الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 16/ 2/ 113
جلسة 7 فبراير 2007
السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 674/ 75 المؤرخ 12/ 4/ 2006، الموجه للسيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى خضوع المبالغ المجنبة لوديعة الولاء لضريبة كسب العمل، ومدى خضوع المبالغ المنصرفة لموردى السيارات لضريبة الدمغة النسبية، ومدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبة بنك ناصر الاجتماعى بها مع تحديد الملزم بعبء الضريبة إن كان ثمة التزام.
وتخلص واقعات الموضوع _ حسبما يبين من الأوراق _ فى أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى نسبت للقائمين على إدارة البنك إخفاء وعائين من الأوعية الخاضعة للضريبة وهما: 1- وديعة الولاء : وهى جزء من فائض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع على العاملين، يتم تجنيبه لحساب وديعة الولاء التى تقرر إنشاؤها بناء على موافقة مجلس الإدارة فى اجتماعه رقم [ 128 ] بتاريخ 22/ 12/ 1996. وهذه الوديعة لا تصرف للعامل إلا عند إحالته للمعاش أو للمستفيدين فى حالة الوفاة قبل الإحالة للمعاش . وسبق استطلاع رأى مصلحة الضرائب فى شأنها، فأفادت بعدم خضوع هذه المبالغ لضريبة كسب العمل، باعتبارها لا تصرف إلا عند الإحالة للمعاش، طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1996 والكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1997 الصادر عن مصلحة الضرائب. 2- المبالغ المنصرفة من البنك لموردى السيارات: وهذه المبالغ هى قروض يمنحها البنك لراغبى تملك سيارات الركوب بنوعيها الملاكى والأجرة، وكذلك سيارات النقل والجرارات الزراعية وغيرها من السلع المعمـرة .
إذ جرى العمل على اتفاق إدارة البنك مع بعض التوكيلات وصالات بيع السيارات بالتعامل مع عملاء البنك راغبى التمليك بما يحقق مصلحة البنك والعملاء فى عروض أفضل، فإذا اختار العميل سيارة معينة وتقدم بأوراقه اللازمة لتملكها، ومن بينها، عرض أسعار من أحد الموردين، يسدد البنك ثمن السيارة بموجب شيك للمورد بأصل الثمن، ويفتح للعميل صفحة حساب بمبلغ القرض شاملاً العائد، ومن ثم فإن المبالغ المنصرفة لموردى السيارات تعد بالنسبة للبنك قرضاً، وبالنسبة للمورد والعميل ثمناً للسيارة، وبالتالى فإن عبء رسم الدمغة يقع على عاتق البنك طبقاً للمواد ( 57)و( 58)و(59 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ولما كان البنك معفى من رسم الدمغة، طبقا للمادة ( 11 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الإجتماعى”، فمن ثم تكون إدارة التهرب الضريبى نسبت لنفسها كشف تهرب وهمى لا أساس له، وعليه طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية فى هذا الشأن .
ونفيـد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من فبراير سنة 2007، الموافق 19 من محرم سنة 1428 هـ ، فاستبان لها من استعراض القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الإجتماعى ” أن المشرع أنشأ هيئة عامة تسمى ” بنك ناصر الإجتماعى “، ومنحها الشخصية الاعتبارية وذلك لتحقيق أغراض اجتماعية . ورعاية لهذه الهيئة وإعانة لها على تحقيق أغراضها، نص فى المادة (11) على أن ” تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية 000 وكذلك تعفى الشيكات و الأعمال المصرفية التى تجريها الهيئة من رسوم الدمغة “، بما مؤداه عدم خضوع جميع الأعمال المصرفية التى تجريها الهيئة لرسوم الدمغة، وهو ما أكدته المادة (28) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، الواردة بالفصل السابع ” الإعفاءات ” بنصها على أن ” لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التى تقرر الإعفاء من الضريبـةأو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه فى هذا القانون ” .
و استبان للجمعية العمومية ، أيضاً ، من استعراض قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، أن المشرع قضى فى المادة (51) منه، بعدم سريان الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة كحوافز انتاج، ومن ثم فإن كل ما ينطبق عليه هذا الوصف لا تسرى عليه الضريبة . والعبرة فى ذلك، إزاء خلو النص من تحديد المقصود بهذه الحوافز، تكون بحقيقة المبالغ المنصرفة بحسب سبب أدائها من تلك الجهات للعاملين بها، وكونها تؤدى بالزيادة على المرتب الأصلى لحفز العامل على بذل غاية الجهد و أقصاه لتأدية العمل على أكمل وجه .وهو ذات ما قررته المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به حالياً، بنصها على أن ” مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة : 1-0000 6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون “.
والحاصل، حسبما استظهرت الجمعية العمومية من استعراض القانون رقم 232 لسنة 1996 بإعفاء المبالغ التى تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم، أن المشرع فى المادة الأولى من هذا القانون، أعفى حميع المبالغ التى تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافأت شاملة بالجهـاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، وكذلك جميع المبالغ التى تصرف لأسرة العامل فى حالة وفاته، من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وطبقاً لهذا النص فإن مناط هذا الإعفــــاء
هو تحقق واقعة استحقاق تلك المبالغ بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة .
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن وديعة الولاء التى تقررت بناء على موافقة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بمحضر اجتماعه رقم 128 بتاريخ 22/ 12/ 1996، هى تلك المبالغ التى يتم تجنيبها من أرباح العاملين بالبنك لحساب هذه الوديعة. وكانت تلك المبالغ وفقاً لتكييفها القانونى الصحيح، بمثابة حافز انتاج، مما لا تسرى عليه الضريبة على الدخل ، طبقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ،هذا فضلاً عن أن وديعة الولاء، بحسب الشروط الحاكمة لها تودع فى حساب كل عامل ، ولا تستحق له إلا عند انتهاء خدمته لبلوغ السن القانونى أو العجز الكلى المستديم أو وفاته، فلا يستفيد من نظام وديعة الولاء إذا نقل برغبته إلى جهات أخرى خارج البنك أو إذا استقال صراحة أو ضمناً، أو انتهت خدمته بحكم قضائى، ومن ثم يتوافر بشأن هذه الوديعة كذلك مناط الإعفاء، من جميع الضرائب والرسوم المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1996 سالف الذكر.
ولا يغير من ذلك أن من بين حالات استحقاق هذه الوديعة صدور قرار سيادى بنقل العامل لجهة أخرى خارج البنك، إذ أن ذلك يندرج ضمن عموم حالات انتهاء الخدمة بالبنك الموجبة لاستحقاق الوديعة، لكون النقل فى هذه الحالة غير إرادى ، وهو ما دعا إلى المغايرة بينه وبين انتهاء الخدمة بسبب النقل بناء على رغبة العامل، وجعلها ضمن حالات عدم الاستفادة من الوديعة .
ولما كانت المبالغ التى يدفعها البنك لموردى السيارات، هى فى حقيقتها، ثمن للسيارة التى قام عميل البنك بشرائها، وأن البنك يقوم بأدائها لهؤلاء الموردين باعتبارها قرضاً منه للعميل، والذى يقوم بسداده على أقساط بالعائد الذى يتفق عليه مع البنك. وكانت القروض وغيرها من الأعمال المصرفية التى يباشرها البنك معفاة من رسوم الدمغة بصريـح
نص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 سالف الذكر، فمن ثم فلا مجال لإخضاع تلك المبالغ لضريبة الدمغة .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المبالغ المجنبة لوديعة الولاء للضريبة على الدخل، وإعفاء المبالغ المنصرفة لموردى السيارات فى الحالة المعروضة من الخضوع لضريبة الدمغة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة