الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3764
جلسة 24 من يناير 2007
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1173 المؤرخ 11/ 6/ 2006 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والهيئة القومية للإنتاج الحربى حول أداء مبلغ مقداره 13346.75 جنيهاً (ثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً) قيمة تكاليف نشر قوانين بالجريدة الرسمية 0
وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشرت فى الجريدة الرسمية قوانين خاصة بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، وقد بلغت تكاليف النشر 20654.25 جنيهاً ، قامت الهيئة القومية للإنتاج الحربى بسداد مبلغ 7307.70 جنيهاً بالشيك رقم 950006246 ، ومن ثم يتبقى من المديونية مبلغ 13346.55 جنيهاً 0
وقد قامت الهيئة بمطالبة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بأداء باقى المديونية ، إلا أن الأخيرة امتنعت عن الأداء على سند من أنه لم يتم المطالبة بالمبلغ وقت استحقاقه خلال السنة المالية ، مما حدا بكم إلى طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 0
وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر النـزاع ، خاطبت الهيئة القومية للإنتاج الحربى لموافاتها بأوجه دفاعها بشأن النـزاع المعروض ، إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة فى 24 من ينايرسنة 2007 ، الموافق 5 محرم سنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن قانون مجلس الدولة ، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة (66) منه على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: ـ (أ) 00000000 (ب) 0000000 (ج)00000000 (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض0 ويكـون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين 000000″ 0 وأن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ينص فى المادة (1) منه على أن ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه 0 ”
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن ، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه ، وعلى المدين نفى هذا الادعاء 0 فإذا أقام الدائن الدليل على ما يدعيه ، وتخلف المدين عن نفى هذا الإدعاء ، قامت قرينة على الأخير مقتضاها عدم براءة ذمته من الالتزام ، مما يتعين معه حمله على الوفاء به 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، قامت بنشر القوانين أرقام 85 لسنة 2004 و 140 لسنة 2004 و157 لسنة 2003 و75 لسنة 2003 و86 لسنة 2005 و146 لسنة 2005 ، بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنوات المالية من 2001 حتى 2006 بالجريـدة الرسمية 0 وبلغت تكلفة النشر مبلغ 20654.25 جنيهاً ، قامت الهيئة بأداء مبلغ 7307.70 جنيهاً منه بالشيك رقم 950006246 بتاريخ 21/ 1/ 2006 ، وامتنعت عن أداء باقـى المديـونية ومقدارهـا 13346.55 جنيهاً 0 وإذ لم تنف الهيئة القومية للإنتاج الحربى ذلك أو تقيم الدليل على عكسه رغم مخاطبتها للرد على النـزاع ، فإن ذلك يقيم قرينة على التزامها بأداء المبلغ المذكور إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة باقى تكاليف نشر القوانين المشار إليها بالجريدة الرسمية 0
ولاينال من ذلك ما تتذرع به الهيئة القومية للانتاج الحربى بأنه لم يتم مطالبتها بهذا المبلغ وقت استحقاقه خلال السنة المالية ، إذ أن عدم المطالبة خلال هذا الموعد لاتسقط حق الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، فضلاً عن أنه كان من المتعين قانوناً على الهيئة المذكورة أولاً أن تبادر إلى وفاء المديونية المستحقة عليها دون انتظار لمطالبتها بذلك 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للإنتاج الحربى أداء مبلغ 13346.55 جنيهاً للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة