الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1077
جلسة 7 فبراير 2007
السيد المهندس / محافظ الغربية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكـم رقـم 2707 بتاريخ 6/ 11/ 2006 فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأي فى مسائل شئون العاملين فيما لو طلب فيها الرأى عن غير طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الـوزراء والتنمية المحلية والاستثمار ، سبق أن انتهت بفتواها رقـم 1687 بتاريخ 24/ 11/ 2005 إلى أحقية السيد / أحمد عطية الهوارى فى ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته العملية من 11/ 3/ 1998 حتى 1/ 5/ 2002 إلى مدة خدمته الحالية بمراعاة قيد الزميل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع عدم جواز ضم مدة الخبرة العلمية على النحو الموضح بالأسباب0 وقد اعترض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذه الفتوى ، على سند من أنها لم تعرض على مجلس الدولة عن طريق الجهاز طبقا لنص المادة (6) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 0 حيث أعيد عرض الموضوع على إدارة الفتوى المذكورة ، فانتهت بكتابها رقم 676 بتاريخ 4/ 5/ 2006 إلى عدم التزام الجهات الإدارية بطلب الفتوى من إدارات الفتوى المختصة بمجلس الدولة عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المذكور ، باعتبار ذلك مجرد مسألة تنظيمية لا يترتب على إغفالها ثمة مخالفة 0 فقررت لجنة شئون العاملين بالمحافظة الموافقة على تنفيذ الفتوى بجلستها المعقودة فى 5/ 9/ 2006 ، إلا أن مـديرية التنظيم والإدارة اعترضت على هذة الموافقة، وعليه تم رفض طلب السيد المذكور، فتقدم بطلب الى المحافظ لاستطلاع رأى الجمعية العمومية ،لوجود تضارب فى الآراء. ولأهمية الموضوع وعموميته تطلبون الرأى فيه .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7من فبراير سنة 2007 م ، الموافق 19من المحرم لسنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن المادة (58) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، بينت الإدارات التى يتكون منها قسم الفتوى بمجلس الدولة ، وحددت اختصاصها ، وذلك بنصها على أن ” يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس 0 وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية ….” ـ وأن المادة (60 ) قضت بأن ” يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص ……..” ـ وخولت المادة (61 ) ” لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل الى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد اليه لابداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل الى اللجنة المسائل الآتية : … (د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه “. بينما نظمت المادة (65 ) من القانون ذاته تشكيل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بنصها على أنها تشكل ” برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى ” ، وحددت المادة( 66 ) اختصاصها، ويتمثل فى ” 0000إبـداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية:ـ (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الـوزراء أومن أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة 0 ( ب) المسائل التى ترى فيها احـدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 0 (ج) المسائل التى ترى احدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها 0 (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أوبين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض0000 ”
واستبان للجمعية العمومية، أيضاً ، أن المادة (6) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، تنص على أن ” يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 0 ”
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك ، وحسبما استقر عليه إفتاؤها بجلستها المعقودة فى 18/ 11/ 1981، أن المشرع ألـزم قسم الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من أجهزة الدولة. وتدرج المشرع فى توزيع الاختصاص بين جهات قسم الفتوى، فوضع على عاتق إدارات الفتوى إبداء الرأى فى المسائل التى تحال إليها من تلك الأجهزة 0 وخص اللجان بالمسائل التى تحال إليها من إدارات الفتوى لأهميتها ، وخولها اختصاصاً وجوبياً ببعض المسائـل ، من بينها، تلك التى يرى فيها أحد المستشارين رأياً مخالفاً لفتوى صادرة من إحـدى الإدارات أومن إحـدى اللجان0 ووضع المشرع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع علـى قمة قسم الفتوى ، وخصها بإبـداء الرأى فـى المسائـل الـتى تحال إليها لأهميتها من رئيس الدولة أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة ، وكذلك فى عدد من المسائل ، من بينها ، تلك التى تتعارض فى شأنها فتاوى اللجان فيما بينها أو مع فتاوى الجمعية أو التى ترى إحدى اللجان إحالتها إليها لأهميتها.
ومن ثم يكون المشرع قد عهد إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة ، بوصفه الجهاز الوحيد من أجهزة الدولـة المتخصص فى شئون الإفتاء فى المسائـل القانـونية ، من خـلال تنظيم متكامل ، اختصاص إبداء الرأى فى هذه المسائل ، بما يكفل توحيد تفسير وتطبيق القانون 0 وهذا المعنى وإن كان مستفاداً أصلاً من نصوص قانون مجلس الدولة ، إلا أن المشرع فى المادة (6) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، حرص على أن يؤكده قطعاً لدابر كل شك يثار فى هذا الشأن 0 وإذ لم تتضمن هذه المادة حكماً يقضى بإنشاء إدارة فتوى خاصة لشئون العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فإن الاختصاص بإبداء الرأى يكون موزعاً طبقاً لقانون مجلس الدولة بين إدارات الفتوى بحسب التقسيم الوارد فى المادة 58 منه ، كما خلت هذه المادة من حكم يحجب اختصاص مجلس الدولة الوارد فى قانونه ، إذا طلب الرأى من غير طريق الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 0 ومن ثم فإن إدارات الفتوى بمجلس الدولة تلتزم بإبداء الرأى فى هذا الشأن إذا طلب منها مباشرة ذلك 0 ولا يكون لديها مكنة رفض إبداء الرأى ، نزولاً على أحكام قانون مجلس الدولة 0 لاسيما وأن الجهة الإدارية حينما تستطلع الرأى القانونى فى مسألة ما من الجهة التى ناط بها القانون وحدها دون غيرها هذا الاختصاص ، إنما تريد أن تتعرف على صحيح حكم القانون حتى تتسم تصرفاتها بالمشروعية تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون 0
ولما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما عساه أن يزعزع الرأى الذى سبق أن خلصت إليه إدارة الفتوى المختصة فى شأن حالة السيد / أحمد عطية الهوارى ، قائماً على صحيح سنده قانـوناً ، على نحو يبرر إعادة النظر فيه ، مما كان يتعين معه على مديـرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية الانصياع لهذا الرأى ووضعه موضع التنفيذ، بحسبانه يكشف عن صحيح حكم القانون واجب الإعمال 0 دون أن تتذرع المديـرية للفكاك من الالتزام به بأن طلب الرأى مــن إدارة الفتوى تم عن غير طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، لأن هذه الذريعة لا أساس لها حسبما سبق بيانه0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى مسائل شئون العاملين ، ولو طلب الرأى فيها عن غير طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق فى هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة