بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 236
جلسة 6 من ديسمبر 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب السيد/ رئيس قطاع الديوان العام بالوزارة رقم 332 بتاريخ 1/ 3/ 2006 الموجه إلى إدارة الفتوى المختصة بشأن مدى اعتبار مراكز التكوين المهنى التابعة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي المسند إدارتها لبعض الجمعيات الأهلية من الجهات التى تسرى عليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،ومدى جواز التعاقد بين الوزارة وبين هذه المراكز طبقاً لنص المادة 38 من القانون المذكور فى حالة سريان أحكامه عليها 0
وتخلص الوقائـع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه نظراً لحاجة وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ بعض المطبوعات، فقد أثير التساؤل عن مدى جواز تعاقد الوزارة مع مراكز التكوين المهنى _ والتى يوجد بها عدد 16 مطبعة مجهزة بأحدث الماكينات وملحق بها أفضل العمالة المدربة _ بالاتفاق المباشر طبقاً لنص المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، فى ضوء إسناد إدارتها إلى بعض الجمعيات الأهلية طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، حيث أفادت المراقبة العامة للحسابات بالوزارة إلى انطباق هذه المادة على مراكز التكوين، إلا أن إدارة المشتريات بالوزارة استطلعت رأى هيئة الخدمات الحكومية فى هذا الأمـر، فأشارت عليها باللجوء إلى إدارة الفتوى المختصة، وإزاء ما تقدم طلب رئيس قطاع الديـوان العام بالـوزارة الرأى من هذه الإدارة التى قامــت
بإعداد تقرير عرض على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بجلسة 21/ 6/ 2006 فقررت إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية للأهمية والعمومية 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2006، الموافق 15 من ذى القعدة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، تنص على أن ” يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة ـ من وزارات ومصالح وأجهزة لها مـوازنات خاصة ـ وعلى وحـدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية 0000″ وأن المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون المذكور، تنص على أن:ـ ” يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر.. ” كما استبان لها أن المادة (49) من قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، تنص على أن ” كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية 00000000000″ وأن المادة (50) من ذات القانون تنص على أن ” تحدد بقرار من رئيس الجمهورية إمتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام 0000000″ وأن المادة (51) منه تنص على أن ” يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحـدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفى هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أموالاً عامة 0″
واستبان للجمعية العمومية أيضاً أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية تنص على أن ” تهدف وزارة الشئون الاجتماعية إلى تحقيق التنمية والرعاية الاجتماعية وتدعيم المجتمع المصرى وتماسكه فى إطار السياسة العامة للدولة 0″ وأن المادة (2) منه تنص على أن ” تباشر الـوزارة بديوانها العام مسئولياتها التخطيطية والمتابعة وتتم عملياتها التنفيذية بواسطة مديريات الشئون الاجتماعية وإدارتها ووحداتها الاجتماعية بالمحافظات وكذلك الهيئات الأهلية والمؤسسات الخاصة طبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بها وذلك على النحو التالى: 00000000000 (2) وضع الخطط والبرامج لتنمية المجتمعات المحلية، وربط خطة التنمية الاجتماعية بخطة التنمية الاقتصادية، ووضع برامج التكوين المهنى لإعـداد المتخلفين من التعلـيم الابتدائى إعـدادا مهنيا 0000 (9) إنشاء وإدارة المراكـز الخاصة بأغراض التدريب والبحوث النموذجية والتى تخدم أكثر من محافظة فى مجالات التنمية الاجتمـاعية والرعايـة الاجتمـاعية 0 “، فى حين تنص المادة (3) منه على أن “يتكون الهيكل التنظيمى لـوزارة الشئون الاجتماعية على الوجه التالى: أولا ـ ديوان عام الوزارة ويتكون من: 000 (2) الأجهزة التى يشرف عليها وكيل أول الوزارة وهى 00000000 (ب) وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، وتضم: 000000 ـ الإدارة العامة للتكوين المهنى 0000″. بينما تنص المادة الرابعة من قـرار رئيس الجمهورية رقـم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى على أن ” يباشر وزير التضامن الاجتماعى اختصاصات وزيـر الشئون الاجتماعيـة أينما وردت بالقوانين واللوائح والقـرارات الأخرى 000″. وتنص المادة (1) من لائحة مراكز التكوين المهنى الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقـم 192 لسنة 1999 على أن ” تعريف مركز التكوين المهنى: مركز التكوين المهنى أحد مشروعــات
وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتحقيق التنمية البشرية وهو عبارة عن مؤسسة اجتماعية مهنية تنموية تهدف إلى اكتشاف وتنمية قـدرات المواطنين المهنية وخاصة المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسى والارتقاء بها من خلال برامج التكوين المهنى وأسس وقواعـد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل فى النشاط الاقتصادى بالمجتمع”. وتنص المادة (46) منه على أن ” الادارة العامة للتكوين المهنى هى الجهة الادارية الفنية المختصة بالإشراف والرقابة على عمل مراكز التكوين المهنى وكذلك مراكز تدريب المتدربين 000000″. وتنص المادة (48) منه على أن ” لا يجوز التصرف فى الأصول أو الفروع الثابتة أو المنقولة لمراكز التكوين المهنى إلا بموافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 0 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية ناط بهذه الوزارة مسئولية وضع برامـج التكوين المهنى لاعـداد المتخلفيـن من التعليم الأساسى إعـداداً مهنيا، و إنشاء و إدارة المراكـز الخاصـة بأغراض التدريب، و جعل من بين الهيكل التنظيمى لهذه الـوزارة الإدارة العامة للتكوين المهنى. وأن قـرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى، أسند فى المادة الرابعة منه إلى وزيـر التضامن الاجتماعى مباشرة اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت بالقوانين و اللوائح و القرارات الأخرى.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضاً، أن مراكز التكوين المهنى تُعد من مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى _ بحكم حلول هذه الـوزارة محل وزارة الشئون الاجتماعية _ تحقق بها هذه الـوزارة بعض الأهداف المنوط بها تحقيقها طبقا للقرارات المنظمة لها. فهى عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنموية مهنية تنشئها وتمتلكها الوزارة وتهدف إلى اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية وخاصة المتسربين و المتخلفين عن التعليم الأساسى، و الارتقاء بها من خـلال
برامج التكوين المهنى، على نحو ما ورد بلائحة مراكز التكوين المهنى المشار إليها آنفا. فهى وحدات تابعة تبعية كاملة للوزارة المذكورة، و إن كان لها بعض الاستقلال المالى و الفنى و الإدارى، إلا أنها ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة أو كيان منفصل عن هذه الوزارة، وتديرها الوزارة بذاتها أو تسند إدارتها الى إحدى الجمعيات الأهلية ذات النفع العام _ والتى تكتسب هذه الصفة، ويتم تحديد امتيازات السلطة العامة الممنوحة لها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية _ وفى هذه الحالة يسبغ على أموال الجمعية صفة المال العام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، و تخضع هذه المراكز للرقابة المباشرة للوزارة فى جميع الأحوال من خلال الإدارة العامة للتكوين المهنى. و لا يجوز التصرف فى الأصول أو الفروع الثابتة أو المنقولة لها إلا بموافقة وزير التضامن الاجتماعى 0
ويتضح مما تقدم أن الجمعيات الأهلية ذات النفع العام لا تدير مراكز التكوين المهنى _ فى حالـة إسناد الإدارة اليها _ كأحـد مشروعاتها، و إنما تديـرها بحكم تخصصها فى المجال الاجتماعى و قربها من نطاق عمل هذه المراكز بالنيابة عن الـوزارة المذكـورة و كأحـد مشروعات هذه الوزارة، فإسناد إدارة مراكـز التكوين لهذه الجمعيات لا يغير من الطبيعة القانـونية لمراكـز التكوين المهنى، و لا تبعيتها المباشرة لوزارة التضامن الاجتماعى .
ولما كان المشرع قد نص صراحة فى قانون تنظيم المناقصات و المزايدات المشار إليه، على إخضاع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارت ومصالح و أجهزة لها موازنات خاصة لأحكامه، وأجاز للجهات المشار إليها التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، و هو ما يستلزم وجود جهتين من هذه الجهات مستقلتين عن بعضهما البعض، لديهما الرغبة فى التعاقد فيما بينهما، فإذا انتفى هذا الاستقلال، فيكون ذلك من قبيل تعاقد الشخص مع نفسه بما ينتفى معه مجال إعمال هذه الأحكام. وكانت مراكز التكوين المهنى هى إحدى مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، والأخيرة من وحدات الجهاز الادارى للدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه. فمن ثم تكون هذه المراكز خاضعة فى تعاملها مع الغير لأحكام القانـون المذكور، حتى لو أُسند إدارتها إلى جمعية أهلية ذات نفع عـام.إذ
الادارة، كما سلف، لا تغير من الطبيعة القانونية لهذه المراكز، ولا تخل بتبعيتها المباشرة للوزارة المذكـورة. بيد أنه ولئن كانت أحكام القانـون المذكور تسرى على مراكز التكوين المهنى فى تعاملها مع الغير، إلا أن ذلك لا ينصرف بحال إلى تعاملها مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحكم كون هذه المراكز جزء من بنيان وكيان الوزارة، و ليس لها شخصية قانونية منفصلة عنها. وبالتالى فإذا رغبت هذه الوزارة فى تنفيذ بعض المطبوعات بواسطة مطابع مراكز التكوين المهنى، فإن ذلك يُعد من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه، فلا مجال حالئذ لتطبيق أحكام قانـون تنظيم المناقصات و المزايـدات على هذا التعامل على أساس وحدة الجهة المخاطبة أصلا بأحكام القانـون المذكـور.
تحية طيبة وبعد،،،،،،
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إن مراكز التكوين المهنى المستطلع الرأى فى شأنها، هى جزء من وزارة التضامن الاجتماعى، مما لا مجال معه لتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات المشار إليه على التعاملات التى تتم بين الوزارة و هذه المراكز، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة