الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1578
جلسة 7 من مارس 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 5214 بتاريخ 20/ 7/ 2006 بشأن مدى جواز احتفاظ بعض العاملات بالجامعة بأجورهن اللاتى كن يتقاضينها أثناء عملهن بصفة مؤقتة قبل تعيينهن على درجات دائمة.
وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن بعض العاملات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة كن يعملن بموجب عقود مؤقتة بأجر يومى يتراوح ما بين جنيهين وثلاث جنيهات يصرف شهرياً، بقدر عدد أيام عمل كل منهن ، من بند (2) مكافآت شاملة نوع (3) أجور موسمية بالموازنة العامة للجامعة، وتم تثبيتهن على درجات دائمة ضمن تثبيت العمالة المؤقتة التى مضى على تعيينها ثلاث سنوات، فطلبن احتفاظهن بأجورهن اللاتى كن يتقاضينها قبل تعيينهن على درجات دائمة، وهو ما ارتأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدم جوازه، باعتبار أن حكم الاحتفاظ بالأجر لا ينطبق على عمال اليومية الذين يتقاضون أجراً يومياً حيث لا يندرجون فى مدلول ذوى المكافأة الشاملة التى يسرى فى شأنها حكم الاحتفاظ بالأجر. وإزاء ما تقدم فإنكم تطلبون الإفادة بالرأى فى الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها
المعقودة فى 7 من مارس سنة 2007م ، الموافق 17 من صفر سنة 1428، فاستبان لها أن المشرع أجاز فى المادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين، وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية. وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، والذى حدد فى المادة (1) منه المقصود بهذه الأعمال بأنها ” الأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية، وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة. ويكون إنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة”.
واستبان للجمعية العمومية أيضا، أن المشرع فى المادة (25) من القانون ذاته وضع أصلاً عاماً مؤداه، استحقاق العامل عند التعيين فى وظيفة ما بداية الأجر المقرر لدرجتها، واستثناء من هذا الأصل العام، نصت هذه المادة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى ضمن نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة “. ثم جاءت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها لتبسط حكم ذلك الاستثناء على العاملين بمكافأة شاملة، وذلك بنصها على أن ” كما يسرى هذا الحكم على العاملين بمكافآت شاملة عند تعيينهم على وظائف دائمة “.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا، حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية، بجلسة 14/ 1/ 2007، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25)
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما نصت عليه من ” كما يسرى هذا الحكم على العاملين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة”. وحددت المحكمة، فى حكمها، اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، تاريخاً للعمل به، نزولاً على ما تقضى به المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فى الفقرة الثالثة منها من أنه يجوز للمحكمة الدستورية، باستثناء حالة الحكم بعدم دستورية نص ضريبى، أن تحدد تاريخاً آخر للعمل بالحكم بعدم الدستورية بغية الحد من الآثار الناتجة عن الأثر الرجعى لهذا الحكم، لأن إعماله بأثر رجعى، على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية فى حكمها، سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التى استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها.
ومقتضى ذلك، حسبما استظهرت الجمعية العمومية، هو انطباق آثار الحكم المشار إليه على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها عليه فعلاً قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2007، فإذا لم يكن العامل قد استفاد على نحو ما تقدم من حكم تلك الفقرة قبل هذا التاريخ، فلا يجوز قانوناً تطبيقها عليه بعد ذلك ، حتى لو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة أسبق على هذا النشر.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن المعروضة حالاتهن تم تعيينهن بموجب عقود مؤقتة بأجر يومى يصرف شهرياً بحسب عدد الأيام التى يقمن بالعمل فيها، استناداً إلى حكم المادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 سالف الذكر، وأنهن تقدمن بطلبات للجهة الإدارية بعد تعيينهن على درجات دائمة للاحتفاظ بأجورهن
اللاتى كن يتقاضينها قبل هذا التعيين، بيد أنه لم يتم البت فى هذه الطلبات، والاستجابة إليها على نحو يستقر به وضعهن الوظيفى قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر. ولما كان نص الفقرة المقضى بعدم دستوريتها بموجب هذا الحكم يشكل الأساس القانونى للاحتفاظ بالأجر الذى تطالب به المعروضة حالتهن، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً، الاستجابة لطلباتهن المشار إليها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالاتهن فى الاحتفاظ بالأجر، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة