الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 440
جلسة 7 فبراير 2007
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى
فقد اطلعنا على كتابيكم المنتهيين بالكتاب رقم 78 المؤرخ 9/ 1/ 2007 فى شأن مدى خضوع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
و حاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق- أن المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وهو أحد المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى، طلب إلى قطاع التعليم بالوزارة الإفادة عن مدى خضوع المعهد فى التفتيش على الأعمال المالية والمخزنية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. فتم عرض الموضوع على الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم خضوع المعهد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسبان أن أمواله تخرج عن نطاق الأموال العامة، وقد خلا قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 من نص على خضوع هذه المعاهد لرقابة الجهاز. فى حين ارتأت الإدارة العامة للتفتيش المالى بالوزارة ذاتها خضوع المعهد لرقابة الجهاز سالف الذكر، تأسيساً على أن المعهد مملوك لجمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وهى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما يسرى على الأصل يسرى على الفرع، خاصة وأن تلك المعاهد غالباً ما يتم دعمها مالياً، هذا فضلاً عن أن نصوص قانون الجهاز المركـــزى
للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 فيما يتعلق بالرقابة، جاءت من العموم بحيث تشمل المعاهد المشار إليها، وإزاء هذا الخلف فى الرأى، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من فبراير سنة 2007، الموافق 19 من محرم سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، نظم أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته. وناط به فى المادة ( 1 ) منه _ مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 _ ” تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون 0000 “. وحدد فى المادة ( 3 ) منه الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها، وهى ” 1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى. 2- الهيئات العامة المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها 000 7- اى جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد ادنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة “.
واستبان للجمعية العمومية، أيضا، أن القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، بين شروط الترخيص بإنشاء المعاهد سالفة الذكر، والتنظيم الإدارى والمالى لها، وحدد فى المادة ( 5 ) الأشخاص الاعتبارية التى يجوز لها أن تكون صاحبة المعهد، ومن بينها، الجمعيات المشكلة وفقاًُ لأحكام القانون، المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل. وأجـاز فى المادة ( 20 ) منه ” لوزارة التعليم العالى أو المجالس المحلية أن تمنح المعهد إعانة مالية”، على أن يصدر بتنظيم هذه الإعانات وشروط منحها قرار من وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير المالية. وحدد فى المادة ( 21 ) إيرادات المعهد، ومن بينها ” 1- 00 2- حصة المعهد فى إيرادات الشخص الاعتبارى الذى يتبعه المعهد. 3- الإعانات والتبرعات 00 “.
كما استبان لها أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، بعد أن وضع الأحكام المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بأنواعها، تناول فى الباب الرابع منه تنظيم صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات آنفة الذكر، فنص فى المادة ( 71 ) على أن ” ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفق أحكام هذا القانون “، ونص فى المادة ( 75 ) منه على أن ” تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى: [أ] المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون. [ب] 0000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما استقر عليه إفتاؤها، أن المشرع بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال المملوكة للدولة، وحدد الجهات التى يبسط الجهاز رقابته عليها، وهو اختصاص يتعلق بالرقابة على أموالها التى نص القانون على اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة، ومن بينها الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التابعة لأى منها، وأية جهة تقوم الدولة بإعانتها أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو ينــص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة. وعلى ذلك فإن من مناط الخضوع لرقابة الجهاز سالف الذكر، تحقق دخول الجهة ضمن الجهات المنصوص عليها فى القانون المذكور على سبيل الحصر، أو أن الدولة تقوم بإعانتها أو أن ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة. فإذا تخلف هذا المناط انتفى الخضوع لتلك الرقابة، وانحسر انطباق أحكام القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه.
ولاحظت الجمعية العمومية، أنه بالنظر إلى ما تقوم عليه المعاهد العالية الخاصة من المعاونة فى تحقيق الأهداف التعليمية المقررة، والمشاركة فى تحقيق خطط التنمية، فقد أجاز المشرع فى قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 المشار إليه، لوزارة التعليم العالى أو المجالس المحلية أن تمنح المعهد العالى الخاص إعانة مالية، وفقاً للنظم والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير المالية. وقد اتبع المشرع ذات النهج فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، بحسبان أن الجمعية أو المؤسسة الأهلية لا تعدو أن تكون تنظيماً يهدف إلى تحقيق غرض غير الحصول على الربح المادى، فأنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية [وزارة التضامن الاجتماعى حالياً] صندوقاً لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون، وجعل من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة هذه الجمعيات والمؤسسات مورداً من موارد هذا الصندوق.
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، مملوك بالكامل لجمعية رعاية الطالب بكفر الشيخ، لا تشاركها فيه أية جهة أخرى، وأن المعهد لا يتلقى أية إعانات حكومية. ومن ثم فإنه، على هذا النحو، لا يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما أنه ليس من الجهات التى قامت الدولة بإعانتها بالفعل، بالإضافة إلى خلو القانون من نص يعتبر أمواله من الأموال المملوكة للدولـة، وبناءً عليه فإنه لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولا ينال من ذلك القول بأن الجمعية المالكة للمعهد هى جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، الأمر الذى تصير معه جزءاً منها، أو أن المعهد يمكن أن يتلقى دعماً مالياً من الدولة. لأن دور وزارة التضامن الاجتماعى بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، لا يعدو أن يكون دوراً إشرافياً، يجد حده فى ضمان التزام تلك الجمعيات بأحكام هذا القانون، فضلاً عن أنه لا يكفى مجرد النص فى قانون الجهة على إمكان قيام الدولة بإعانتها، للقول بخضوعها لرقابة الجهاز، طالما أن ذلك لم يتحقق عملاً.
ولما كانت الأوراق المعروضة، جاءت خلواً مما يفيد أن جمعية رعاية الطالب بكفر الشيخ مالكة المعهد المذكور تلقت دعماً مالياً من الدولة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طالما بقى كل من المعهد والجمعية المالكة له غير معان من قبل الدولة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة