الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 259
جلسة 10 من يناير 2007
السيـــد/ محافـــظ الاسكندرية
تحيـة طيبـة وبعــد ،،،
فبالإشارة إلى كتاب سكرتير عام المحافظة رقم 8252 المؤرخ 1/ 12/ 2005 – الموجه إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الاسكندرية – بطلب الرأي حول تحديد الجهة المختصة باتخاذ إجراءات شهر الأراضي المعتد بملكيتها لحائزيها من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وما إذا كانت الهيئة المذكورة هى المختصة باتخاذ هذه الإجراءات أم محافظة الاسكندرية.
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بناءً على الإخطار رقم 833 لسنة 1967 ، صدر قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم (2) فى 27/ 12/ 1975، بالاعتداد بملكية السيد/ على إدريس حمد لمساحة 6 س – 6 ط – 1 ف أرض صحراوية، كائنة بمنطقة بهيج محافظة مطروح. وبتاريخ 11/ 10/ 2004 طلبت الهيئة من مأمورية الشهر العقارى ببرج العرب موافاتها بكشف تحديد عن المساحة ، إلا أنه لما كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ، الأمر الذى أضحت معه تلك المنطقة تابعة من الناحية الإدارية لمحافظة الاسكندرية ، لذلك تم مخاطبة جهاز حماية أملاك الدولة بهذا الخصوص ، وتم عرض الموضوع على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ، والتى ارتأت أن محافظة الاسكندرية تختص بالتصرف فى الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين ، فى حين تختص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتصرف فى الأراضي الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ، وأن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق بجلسته فى 25/ 1/ 1998 على إجازة التصرفات التى قامت بها الهيئة ومحافظة مطروح على أراضى الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب ، ومن ثم فإنه يتعين – والحال هذه – استطلاع رأى مجلس الدولة فى هذا الخصوص ، وبناء عليه طلب السيد/ سكرتير عام المحافظة بكتابه المشار إليه الرأي من إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الاسكندرية.
وقد قامت هذه الإدارة بعرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، التى أحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، لما آنسته فيه من أهمية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بجلستها المعقودة فى 10 من يناير سنة 2007 م ، الموافـق 21 من ذى الحجة سنة 1427هـ ، فاستبان لها أن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، قضى فى المادة ” 75 ” منه بالاعتداد فى تطبيق أحكامه بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام بالشروط التى حددتها هذه المادة ،والتى قضت كذلك ،بأن يعد مالكاً بحكم القانون كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية. وأوجب فى المادة (76) منه – مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 – على كل ذى شأن من أصحاب تلك الحقوق ” أن يقدم خلال موعد أقصاه، آخر ديسمبر سنة 1969 – إخطاراً إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى….”، وأسند إلى اللائحة التنفيذية له تحديد القواعد والإجراءات التى تتبع فى بحث الإخطارات التى تقدم وفقاً لحكم هذه المادة ، وفى تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها. وأوكل فى المادة (77) منه ،اعتماد نتائج بحث تلك الإخطارات إلى مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، على أن تبلغ قرارات المجلس فى هذا الخصوص إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري. وبلوغاً إلى تتمة هذه الإجراءات، وإدراك الغاية المرتجاة منها ، جرى نص المادة (79) من القانون المذكور على أن ” تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ” شهادات ملكية ” تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (75) وذلك بناءً على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة الاعتداد بتلك الحقوق……… ويترتب على إيداع الشهادات فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صورها إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها “.
وتنفيذا للمادة (76) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه ، بينت اللائحة التنفيذية له ، الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى ووزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي رقم 63 لسنة 1965 المعدل بالقرار رقم 138 لسنة 1971 ، القواعـد والإجراءات التى تتبع فى بحث الإخطارات المشـار
إليها ، فناطت بلجان محلية تشكل فى المحافظات الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطار ، تضم فى عضويتها مندوب فنى عن كل من الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى والمحافظة المعنية ، مهمة
تحقيق تلك الإخطارات، وبحث حقوق الملكية والحقوق العينية المثبتة فيها، وإصدار توصيات بشأنها ، على أن تعرض هذه التوصيات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر فى اعتمادها. ويؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة لدى المؤسسة المذكورة بالقرارات الصادرة بشأن اعتماد نتائج تحقيق الإخطارات المشار إليها ، وبناءً عليه تتخذ الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة الإجراءات اللازمة لإصدار شهادات الملكية تنفيذاً لهذه القرارات، إعمالا لحكم المادة (79) من القانون.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه ناط بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، بالاشتراك مع المحافظة المعنية ، مهمة تحقيق الإخطارات المقدمة من ذوى الشأن، أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى، وبحث الحقوق المثبتة بها إلا أنه عقد لهذه المؤسسة وحدها الاختصاص باعتماد نتائج بحث هذه الإخطارات ، وإصدار ” شهادات ملكية ” تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، تحولت بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 إلى هيئة عامة ، ثم اطلق عليها اسم ” الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية ” بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2437 لسنة 1971 ، الذى أُدمج فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 ، ومن ثم صارت الهيئة المنوط بها قانونا مباشرة الاختصاصات المعقودة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، ومن بينها الاختصاصات المنصوص عليها فى مواد القانون سالفة الذكر.
كما لاحظت الجمعية العمومية أن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، حدد الأراضى الصحراوية فى المادة “1” منه ، بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين ، وعرف الزمام بأنه حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية ، وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان ، وذلك فيما عدا المحافظات الصحراوية، فيقصد به كردون المدن والقرى وحتى مسافة كيلومترين 0وجعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى المادة ” 3 ” منه، جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضـى الصحراويـة فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض 0 ثم جاءت المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأمـلاك الدولة الخاصة ، لتوسع من هذا الاختصاص بأن أسندت للهيئة
المذكورة استصلاح الأراضى المتاخمة و الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كليومترين ، وإدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ولم تخرج منه سوى الأراضى التى قامت باستصلاحها المحافظات حتى تاريخ العمل بخطة الاستصلاح التى تضعها وزارة استصلاح الاراضى.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحسبانها الهيئة المختصة ، أصدرت قرارها رقم (2) فى 27/ 12/ 1975 ، بالاعتداد بملكية السيد/ على إدريس حمد لمساحة 6 س – 6 ط – 1 ف أرض صحراوية كائنة بمنطقة بهيج محافظة مطروح ، إعمالاً للسلطة المخولة لها طبقاً للقانون. فمن ثم فإنها تغدو هى المختصة باتخاذ ما يلزم نحو شهر هذه المساحة للمعروضة حالته ، بلوغاً إلى استكمال الإجراءات التى اتخذتها بشأن الاعتداد بملكيته لها. ولا ينال من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ، على نحو صـارت معه المساحة المشار إليها داخلة فى نطاق محافظة الاسكندرية ، إذ أن هذا التعديل ليس من شأنه الإخلال بالاختصاص المعقود قانونا للهيئة ، أو المساس بالحقوق التى ترتبت لذوى الشأن من الجهة المختصة على الأراضى التى شملها التعديل ، ولا تخل فى ذات الوقت بالالتزامات التى رتبها القانون على عاتق هذه الجهة، ومن بينها، الالتزام باتخاذ ما يلزم نحو إتمام شهر تلك المساحة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات شهر المساحة المعتد بملكيتها من قبل الهيئة للمعروضة حالته ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة