الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1579
جلسة 15 نوفمبر 2006
السيد المهندس/ وزير النقل
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فبالإشارة إلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الشئون الإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر المؤرخ 23/ 4/ 2006، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدنى، فى شأن مدى أحقية العاملين بالهيئة الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير فى صرف حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982، تنص فى المادة (39) على منح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على درجات جامعية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، تتفق وطبيعة عمل الهيئة ومع التخصصات التى يحتاجها العمل، علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له. وبتاريخ 27/ 10/ 2004 وافق مجلس إدارة الهيئة على منح العاملين المشار إليهم مكافأة تشجيعية بواقع 5000 جنيه لدرجة الدكتوراه، 2500 جنيه لدرجة الماجستير، 1000 جنيه لدبلوم الدراسات العليا [ مدة الدراسة سنتان ]، على أن يسرى هذا القرار على جميع العاملين بالهيئة بمختلف تخصصاتهم.
وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، متضمناً منح حافز أداء متميز للعاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها بواقع 200 جنيه شهرياً، والعاملين الحاصلين على درجة الماجستير وما يعادلها بواقع 100 جنيه شهرياً. فقد تقدم بعض العاملين بالهيئة بطلـب
صرف هذا الحافز، ومن بينهم السيد/ حمادة فريد منصور، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة، وهو من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وتم منحه علاوة تشجيعية مقدارها خمسة جنيهات طبقاً للائحة العاملين بالهيئة، حيث لم يدركه قرار مجلس الإدارة الصادر فى 27/ 10/ 2004 السالف بيانه. وبعرض الموضوع على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أفاد بكتابه رقم [33/ 27/ 3] المؤرخ 22/ 11/ 2005 بأن ما تصرفه الهيئة لهؤلاء العاملين من حافز إثابة بواقع 5000 جنيه لدرجة الدكتوراه و 2500 جنيه لدرجة الماجستير، يجعلهم غير مخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه. وإذ ترى الهيئة أن ما يبذله العاملون بها من جهد فى سبيل الحصول على تلك الدرجات العلمية، يسهم فى تحقيق معدلات أداء متميزة، وهو ما يقتضى النظر فى استفادة أولئك العاملين من الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، وإلغاء المكافأة المقررة فى هذا الصدد من قبل مجلس إدارة الهيئة مع استرداد ما سبق صرفه للفئتين المشار إليهما، لذلك طلب السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الشئون الإدارية الرأى من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدنى.
وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، فأحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 23 من شوال سنة 1427هـ، فاستبان لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ينص فى المادة (1) على أن ” يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على: 1 – 000000000. 2 – العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. 00000000 ” وينص فى المادة (50) منه على أن ” تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صـرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمـل بذلك وأن يرتبط صرفهـــا بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه “، و ينص فى المـادة (52) منه على أنه ” يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى و لو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة و ذلك طبقا للأوضاع التى تقررها و بمراعاة ما يأتى: 0000 كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قـرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاء على عـرض لجنة شئون الخدمة المدنية “. وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، ينص فى المادة الأولى منه على أن ” يمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافزاً للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة والانضباط والالتزام فى العمل وتوافر المهارة فى الأداء للواجبات والمسئوليات وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من المواطنين والمستثمرين”، وينص فى المادة الثانية على أن ” يمنح الحافز بالفئات التالية: 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها “، وينص فى المادة الرابعة منه على أنه 0″………. لا يجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض (الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير) أيا كان نوعها “، كما ينص فى المادة الخامسة منه على أن ” يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية ضوابط استحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه”. و نفاذاً لذلك أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه، ناصا فى المادة الأولى منه علـى أن ” يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ولا يسرى هذا القرار على العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة [ الكادر الخاص واللوائح الخاصة ] والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة افضل _ تحت أى مسمى _ بمناسبة الحصول على الدرجات العلمية المشار إليها”، وفى المادة الثانية منه على أنه ” يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتي:000000.” وناصاً فى المادة الخامسة منه على أنه ” يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه “.
واستبان للجمعية العمومية أيضا أن لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982، تنص فى المادة (28) على أن ” يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجتى البكالوريوس والليسانس المزايا المقررة لأقرانهم وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين بالدولة “، وتنص فى المادة (39) على أن ” لرئيس مجلس الإدارة منح العامل الذى قام بجهد خاص فى أداء ما أسند إليه من عمل 000 علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له 000 ويكون منحها على الوجه الآتى: أولا: 000 ثانيا: 000 ثالثا: يمنح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى تتفق وطبيعة عمله بالهيئة ومع التخصصات التى يحتاجها العمل بها العلاوة المشار إليها وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة “، وتنص فى المادة (40) على أن ” يحدد مجلس الإدارة معدلات أداء العمل لأنواع وظائف الهيئة المختلفة من حيث الكيف والكم 000000 ويمنح العامل الذى يرتفع مستوى أداءه
عن المعدل المقرر لوظيفته حافزاً بنسبة الزيادة فى أدائه فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة 00000000000000″
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، يسرى على العاملين بالهيئات العامة، ومن بينها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك فيما لم يرد بشأنـه نص خاص فى لوائح العاملين بهذه الهيئـات. ولما كانت لائحـة نظام العاملين بالهيئة المذكـورة، أحالت بموجب المادة (28) منها، فى شأن منح العاملين بها الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، إلى تلك المزايا المقررة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة، وهى التى ينظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، الصادر اعمالاً لحكم المادة (52) من ذلك القانون، وأية قواعد أخرى تصدر استناداً إلى هذه المادة، كما أوجب فى المادة (39) منها _ المقابلة للمادة (52) من القانون _ منح هؤلاء العاملين علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة، مما مؤداه سريان تلك القواعد الصادرة استناداً إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بما تقرره من مزايا أفضل عما ورد بالمادة (39) المشار إليها. وكانت المادة (40) من لائحة نظام العاملين بالهيئة – المقابلة للمادة (50) من القانون المذكور، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بمسند منها، ومن المادة (52) من القانون ذاته، وفقا لما سبق أن خلص إليه إفتاء الجمعية العمومية – تخول السلطة المختصة تحديد معدلات أداء العمل لأنواع وظائف الهيئة المختلفة من حيث الكيف والكم، ومنح العامل الذى يرتفع مستوى أدائه عن المعدل المقرر لوظيفته حافزاً بنسبة الزيادة فى مستوى الأداء. وكان المستفاد من الأوراق أن هذه السلطة لم تضع هذه القواعد، مما مفاده استعارة الأحكام التى ينظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، ومن ثم فإن هذا القرار فيما يضعه من تنظيم لمنح حافز للأداء المتميز يسرى على العاملين بالهيئة.
و لا ينال من ذلك، ما ينص عليه قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 المشار إليه، فى المادة الأولى منه من عدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 آنف الذكر على العاملين الذين تحكم شئونهم الوظيفية لوائح خاصة، لأن هذا الحكم وضع فى ذلك القرار خروجاً على نطاق التكليف الذى حددته المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الــوزراء،
والذى ينحصر فى تحديد ضوابط استحقاق حافز الأداء المتميز، ولا ينبسط إلى تحديد المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تكفل بذلك، مستبعداً المعاملين بكادرات خاصة فقط من نطاق سريانه، وهو ما يتعين معه الالتفات عن الحكم المذكور، وعدم التعويل عليـه.
و استظهرت الجمعية العمومية كذلك، من إفتائها الصادر بجلسة 1/ 11/ 2006 ملف رقم 86/ 4/ 1569، أن حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف الذكر، ليس من جنس العلاوة التشجيعية المقررة لحصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، و التى لا ترتبط فى أصل تقريرها بمستوى أدائه، طبقاً لما تنص عليه المادة (39) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة، وما ينص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، الصادر استناداً للمادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، كما أنها ليست من جنس الحوافز المادية و المعنوية التى يجرى منحها، بقرار من السلطة المختصة، وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، استناداً للمادة (50) من القانون ذاته، والتى يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل، بغض النظر عن المؤهل الذى يحمله. الأمر الذى يكشف عن أن القرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، الصادر بتقرير هذا الحافز، لم يصدر استناداً إلى أى من هاتين المادتين انفراداً، وإنما مزج بينهما بلوغاً إلى استحداث حكم جديد لم يجر به قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، و لا تجد الجمعية العمومية له سنداً منه، اجتزأ فيه ذلك القرار، دون مسوغ مقبول، الشرط الأول لاستحقاق حافز الأداء المتميز، و هو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، من المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، دون الالتزام بما قررته هذه المادة من أن يكون الحصول على الدرجة العلمية أثناء الخدمة، وألا يتوقف استحقاق هذه العلاوة على مستوى أداء العامل. بينما اجتزأ من المادة (50) من القانون ذاته، ارتباط استحقاق هذا الحافز بمستوى أداء العامل، دون التزام بإطلاق الحق فى الحصول عليه لجميع العاملين المتميزين فى مستوى الأداء، بغض النظر عن المؤهل العلمى أو الدرجة العلمية الحاصل عليها كل منهم، نزولاً على صحيح حكم هذه المادة.
و على هدى ما تقدم _ وأياً ما كان وجه الرأى فى صحة الأساس الذى يرتكز عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف الذكر، والذى تسرى القواعد التى يقررها على العاملين بالهيئة _ فإن هذا القرار، وقد حظر الجمع بين حافز الأداء المتميز و بين العــلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لغرض الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، يكون قد حظر الجمع بين هذا الحافز و العلاوة التشجيعية المنصوص عليها فى المادة (39) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بالنظر إلى أن تلك اللائحة تتفق فى مناط منح العلاوة التى تقررها، وهو الحصول على الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما مع جانب من مناط استحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر حسبما سبق بيانه. وبالتالى فإن إعمال هذا الحظر، فى ضوء من هذا التداخل، يكون بتجنب الازدواج فى هذا المنح أو الاستحقاق، فى حدود منطقة التداخل بين المناطين، والمنحصرة لزوماً فيما يقابل فئة العلاوة التشجيعية التى يجرى منحها، طبقاً للائحة العاملين بالهيئة المشار إليها. وبحسبان أن الحق فى تقاضى هذه العلاوة يتسم بالثبات والاستمرار لثبات مناط استحقاقها بعد تحققه، فلا تخضع لمنع أو تخفيض، طبقا لما سبق ذكره على خلاف الحال بالنسبة إلى حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، والذى يمنح بفئة مالية أعلى، حيث يخضع للمنع والتخفيض بحسب مدى توافر شروط استحقاقه. وبناء عليه، فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز الأداء المتميز فى حالة استحقاقه، كاملاً أو منقوصاً.
و لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته منح اعتبارا من1/ 5/ 1995 علاوة تشجيعية بفئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة التى يشغلها لحصوله على درجة الدكتوراه، طبقاً للائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن ثم فإنه إذا ما توافرت فيه سائر شروط استحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، فيجب عند صرف هذا الحافز استنـزال مقدار العلاوة التشجيعية منه بالفئة التى منحت بها عند تقريرها على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما وافق عليه مجلس إدارة الهيئة المذكورة، بجلسته المعقودة بتاريخ 27/ 10/ 2004، من منح مكافأة تشجيعية كاملة، للعاملين الذين يحصلون على درجات علمية أثناء الخدمة أعلى من مؤهلاتهم، وذلك بواقع 5000 جنيه لدرجة الدكتوراه، 2500 جنيه لدرجة الماجستير. فإن ما قرره مجلس الإدارة فى هذا الصدد، لا يعدو أن يكون مكافأة مقطوعة، تمنح لمرة واحدة، وذلك تشجيعاً للعلم، وتقديراً من الهيئة لهؤلاء العاملين على ما بذلوه من جهد، وما أنفقوه من مال، فى سبيل الحصول على هذه الدرجات العلمية. وقد قرر مجلس إدارة الهيئة بوصفــــه
(8) تابع الفتوى رقم: 86 / 4 / 1579
السلطة المختصة _ بنص صريح _ أن تلك المكافأة، يجرى منحها بجانب ما تنص عليه لائحة العاملين بالهيئة، مما مؤداه أن الحصول على المكافأة سالفة الذكر، لا يحول دون استحقاق حافز الأداء المتميز المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته فى الفرق بين حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 والعلاوة التشجيعية الممنوحة له طبقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982، وذلك على التفصيل السابق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة