الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3770
جلسة 24 من يناير 2007
السيد المهندس/ رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 606 المؤرخ 19/ 4/ 2006 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية وبين وزارة الدفاع، حول سداد مبلغ 220.31 جنيهاً قيمة التلفيات والأضرار التى لحقت بسيارة الهيئة رقم 32502 نقل اسكندرية.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 13/ 12/ 2002 حدث تصادم بين الأتوبيس رقم 32502 نقل اسكندرية المملوك للهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية، قيادة الملاحظ/ أحمد مصطفى أحمد ، وبين السيارة رقم 706417 ملاكى جيش، التابعة للقوات المسلحة قيادة المجند/ محمود عبد المهيمن الشيخ، فحدث تلفيات بسيارة الهيئة قدرت بمعرفتها بمبلغ 220.31 جنيها. وتحرر عن الحادث المحضر رقم 64 أحوال الرمل، والذى ادعى فيه كل من السائقين خطأ الآخر ومسئوليته عن الحادث دون أن يقيم أى منهما الدليل على ما يدعيه، وبناء عليه تم حفظ المحضر إدارياً برقم 24900/ 2003 إدارى الرمل بتاريخ 2/ 12/ 2003. وقد طالبت الهيئة وزارة الدفاع بأداء هذا المبلغ، وكذلك الفوائد القانونية دون جدوى. لذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من يناير سنة 2007، الموافق 5 من محرم سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه ” على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المشرع القى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لإدعائه، وعلى المدين نفى هذا الإدعاء. فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الإلتزام.
وفى ضوء ما تقدم، و إذ خلت الأوراق مما يثبت خطأ سائق السيارة التابعة للقوات المسلحة ومسئوليته عن التسبب فى التصادم، وعما أصاب سيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية من تلفيات، بل جاءت إدعاءات الهيئة محض أقوال مرسلة، لم يقم الدليل على صحتها؛ ومن ثم تكون مطالبة الهيئة لوزارة الدفاع أداء مبلغ 220.31 جنيهاً قيمة التلفيات التى أصابت سيارتها، غير قائمة على سندها القانونى الصحيح مستوجبة الرفض.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية لوزارة الدفاع أداء مبلغ 220.31 جنيهاً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة