الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3401
جلسة 10 من يناير 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [1746] المؤرخ 13/ 9/ 2006م بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين الجامعة وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع شمال الصعيد) على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإلزام الهيئة بسداد مبلغ 45889.45 جنيهاً للجامعة باقي المستقطع من إجمالي قيمة مطالبات علاج وإقامة المرضى المحولين لمستشفياتها عن طريق الهيئة خلال الفترة من 1/ 6/ 1998 حتى 30/ 6/ 2001 0
وحاصل واقعات النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1/ 1/ 1998 تعاقدت جامعة أسيوط وهيئة التأمين الصحي , على أن تقوم مستشفيات الجامعة بتقديم الخدمات الطبية للمرضى المنتفعين بخدمات الـتأمين الصحي، والمحالين إليها من قبل فرع شمال الصعيد للتأمين الصحي بموجب خطابات تحويل معتمدة من الفرع, وأن تقوم الجامعة بتوجيه مطالبات شهرية بصفة دورية إلى فرع التأمين الصحي المذكور بمصروفات علاج المرضى التابعين له، على أن يلتزم الأخير بسداد قيمة تلك المطالبات خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إليه، بموجب شيك باسم صندوق مستشفى جامعة أسيوط التخصصي. إلا أنه وإذ تلاحظ للجامعة خلال الفترة من 1/ 6/ 1998 حتى 30/ 6/ 2001 قيام فرع التأمين الصحي باستقطاع مبلغ 88168,90 جنيهاً من قيمة مطالبات العلاج المستحقة للجامعة دون مسوغ, فقد قامت بتاريخ 23/ 9/ 2002 بعرض النزاع المشار إليه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بغية إلزام الهيئة بأن تسدد لها هذا المبلغ. وبمخاطبة التأميــــن
الصحي للرد على النزاع أفاد بأنه تم سداد جميع مستحقات الجامعة فيما عدا مبلغ 12799.60 جنيهاً, وأن الشيكات التي تم الصرف بها موجودة بحوزة جامعة أسيوط بحسبانها الجهة التي تقوم بالصرف من البنك المركزي.
وبجلسة 21/ 6/ 2006 تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي انتهت إلى إلزام هيئة الـتأمين الصحي بأن تؤدي إلى جامعة أسيوط مبلغ 12799,60 جنيهاً. وإذ لم يلق ذلك قبولاً لدى جامعة أسيوط فقد طلبت بكتابها رقم 1746 بتاريخ 13/ 9/ 2006، سالف الذكر، إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، على سند من أنه يوجد بحوزتها مستندات لم تتمكن من عرضها على الجمعية العمومية حال نظرها لموضوع النزاع بجلسة 21/ 6/ 2006. وطلبت الجامعة في ختام ذلك الكتاب إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع شمال الصعيد) بأن تؤدي لها مبلغ 45889,45 جنيهاً باقي قيمة المبالغ المستقطعة من إجمالي قيمة مطالبات علاج المرضى المحولين من قبل فرع التأمين الصحي المشار إليه، خلال الفترة من 1/ 6/ 1998 حتى 30/ 6/ 2001، إثرا قيام التأمين الصحي بسداد بعض المطالبات فى تاريخ لاحق لعرض النزاع الأصلي 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة فى 10 من يناير سنة 2007، الموافق 21 من ذى الحجة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: أ – 000, ب – 000, ج – 000, د – المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملزماً للجانبين”. وأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة الصـــادر بالقانـون
رقم 25 لسنة 1968م ينص في المادة (1) على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – على نحو ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع في المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة أضفى على رأى الجمعية العمومية الصادر فى الأنزعة المعروضة عليها صفة الإلزام للجانبين، حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى مالا نهاية. وأن الجمعية العمومية بإصدارها لرأيها في مجال المنازعة تستنفد ولايتها، ويكون فيه فصل الخطاب من جانبها، فلا يجوز طلب إعادة النظر فيه مادام لم يثبت أن ثمة وقائع جديدة لم تكن تحت بصر الجمعية العمومية حال نظر النزاع أو لم يثبت عدم صحة الوقائع التي كانت تحت بصرها كلها أو بعضها على نحو ينتفي معه مجال إعادة النظر فى ضوء من صحيح تلك الوقائع.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق النزاع الماثل أن كلا من الجهتين المتنازعتين قد اختلفتا في صحة المبالغ المطالب بها، وفي أرقام ومبالغ بعض الشيكات التي تم سداد تلك المستحقات من خلالها , وقدمت كل جهة مذكرات بدفاعها ممهورة بخاتمها تؤكد صحة ادعائها , ولم تكن الجمعية العمومية لترجح أقوال أى من الجهتين المتنازعتين على الأخرى، وهذا حال الخلاف بينهما، إلا من خلال المستندات التي تم التعامل على أساسها بين الجهتين، والتي تتمثل في المطالبات العلاجية التي وجهتها جامعة أسيوط إلى فرع التأمين الصحي بشمال الصعيد، والشيكات التي تسلمتها الجامعة من التأمين الصحي لسداد تلك المطالبات، والتي تدعي أنه تم استقطاع مبالغ منها دون وجه حق. إلا أنه وإزاء خلو أوراق النزاع من تلك المستندات والتي يقع العبء في تقديمها بحسب الأصل على الجهة مقدمة النزاع (جامعة أسيوط) , لذلك لم يكن من سبيل لحسم ذلك النزاع سوى إلزام الجهة المقدم ضدها النـزاع (هيئة التأمين الصحي) بالمبالغ التي أقرت هي بأحقية جامعة أسيوط في استئدائها ومقدارها 12799,60 جنيهاً عن الفترة محل الفتوى دون باقي المبالغ التي تدعي الجامعة أحقيتها في الحصول عليها التى لم تقم الدليل على أحقيتها فيها.
ولما كان ما تقدم، وكانت المستندات المرفقة بطلب إعادة عرض النزاع وردت خلوا مما عساه أن يفيد أن ثمة وقائع جديدة لم تكن تحت بصر الجمعية العمومية حال نظر النزاع لأول مرة، أو أن الوقائع التى عرضت عليها واتخذت قرارها بسند منها غير صحيحة , بما ينتفي معه مجال التصويب على النحو المشار إليه, ومن ثم فإنه لا يجوز، والحالة هذه، إعادة النظر في النزاع الماثل.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة النظر في النزاع الماثل 0
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة