تتحدد الفئة التى يمنح بها البدل للعاملين الذين يندرجون فى أى من هذه الطوائف الأخرى، بحسب الدرجة المالية للوظيفة التى يشغلها كل منهم، فتزداد الفئة كلما علت الدرجة المالية للوظيفة, الأمر الذى يتعين معه مراعاة هذه التفرقة، وعدم الخلط بين قسميها.
وعلى ذلك، فإن مناط منح بدل العدوى للعامل المخاطب بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بفئة 360 جنيهاً سنوياً، وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بصرف النظر عن الدرجة المالية للوظيفة التى يشغلها، أن يكون هذا العامل صيدلياً أو مهندساً زراعياً أو كيميائياً أو من أخصائى التغذية.
ولما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1976، ينص فى المادة (3) منه على أن ” تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية: أولا: المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على: دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة، بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات، 00000000، دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعى، 000000000. ثانيا: المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على : دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية. ويعتبر المهندس الزراعى المساعد مهندساً إذا زاول أعمالاً فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة”. الأمر الذى من مفاده، أن المشرع حدد فى هذا القانون المهندسين الزراعيين، ومن بينهم، الحاصليـــــن
على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار من وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعى، من المهندسيين الزراعيين المساعدين إذا زاولوا أعمالاً فنية زراعية لمدة عشر سنوات، يقرها مجلس النقابة، ويصدق عليها وزير الزراعة.
وإعمالاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد / شاكر عبد الله عطية مدكور الحاصل على دبلوم زراعة عام 1973_ ويشغل وظيفة فنى زراعى ثانى [ مهندس بساتين ذبابة الفاكهة ] وهى إحدى وظائف المجموعة النوعية الفنية للزراعة والتغذية بمديرية الزراعة بالاسكندرية _ قد حصل على لقب مهندس فى 1/9/2000، ومن ثم يكون قد تحقق فى شأنه مناط استحقاق بدل العدوى بالفئة المقررة للمهندسين الزراعيين، دون نظر للدرجة المالية للوظيفة التى يشغلها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته فى الحصول على بدل العدوى بذات الفئة المقررة للمهندسين الزراعيين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة