الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3783
جلسة 6 من ديسمبر 2006
السيد / محافظ البحيرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم [518 ] المؤرخ 25/ 9/ 2006 بشان النـزاع القائم بين محافظة البحيرة [ الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ] ووزارة الزراعة حول مساحة [3س/ 23ط ] مسلسل [43] بالقطعة [129] بحوض دائرة الناحية نمرة [3] المباعة بمعرفة الوزارة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية بيبان _ كوم حمادة.
وحاصل واقعات الموضوع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بتاريخ 15/ 9/ 2002 اشترت الجمعية التعاونية الزراعية بناحية بيبان _ كوم حمادة _ بمحافظة البحيرة من وزارة الزراعة قطعة ارض مقام عليها مبنى قديم تشغله الجمعية مساحتها [3س/ 23ط] مسلسل[43] بالقطعة [129] بحوض دائرة الناحية نمرة [3] بناحية بيبان التابعة لقرية الطود، ونظراً لتصدع مبنى الجمعية فقد أصدرت الوحدة المحلية قراراً بهدمه ولدى تقدم الجمعية إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بطلب لإستصدار ترخيص للبناء على هذه الأرض اعترضت الوحدة المحلية على ذلك إستناداً إلى أن الأرض مملوكة لها، ولم تعترف بعقد البيع المبرم بين وزارة الزراعة والجمعية، لذا طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية إعمالاً لحكم المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من ديسمبر سنة 2006م، 15 من ذى القعدة سنة 1427هـ، فتبين لها أن
المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تنص على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة ” كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام. ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائراتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم التصرف فى هذه الاراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والإستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الاراضى وتتولى تنفيذها بنفسها او عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى. ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها، احكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وتسرى أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين ” وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه ” 000000 عند الخلاف بين الوزارات الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة وإستغلال والتصرف فى أية أراضى أو عقارات من المشار
إليها، يعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره فى هذا الشأن ملزماً للجميع، ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون ”
واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم ـ وعلى ما جرى عليه افتاؤها ـ أن ما ورد بالمادة {5} من القانون رقم 7 لسنة 1991 آنف البيان هو حكم يتخصص به عموم ولاية الجمعية العمومية فى حسمها للأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض، بيد أن لمجلس الوزراء إن شاء أن ينشد الرأى من الجمعية العمومية فيما قد يثور من مسائل قانونية لدى نظره هذه الأنزعة.
كما استبان للجمعية ومن خلال أوراق النـزاع إنما هو ارض فضاء مخاطبة بالمادة بالمادتين الرابعة والخامسة ومن ثم فإن مجلس الوزراء يضحى هو المختص بحسم ما شجر من خلاف بين محافظة البحيرة [ الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ] ووزارة الزراعة حول استغلال والتصرف فى قطعة الأرض المباعة ـ بمعرفة وزارة الزراعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية بيبان _ كوم حمادة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة