الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 1/ 239
جلسة 21 فبراير 2007
السيدة / وزير القوى العاملة والهجرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتبكم المنتهية بالكتاب المؤرخ 16/ 7/ 2005 بشأن مدى خضوع كل من شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والبنك التجارى الدولى، وشركة هيبى أورسا لإنتاج المستلزمات الطبية، لأحكام المادتين ( 133) و ( 134 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
و حاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق- أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقاً لنص المادة ( 133 ) من قانون العمل المشار إليه، يدخل ضمن موارده 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، ولدى مطالبة هذه المنشآت بسداد التزاماتها قبل الصندوق لم تستجب كل من :1- شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، استناداً إلى ما انتهت إليه إدارة فتوى رئاسة الجمهورية _ بكتابها رقم 625 بتاريخ 17/ 4/ 2004 _ من عدم خضوع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لحكم المادة ( 133 ) من قانون العمل المشار إليه. 2- البنك التجارى الدولى، وهو من وحدات الجهاز المصرفى، استناداً إلى أن المشرع خص العاملين بالبنوك بجهاز تدريبى مستقل لحكمة توخاها، وهى أن تنمية المهارات بالبنوك لها طبيعة خاصة وتحتاج خبرات مصرفية ومالية متميزة، فأنشأ المعهد المصرفى بنص المادة ( 45 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، فهو نص خاص يقيد النص العام، ومن ثم لا يسرى نص المادة ( 134) من قانون العمل على البنوك. 3- شركة هيبى أورسا لإنتاج المستلزمات الطبية كأحد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، استناداً إلى أن هذه المشروعات لا تخضع وفقاً
لنص المادة ( 35 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، ومنها، النسبة الواردة بالمادة ( 134 ) من القانون المشار إليه، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2007م، الموافق 3 من صفر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حدد فى المادة الأولى منه المقصود بقطاع الأعمال العام، بأنه الشركات القابضة والشركات التابعة، وأن المشرع ناط بهذه الشركات فى المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون المذكور بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وضع” اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص 0000000000″. وأن المادة (48) من القانون ذاته تنص على أن ” تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى . وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية. كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له”، كما استبان للجمعية العمومية، أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ينص فى المادة (133) منه على أن ” ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن 00000000″، وينص فى المادة ( 134 ) منه على أن من بين موارد هــــذا الصندوق، ” 1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عـدد العاملين بها على عشرة عمال 00000″ 0
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بعد أن قرر فى المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، سريان الأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للأحكام التى كان يتضمنها كل من الفصل الثالث من الباب الرابع والباب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981[الملغى] على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، جعل مناط سريان باقى أحكام ذلك القانون على العاملين بهذه الشركات، خلو قانون قطاع الأعمال العام واللوائح الصادرة تنفيذاً له من تنظيم أو نص حاكم، فإذا وجد هذا التنظيم أو النص فإنه يحجب ما يقابله من أحكام يرددها قانون العمل.
ولما كانت لائحة العاملين بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المعروضة حالتها، كإحدى شركات قطاع الأعمال العام، تندرج فى عداد اللوائح الصادرة تنفيذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام التزاماً بالوصف الذى أطلقه المشرع فى هذا القانون على هذه اللوائح، بحسبانها توضع إعمالاً للمادة (42) منه، تضمنت تنظيماً لتدريب العاملين بها، وتنمية مهاراتهم لأداء واجباتهم، فإن هذا التنظيم يحجب سريان أحكام قانون العمل المقابلة على العاملين بتلك الشركة، ومن ذلك، حكم المادة (134/ 1) منه التى تقرر أداء النسبة المشار إليها، مما لاوجه معه لإلزام هذه الشركة بأداء هذه النسبة.
و استبان للجمعية العمومية أيضا، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانـون رقـم 88 لسنة 2003، ينص فى المادة ( 1 ) على أن ” البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية “، وينص فى المادة ( 45 ) منه على أن ” ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال، للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهـــات
العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه، وعلى مراكز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة”، وينص فى المادة ( 48 ) منه على تحديد موارد هذا المعهد فى ” أ_ الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى. ب_ الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها. ج_ المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها. د_ أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير. ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين [ج،د] قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلـس إدارة المعهد”، كما ينص فى المادة ( 96 ) منه على أن ” ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية. وتتكون موارد هذا الصندوق من: أ_ نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام. ب_ مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق. ج_ الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض. ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء “.
واستعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1453) لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والنظام الأساسى للمعهد المصرفى المصرى الصادر بقرار رئيس البنك المركزى، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 بإصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى طبقاً لأحكام المادة ( 96 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى سالف الذكر.
وبالنظر إلى أنه من المقرر، أن إلغاء التشريع قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياًً، ويتحقق الإلغاء الصريح بوجود نص فى التشريع اللاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فله صورتان: أولاهما، صدور قانون جديد ينظم الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده التشريع السابق. وثانيتهما، وجود حكم مخالف بالتشريع اللاحق لحكم فى التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً، غير أنه يشترط فى هذه الصورة من صور الإلغاء الضمنى أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة من حيث العموم أو الخصوصية، فإذا كان الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً حينئذ يعتبر اللاحق ناسخاً للحكم السابق عليه.
وباعتبار أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أحكام عامة تنظم علاقات العمل بين عموم المنشآت القائمة فى مصر فى الحدود المبينة به والعاملين بهذه المنشآت، فى حين أن أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى تلتزم به البنوك العاملة فى مصر، ومن بينها البنك التجارى الدولى، أحكام خاصة، صدرت لاحقة على قانون العمل لتنظيم شأن بعض من المنشآت التى يسرى عليها قانون العمل. الأمر الذى تكون معه أحكام قانون العمل، صارت مقيدة بما ينص عليه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد آنف البيان. وإذ قرر المشرع بهذا القانون، إنشاء معهد مصرفى للتدريب ولتنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات، وذلك لترسيخ قواعد العمل المصرفى. وجعل من بين موارد هذا المعهد المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها، كما قرر إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية، والذى من بين موارده نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام،ومن ثم فإن هذه الأحكام فيما يتعلق بعمليات التدريب المهنى، تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا المجال على البنك التجارى الدولى، دون غيرها من أحكام قانون العمل، مما لا مجال معه لالزام ذلك البنك بأداء النسبة المنصوص عليها فى المادة (134/ 1) من هذا القانون.
و لما كان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، نظم فى الفصل الثالث منه، المناطق الحرة، بصورها الثلاث، التى عينتها المادة (29) منه، وهى المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها والمناطق الحرة العامة، والتى يرخص فيها بإقامة مشروعات متعددة أيا كان شكلها القانونى، والمناطق الحرة الخاصة التى تقتصر على مشروع واحد، و أجاز هذا القانون للجهة الإدارية المختصة، وهـى الهيئة العامة للاستثمار، تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة، فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. و كان المشرع حرصاً منه على تشجيع المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، قد اختصها فى القانون ذاته ببعض الأحكام، منها، ما تقرره المادة (35) من أن ” لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر .ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% [ واحد فى المائة ] من قيمة السلع عن الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج 000 وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% [واحد فى المائة ] من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين. وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومؤدى ذلك، طبقاً لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 15/ 11/ 2006،أن المشروعات المقامة فى المناطق الحرة بأنواعها، لا تخضع لقوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وذلك كأصل عام، وهو ما يتسع لشمول كل نص يفرض ضريبة أو رسماً . ومن ثم فإنها لا تتحمل بأى من الضرائب والرسوم التى تفرضها هذه القوانين أو هذه النصوص، ما لم ينص على خلافه، استثناء من ذلك الأصل العام، على نحو ما فعلت المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها، فيما يتعلق بالرسم السنوى الذى حددته.
و بحسبان أن النسبة المنصوص عليها فى البند [1] من المادة ( 134 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بحسب التنظيم المقرر لها، لا تعدو أن تكون إما ضريبة لا
يرتبط تحصيلها جبراً بمنفعة معينة تعود على المتحمل بعبئها أو أنها رسم، طبقاً لما سبق أن خلصت إليه الجمعية العمومية فى إفتائها المشار إليه.
وترتيبا على ذلك،فإن المشروعات المقامة فى المناطق الحرة، ومن بينها شركة هيبى أورسا لإنتاج المستلزمات الطبية، والأرباح التى توزعها لا تخضع لحكم المادة (134/ 1) سالفة الذكر، إعمالاً لصريح المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر، مما يمتنع معه قانوناً، مطالبة هذه الشركة بقيمة هذه النسبة من صافى الأرباح التى تحققها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام كل من شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية والبنك التجارى الدولى وشركة هيبى أورسا لانتاج المستلزمات الطبية، بأداء النسبة المنصوص عليها بالمادة ( 134/ 1) من قانون العمل المشار إليه، وذلك تأكيداً لما سبق أن خلصت إليه الجمعية العمومية فى هذا الشأن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة