الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 252
جلسة 7 من مارس 2007
السيد الدكتور/ محافظ الدقهلية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابيكم رقمى3/ 3/ ج و 5/ 3/ ج المؤرخين 7/ 3/ 2006 و 19/ 3/ 2006 بشأن كيفية التعامل مع الطلبات المقدمة من الدكتور/ عبد الله زين الباز شادى وآخرين لتخصيص أراض بمدينة جمصة .
وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه على أثر تقدم المعروضة حالته وآخرين بصفتهم ممثلين لجمعيات أهلية _ منشأة وفقاً للقانون رقم 84/ 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية _ بطلبات لتخصيص أراض بمدينة جمصة لإقامة جامعات ومعاهد خاصة عليها ارتأت محافظة الدقهلية استطلاع الرأى بشأن هذه الطلبات، فى ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية _ ملف رقم 88/ 1/ 72 جلسة 17/ 4/ 2002_ من أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 قد نسخ قواعد التصرف فى الأراضى الفضاء المملوكة للدولة والمحافظات المنصوص عليها فى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقانون الأراضى الصحراوية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1981. وكذلك فى ضوء ما انتهى إليه الحكم الصادر فى الطعن رقم 13780 لسنة 48ق. إدارية عليا، بجلسة 7/ 5/ 2005، من أن استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بهـــا
والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها، يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من مارس سنة 2007، الموافق 17 من صفر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 _ المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 _ تنص فى على أنه ” يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى…..”، وأن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، تنص على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية. ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1961 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق”.وأن البـاب
الثالث من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تضمن أحكام بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، ومما استقر عليه إفتاؤها، أنه ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قد خول المحافظين كل فى حدود محافظته، بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء، تقرير القواعد التى يتم على أساسها التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إلا أنه بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 آنف الذكر، والعمل به. وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أضحت جميعاً بما فيها المحافظات خاضعة لأحكامه، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون تنظيم المناقصات والمزايدات السابق، الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها وتنظيمها. وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة، دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها، فإنه لا مناص من القول بخضوع وحدات الإدارة المحلية لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أيا كانت طبيعتها القانونية.
ولما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 قد أفرد باباً مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقــارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية فى شأن ما تناوله بالتنظيم، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، ولما كانت الطلبات المعروضة انصبت على تخصيص أراض بمدينة جمصة، وقدمت فى تاريخ لاحق على العمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، فمن ثم يخضع التصرف فى الأراضى محل هذه الطلبات لأحكام هذا القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع التصرف فى الأراضى محل الطلبات المعروضة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة