الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1567
جلسة 10 من يناير 2007
السيد / رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 13816] المؤرخ 30/ 7/ 2006 _ الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة _ فى شأن تحديد نموذج قياس كفاية الأداء لشاغلى وظائف كبير بدرجة مدير عام، الواردة بالهياكل التنظيمية لقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر الكتاب الدورى رقم [ 4 ] لسنة 2005، متضمناً عدم اعتبار شاغلى وظائف كبير من درجة مدير عام بالمجموعات النوعية المختلفة من وظائف الإدارة العليا. و لما كان العمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون جرى _ قبل ورود الكتاب الدورى المشار إليه للاتحاد_ على قياس كفاية أداء شاغلى تلك الوظائف وفقاً لنماذج تقييم الأداء الخاصة بشاغلى وظائف الإدارة العليا، طبقاً لنص المادة (25) من لائحة نظام العاملين بالاتحاد، فقد ثار التساؤل حول تحديد النموذج الذى يتم على أساسه قياس أداء شاغلى الوظائف آنفة الذكر. وبناء عليه تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والتى انتهت بجلستها فى 5/ 4/ 2006 إلى خضوع شاغلى وظائف كبير بدرجة مدير عام لنظام تقويم الأداء وفقاً للنموذج المحدد لغير شاغلى وظائف الإدارة العليا، استناداً إلى أن الترقيات التى تمت وفق أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، ولئن ترتب عليها رفع درجات بعض شاغلى الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام بصفة شخصية، إلا أنها لا تؤدى إلى اعتبارهم من شاغلى وظيفة مدير عام، كإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائــف الإدارة
العليا. وليس أدل على ذلك من أن الموظف الذى يرقى لدرجة كبير طبقاً لهذا القرار، يظل فى ذات المجموعة التخصصية التى ينتمى إليها، ولكنه يكون على رأس هذه المجموعة، وينبنى على ذلك أن قياس كفاية أدائهم يتم وفقاً لنماذج تقويم الأداء الخاصة بهذه الوظائف، ولا يخضعون لنماذج تقويم الأداء الخاصة بشاغلى وظائف الإدارة العليا.
وبالنظر إلى أن الإفتاء المتقدم اقتصر على شاغلى وظائف كبير بدرجة مدير عام، الشاغلين لهذه الدرجة بطريق الرفع طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 المشار إليه، ولم يتطرق إلى بيان كيفية قياس كفاية أداء شاغلى وظائف كبير بدرجة مدير عام، الواردة بالهيكل التنظيمى لكل قطاع من قطاعات الاتحاد،لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من يناير سنة 2007م، الموافق 21 من ذى الحجة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ينص فى المادة (1) على أن ” يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على: 1 – 000 2 – 000 ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات 0000 “، وينص فى المادة (9) على أن ” يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه 00000 “. وأن القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ينص فى المادة السادسة على أن ” يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد 0000 وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتى: 1 – 0000 4 – إصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامى وما يحقق لهم الرعاية، ويكفل الارتفاع بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد
بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة 0000 13 – اعتماد خطط القوى العاملة ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف “، وينص فى المادة السادسة عشرة على أن ” يخضع الاتحاد فى أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تجرى عليها الحكومة “. وتنص المادة (3) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم [590] لسنة 1996 على أن ” يضع مجلس الأعضاء المنتدبين جدولاً للوظائف طبقاً للهيكل التنظيمى لكل قطاع وبطاقة وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى إحدى الدرجات المالية الواردة بجدول المرتبات الملحق بهذه اللائحة وتقسم وظائف القطاعات إلى مجموعات وظيفية نوعية طبقاً لطبيعة العمل بكل قطاع. وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب. وللمجلس إعادة تقييم الوظائف أو استحداث مجموعات نوعية أو وظائف جديدة وفقاً لحاجة العمل ومقتضياته “، وتنص المادة (25) من ذات اللائحة على أن ” يضع مجلس الأعضاء المنتدبين نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط القطاع وأهدافه ونوعية الوظائف به. ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى يعدها القطاع لهذا الغرض 00000000 ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف من درجة مدير عام فأعلى على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الأعضاء المنتدبين وتودع بملفات خدمتهم ويضع كل قطاع نموذجاً أو أكثر لتقييم الكفاية يشتمل على عناصر التقييم التى تتلاءم مع طبيعة ونوع الوظائف به. ويصدر بهذه النماذج قرار من رئيس مجلس الأمناء “، وتنص المادة (31) منها على أن ” مع مراعاة استيفاء العامــــل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى ينتمى إليها 00″.
واستبان للجمعية العمومية، أيضا، أن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، تنص على أن ” ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 31/ 8/ 2000 مدداً لا تقل عن ست سنوات فى احدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى احدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو اخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب_ بحسب الأحوال _ ويستمرون فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يُمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد اعمال محددة لأى منهم وفقاً لصالح العمل. ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها…..”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذى تسرى أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة فيما لم تنص عليه هذه القوانين، اعتنق معياراً موضوعياً فى ترتيب وتقييم الوظائف ترتيباً يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هى الأساس القانونى فى التعييـــن
والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وطبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، فإن جدول وظائف كل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكامه، يجب أن يتضمن تقسيم هذه الوظائف إلى مجموعات نوعية، تعتبر كل منها وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب، ومن بين هذه المجموعات، مجموعة وظائف الإدارة العليا التى تبدأ بدرجة مدير عام، وتنتهى بالدرجة الممتازة، وهى وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة.
وقد تضمن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه، تعريفاً للوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات والمسئوليات التى تحددها السلطة المختصة، وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة، وعرف جداول الوظائف بأنها الجداول التى تتضمن أسماء الوظائف الموجودة فى الوحدة مصنفة طبقاً للمجموعات النوعية وموزعة على الدرجات وفقاً لما ينتهى إليها تقييمها. وحدد فى الملحق رقم [1] المستويات النمطية لمسميات الوظائف فى كل درجة بالنسبة إلى كل مجموعة على حده، ومن بينها مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز، ومدير عام إدارة عامة، وكبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب، وذلك كله بالنسبة إلى درجة مدير عام.ووضع فى الملحق رقم [3] تعريفاً للدرجات، ومن بينها، درجة مدير عام، موضحاً أنها تتضمن جميع الوظائف التى يقوم شاغلوها، تحت التوجيه العام، برئاسة إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الإشراف على أعمال نشاط ذى طبيعة متنوعة بممارسة تقسيم تنظيمى يطلق عليه اسم [إدارة عامة] تتكون عادة من عدد من التقسيمات الداخلية التى يطلق عليها اسم [ إدارة]000، كما تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة، وظائف كبيرى الأخصائيين أو الباحثين ممن توافر فيهم المعرفة النظرية المتخصصة والخبرة العملية العالية، فى مجالات مختلفة من العمل التخصصى أو البحثى، ممن ترى الوحدة تفرغهم لواجبات تخصصهم، دون أن يوكل إليهم مهام الإدارة العليا. ومن بين تلك الدرجات أيضا الدرجة الأولى، وتتضمن جميع الوظائف التخصصية التى يقوم شاغلوها، تحت التوجيه العام، بالإشراف على تنفيذ أعمال رئيسية فى مجالات الأعمال التخصصية أو رئاسة تقسيم تنظيمـى يطلق عليه اسم [ إدارة ]، وقد يتكون من عدد من الأقسام، وقد تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة القيام بأعمال البحوث والدراسات التخطيطية العميقة، كما تتضمن الوظائف الفنية أو المكتبية التى تتولى عادة الإشراف على عدد كبير من العاملين أو عدد من الأقسام التى تزاول أعمالاً فنية أو مكتبية.
ومؤدى ذلك ولازمه، أن لكل من درجة مدير عام والدرجة الأولى، مجموعة من الوظائف التى تنتظمها، وتتفق فى درجة صعوبة واجباتها، وإن اختلفت فى نوع أعمالها، وأن مجموعة وظائف كل درجة تستقل عن الدرجات الأخرى، سواء من حيث الواجبات أو المسئوليات، على نحو يحول دون الخلط بينها. وأن درجة مدير عام، كما تشتمل فى مجموعة الوظائف الخاصة بها، على وظيفة مدير عام إدارة عامة، تشتمل كذلك على وظيفة كبير باحثين أو كبير أخصائيين فى ذات الدرجة، كوظيفة نمطية تكرارية لوظيفة مدير عام إدارة عامة، لها واجباتها ومسئولياتها التى لا تتداخل بواجبات ومسئوليات الوظائف التى تنتظمها الدرجة الأولى، والتى تحتل مرتبة أدنى، فى درجة صعوبة واجباتها ومسئولياتها، مما اقتضى ربطها بهذه الدرجة المالية، وليس بدرجة مدير عام.
ولاحظت الجمعية العمومية من ذلك، طبقاً لما خلصت إليه فى إفتاء سابق بجلستها المعقودة فى 18/ 10/ 2006، أن شاغل وظيفة كبير من درجة مدير عام المشار إليها، حيثما وجدت فى جدول وظائف أى وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والتى لها واجباتها ومسئولياتها الخاصة بها، على نحو ما تقرره بطاقة وصفها، يختلف اختلافاً بيناً عن كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب _ بحسب الأحوال _ المنصوص عليه فى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية التى قررت رفع الدرجات المالية لمن أمضى مدداً معينة فى الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام، بحسب ما تنص عليه هذه القرارات، باعتبار أن [كبير] من درجة مدير عام الواردة بجداول وظائف بعض الجهات الإدارية يضطلع شاغلوها بواجبات ومسئوليات وظيفة من درجة مدير عام، طبقاً لبطاقات الوصف الخاصة بها، وهى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة لوظيفة من الدرجة العالية. فى حين أن من يعين فى درجة [كبير] طبقاً لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليها إنما يستمر، فى ممارسة ذات واجبات ومسئوليات وظيفـة
من الدرجة الأولى التى كان يشغلها فى تاريخ العمل بهذه القرارات، وذلك على الرغم من رفع درجتها المالية، ومن ثم فإنه لا يضطلع بواجبات ومسئوليات وظيفة من درجة مدير عام، سواء كانت وظيفة مدير عام إدارة عامة أو وظيفة كبير من ذات الدرجة.
ولما كان ما تقدم، وكان المشرع فى القانون رقم 13 لسنة 1979 المشار إليه، أسند إلى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إصدار لائحة شئون العاملين بالاتحاد دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، واعتماد معايير ترتيب وتوصيف الوظائف. وتنفيذاً لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بالاتحاد، عاقدة فى المادة (3) منها لمجلس الأعضاء المنتدبين الاختصاص بوضع جدول للوظائف، طبقاً للهيكل التنظيمى لكل قطاع، وبطاقة وصف لكل وظيفة، تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها، والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها، وترتيبها فى إحدى الدرجات المالية الواردة بجدول المرتبات الملحق باللائحة، على أن تقسم وظائف القطاعات التى يتكون منها الاتحاد إلى مجموعات وظيفية نوعية طبقا لطبيعة العمل بكل قطاع. وإعمالاً لهذا الاختصاص قام مجلس الأعضاء المنتدبين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بوضع الجدول المذكور، وبطاقة وصف لكل وظيفة من الوظائف التى تضمنها، ومن هذه الوظائف، وظيفة [كبير000] من درجة مدير عام، مستهدياً فى تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها بالمعايير الواردة بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليه، حيث لم يضع مجلس الأمناء من المعايير ما يخالف هذا القرار. وهذه الوظيفة تختلف فى واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها عن وظائف الدرجة الأولى التى تضمنها جدول الوظائف آنف الذكر.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كانت وظيفة كبير بدرجة مدير عام، الواردة بالهياكل التنظيمية لقطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون، تعد من وظائف الإدارة العليا، طبقا للجدول المشار إليه، بحسبان أنها لا تعدو أن تكون وظيفة نمطية تكرارية لوظيفة مدير عام إدارة عامة، لها واجباتها ومسئولياتها التى لا تتداخل وواجبات ومسئوليات الوظائف التى تنتظمها الدرجة الأولى، والتى يضطلع بها من جرى رفع درجاتهم المالية طبقاً لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية.
ومن ثم فإن قياس كفاية أداء شاغلى وظائف كبير الواردة بالجدول، يتم وفقاً لنماذج تقويم الأداء الخاصة بوظائف الإدارة العليا، وعلى نحو ما تقرره المادة (25) من لائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون المشار إليها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع شاغلى وظائف كبير بدرجة مدير عام، الواردة بالهياكل التنظيمية لقطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون، لنظام تقويم الأداء وفقاً للنموذج المحدد لشاغلى وظائف الإدارة العليا، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة