الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3781
جلسة 6 من ديسمبر 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/ 8/ 2006 في شأن النزاع القائم بين جامعة الأزهر وحي شرق المنصورة حول رد مبلغ مقداره 10ر1511 جنيهاً قيمة رسوم النظافة المفروضة على مبنى الطالبات بالمنصورة.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق – أن جامعة الأزهر تشغل العقار رقم12و13 بشارع سعيد الشربيني – حي شرق المنصورة ، والمملوك لبنك فيصل الإسلامي كسكن للطالبات بموجب عقد انتفاع موقع بتاريخ 20/ 9/ 1994. وقد قام حي شرق المنصورة بفرض رسم نظافة على المبنى المشار إليه مقداره 10ر1511 جنيهاً عن المدة من 1995 حتى 2002، وتم تحصيل هذا المبلغ من كلية اللغة العربية بالمنصورة. إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض فى أحد مناقضاته على سداد الجامعة رسم النظافة المشار إليه ، مستنداً إلى أنه كان يتعين معاملة المبنى الذي تشغله الجامعة من حيث الإعفاء من رسوم النظافة، بذات المعاملة المقررة لمبانى الجهات الحكومية. لذلك فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، طالبين رد المبلغ المشار إليه.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من ديسمبر سنة 2006م، الموافق 15 من ذى القعدة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة قبل تعديلها تنص على أن ” يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة 0 00000″.
وتنص المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شان الضريبة على العقارات المبنية على أن ” تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها…….. “. وتنص المادة (9) منه على أن ” تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة (13)…… “. فى حين تنص المادة (21) منه على أن” يعفى من أداء الضريبة: أ – العقارات المملوكة للدولة……”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية ، وحدده بنسبة 2 % من القيمة الايجارية ، وبذلك يكون المشرع قد اتخذ من القيمة الايجارية المعينة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 وعاء لهذا الرسم، بحيث يسري على جميع المباني الخاضعة له. ومقتضى ذلك انه يلزم للإعفاء من هذا الرسم، إعفاء العقار من أداء الضريبة على العقارات المبنية.
ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن العقار محل فرض رسم النظافة ليس مملوكا لجامعة الأزهر ، وإنما مملوك لبنك فيصل الإسلامى، وتشغله الجامعة كمبنى للطالبات بموجب عقد انتفاع، ومن ثم فإنه لا يتمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المنصوص عليه بالمادة (21) من القانون رقم 56 لسنة 1954 آنف الذكر، وبالتالي لا يتوافر مناط إعفائه من رسم النظافة المشار إليه ، وتغدو مطالبة الجامعة حى شرق المنصورة برد تلك المبالغ على غير أساس من القانون، بما يتعين معه رفضها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة