الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 440
جلسة 7 فبراير 2007
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة أسيوط
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 11866 بتاريخ 10/11/2003 بشأن عرض النزاع القائم بين جامعة أسيوط ومنطقة كهرباء مصر العليا (منطقة كهرباء جنوب الصعيد سابقاً ) على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإلزام المنطقة بأداء مبلغ 20589.71 جنيهاً للجامعة، نظير قيام مستشفياتها بتقديم الرعاية الطبية للعاملين المرضى المحولين إليها من منطقة الكهرباء المشار إليها 0
وتخلص واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 11/11/1991 تم إبرام عقد بين مستشفيات جامعة أسيوط التخصصية ( إدارة العلاج بأجر ) طرف أول , وبين منطقة كهرباء جنوب الصعيد (طرف ثان ) تعهد بموجبه الطرف الأول بتقديم الرعاية الطبية للعاملين المرضى المحولين من الطرف الثاني، على أن يلتزم الطرف الثاني، بسداد أجور العلاج الخاصة بهؤلاء العاملين كاملة طبقاً للكشوف المرسلة إليه من الطرف الأول في نهاية كل شهر ميلادي , إلا أن منطقة الكهرباء المذكورة تأخرت في سداد المبالغ المستحقة عليها طبقاً للعقد المشار إليه، ومقدارها 20589.71 جنيهاً, لذلك طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من فبراير سنة 2007م، الموافق 19 من محرم سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية : (أ) 000000، (ب)0000، (ج) 0000, (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين 000000 “. و أن المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1976، تنص على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة كهرباء مصر تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة 000 “، وأن المادة (2) منه، معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1998، تنص على أن ” تختص الهيئة بما يأتي : (أ) 0000 وتمارس الهيئة اختصاصاتها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها 0000″
واستبان لها أن المادة (1) من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976، تنص على أنه ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والاسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد, بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر “، وأن المادة (2) منه، تنص على أن ” تضم محطات توليد الكهربـــاء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض , بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك على النحو الآتي: 1- 000, 2- 000, 3-000, 4- 000, 5- 0000, 6- 000, 7- محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء جنوب الصعيد , تضم إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد 0000000″، كما استبان لها أن المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2000بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، تنص على أن ” تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة, وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص 0 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – على نحو ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المبينة حصراً في المادة (66/د) المشار إليها، وهي جهات جميعها من أشخاص القانون العام , ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام0 كما استظهرت أن المشرع أنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1976 هيئة عامة تقوم على مرفق الكهرباء هي هيئة كهرباء مصر , وأجاز لها أن تمارس اختصاصاتها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها , ومن بينها، شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد، والتى آلت إليها محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض الواقعة في نطاق عملها بجنوب الصعيد، وأن الهيئة المذكورة تحولت بالقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه إلى شركة مساهمة مصرية، آلت إليها جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة، وتسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر 0
ولما كان ما تقدم، وكان النزاع الماثل قائم فى حقيقته بين جامعة أسيوط وبين منطقة كهرباء مصر العليا التى أضحت تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر على النحو آنف البيان وهى شخص من أشخاص القانون الخاص, فمن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الاختصاص بنظر هذا النزاع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة