الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3760
جلسة 21 فبراير 2007
السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم، الوارد للجمعية العمومية برقم 508 فى 5/ 6/ 2006، فى شأن النزاع القائم بين البنك والهيئة العامة للسلع التموينية حول أحقية البنك في استئداء مبلغ 8956085,54 جنيها قيمة كميات القمح التي تم فرزها وتسليمها الى أمناء شركة البورصة الزراعية لحساب الهيئة المشار إليها .
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بصدور قراري وزير التموين والتجارة الداخلية رقمي 267/ 2000 و 29/ 2001 بشأن توريد القمح المنتج محليا محصول 2001 اختياريا من المنتجين وتحديد سعر شرائه، أسند إلى كل من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات التعاونية الزراعية وشركة البورصة الزراعية المصرية وشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها، وذلك لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تختص اللجان المشكلة بموجب القرارين المشار إليهما بمراكز التجميع الرئيسية بفرز واستلام الكميات سالفة الذكر طبقا للمواصفات المنصوص عليها فى هذين القرارين. وبتاريخ 31/ 3/ 2001 صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1378 بتشكيل لجنة لإعداد خطة قطاع الزراعة فيما يتعلق بتسويق القمح والأذرة المنتجة محليا لحساب هيئة السلع التموينية، ناصاً فيه على أن يكون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المسئول الأول أمام الهيئة المذكورة في إجراء المحاسبة وعمل المصادقات عن الكميات التي تقوم الجهات التابعة للقطاع بتسويقها .
وتنفيذاً لذلك، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف دفعات تمويلية مقدمة إلى البنك المذكور والذي قام بدوره بحساب نسب التوريد المتوقعة لكل جهة من جهات قطاع الزراعة، ومن
ثم توزيع التمويل الذي يرد إليه طبقا لهذه النسب، على أن تتم المحاسبة النهائية مع الجهات المشار إليها في ضوء ما يتم استلامه من كميات بمعرفة اللجنة المشكلة وفقا لقراري وزير التموين سالفي البيان، وذلك بعد فرزها وفحصها وتحديد درجتها وفق المعايير الواردة بهذا القرار، حيث تقوم هذه اللجنة بإعادة تسلميها الى أمين شونة الجهة التي قامت بالشراء بعد قيام اللجنة بإحصائها ومعرفة كمياتها ومقاديرها، وذلك للسحب منها بمعرفة شركات المطاحن .
وبموجب محضر مطابقة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن عمليات تسويق وتسليم الأقماح خلال الفترة من 1/ 5/ 2001 وحتى نهاية الموسم في 31/ 8/ 2001، تبين أن ثمة عجزاً طرف شركة البورصة الزراعية، يقدر بمبلغ 8956085.54 جنيها ( قيمة كميات من القمح لم يتم تسليمها إلى شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية)، فقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بخصم هذا المبلغ من مستحقات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لديها. وإذ لم يقبل البنك قيام الهيئة العامة للسلع التموينية خصم هذا المبلغ من مستحقاته، و تحميله بقيمة كميات القمح التي قامت اللجنة المشكلة طبقا لقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية السالف بيانها، وهي الكميات التي لم تقم شركة البورصة الزراعية بتسليمها إلى شركات المطاحن، لذلك طلبتم طرح هذا النزاع على هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2007، الموافق 3 من صفر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، تنص على أن ” تنشأ هيئة عامة تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية وتدعي (الهيئة العامة للسلع التموينية) ….”، وأن المادة (2) منه، تنص على أن ” غرض الهيئة توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد وما يتعلق بذلك من عمليات النقل في الداخل والتخزين والتوزيع “، وتنص المادة (4) منه على أن ” للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها : 1- شراء كل أو بعض المحاصيــل التموينية من المنتجين عن طريق الحيازة أو بالشراء الاختياري في الحدود التي تصدر بها قرارات من وزير التموين والتجارة الداخلية …… .”
واستبان للجمعية العمومية أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 267 لسنة 2000 بشأن توريد القمح المنتج محليا محصول 2001 اختياريا من المنتجين وتحديد سعر شرائه، ينص في المادة الرابعة منه على أن ” على بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والجمعيات التعاونية الزراعية وشركة البورصة الزراعية المصرية استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها وذلك لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية”، وينص فى المادة الخامسة منه على أن ” تشكل لجان في مراكز التجميع الرئيسية الموضحة في المادة السابقة لاستلام القمح المحلي محصول 2001 وطبقا للمواصفات المحددة بهذا القرار على النحو التالي :
– مندوب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رئيسا
– مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة عضوا
– مندوب من الجهة الموردة ( بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن المختصة وشركة البورصة الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية) عضوا…. .”
وأن المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1378 لسنة 2001، تنص على أن ” تشكل لجنة برئاسة …. رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وعضوية كل من ….”، وتنص المادة الثانية منه على أن ” تتولى اللجنة إعداد خطة قطاع الزراعة ( البنك – التعاون – البورصة – شركة شمال الصعيد ) فيما يختص بتسويق القمح والاذرة المنتجة محليا لحساب هيئة السلع التموينية على ان تقوم الهيئة بتوفير التمويل اللازم ويكون بنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسئول الأول أمام هيئة السلع التموينية ومحاسبة هيئة السلع وعمل المصادقات عن الكميات التي تقوم كافة الجهات التابعة لقطاع الزراعة المشار إليها بتسويقها . ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن رئيس الجمهورية أنشأ الهيئة العامة للسلع التموينية بقراره المشار إليه، وناط بها مهمة توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد. وعقد لها في سبيل ذلك شراء كل أو بعض المحاصيل التموينية من المنتجين عن طريق الحيازة أو بالشراء الاختياري في الحدود التي تصدر بها قرارات من وزير التموين.
وبالتالي فإن الاختصاص بتشوين ونقل وتوزيع المحاصيل المشتراة من السوق المحلي، ينعقد لها دون غيرها، إعمالا للمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة.وإعمالا لذلك، صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 267 لسنة 2000 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2001 اختياريا من المنتجين وتحديد سعر شرائه المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 2001، ناصاً على إلزام قطاع الزراعة المشكل من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات التعاونية الزراعية وشركة البورصة الزراعية المصرية وشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. على أن تشكل لجان في مراكز التجميع الرئيسية، تضم في عضويتها مندوبا عن الجهة الموردة مهمتها فحص واستلام الأقماح التي يتم توريدها، ثم إعادة تسليمها إلى شركات المطاحن بذات الكميات والمواصفات التي جرى بها تسليمها إليها بصفتها المسئولة عنها والأمينة عليها. مع تولي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مهمة محاسبة هيئة السلع، وعمل المصادقات عن الكميات التي تقوم جهات قطاع الزراعة المشار إليها بتسويقها.
كما استظهرت من استعراض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن المادة ( 4 ) منه حددت الأغراض التى يقوم عليها البنك الرئيسى، وليس من بين هذه الأغراض، أى دور فى عملية تشوين المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية، و من ثم فإنه إذا ما كان للبنك من دور في هذا الشأن، فإن مرد ذلك يكون إلى الاتفاق الذي يقوم بين الهيئة والبنك فى هذا الخصوص، أو إلى التكليفات التي تصدر من السلطة المختصة قانونا للبنك، وذلك في حدود هذا الاتفاق أو هذه التكليفات وما تفرضه من واجبات وما ترتبه من التزامات .
ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، لم يتفق مع الهيئة العامة للسلع التموينية على استلام الأقماح الموردة وتشوينها بالشون التابعة له إلى حين تسليمها إلى الهيئة، وذلك على نحو يرتب مسئوليته عن كامل الكميات التي استلمها لحين تسليمها، أو عن الكميات المسلمة للشركات المشار إليها لتشوينها، كما أن التكليفات الصادرة للبنك في هذا الخصوص بموجب قرارات وزير الزراعة ووزير التموين والتجارة الداخلية لم تعهد إليه بذلك، إنما يقتصر دور البنك الرئيسي في هذا الشأن على مجرد المحاسبة نيابة عن الهيئة عن الكميات التي تورد فعلا إلى شون الشركات القائمة بعملية التشوين، من بينها شركة البورصة الزراعية، ومن ثم فإنه بتمام عملية المحاسبة هذه ينتهي دور البنك الرئيسي. أما عملية إعادة تسليم الأقماح المشونة إلى الهيئة وما قد تكشف عنه من نقص في الكميات المسلمة عن الكميات السابق تشوينها والمحاسبة عليها، فإن ذلك كله تحكمه العلاقة بين الهيئة والشركة القائمة على التشوين بموجب الاتفاق أو التكليف المشار إليهما، والتي يقع على عاتقها قانونا – دون البنك الرئيسي- إعادة تسليم كامل الكميات التي تسلمتها من ذي قبل، وحصلت على قيمتها منه، الأمر الذي تضحى معه الشركة المذكورة هي المسئولة عن هذا العجز، بالنظر إلى وجود تلك الأقماح في حوزتها وتحت سيطرتها. ويكون ما أجرته الهيئة من خصم مستحقات البنك لديها قد وقع بغير وجه حق، مما يتعين معه إلزام الهيئة برد ما تم خصمه من مبالغ في هذا الخصوص، والهيئة وشأنها في الرجوع على شركة البورصة الزراعية بقيمة العجز في كميات القمح المسلمة إليها .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بان تؤدي للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى مبلغ 8956085.54 جنيها التي خصمتها من حسابه مقابل كميات القمح التي لم تتسلمها شركة المطاحن من شركة البورصة الزراعية، و ذلك على النحو المبين بالأسباب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة