الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1596
جلسة 9 من مايو 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات برقم 879 بتاريخ 22/6/2004 والذى تطلبون فيه الرأى فى مدى أحقية السيدة/ ………………. والتى تشغل وظيفة كاتب ثالث بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، فى الاحتفاظ بالمرتب الذى كانت تتقاضاه قبل التعيين الفعلى، ومقداره جنيهان عن اليوم الواحد مخصوماً منه أيام الجمع والإجازات الرسمية بالإضافة للعلاوات المقررة قانوناً، وكذلك صرف العلاوات الخاصة عن المدة من 11/9/1993 وحتى 31/6/1994 مدة عملها بصفة مؤقتة بأجر يومى شامل.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن رئيس جامعة عين شمس، سبق وأن وافق على تشغيل المعروضة حالتها مؤقتاً بتاريخ 5/9/1993، بأجر شامل مقداره جنيهان عن اليوم الواحد على أن يخصم من أجرها أيام الجمع والإجازات الرسمية والخاصة، وذلك خصماً من موازنة مركز الحاسب العلمى 93/94. وبتاريخ 22/6/1994 تم تعيينها بوظيفة كاتب رابع بأول مربوط الدرجة الرابعة ومقداره (38) جنيهاً مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقررة ومقدارها (100ر23) جنيهاً فى ذلك الوقت وجرى ضم المدة التى قضتها بأجر يومى شامل إلى مدة خدمتها، ولدى استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول مدى أحقية المعروضة حالتها فى حساب العلاوات الخاصة عن مدة خدمتها السابقة، أفاد الجهاز بكتابه رقم 33/8/11 بتاريخ 24/7/1999 بإمكانية احتساب العلاوات الخاصة على المرتب الأساسى بما فيه علاوة الخبرة العملية والاحتفاظ بالمرتب مع إعمال قيد الأقدمية المقرر بالمادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978. وبنـاء عليـه صـدر الأمر التنفيذى
رقم 7443 بتاريخ 3/11/2002 بتعديل مرتبها مع صرف الفروق المستحقة لها اعتباراً من 22/6/1994 مع مراعاة التقادم الخمسى، إلا أنه ورد إلى الجامعة كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 5/2/2003 متضمناً أنه وفقاً لحكم المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز للسيدة المذكورة الاحتفاظ بمرتبها الذى كانت تتقاضاه قبل تعيينها لكونها كانت من عمال اليومية والذين لا يندرجون فى مدلول ذوى المكافأة الشاملة الذين يسرى فى شأنهم حكم الاحتفاظ بالأجر، وعلى إثر ذلك صدر الأمر التنفيذى رقم 2279 فى 21/4/2003 بسحب الأمر التنفيذى السابق، وإزاء ما تقدم فإنكم تطلبون الإفادة بالرأى فى الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 9 من مايو سنة 2007م ، الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1428، فاستبان لها أن المشرع أجاز فى المادة ( 14 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين، وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية. وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، والذى حدد فى المادة (1) منه المقصود بهذه الأعمال بأنها ” الأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية، وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة. ويكون إنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة”.
واستبان للجمعية العمومية أيضا، أن المشرع فى المادة (25) من القانون ذاته وضع أصلاً عاماً مؤداه، استحقاق العامل عند التعيين فى وظيفة ما بداية الأجر المقرر لدرجتها، واستثناء من هذا الأصل العام، نصت هذه المادة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل فــى
وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة “. ثم جاءت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها لتبسط حكم ذلك الاستثناء على العاملين بمكافأة شاملة، وذلك بنصها على أن ” كما يسرى هذا الحكم على العاملين بمكافآت شاملة عند تعيينهم على وظائف دائمة “.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا، حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية، بجلسة 14/1/2007، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما نصت عليه من” كما يسرى هذا الحكم على العاملين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة”. وحددت المحكمة، فى حكمها اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، تاريخاً للعمل به، نزولاً على ما تقضى به المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 فى الفقرة الثالثة منها، من أنه يجوز للمحكمة الدستورية، باستثناء حالة الحكم بعدم دستورية نص ضريبى، أن تحدد تاريخاً آخر للعمل بالحكم بعدم الدستورية بغية الحد من الآثار الناتجة عن الأثر الرجعى لهذا الحكم، لأن إعماله بأثر رجعى، على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية فى حكمها، سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التى استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها.
ومقتضى ذلك، حسبما استظهرت الجمعية العمومية، انطباق آثار الحكم المشارإليه على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها عليه فعلاً قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، فإذا لم يكن العامل قد استفاد علـى نحو ما تقدم من حكم تلك الفقرة قبل هذا التاريخ، فلايجوز قانوناً تطبيقها عليه بعد ذلك،حتى لو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة أسبق على هذا التاريخ.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يجر الاحتفاظ للمعروضة حالتها، لدى تعيينها، بالأجر السابق الذى كانت تتقاضاه أثناء فترة عملها بعقد مؤقت باليومية، وذلك بافتراض أنها تندرج فى عداد المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها، إلى أن تم نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر بعدم دستورية هذه الفقرة .حيث تم سحب الأمر التنفيذى الصادر بالاحتفاظ لها بالأجر السابق بتاريخ 21/4/2003، ومن ثم فإنه لايجوز للمعروضة حالتها الاحتفاظ بمرتبها وتوابعه من علاوات خاصة والذى كانت تتقاضاه إبان عملها قبل تعيينها على وظيفة دائمة، وذلك مع عدم الإخلال بحقها فى الاستفادة من حكم المادة (27) من القانون المشار إليه فيما تقرره من حساب مدة الخبرة العملية السابقة، والحصول على العلاوات الدورية المستحقة عنها فى الحدود التى تقررها هذه المادة متى توافر مناط إعمالها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه قبل تعيينها على وظيفة دائمة طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة