الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3749
جلسة 21 فبراير 2007
السيد الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1130 المؤرخ 9/ 4/ 2006 فى شأن النزاع القائم بين وزارة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول امتناع الإتحاد عن أداء الاشتراكات التأمينية عن العاملين بنظام القطعة عن الفترة السابقة على 1/ 7/ 1991 قبل تعيينهم على وظيفة دائمة، وعن أداء المبالغ الإضافية المستحقة عن هذه الاشتراكات حتى تاريخ السداد.
وحاصل واقعات الموضوع _ حسبما يبين من الكتاب المشار إليه _ أن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، عرض على وزارة المالية أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون امتنع عن أداء الاشتراكات التأمينية عن العاملين بنظام القطعة عن الفترة السابقة على 1/ 7/ 1991، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، الذى جعل التأمين وفقاً لأحكامه فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلزامياً، ومد نطاق تطبيقه ليشمل جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات، سواء كانت علاقتهم بجهة الإدارة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، وسواء كانت تنظم شئون توظفهم قواعد لائحية أو تعاقدية، طالما كان عملهم مقابل أجر، وتحت سلطة وإشراف الجهة الإدارية. وكانت لجنة شئون العاملين بقطاع الإذاعة، انتهت بمحضريها رقمى 266 بجلسة 25/ 6/ 1996 و 276 بجلسة 7/ 1/ 1999، فى شأن الطلبات المقدمة من بعض العاملين السابقين بالقطاع الراغبين فى الاشتراك وحساب مدة عملهم بنظام القطعة بعد تعيينهم على وظيفة دائمة، إلى أنه يمكن للمذكورين شراء المدة المناسبة لكل منهم، مع التزامه بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها (حصة العامــل وحصة صاحب العمل). وقد تم تسوية معاشات عدد(10) من هؤلاء العاملين دون أداء الاشتراكات التأمينية المقررة عليهم ومقدارها 37ر21822 جنيهاً ـ لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية، للفصل فيه برأى ملزم.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 21 من فبراير سنة 2007م الموافقة 3 من صفر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينص فى المادة(2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية : (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. (ب) ……….”. وينص فى المادة(4) على أن ” يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة إلزامياً ……”. وينص فى المادة(6) على أن ” ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى: 1ـ صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة. 2ـ صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص”. وينص فى المادة (7) منه معدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1977 على أن ” تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة(6) من الموارد الآتية : 1ـ الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون…….. 6ـ المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون …….”. وينص فى المادة (9) معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 على أن ” تنشأ هيئة قومية للتأمين الإجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1و2من المادة 6 من هذا القانون. ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية لها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات”. وينص فى المادة(129) قبل تعديها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 على أن ” يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : 1ـ الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجـور المتغيرة…………. ـ 5………………….. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى شهرياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بواقع (5ر1%) شهرياً عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ……”.
واستبان للجمعية العمومية أيضاً، أن المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، تنص على أن ” تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقاً للآتى :ـ 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ـ 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل
لمبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.” وأن المادة الثالثة منه، تنص على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره”. وقد تم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ـ العدد 51(مكرر) فى 23 ديسمبر سنة 2006.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى، والذى تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها، سواء كانت علاقتهم بجهة عملهم دائمة أو مؤقتة، تنظمها قواعد لائحية أو تعاقدية، أنشأ صندوقين للتأمينات أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، إعمالاً لالتزام الدولة الدستورى بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى للمواطنين بما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم. وعدد المشرع الموارد التى تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام القانون. وحدد المواعيد التى يلتزم صاحب العمل بأن يورد خلالها هذه الااشتراكات وقضى فى المادة (129) المشار إليها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ـ بأنه فى حالة التأخير فى سداد الاشتراكات عن المواعيد المحددة، يلتزم صاحب العمل أداء مبلغ إضافى عن مدة التأخير بنسبة معينة شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
وبموجب القانون رقم 153 لسنة 2006 المشار إليه، أعفى المشرع المنشآت التى استحق عليها مبالغ إضافية وفقاً لحكم المادة(129) سالفة الذكر، قبل العمل بأحكام هذا القانون، بنسب تتراوح بين 100% إلى 50% من قيمة تلك المبالغ، وذلك بحسب المهلة التى يؤدى خلالها صاحب العمل أصل مبالغ الاشتراكات المستحقة بالكامل إلى الهيئة المختصة .
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة كتاب طلب عرض النزاع الماثل أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون امتنع عن أداء الاشتراكات التأمينية عن العاملين لديه بنظام القطعة المعروضة حالتهم عـن
الفترة السابقة على 1/ 7/ 1991، قبل تعيينهم على وظيفة دائمة، وبلغت قيمة هذه الاشتراكات 37ر21822 جنيهاً. وإذ قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة الاتحاد المذكور أكثر من مرة للرد على النزاع، ونبهت عليه بأنه فى حالة عدم الرد سيعد ذلك قرينة على صحة ما ورد بالكتاب المشار إليه، إلا أن الاتحاد لم يبد ثمة رد أو تعقيب فى هذا الخصوص، ومن ثم يتعين إلزامه بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية عن العاملين المذكورين، وفيما يتعلق بالمبالغ الاضافية محل المطالبة، فإنه يسرى فى شأنها أحكام المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 2006 آنف الإشارة، على نحو تتحدد معه هذه المبالغ بحسب التاريخ الذى سيقوم فيه الاتحاد بالوفاء بالتزامه بأداء مبلغ الاشتراكات سالف الذكر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون أداء مبلغ 37ر21822 جنيهاً لوزارة المالية، قيمة الاشتراكات التأمينية عن العاملين المعروضة حالتهم فى الفترة السابقة على 1/ 7/ 1991، وانطباق أحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بالنسبة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير فى أداء هذه الاشتراكات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة