الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3744
جلسة 7 من مارس 2007
السيد اللواء/ محافظ السويس
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 235/ 5 المؤرخ 4/ 7/ 2006 بشأن النزاع القائم بين محافظة السويس والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حول تحديد الجهة التى لها سلطة التصرف فى قطعة الأرض الكائنة بناحية عتاقه مركز الأربعين المباعة من الهيئة الأخيرة إلى السيد/ طارق فتحى عبد النبى وآخر، والمستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.
وحاصل واقعات النزاع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المواطن المذكور وآخر تقدما بطلب إلى محافظة السويس التمسا فيه التنبيه على حى فيصل بإصدار تراخيص البناء اللازمة لقطعة الأرض المشار إليها المشتراة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمستولى عليها قبل الخاضع عيزرا ليفى حموى الإسرائيلى الجنسية طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963. وقد أحيل الموضوع إلى المستشار القانونى للمحافظة الذى ارتأى أن قطعة الأرض المذكورة ليست مملوكة للهيئة ، وإنما هى ملك للدولة، وتقتصر سلطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تسلمها وإدارتها نيابة عن الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، ومن ثم تنعقد سلطة التصرف فيها للمحافظة وحدها طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من مارس سنة 2007م ، الموافق 17 من صفر سنة 1428، فاستبان لها أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، ينص فى المادة(12) منه على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تكون لها الشخصية الاعتبارية……. وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقا للقانون…..”، وأن القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، ينص فى المادة (1) منه على أن ” يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية…..”، وينص فى المادة (2) منه على أن ” تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها….” ، وينص فى المادة(3) منه على أن ” تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ” ، وتنص المادة(4) من ذات القانون على أن ” يؤدى إلى ملاك الأراضى المشار إليها فى المادة (2) تعويض يقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952…..”.
واستبان للجمعية العمومية أيضاً ، أن القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1965 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ، ينص فى المادة(2) منه على أن ” تتبع فى إدارة الأراضى التى تتسلمها الهيئة العامـة للإصلاح
الزراعى وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، وفى توزيعها على صغار الفلاحين، وفى تقدير ثمن بيعها إليهم وتحصيله، وإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لهم ذات القواعد والإجراءات والأحكام المتبعة فى هذا الشأن بالنسبة إلى الأراضى المستولى عليها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وكذلك أحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 المشار إليه” ، وأن القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ، ينص فى المادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع أنشأ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وناط بها القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع والإدارة للأراضى المستولى عليها تطبيقاً لقوانين الإصلاح الزراعى وكذلك الأراضى التى تسلم إليها إلى أن يتم التصرف فيها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى ، وألزمها بتعويض المستولى لديهم عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للأوضاع التى تضمنتها نصوص قوانين الإصلاح الزراعى. ورغبة من المشرع فى استقرار الأوضاع الناجمة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى بتعيين حد أقصى للملكية وبحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ، أجازفى القانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر لمجلس إدارة الهيئة المذكورة بيع أراضى الإصلاح الناشئة عن استيلاء الحكومة على الأراضى تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952والقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليهما لواضعى اليد بالممارسة وبالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة. ومن ثم فإن ولاية التصرف فى تلك الأراضى تنعقد قانوناً للهيئة العامة للإصلاح الزراعى 0
ولاينال من ذلك ما ورد فى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقـم 43 لسنة 1979 ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، من أحكام تتعلق بجواز تصرف وحـدات الإدارة المحلية فى بعض الأراضى المملوكة لها أو للدولة فى نطاق اختصاصها 0 إذ أن ذلك لا ينبسط إلى الأراضى التى ناط القانون بهيئة عامة بعينها ، ومن بينها، الهيئة العامة للأصلاح الزراعى ، الاختصاص بالتصرف فيها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 2977 بتاريخ 3/ 12/ 2006 أن الأرض محل النزاع تقع ضمن مساحة (10ط ـ3ف) بناحية السويس بحوض المصرف رقم 7 بالقطعة المساحية ص2 ، مستولى عليها قبل الخاضع عيزرا ليفى حموى، طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 ، بناء على محضر الاستيلاء الإبتدائى المؤرخ 21/ 6/ 1999 اعتباراً من 23/ 7/ 1963 ،والمشهر لصالح الإصلاح الزراعى برقم 335 لسنة 2002 السويس، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت ببيعها لواضعى اليد عليها طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، فإنها تكون قد تصرفت فى أراض معقود لها ولاية التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف فى قطعة الأرض المستطلع الرأى فى شأنها ، وذلك على النحو المبين للأسباب 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة