الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1595
جلسة 9 من مايو 2007
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب سكرتير عام المحافظة رقم 1727 بتاريخ 7/ 6/ 2005، الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، بشأن مدى أحقية السيد/ …………………، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمرفق النقل الداخلى بالغربية (سابقاً) فى صرف بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة خلال الفترة من 17/ 12/ 1996 حتى 27/ 9/ 2003.
وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المعروضة حالته سبق ترقيته لوظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية بالقرار رقم 1921 لسنة 1992 الصادر فى 15/ 12/ 1992، وصرف له بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة حتى 17/ 12/ 1996 تاريخ صدور القرار رقم 4122 لسنة 1996بسحب قرار ترقيته سالف الذكر. فأقام الدعوى رقم 239 لسنة 2000 عمال كلى المحلة، طعناً على ذلك القرار، وقضى فيها بجلسة 27/ 9/ 2003 بإلغاء القرار رقم 4122 لسنة 1996، والاعتداد بقرار الترقية رقم 1921 لسنة 1992 وإلزام المشرف العام بمرفق النقل الداخلى بالغربية أداء مبلغ 36ر1055 جنيهاً له، مع زيادة مرتبه إلى تاريخ صدور الحكم. وعلى أثر صدور هذا الحكم تقدم المعروضة حالته بطلب لصرف بدل التمثيل الموقوف صرفه ، أسوة بزميله/ حسنى السيد زهران المرقى معه بذات القرار، والذى رفع دعوى قضائية، صدر فيها حكم مماثل لصالحه وعند تنفيذه تم صرف بدل التمثيل له بناء على رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ، وبناء عليه طلب سكرتير عام محافظة الغربية استطلاع رأى إدارة الفتوى المشار إليها فى هذا الشأن ، فقامـــت
الإدارة بعرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان الفتوى بمجلس الدولة، والتى قررت إحالة الموضوع للجمعية العمومية للأهمية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 9 من مايو سنة 2007 م، الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ،فاستبان لها أن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،…..”.
ومن مفاد ذلك، طبقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن المشرع أضفى على الأحكام القضائية التى حازت قوة الأمر المقضى حجية، يكون الحكم بمقتضاها حجة فيما فصل فيه، فلا يجوز للخصوم فى الدعوى العودة إلى المنازعة فى الحق المقضى به، سواء من ناحية محل هذا الحق أو من ناحية التصرف القانونى أو الواقعة المادية أو القاعدة القانونية التى يستند إليها هذا الحق ، انطلاقاً من أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة يلزم تنفيذها، نزولاً على حجيتها، وإعلاء لشأنها. وإنه ولئن كانت هذه الحجية ـ كقاعدة أساسية ـ لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا أنها تلحق أيضاً ذلك الجزء من الأسباب الذى يرتبط بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولا يقوم المنطوق من دونه.
ولما كان من المقرر، طبقاً لإفتاء الجمعية العمومية، أن بدل التمثيل، بحسب طبيعته، يستهدف مواجهة مصروفات فعلية تقتضيها الوظيفة الرئاسية، وضرورة ظهور القائم بها بالمظهر اللائق، وأن استحقاق هذا البدل منوط بتوافر أمرين: أولهما أن يتم شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بأحد الطرق المحددة قانوناً، وثانيهما هو الممارسة الفعلية لاختصاصاتها والقيام فعلاً بأعبائها، بحيث لا يمنح البدل المذكور إلا لمن تحقق فى شأنه هذين الأمرين معاً.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم سالف الذكر، الصادر لصالح المعروضة حالته فى الدعوى رقم 239 لسنة2000 عمال – كلى المحلة، بجلسة 27/ 9/ 2003، بأحقيته فى مبلغ 36ر1055 جنيهاً، أحال فى أسبابه فى شأن تحديد مستحقات المعروضة حالته إلى ما ورد بتقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة أبحاثه. وإذ تضمن هذا التقرير عدم أحقية المعروضة حالته فى صرف بدل التمثيل الذى يطالب به، وذلك على سند من عدم قيامه بأعباء الوظيفة التى يطالب بالترقية إليها. ولما كان هذا السبب يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بمنطوق الحكم المشار إليه، على نحو يحوز معها حجية الأمر المقضى به، الأمر الذى يتعين معه احتراماًلهذه الحجية، ونزولاً على مقتضياتها، التقرير بعدم أحقية المعروضة حالته فى صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمرفق النقل الداخلى بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وذلك عن الفترة من 17/ 12/ 1996 حتى 9/ 4/ 2003 تاريخ صدور القرار رقم 530 لسنة 2003 بتكليفه بمهام الوظيفة المشار إليها ، على أن يكون استحقاقه لبدل التمثيل من التاريخ الأخير منوط بمباشرته فعلاً لأعبائها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته فى صرف بدل التمثيل الذى يطالب به، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة