الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3754
جلسة 7 من مارس 2007
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 801 بتاريخ 11/ 4/ 2006 بشأن النـزاع القائم بين الهيئة ومحافظة الدقهلية [ فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة ] لإخلاء الحجرتين المخصصتين للفرع بمبنى الهيئة بالمنصورة، وأداء مبلغ 10875 جنيهاً قيمة استهلاك المياه والإنارة عن المدة من 1/ 12/ 1993 حتى 31/ 12/ 2005 وما يستجد من مبالغ حتى تاريخ الإخلاء.
و حاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ونشر فروعه بالمحافظات طلبت محافظة الدقهلية من وزير الموارد المائية والرى تدبير حجرتين بالمبنى الإدارى لصرف شمال الدقهلية بالمنصورة ليشغلهما مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، وتمت الموافقة على الترخيص بذلك لمدة عام اعتباراً من1/ 12/ 1993حتى30/ 11/ 1994 بمقابل انتفاع مقداره مائة جنيه شهرياً. واستمر الصندوق شاغلاً لهاتين الحجرتين إلى أن طلبت الهيئة من المحافظة بكتابها رقم 844 المؤرخ 21/ 4/ 1999 إخلاءهما لحاجتها إليهما، كما طالبتها بأداء مبلغ 10875جنيهاً قيمة استهلاك المياه والإنارة عن المدة من1/ 12/ 1993حتى31/ 12/ 2005 وفقاً لمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أن المحافظة رفضت إجابتها إلى طلبها. وإزاء تكرار الرفض من جانب المحافظة، طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من مارس سنة 2007، الموافق 17 من صفر سنة 1428هـ، فاستبان أن المشرع عهد فى المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنـة 1979
إلى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة ” إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية”. وناطت المادة ذاتها باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية، وبيان ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فيها، وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى. كما عهد المشرع فى المادة (27) من القانون ذاته إلى المحافظ المختص بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون مباشرة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
وتنفيذاً للقانون المشار إليه، تضمنت اللائحة التنفيذية له، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص فى المادة (3) منها على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين فى هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة، كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى 00000 ”
واستبان للجمعية العمومية أيضا، أن المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم
40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية، تنص على أن ” ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى [ الصندوق الاجتماعى للتنمية ] يتمتع بالشخصية المعنوية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه “، وتنص المادة (7) منه على أن ” يكون تنفيذ المشروعات التى يقرها الصندوق ويمولها من خلال الوزارات والأجهزة والمؤسسات والشركات المصرية المعنية بالدولة سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص “. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تنص على أن ” تدمج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل، والهيئة المصرية العامة للصرف فى هيئة عامة واحدة تسمى [ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ] يكون مقرها القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى “، وأن المادة (2) منه تنص على أن ” تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى فى مختلف الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف على مستوى الجمهورية 000000″.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الموارد المائية والرى، وأن نطاق عملها يشمل جميع أوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف على مستوى الجمهورية، ومن ثم فإنها تعد من المرافق العامة القومية التى لا تدخل فى عداد المرافق المحلية أو الخدمية التابعة لمحافظة الدقهلية، والتى تشرف عليها المحافظة إشرافاً إدارياً أو مالياً.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن لكل من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة شخصية اعتبارية، وأن لكل منها تبعاً لذلك ذمة مالية مستقلة، الأمر الذى من شأنه أن ما يدخل من أموال فى الذمة المالية لها، أو يعهد إليها بإدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إنما تستقل بإدارته واستغلاله والتصرف فيه بما يحقق أغراضها، وذلك بما يتفق وطبيعة هذه الأموال، فلا يكون لغيرها حيازتها أو الانتفاع بها فى غيبة الأداة القانونية الصحيحة التى تجيز ذلك، بموافقة تلك الجهة أو ترخيص منها، وفى حدود ما تتضمنه هذه الموافقة أو الترخيص من شروط للانتفاع بهذه الأموال، بما فى ذلك تحديد
وجه الانتفاع ومدته، وتحديد مقابل الانتفاع الذى تقرره هذه الجهة، ويقبله المنتفع.
وبناء عليه، وباعتبار أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بحسبانها الجهة التى يتبعها المبنى الكائن به الحجرتين المشار إليهما اتفقت مع محافظة الدقهلية على تخصيص حجرتين به لصالح إدارة مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، على أن يكون ذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/ 12/ 1993، بمقابل انتفاع مقداره مائة جنيه شهرياً، وأن الجهة المرخص لها بهذا الانتفاع استمرت شاغلة لهاتين الحجرتين حتى طلبت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية إخلاءهما لحاجتها إليهما، إلا إن المحافظة امتنعت عن إجابتها لطلبها، فأتبعت الهيئة ذلك بخطابات أخرى بضرورة الإخلاء وأداء قيمة استهلاك المياه والكهرباء اعتباراً من تاريخ شغل الحجرتين المشار إليهما حتى تاريخ الإخلاء الفعلى لهما وتسليمهما إلى الهيئة. ومن ثم فإنه يتعين الزام المحافظة المذكورة بإخلاء الحجرتين محل النـزاع وتسليمهما للهيئة، مع إلزام المحافظة بأداء قيمة ما يخص هاتين الحجرتين من استهلاك الكهرباء والمياه عن الفترة المشار إليها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الزام محافظة الدقهلية بإخلاء الحجرتين موضوع النـزاع، وأداء قيمة استهلاك المياه والكهرباء خلال فترة الانتفاع فى المدة من 1/ 12/ 1993 حتى تاريخ تسليم الحجرتين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة