الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 144
جلسة 21 فبراير 2007
السيد الدكتور/ وزير الاستثمار
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6695/ ص بتاريخ 2/ 7/ 2005 فى شأن مدى التزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها أداء المبالغ المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنصوص عليه فى المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وتخلص واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية طلبت الإفادة بالرأى عن مدى التزامها والشركات التابعة لها أداء الاشتراك السنوى لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية،المنشأ بالمادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ـ ملف رقم 75/ 21/ 2502 بتاريخ 20/ 7/ 2004 ـ من تطبيق القرارات الصادرة من وزير القوى العاملة والهجرة فى شأن الصندوق المشار إليه على العاملين بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، وعلى نحو ما ورد بها من أسباب .
فى حين أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ترى عدم التزامها والشركات التابعة لها بأداء اشتراك الصندوق المشار إليه، وإزاء ما أبدته هذه الشركة طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .
ونفيـد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة فى 21 من فبراير سنة 2007م، الموافق 3 من صفر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حدد فى المادة الأولى منه المقصود بقطاع الأعمال العام، بأنه الشركات القابضة والشركات التابعة، وأن المشرع ناط بهذه الشركات فى المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون المذكور بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وضع” اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص …”. وأن المادة (48) من القانون ذاته تنص على أن ” تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى . وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية. كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .”
و استبان للجمعية العمومية أيضاً، أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ينص فى المادة (222) منه ـ الواردة بالباب الرابع ” الخدمات الاجتماعية والصحية ” من الكتاب الخامس ” السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ” ـ على أن ” تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية ـ إن وجدت ـ أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة المختصة …”،وينص فى المادة (223) على أن ” ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى. وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور …”.
واستعرضت الجمعية العمومية أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (215) لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية والثقافية على مستوى المنشأة التى يبلغ عــدد العمال بها خمسين عاملاً فأكثر، وقراره رقم (216) بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الذى حدد اشتراك كل عامل بالمنشأت التى يعمل بها عشرين عاملاً فأكثر بثمانية جنيهات سنوياً، وقراره رقم (217) بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بعد أن قرر فى المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه سريان الأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ( الحالى(، والمقابلة للأحكام التى كان يتضمنها كل من الفصل الثالث من الباب الرابع، والباب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 (الملغى) على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، جعل مناط سريان باقى أحكام ذلك القانون على العاملين بهذه الشركات، خلو قانون قطاع الأعمال العام واللوائح الصادرة تنفيذاً له من تنظيم أو نص حاكم، فإذا وجد هذا التنظيم أو النص، فإنه يحجب ما يقابله من أحكام يرددها قانون العمل .
ولما كانت لوائح العاملين بالشركات المذكورة تندرج فى عداد اللوائح الصادرة تنفيذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام، التزاماً بالوصف الذى أطلقه المشرع عليها فى هذا القانون، بحسبانها توضع إعمالاً للمادة (42) منه، ومن ثم فإنه إذا ما تضمنت تلك اللوائح تنظيماً للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، فإن هذا التنظيم يحجب سريان أحكام قانون العمل المقابلة على العاملين بهذه الشركات، ومن ذلك حكم المادة (223) منه، بما تقرره من مقابل لقاء هذه الخدمات، يندرج فى مفهوم الرسوم، إعمالاً لما تقدم، وذلك شريطة ألا يتضمن ذلك التنظيم انتقاصاً من حقوق العاملين بهذه الشركات بالمقارنة بما يقرره قانون العمل، التزاماً بالمادة (5) منه التى تنص على أن ” يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقرره فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف …”.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن لوائح العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية و الشركات التابعة لها، تضمنت فى الفصل الثامن منها تنظيماً متكامـلاً
للخدمات الصحية والاجتماعية التى يتمتع بها العاملون، فإن هذه اللوائح يمتنع معها تطبيق أحكام قانون العمل التى تنظم تقديم هذا النوع من الخدمات ومن بينها، المادة (223) منه بما تفرضه من مبالغ لقاء الاستفادة من هذه الخدمات، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة (48) من قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام المعروضة حالتها بأداء المبالغ المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية و الثقافية المنصوص عليه فى المادة (223) من قانون العمل، تأكيداً لما سبق أن خلصت إليه فى هذا الشأن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة