الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3663
جلسة 6 من ديسمبر 2006
السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 712 ] المؤرخ 6/ 3/ 2005 فى شأن النـزاع القائم بين صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ومصلحة الضرائب حول مدى خضوع الصندوق للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من ديسمبر سنة 2006م الموافق 15 من ذى القعدة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن إفتاءها قد استقر على أنه إذا ما عدلت الجهة الإدارية طالبة الرأى عن طلبها، اضحى طلب الرأى غير ذى موضوع، لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه، بعد ما أبدت الجهة طالبة عرض الموضوع رغبتها فى عدم الاستمرار فيه، وهو ما يتعين معه حفظ الموضوع.
وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، طلب بكتابه رقم [ 3450 ] المؤرخ 16/ 10/ 2006 العدول عن طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية، وذلك على سند من أن الصندوق تقدم بطلب تصالح لمصلحة الضرائب بخصوص هذا الموضوع، طبقاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنـة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. فمن ثم لا يكون ثمة وجه _ والحالة هذه _ للاستمرار فى نظر النـزاع، ويغدو متعيناً حفظ الموضوع لعدول الجهة طالبة عرض النـزاع عن طلبها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : مجلس الدولة